الاول هو الزواج وطبع >> هذه المحاضره ننتقل الى الشط الثاني من الماده اللي هو الطلاق واثاره الطلاق واثاره حضرتنا اليوم حنتكلم على الطلاق تعريف الطلاق المقاطعه ايضا كيف اعته ايضا اذا كان هناك >> خلاص ا نتساءل اذا كان هناك تعريف للطلاق في اكم المحاكم الفواريه والموضوع اي بعد ذلك بعد التعريف ننتقل الى طبعا بيان العناير الرئيسه تحيد الطلاق بيان طبعا الطلاق هذا هو الثقه الزوجيه الاصل لما نسمع لفظ الطلاق ينظر الى معناها اللي هو حل خبطه الزواج الزواج الصحيح الزواج الصحيح لان في طرق اخرى للفرقه او انواع اخرى خلينا نقول للفرقه اذا احنا في هذه المحاضره هنبين اولا تعريف الطلاق اي عندنا انواع مبين يعني هكذا كعرض فقط انواع الفرق السوديه وهذه بطبيعه الحال حتنقسم الى اربعه فروا هي الطلاق اراده الزوج المنفرده عند ال المخالعه المالعه وهي تتم في مقابل من الزوجه طبعا >> وموافقه من الزوج على قبول هذا العوض بمعنى طبعا هي لما نقول المخالعه غير لما نقول الفو مخالعه مفاعله >> يعني اتفاق هلا ايش بينا هنا بمقابل من الزوجه وموافقه من الزوج شو موافقه من الزوج الطلاق يعني على اعطاء المراه يعني في ان اي تفالع مقابل مقابل ان ا من الفرق الزوجيه قاعد عندنا التطليق وهذا ياخذ صور عديده او الفس وكذلك الفصل طبعا التطليق على التطين هذا ما يميزه الطلاق انه يتم ب بحكم من المحكمه ويقع في حكم من القاضي او المحكمه وايضا الفس ولا نقدر نخليها هو بشكل مستحس لان هو هنتكلم عليه التطبيق بس خلينا المخطط العام للمحاضره التطليق هذا له ايضا صور التطليق نبدا مثلا تطليق العش او ل عدم الانفاق او للغيبه غيبه الزوج وده غيبه غيبه >> الزوج >> التطريق ايضا ل ها للاج >> كل هذه الانواع من الطلاق تندرج هذه هذا النوع من الفرقه اللي هو التطيب واشوف قلنا ما يميزها عن بقيه مثلا هل يقول على الطرف بماده محدده انها تقع بتدخل من المحكمه وبحكم من القاضي بعد ان يثبت في كل حاله من هذه يثبت وقوع الضرب المبدا العام فيها كلها او القاصر المهتم في كل هذه الصور انه لابد من اثبات وقوع الضرر الزوجه تطليق القاضي لا يحكم لها مباشره هكذا لابد ان يتاكد من وقوع الضرر الغيبه هذه ادت الى مثلا وقوع ضرر غيبه الزوج ليس مثلا فقط ا هكذا حاله يخرج فيها القدر مجرد ان تحقق لابد لها من شروط لا يعني نقاط معينه يتاكد منها القاضي واهمها ان يكون هناك وقوع ضر على هذه الزوجه تضرر من قيام سميتها ايضا لعدم الانفاق لابد ان يكون هناك طبعا ضرر ترتوء العشره كل هذه زي ما قلنا اذا لابد فيها من تدخل القاضي لابات حاله الضرر التي لحقت بالجو ان الصوره الاخيره او ما قبل الاخيره الفرقه طبعا اللي هو الرابعه ولا اخيره او اللي هو الفسخ الفسخ الفسخ ايضا لابد فيه من تدخل القضاء ولكن ما يميز الفسخ عن الطلاق على الطلاق او حتى التطليق خلينا بس نميز عن الطلاق هو النقطه الاساسيه في التانيس الكسر يكون ماذا منصبا على عقد زواج اختل فيه شرط من الشروط او ا طبعا لحق به عارنا ف ادى الى اختلال في على هذا العقل اما الطلاق هو دائما حتى يقع لابد له من محل وهو الزواج الصحيح الزواج الصحيح الذي تكاملت اركانه وشروطه بالنسبه للفسخ لا الفسخ تكون الصدفه على زواج الصل هو في خلل في تكوين >> وبالتالي الفسق لا يتحقق من ابقاء ولكن لابد فيه ايضا الى القضاء لتحقيق للنظر في هذا العقد واذا كان يستحق طبعا حكم الفسخ عليه من عدم ه هذه انواع الفرق الزوجيه طبعا فقط لان كل نوع من هذه الانواع من هذه الفرقه الزوجيه سنبحث فيها ممكن اي محاضره على الاقل محاضرتين مثلا محاضره في المخالعه ومحاضره بالطلاق لهذا ورد عن لما نوصل في التطليق التطليق طبعا الذي يتم عن طريق القضاء هذا بناخذ في المحاضرات تحت انواع ويعني تفاصيل كثيره اذا اولا ثانيا ثالثا في محاضرتنا اليوم في محاضره نا لهذا اليوم اللي هو حنتكلم على اقسام عفوا قبل ذلك حكم حكم الطلاق الحكم الشرعي له هل الطلاق له حكم واحد ام انه تعتري الاحكام خمسه كما راينا في الزواج بالتاكيد هذا الحكم ليس واحدا وانما يختلف بحسب حال مصلح واضح ليس واحدا ايضا في تساؤل مهم ياتي تحت بيان حكم الطلاق او الحكم الشرعي للطلاق اللي هو ما هو الاصل في الطلاق ما هو الاصل يعني ما هو الحكم الاصليط على الاصل ما هو الحكم الاصلي الطلاق هل هو محذور ام انه >> مباتتبع الايات القرانيه ونشوف الاراء ونشوفوا حتى من خلال الاعمال العقل بين لنا يعني على فكره هو هذا راي ا يخص بان الطلاق مباح هذا راي في الفقه ولكن يبدو ان الراي ال الاكثر رجحانا والذيته ايضا حتى المحكمه العليا نفسها هو كون الطلاق الحكم الاصلي فيه هو >> الحق هل هي النقطه حضر يعني هو في الاصل المحظور ويباح اما لحاجه ام اما لضروره في حاجه تدعو الى ايقاعه لا باس هناك ما هو اكثر من الحاجه وهي الضروره اي لا باس به طاعه لكن ان يكون حكم الطلاق هو الاباحه هكذا بمجرد ان الزوج يرغب في الانفكاء عن هذه الرابطه رابطه الزواج فهذا امر فيه نظر و لو قلنا احكام المحكمه العلويه ا يعني ليست في هذا الاتجاه ليست في هذا الاتجاه اي ايضا من نقول رابعا رابعا من عناويننا التي سنتطرق اليها في هذه المحاضره هي اقسام اقسام الطلاق طبعا هيكون عندنا اكثر من قسم وذلك بحسب ا زوايا مختلفه عندنا حده بالاهم مع ان هو المفروض ال الترتيب ال المنطقي شويه المفروض نبدا مثلا من اقسام الطلاق من حيث لفظ اقسام الطلاق من حيث الصيغه صيغه الطلاق الصيغه التي يقع فيها الطلاق ولكن معلش اسمك ان يتنهم اللي هو اقسام الطلاق من حيث الاثار من حيث الاثار المترتبه على الطلب عل ا من حيث القاب الصلاه من حيث صيغه منط طبعا ان شاء الله نكونوا يعني بس المحاضره هذه نقف عند هذا عند هذا الحد يعني نبين اقسام الطلاق الاكار اي يعني باذن الله تعالى هذا هو اي ا اي تغطيته هذه المحاضره طبعا نبدا اذا الان بعد ان عرضنا هذا الكليه العامه للمحاضره نبدا في هذا اي تتبع هذه العناوين او هذه التقسيمات بدايه ما هو الطلاق؟ الطلاق لغه لغه معنى المصدر الذي هو التطليق هو التطليق كالسلام بمعنى التسليم والسراح بمعنى التسريح ورد لفظ الطلاق في قوله تعالى الطلاقان المعروف او تصيح و طبعا وهو مصدر ماذا الطلاق مصدر ماذا طابق او طلق بفتح اللام او ضمهاء وهو يفيد معنى الترك والمفاعه لغه الطلاق ها هو معنى الطلاق معنى الترك او ماذا او المفارقه ويستعمل في رفع القيد الحسي او المعنوي سيان نقدر نقول اي اطلق السجان صراحه السجين ونبدا نقولوا طلق الرجل ماذا زوجته مثلا يعني في المعنى الحسي >> والمادي عفوا الحسي والمعنوي فيقال اطلق الرجل السجينه وطلقه اذا رفع القيد الحسي عنه كما يقال في موضوعنا تحديدا شن يقال يقال طلق الرجل زوجته اذا رفع القيد المعنوي اذا رفع القيد المعنوي وهو طبعا اييه حل الركنه الزوجيه العرى الزوجيه الزوجيه العرو عندما ناتي الى العرو فان لفظه الطلاق بمجرد ان نسمعها او ان اي يعني فتناها الى مسابيعنا فان ال انصراف الفهم يعني تلقائيا الى ماذا؟ الى >> معنى الطلاق بمعنى حل الرابطه الزوج جيه هذا يعني العرف هكذا اي يعني قصر هذه اللفظه على ماذا حل الرابطه الزوجيه والاطلاق على ماذا حل مثلا العقال او حل ال يعني في المعنى ال في المعنى العرف يعني قصوره الطلاق المعنى او المعنى اللي هو احنا المعنوي اللي اللي هو حال الرابطه الزوجيه بينما ال الاطلاق على حل القيد الحسي الطلاق حل الربطه الزوجيه الاطلاق حل القيد >> المادي الحس قيدي الياس الاسير مثلا واضح استراحا ما هو يعني تعريف الطلاق السلاحا عندنا يعني بعض الفقهاء من عرفه بالات رفعوا قيد الزواج الصحيح هاك ايه الزواج الصحيح الزواج الصحيح احنا كنا هو محل الطلاق هو الزواج الصحي اما اذا كان الزواج فاسدا فمعنى ذلك ان هناك حل للرابطه الزوجيه بطريق اخر بنوع اخر من الفرقه اللي هي >> الفس من الان خلينا نتحددوا يعني هذه النقاط المهمه اذا التعريف في عند الفقهاء هو الطلاق هو رفعين الزواج الصحيح في الحال او الماصريح اللفظ او كنايه ظاهره او بلفظ ما معانيه >> وهذا التعريف لو تلاحظوا في تقسيمات تقت الطلق في اشاره الى تقسيمات الطلق خاصه القسم الثاني والثالث لما قال لنا هو رفع ال هو رفع قيد الزواج الصحيح في الحال الاول وهذا يعني في صيغه الطلاق في الطلاق حيث الصيغه بصريح اللفظ او كنايه ظاهره او بلفظ معانيه بمعنى الطلاق في عند الفقهاء قد يقع بماذا >> باي لفظين كان حتى يعني من ال الكنايات مثلا ما وجوديه اللي هو عندما اوقع هذه اللفظه كان يصل بها الطلاق واضح >> هناك من اختصر تعريف الطلاق وقال بانه ازاله ملك النكاح >> ازاله ملك النكاح باختصار هكذا بعض الاختبار انشيء القانون رقم 10 والقضاء هل له ما يعني دور في تعريف الطلاق ام لا بالنسبه للقانون رقم 10 في الماده 28 جاء بالنص الاتي عرف الطلاق رقم 10 زي ما قلنا في الماده 28 حل عقده الزواج حل عقده >> الزواج اي ازاله الخير المعنوي هو الذي نشا بسبب رابطه الزوجيه القائمه بين الزوجين ازاله ورق يعني ايضا يعني تب المعاشره التي كانت ما بين الزوجين او رفع ها او ازالتها او بهذا المعنى هذا هو المقصود بحل عقده الزواج اذا المشرع هنايا بهذا ال بهذا التعريف الحقيقه لم ياتي لاي جديد في معنى الطلب من الناحيه القانونيه او من الناحيه السلاحيه القانونيه لم ياتي باي جديد واما بالنسبه للقضاء الديني طبعا احنا العليا ا لم تتدخل في تحكي مصح الطلاق حتى هذه الساعه العلمي بس هناك بعض المحاكم الموضوع الذين اجتهد قضاهما في تحديد معنى الطلب وعلى كل حال على كل حال يعني لم ياتوا ايضا بجديد نحن في هذه المساله ينمل حتى محكمه جمهور الجزئيه في الاربعه في 2004 عندما عرفت الطلاقه لم تزد على كونه ماذا؟ ا اللفظ الدال لماذا قال محكمه جنور الجنسيه؟ قالت طلا لانه اللفظ الدال على حل رابطه الزوجيه اللفظ الذال على حل رابطه الزوجيه يعني ليس هناك تقرير هناك تطبيق لفظ مش عارف هل الطلاق لا يكون لفظ مثلا من الممكن ان يكون في اساليب اخرى مكتوبه مثلا ده مثلا او بالاشاره عموما القانون يعني بالنسبه هذا التعريف لم ليس فيه اي اضافه على التعريف القانوني الذي ورد في الماده 28 طبعا هناك المفروض عن الطلاق في بعض الاحيان يق يعني يحصل فيه خلاف من حيث هل وقع او لا هل هو واقع ام انه غير واقع اي مثلا في مثل من الحالات هذه التطبيق يعني هي في الاخير يعني بغض النظر عندما لا ندقق كثيرا في المصطلح هي حالات الطلاق صح ولكن ربما هناك فيها اسيا هل يقع الطلاق لغير الزوج او لا يقع او بعدم الفقر الزوج هل يقع او لا يقع هناك اراء على فكره حتى في هذه المسائل المسائل عندما ناتي عليها حنشوف فيها خلاف هناك من يقول بايه مجرد الغيبه تكون سبب بايقاف الطلب هناك من يقول لا يعني الغيبه في حد ذاتها لا تكون سببا المشرع الليبي المشرع الليبي ونظرا لوجود اختلاف في الاجهادات القضائيه مثل هذه المسائل حكينا الطلاق لي على الباق طلق لي الغيبه طلق لي مدى العشره لا كان محكم المحكم الموضوع تنبه المشرع الى اللجوء لانه هنالك سيقع وبالتالي حاول بقدر الامكان ان ماذا يقلل المنحلات كيف ذلك من خلال الاضافه التي جاء بها في نفس الماده 28 عندما قال لا يبط الطلاق الا بحكم من المحكمه المختصه مع مراعاه احكام ل هذا هذا النص عندما نقراه تامل في الجانب ماذا قال المشرع ماده 22 لا يثبت الطلاق الا بحكمه القصه مع ملوع احكام الماده 35 لماذا هو مش يتكلم على الحالات هذه او حالات التط حتى الطلاق اراده منفرده يقر المشرح هنا في الماده 22 انه لا يقع الا لا يثبت عفوا لا يثبت الطلاق الا بحب اذا لابد من وجود حكم من القاضي قاضي المحكمه المختصه يعني يقوم بايقاع الطلاق والا بانه لا يقع و مثل هذا النص يفيد في تضييق دائره وقوع الطلاق حالات وقوع الطلاق بقدر الامكان فقط لان احنا حنشوفه من هذه المحاضره صاعدا الى المشتع الليبي دائما يسعى الاحكام احكامه التي ضمنها في منصوص القانون رقم 10 يسعى بقدر الامكان الى عدم الطلاق على استمرار الحياه الزوجيه واستقرارها >> دائما يرى المشرع هذه هي يعني هذا هو منهجه وهذه هي رؤيته ان المشرع الليبي يسعى دائما من تطبيق حالات الطلب وبالتالي في المسائل الخلافيه وجود مثل هذا النص ايضا كونه لا يبدل الطلاق الى الحكم من المحكمه ضيق من حاله وقوع الطلاق ولا انتم تشوفوا العكاس لنفترض انه مجرد مثلا ما يجي ال مجرد ما مثلا يطلق القاضي في عفوا الشخص الزوج في بيته وترفع هي امرها الى القاضي المختص وحتى تجيب شهود وكذا على هذه الواقعه يقع الطلاق يعني لابد من ان يستدعى الزوج على الاقل هذه الاليه المعمول بها في وصنا نص لا يبط لا يثبت الطلاق الا بحال لابد ان يستنطق هذا الزوج او انه هل اوقع الطلاق او انه له لم يوقعه وربما حتى في حالات كثيره يعني الزوج يقول انا افق الصلاه ولكن تحت تاثير كذا تحت ضغط تحت مش عارفه ممكن يكون عندها اي يعني اعر لوقوع هذا الطلاق منه بحيث بمعنى ان هذا العذر قد يعني يكون سببا في ابطال الطلاق الذي وضع في هذه المهد ان الطلاق حتى يعني يتم فعليا لابد من ان يثبت امام المحكمه وهذا زي ما قلنا يبين لنا منهج المشرع الليبي في الحد من ماذا من حالات الطلاق الانسان بطبيعه الحال ا ما هو الاصل اذا هنا ناتي الان الى عفوا حكم الطلاق بعد ان بينا طبعا التعريف وانواع الفلف تقريبا واضحه لا الطلاق خلينا نبنيها بشكل انواع الخيط الزوجيه وكسب بس كتقسيمات الان بينها اللي هو عندنا اي الفقه التي تكون اراده الزوج المنفرده وتسمى العطلاقا اي طبعا الفقه الثانيه وهي التي تكون اراده الزوجين وتسمى مكالعه احنا قلنا المخالعه غير الطفل المخالعه بمعنى ان ال وان كان فيها بدل ايضا يتم جانب الزوج وطلاق يعني ياتي الزوج لانه يتم بموافقه لكن هناك ايضا الخلق حتى التعبير الاكثر شنو يعني اذا تجاوزناص القصه الخلع >> هل هناك خلع في القانون الديني هناك لم يرى هناك خلع وهناك مقالعه اذا تمت بالاتفاق فهي مقالعه >> واذا كانت راده الزوجه المنبه في مقابل نفسها فهو بعد الصحيح >> فهو عفوا فهو خلى خكمل الفكره بس فهو خله وهو يسمى المصالع الجبريه هي جبريه يعني >> سؤال عندها احلى عوريه مشكل معلش >> اه مصطلحات >> لازم تكون في محلها اتبوا يا طلابوا زميلكم هو بارك الله فيه يعني لانه ينبهنا الى مثلا يسال يقوللي ممكن يكون عندها من عوارض الابيه مش هذا موضوعنا نتكلم على فكره النوع الثاني وهي المكال وانا قلت لكم من باب يعني الفكره كامله عن هذا النوع تحديدا من الفرقه انه مش بس مخالعه ممكن يكون خلع المخالعه مفاعله يعني هي اتفاق في النهايه بين الزوج والزوجه ان هي تبدل المال ويوافق على قبول هذا المال اللي هو الزوج في مقابل اعطائها كلمه يعني كلمتها الطلاق الكل يعني من طرف واحد وهو ما سبب المقالعه الجبريه خلاص عاد وين >> ما تسالش هو س يعني انا بشل >> ايه عدل فيها يعدل فيها المساحه >> لسه اتفضل كلمه مخالعه ولا ايه ايه شويه >> انت >> والله انتم حاله غريبه غريبه انا اقول هذه انواع الفرقه الزوجيه >> وحناخذوا فيها محاضره طويله جدا يعني بس قاعده نعرف فيك يعني معاك واحده واحده اول محاضره في الشق الثاني من الماده هي كانها اول محاضره في السنه على فكره كان ماده ثانيه والله ده ظالم استغفر الله والله لكن هي مادي الشخصيه مرود تنج سنه عليها سنه واحده >> فني يا ابني تعال يا احنا قاعدين بس نعرض في في انواع يعني بشكل عناوين عريضه الان بس حتى كونها عناوين عريضه انا نبي نعطيك شويه وموضات مهمه بس لما يوم المحاضره لما بتكلم على الطلاق راده انت عارف ولما نقول عندنا اليوم محاضرتنا المخالعه هذه بتجي ممكن بعد ثلاث اربع محاضرات قدامك حتى خمسه محاضرات زي قدامك لما بقول مخالعه ايه تعرف شو معنى المخالعه قد تكون يعني من الطرفين بخلاف الطرفين او تكون مخالعه جبريه في القانون مخالعه جبريه على فكره وان كان لم يصرع انا المشرع الليبي المشرع الليبي في الماده 39 طب اخذتوها الماده نقدر نبني حتى المعلومات الليناها في الشط الاول من الماده وهل هي مزه الاحوال الشخصيه ان هي ماده مرتبطه مادش يصل الاول عن الثالثه دائما المعلومات الاولى ديك في ذهننا ومستحضرين مثلا لما نقول المخالعه الجبريه موجوده في القانون رقم 10 في الملوان شناها واحنا ماجيناش مخالعه عنوان عنوان ماده في القانون رقم 10 لكن وينها المقارعه جديه وينها الماده 39 لما تقول في حالت الزوجه ايه >> متسببه في الضرر >> هي متسببه في الضرر >> كان الزوج اصلا الزوج هو متسبب الضاره ماديا والمعنويا وهو لا بد من الاباء صح لابد من الاثبات في حال عدم الاثبات شو يصير وتمسكت الزوجه بالطلاق >> شو يصير >> يستجيب القاضي ولا لا يستجيب >> يستجيب يستجيب >> يستجيب القر مع ان الزوج راه هنا مش راضي صح وانما هي مصره ولكنها مع اصرارها لم تستطع ان تثبت >> الض >> الضرر في مقابل ماذا يحكم لها في مقابل اسقاط >> الحقوق >> حقوق بين هذه المرتبه غريبه جدا نقدر نقول هذه مقارعه جبريه انا زوج راضي على قضى بها القاضي في مقابل اسقاط خلينا نركز بس على الاقل على الحقوق الماليه للزوجه هذا الليخلع الخلع او الخلعه الجبريه ان زوجه ترتدي نفسها يعني في سبيل ان هي تمتك عن هذا الزواج الذي لم تجد فيه يعني التفت دي نفسها >> يكون الخلع بمقابل زي المخالعه ولا بدون مقابل نفس الشيء المقابله يعني المخالعه فيها ايه >> لا الخلع الخلع الجبري >> اي حتى هو في مقابل هو ضروري ما نقول لك لما يسقط عنها القاضي جميع حقوقهاق >> هو ذا المقابل في الطرف >> مش من ضمنها مهرها والحط >> وخلينا ذك الثانيات نقول شويه وان كان هي تدخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قضى بالخلع للمراه التي يعني قالت له ان زوجي يعني لا اعيبه في خلق ولا ولكني اكره الكفر في الايمان يعني هي هكذا حاله نفسيه لا تقتضي لزوج وهناك نفره من الناحيه النفسيه فقال لها تردين عليه حديقه والحديقه هي شو كانت هو ما عاطي لها هبه عاطي لها مهر مهر ردي دي له المغرب فليطلق ماذا تطليق رد له الحديقه او اقبل الحديقه وطلقها تطلقها واعتها ا بحضور الزوج خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج فقال له ا اقبل الحديقه و فقط هذا هو طبعا يكون قابل من ا ما فيه من الزوجه سواء كان في حاله المطالعه التي تكون بالرضا هي خلاص يعني حتى الزوج متفهم لوضعها ولكن في احيان اخرى يكون لا هو على فكره تقريبا المحاكم النصريه ممكن حتى الى هذا الوقت وين طلعت اذا من الحركه الزوجيه زي ما شفنا انه يقع باراده تدخلط نعم في بحكم من القاضي او تدخل من المحكمه وهناك ايضا التشخ كنوع اخر من الفقه وحتى الوفاه تعتبر هنا نهايه طبيعيه للحياه الزوجيه ايضا ممكن ض الفرق الزوجيه انواع الفرق الزوجيه تمام ننتقل الان الى >> بالنسبه لحالات الفسف على فكره بس احنا ماطيناش عليها امثله نعطي عليها امثله حالات الفسف طبعا الفسف زي ما شفنا هو عقد الزواج ربما يكون قائماش ولكن >> خ يعني اختل فيه عارض من العوارض طبعا يمنع بقاء الزوجيه ما هو هذا العار مثلا الرده رده الزوج المسلم بعد ان كان مسلما وتزوج مسلما ثم فجاه ارتد عن الاسلام فهذا سبب من اسباب فسخ الزواج عندنا امتناع الزوج عن الدخول الى الاسلام مثلا كانوا مثلا على النصريه مثلا اس الزوجه وامتنع او اتى الزوجه الدخول الى الاسلام وبالتالي هل سيبقى هذا الزواج بعد ذلك لا يتم فسخ الزواج لتدخل منكم بعد ان يتحقق من حاله وجود هذا الاياء وداء الزوج الدخول الى الاسلام ا ايضا اذا قام احد الزوجين بفعل من الافعال طبعا التي تؤدي الى حرمه المصا ما بين طبعا ا يعني هذه اكرمكم طلاب مثلا نزل باحد محارم الزوجه يؤدي الى ماذا احنا شفناها يعني يودي هو ايضا الىشار حمض مصر واضح وبالتالي يصح له في هذه الحاله مثلا انه زنى مثلا باخت الزوجه خلاص يعني هناك حرمه قام حتى بناء على كون ان هذا العقد هو اصلا شبهه >> او ان هو خلاص صريح >> ولكن مع ذلك خلص الاحناف قال بان هذه وقعه الزنا هذه تؤدي الى اقل شيء يعني هذا الاثر الذي هو حرمه المظاهره اي طبعا ما بين الستوشان ا عند الفسخ بسبب اللعان هو طبعا اللعان ماذا يقصد به ا ان ينفي الزوج نسب >> اي ابن زوجته ينفي نسبه اليه يقول هذا مش ابنه او ان يرميها بالزله >> هذا هو طبعا احدثين يتحقق من خلالها ماذا اللعان >> يرمي زوجته باذن او اوفعل او الذي نسب ابنها اليه يقول ان هذا ليس ابني واضح هذه صور يتمثل تتمثل فيها حاله فسخ عقد الزواج ناتي الان الى حكم الطلاق تاثرنا هلا حكم الطلاق او وصفه الشرعيه الطلاق تعت هذه الاحكام الخمسه عندنا اي طبعا وبحسب طبعا هذا الحكم كيف يتبدل ما سبب ذلك يف بحسب الحاجه الى الطلاق الحاجه الزوج الى ايقاع الطلاق الحاجه الداعيه الى ايقاع هذا الطلاق فبالتالي يتبدل الحكم بين كونه حراما مكروها منذوبا او مباحا وبعد ذلك تبقى حاله الاصل التي سنحددها من خلال ترجيح يعني من خلال الترجيح من خلال يعني الخلاصه عند الطلاق متى يكون حراما؟ يكون الطلاق حراما اذا علم المطلق بانه اذا طلق زوجته سيقع في الزنا لا محاله وذلك لتعلقه بها او لانه يقدر على الزواج بغيرها ليس لديه امكانيات بحيث يتزوج بغيرها ولا يقع في هذا الص هذا ال الحال الانسنا هذه الحاله اذا هنا يتقن لانه اذا طلق فانه سيبقى فينا لانه لا يستطيع مقاربه الزوجه او كما قلنا لا يستطيع او ليس لديه قدره على تكاليف الزواج اي او ايضا يكون حراما في حاله ماذا؟ اذا اوقع الطلاق على خلاف السنه لان الطلاق قد يكون سنيا وبدعيا والمطلوب في ايقاع الطلاق ان يكونوا على هيئه الهيئه التي امرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقوم ضوابط معينه من بينها الا يقع دفعه واحده ثلاثه دفعه واحده في مره واحده ينفع ثلاث طلقات من بينها ان لا تكون ال طبعا ال ان يكون طلقها في يعني بعد مجامعه وبالتالي هناك يعني شروط معينه معينه شروط معينه او ضوا معينه للقاء الطلاق اذا خالف الزوج هذه الشروط في لقاء الطلاق قد اوقع طلاقه على غير السنه >> على غير السنه ومنها على فكره هنستنتج بعد ده يعني ممكن في المحاضره ان الطلاق البدعيه ان يكون لغير سبب داعي الى هذا الطل ايه خاصه في ظل ما رجعت المحكمه العليا يعني لابد ان يكون هناك سبب داعم لهذا ال لا يفعل زوج الطلاق هكذا من باب العلف الاحكام الشرعيه او من باب ان هو يقول الانتكاك والخلاص لا الحاله الثانيه وهو كون الطلاق مكوما تتجسد هذه الحاله اذا كان للزوج رغبه في تمام ويجو به النسب والتكاثر ولم يخشى على نفسه في الزنا وطبعا طبعا هو لا يخشى الاولى هنا لا يخشى على نفسه من الوضوء في الزنا اذا خارق زوجته بطلاق او كان طبعا الى حاله هذه ايضا ا كون الطلاق يكون مكو اذا في حاله اوعه دون سبب يعني مبرر قوي هذا الطلاق هنا حالت الطلاق هنا ضروره هذه الحاله الحكم الثاني في القلب الحكم الثالث هو ان يكون مندوبا وهذه الحاله كانت الزوجه مثلا طباعها ا طبعا لو كانت مثلا بديئه الانسان او كانت مثلا تاركه لواجباتنا الدينيه ولم تمتد من المط ولم تبع اي تنتد ايضا الى التاديب ما زوجه التاديب على الزوجه هو يعني تجاوز معها كل هذه المراحل وهذه دون فائده اي وفي النهايه خاط منها ان طبعا يقع >> يكون الطلاق مكروه اذا ما وقع دون سبب المقدر اللي حكتنا في هذه >> ان لا تنتواجبات الدينيه لا تصغيرها يعني المخالفات وبالتالي في هذه الحاله الطلاق ماذا هو ماذا منوبه او مستحبه الحاله الرابعه كون الطلاق مباحا وذلك اذا كانت الزوجه عيبا عيب من العروب التي تمنع الزوج من حقه في الاستداع بهذه الزوجه وفي نفس الوقت هو لا اييه لا تطيب نفسه بماذا؟ بتحمل معونه هذه الزوجه دون ان يستوفي حقها حقه في الاستمتاع من علاقه الزواج في هذه الحاله طبعا يكون الزواج ماذا عفوا طلاق ماذا طلاقيه >> مباح يكون ماذا >> مباح >> ثاني واحده ثاني واحده الاكراه >> طبعا كل حال كل حاله من الحالات التي رايناها اذا اوقع الزوج الطلاق على زوجته وكان هو اهلا وكانت هي اهلا كمحل وقوع الطلاق كانت هي لوع هذا الطلاق عليها فال الطلاق يقع بغض النظر عن كون حرام كون مكرو كون مستحق في كل حاله من الحالات من الناحيه الشرعيه الدينيه رغم انه الطلاق وكانت نيته منصرفه الى القاء الطلاق وانه يقع بغض النظر عن حكمه >> مع دور المحكمه اللي اثباته خلاص ما تقدرش تنقض الطلاق هذا ولا حاجه >> طبعا دور الم يعني الا اذا كان هو زي ما قلنا الموضوع في حاله اكراه او انه كان في حاله غضبه او كانه كان في حاله فكر يعني هو في هذه الحاله يده خلافا لحاله الظاهره اللي هو يعني كونه قد اوقع الطلاق فواقع عنه في كل الحالات السابقه اذا اوقع الزوج الصلاه فانه واقع ما حكم الزوج من الناحيه الشرعيه كان اثما في الحقيقه الزوج مثلا عندما يقوم بحكم الطلاق حرام ويوضعه على الرغم من ذلك فلا في هذه الحاله تتحقق فيها ابره الزوج لانه اوقع الزواج مع قوله يودي الى يعني طلاق يودي الى وقوعه في المعصيه واضح اذا الطلاق واقع وان كان الزوج ماذا اثما في حالتين من المال لازم نقول يكون اثما متى >> في حاله الحرام في حاله الحرامك ايهرا الحالتين العمام فيهم الزوج يعني احنا مفروض السحب اوور مباح لا تدخل معنا تحصيل حاصل >> لا خالص شنو >> ام >> تحريم ومندوب ومباه >> اه جايين ان شاء الله احنا قلنا هذا الحكم الاخير حنخليك خلاصه ويبقى الى نهايه ان ما هو الحكم الاصل >> من بين الاحكام هذه او في حكم ثاني احنا ما قلناش هو حادث اصل >> ما هو الحكم الرسم الحظر >> الحظر >> محظوظ >> يبقى ان نعرف اذا ما هو الحكم الغصطلاق الذي يطعه الزوج على زوجته ارادته المنتجه او باتفاق مع هذه الزوجه هل هو الحرم مبالا مندوب >> خمسه خلينا في الزواج >> حرام >> ام انه هذا >> مندوب اللي هو >> ام انه >> ام انه طبعا مباحا امجود >> هل هو على المباحه ام انه على التحريم والمنع >> والحريم >> هذا ما اختلفها >> الاختلاف في هل الدواء الطلاق عفوا هل هو على الحضر الا اذا كان هناك حاجر تي اليه ام انه على الاباحه يستطيع ان يوقعه الزوج متى شاء ولحظه في اي لحظه شاء اختلفتها بدايه لابد ان نبين الفقهاء ليسوا على راي واحد ان رايور وراي اخر للاحناف نبدا براي الاحناف والذين قالوا بان الحكم الاصلي هو الاه دليل طبعا ا كل فريق رحمهته فيما ذهب اليه من راي ا قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم الى اخر الايه بس هنا وجه الاستثلال من الايه في كون الطلاق مباحا وليس غير من الاحكام ان الايه تقول ماذا لا جناح ونفي الجناح يعني نفي الاثم نفي الاثم اذا اوقع الزوج طلاق على زوجته فانه لا جناح عليه هذا من ظاهر الايه وما قال به الاحناف من خلال الدليل الاول وهو القران الكريم وايضا قالوا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق زوجته حفصه بنت عمر يعني اذا لم يكن ال الطلاق مباحا لما كان وقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني قوه المسلمين جميعا ا كذلك يعني اضافوا ايضا الى هذه الادله الصحابه ايضا وقع وضع منهم الطلاق على زوجاته وردوا لنا بعض الحالات في وضوء الطلاق من الصحابه كطلاق عمر سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لا عازم وايضا المغيره بن شعبه كانت له اربع نسوان فارقه ف فاقامهن بين يديه وقال لهن ماذا قال لهن عليه الصلاه انتن حسنات ال انتن حسنات الاخلاق نعمات الارزاق طويلات الاع >> اذهبنا للطلاق يعني هو اوضع عليه الطلاق جمله وهذا دليل ايضا على كل الصحابه قد وقع منهم الطلاق واذا لم يكن الطلاق بحسب نظر هذا راي الاحناف ا مباحا لما كان وقع بين الرسول والصحابه رضوان عليهم جميعا ولكن ان في مقابل الراي الجمهور يقول بان المساله يعني فيها تامن نوع والراي هنا هو الحبر هو المناص وهذا يكون على الحبر على هذا >> الحدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما احل الله شيئا اضغط اليه من الطلاق >> شنو هو >> ما احل الله شيئا ابغط اليه من الطلاق يعني هو حكم احله الله تمام طلاق حكم شرعي احله الله سبحانه وتعالى من بين الاحكام الشريعه ا ولكن الله يبغضهم كما هو يبين هذا النص الح ابغضه و طبعا وبالتالي من هنا طالما امر كذلك فان اصحاء الجمهور طالب بان حكم الطلاق مسكام الشريعه ولكن لا يكون الا >> بسبب بضروره او بحاجه تدعو الى ايقاعه اذا لم تكن هذه الحاله متوفره فان الزوج يكون طبعا فيكون والمحكمه العليا ماجدش عند هذا الحد فقط >> المحكمه العليا >> خلينا نشوف شويه في المحكمه العليا النقطه المحكمه جاز تزوج اذا اوقع الطلاق دون سبب فانه واقع ويكون اثماقاء الطلاق ورتب اثارا على كونه طبعا ا قومي ادم هو الزوج قالت بان اسمه دليل على ماذا؟ ايجاءه استعماله لحقه الزوج استامل حقه او تاسف في استعمال حقه وبالتالي اذا ترك ضررا را للزوجه على هذا الطلاق الذي يوقعه الزوج بدون حاجه تدعو فانه يكون مسؤولا عن طبعا تعويض الزوجه او يتحمل تعويض الزوجه عن الرب ا للاسف >> نديرهم في ملف >> مش عارفه الفتره اللي فاتت عندي حسب كلامي يعني مع بعض القضاه او المحامين ف يعني جعل القضاء يش بكون ان ناج طبعا بعض القضاه على مستوى المحاكم الموضوع بعدين نشوف لا الطلاق هو مباح يزوج وبعز يعني بعد هل بقى لفكره المطراء قراه صحيح ان هو الحكم من احكام الشريعه واعطته الشريعه للزوج في ربما هذه الحياه الزوجيه المتعثره المتعثره التي لم تحقق حياتها واغراضها في هذه الحاله يكون طلبه العلاج وهو السبيل للوصول الى الاصرار النفسي والسلام العائلي لكن رب هذا ليس هو حكم الاصل فيه حكم الاصل فيه انه >> محظوظ واستماع الحياه الزوجيه و ومعالجتها واسترائها وترتيب ادابها افضل من وقوع الطلاق حتى يعني من الناحيه العقليه من ناحيه الموازنه بين المصالح والمفاتر خاصه لما يكون هناك اسره واطفال و واضح يعني الشامل ان المحامي حصل معه ح يقول بان اغلب القضاه بلا يامرون الى الطلاق لانه يعني في حكمه الاصلي انه ماذا للرجل للزوج مع المكتبه العليا يعني اقر مبدا كون الطلاق يقع يقع مش مختلفين في قصه وقوعه وان كان حر وان كان مروما فانه يقع ولكن في حكم شرعي او الزوج بالقاع كان في نوع من العبد ولا ما فيش هو مش محتاج الطلاق ويطيعه واضح ان في مساله اب اكون هناك هذا ال وقوع الطلا قد رتب ضرر الزوجه المحكمه العليا قلنا احنا ايه ذهبت ابعد من كون الفلاق يقع او لا يقع كون الزوج وقالتهم يكون مسؤولا عن تعويض الزوجه عن الاضرار ال المعنويه والماديه والماديه ايضا التي لحقت الزوجه فهذه طبعا من النقاط التي ربما يكون التطبيق ال على مستوى المحاكم الموضوع مازال هناك هو بين المحكمه العليا ومحاكم المنظوعه ال كنا احنا الراي الثاني الراي الاول بينهم الراي الثاني قلنا احنا هم تدلوا بما ورد عن الرسول ما احب الله شيئا ابغضب اليه من الخلاء فالاصل الخلاف الاولى وانما ابيع استثناء للحاجه او للضروره ولهذا قرر جمهور العلماء ان الفلاح بغيث شيه خير حرام مكروه كراهه ماذا تحريم مش كراهه تنجيل لا كراهه تحريم وايضا المتتبع للايات القرانيه سيجد بشكل واضح بان مبدا الطلاق مسلم به في الشريعه الاسلاميه ولكن التوسيع على الناس التتوسيع على الازواج في حال مثلا زي ما قلنا وصلت الحياه الزوجيه الى طريق المسدود وهذا امر طبيعي طباع الناس تقدر تبداع الناس تقتل ربما يعني فعلا الشركان يتوقعان بانما سيقمان حياه زوجيه سعيده ومحققه ولكن تبين عكس ذلك وان يعني وخلاف الذي ما بينهم يعني ا لم يصلوا الى كلمه سواء بهذه الحياه الزوجيه ولم يتفق فيها وبالتالي لا باس من ان يبعد اضافه هذه الحاله زي ما قلنا شي دائما تراعي احوال الناس اي احكامها ايضا فيها اي ترفع المشقه على العباد وطبعا طالما ان ذلك لاسباب ومرات فانه لا حرج في ايقاعه لا حرج في ايقاعه ولكن الحرج في الحرج والاثم كل اسم يوقع الزوج هذا دون ان يكون من هذا داعقائه الا انه اراد ان يتخلص من هذه الحياه الزوجيه ربما انه اصلا هو لم يعتاد على تحمل المسؤوليات وكذا يعني هو ما ما له الزواج وهو في حكم الزواج ايضا صح اذا التزم هو حكامل حكم الزواج في حقه لما وصل الى ايقاع الزواج الطلاق في صورته الحرم يعني او المكروهه تراها تحريم ايضا واضح ف الامور مترابطه ببعضها البعض ومن هنا طبعا الرجول طبعا القول الثاني وهو كون ان الزواج خير وصل فيه انه محضور ويباح حوا >> هذا هو الحكم الخامس او الخراسه التي نستطيع ان ا بيان حكم الشرعيه اوصف الشرعيه محظوظ في الاصل ولكنه يباح لماذا ل ضروره او حاجه تدعو اليه والشواهد من الايات القرانيه توضح كان هذا هذا الحكم على الارض فيه الحضر والاباحه اذا وجدت اليه ما هي هذه الشوارب عندنا ممكن ان نلخصها في نقاط وهي ان الاسلام لا يحدد ا الطلاق ولا يامرني ولا يحق ولا يدعو اليه اطلاق يعني حتى في حاله كراهه الزوج زوجته اذا وجدت هذه الحاله من النفره ما بين الزوجه وزوج سبحان الله يعني حاله عن تقبل الناحيه النفسيه فان الايات القرانيه ترشد بالعكس >> في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تفئ ويجعل الله به خيرا كثيرا بالعكس يعني الايات هذه الايه تحديدا واضحه وصريحه في كون على الرجل ان يصبر على زوجته وان كان كارها لها من نفسي يعني ممكن هذه بدايه الحياه الزوجيه او حتى في مرحله من المراحل ثم القلوب تتقلب قلب المشاعر لا تكون واحده على مدى السوي بالاضافه الى ذلك هو لماذا ان نصل الى كونه حتى الايات القرانيه واضحه وصريحه في الح الازواج حتى في حاله وجود هذه الحاله الكر يعني والقلوب بين يدي الرحمن كما يشاء حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مامورا بتحقيق العبد بين زوجته من الناحيه القلبيه انه ماذا قال ان هذا قني فيما >> املك فلا توافني فيما تملك ولا املك شن يملك الله سبحانه صح سبحانه يملك العباد جميعا مثلا كون هذا الرجل ين زوجته وهذا يحبها وهذا نص يعني هذه مساله والعد يعني الزوجه ايضا هذه مساله الله سبحانه وتعالى هو يعني يرسل العباده بغض النظر حتى بشكل عام انت تفضل وتحب شقيقك الاكبر اكثر من الاصغر او في العدس >> مثلا تحبين يعني فلانه اكثر من فلانه هذه مساله قلبيه >> مساله ماذا قلبيه ايضا الشهد الاخر على كون الزواج محورا عندما يصل الامر حتى عندما يصل الامر الى النفور والاشقاق والنج شوف نفور مش مجرد حال لا يعني حال وجوداع احد الزوجين على الاخر من شده الكفه له ونفرته منه وغضه له ف القران ارشدنا الى اتخاذ و تدابير معينه لتجاوز هذه الحاله وفي حاله الاصلاح ما بين الزوجين هذا الاصلاح اما ان يكون منهما هو مباشره ان يحاول الظروف يحاول الزهور قدر الامكان ان يحافظ على هذه الزوجيه اذا لم يحسنما التدخل المصاح العلاقه المضعان باقارب الزوج والزوجه للتدخل ول تهديه الامور وطبعا النصح الى هذا حتى هذا المستوى من النور والنزو ان يكن سببا داعيا بل الصلاه بموجب الايات القرانيه قال تعالى فانكم شقا بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها وقال تعالى وان امراه خافت من بعدها نجوزا او في عراق فلا جناها عليناما انحا بينهما ليس >> لايه معك القرانيه >> ما هي الايات القرانيه موجوده في الكتب را التي بين ايدي لا نها الايه الاولى والثانيه صح ا هذا دليل حسب النصور >> لا القران مازال يدعون الازواج ويدعو الاخار وهؤلاء الازواج ان يتمن هذه واصلاحها لحضرت واصلاح بين بين قوله تعالى فان خفتم شقاق عفوا هذه الايه الاولى صح فان خفتم شقاق بينهما تبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها الى اخر الايه وقال تعالى وان امراه خالت من بعلها نفوذا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يمسح بينهما والفوا لايه والسلق خير فجماح لهما والصدق خير من ماذا >> خيرطلاق >> استر الحياه الزوجيه منك اور هذه الحياه الزوجيه واضح في النقطه الثالثه شاهد على كونه محرما ولا يباح الاضروره اليه اييه في حال ان كل المحاولات السابقه لم تجدي نفعا فالامر اذا على درجه من الهضور تدخل ال الاهل اي لم يحسن هذه العلاقه اذا الحياه الزوجيه تمر بحاله مستطيه تستحيل مع استمرار اي العشره الطيبه ما بين الزوجين والمساكنه باحسان الموده والاحين تكون تقريبا يعني قد انتهت من هذه الحياه وبالتالي لا باس في هذه الحاله من ان نرجع الى الطلب كحل كحل لماذا لهذه الحياه التي يعني لا خير فيها بل بالعكس اجمعياتي منها اكثر من المصالح التي تتاثر بها اذا في هذه الحاله يقع الطلاق وذلك من باب ارتكابه خاصه الضررين احنا عندنا قاعده ارتكاب من جايه ارتكاب خط الضررين صحيح انه الطلاق هو فيه على يعني الزوجه حتى على الزوج نفسه حتى على الزوج نفسه يتاثر نفسيا ومايا ولي صح ولكن اذا كانت الحياه مسدوده اذا كان يعني الحياه تبشر بخيرف >> وهذا بشهاده الاهل وكل من تدخل وحتراف من الزوجين انفسهم لانهما غير قادرين معاك الحس نرجع الى الحل الشرعي الذي اوجده الله كحكم شرعي غير ولكن نستعمل وقت الحاجه وقت الضروره وقت ان يكون هناك مرض يدخل في هكذا على واضح اذا رايك هذه الحاله من القاء القرار واضح فيس الاولى من جب المصالح >> لا هو هذا المفروض >> ما فيها يعني من العقل او الادله شخصيه عقليه مصلحه مصلحه مرسله بالعقل انما في زي المر لما تكون حامل لا حام >> لو بتجي >> بتموت هي حاله ان هي ما جابتش اج بتركب >> طبعا في طريقه واحده بس يمكن نادي في محلها هو الطلاق بيد الرجل هو بيد الرجل يعني الاصل فيه بيد الرجل هذه نحن ننقلها جميعا وهذا كان بناء على طبيعه الرجل وطبيعه المراه كون الرجل اكثر تاثر هذا من المفروض طبعا على حاله الحاله المفروض تكون وهي التي بما بني عليها الحقل الشغلي والاحكامه الشرعيه تبنى على الغالب الاعم ليس على الحالات والوقائع التي تخرج عن السياق ربما سائل او طالبه والله من الرجال ان يطلق اسفل الاسفل ولديه تسرع وعبث لقراعه يعني عادي حتى في الحديث يقول وعلينا الطلب هذه يعني ما انا اصلا لانها تكون سببا الطلاق عند بعض القطاعات المهم هذه الحاله هي تعتبر الحاله الاقل والتي لا يبنى على الاحكام الشرعيه لا تبنى على الحالات القليله والنادره والتي تخرج عن السياق العام الاحكام الشرعيه تبنى على القار من حاجه ان الرجال ا يتميزون بماذا التعقل بالتجد بعدم الاندفاع وعدم الانجرار وراء العقده في خلاف المراه التي يعرف عن هذه ما تنجح كثيرا او تتاثر او تقوى عليها في شخصيتها وفي تكذبها العاطفه ومن هذا الباب هي الحق في الصلاه كحق للزوج وهذا تاثر لي ممكن للزوج ان يفوض زوجته في قاع الطلاق ممكن ان تشترك الزوجه على ان تكون اسمتها بيدها تلق نفسها اذا رات هناك لاعب ذلك ممكن زي مثلا المراه لما شفنا الزوجه تستطيع ان تفول الزوج في >> تيينها يستطيع ان يعطي الحق الذي هو في الاصل لهذا لزوجته >> ممكن ولكن ك الطلاق يملكه من الزوج >> الزوج الحكم ترتيبته وتكويناته التي طبعا ا صورها الله عليها من قوه زي ما قلنا التقر وعم تاكد وال العاطفه خلافا للمراه ا ايضا هناك ا مبرر قوي جدا فيون الزوج هو الطلاق ما هو المبرر لان التزامات ما بعد الطلاق تحديد الماليه تقع على الزوج تقع على الزوج ومن هنا اوي للزوج حق السماعه كما حمي بالالتزامات الماليه والاعباء الماليه المترتبه عليه حتى اذا ما جاء يوقعه تريت في امره في امر ايقاعه وتدبر امره ويعني لم يندفع لم يندفع لان هذا سموه امان هو يق الطلاق ويتحمل فبيئاته واضح فهذا بخليه حاله توازن الشريعه احكامها من منتزمه اخذت الظلام المقابل رتبت عليه التزامات هذا القلا وهذه الحاله الاصليهحكي هو حق للزب يد الزوج الزوجه لماذا لا تملك الطر الاصل يعني ان تغلب عليها العقل ان الزوجه تغلب الزوجه لا تتحمل يعني هي الاخبار الماليه المركز عليها طلع وبالتالي حتى استعمال المنطق العقلي يكون لنا هذا يكون متزوج ولا يكون متزوج اوكي نصل الى تقسيمه الطلاق صح تقمات الطلاق نشوف منكم لا هو حاله على اهميه سنتناول من حيث الاطفال الطلاق من حيث >> الطلاق من حيث طلاق وطلاق ماذا وطلاق والباء هنا تيمونه او مع الطلاق من حيث قسم الطلاق من حيث اثاره ينقسم الطلاق الى طلاق >> رجعي >> وطلاق البائنطلاق الطلاق البائن ينقسم عن نفسه الى ماذا >> بينونه صغرى وبين بيونه كبرى ايونه صغرى وبينات كبرى خلينا نشرح هنايا شويه قسمه الاول تمام اولا عند في معنى احواله او حالته ربما او احواله بحسب عند >> شرطه او شروطه بحسب ا هكذا هكذا طلاق الرجل بعدين الطلاق البائع طبعا هنا يلبينون اما صغرى واما كبرى نبدا البي الصغرى هنايا بينونه كبرى طيب ونبين في هذه البينونه الصغرى والكبرى عندما يكون البائ نعم في احواله او عفوا معناه في الاول معناه احواله الباء بينونه صغر احواله عفوا ماذا ايضا >> شرطه او شروطه مش عارفه حسب اذا كانت واحده هذه شرطه متعدده اثاره >> ايضا بنفس الكيفيه >> معناه احواله شروط ربما نتناول الشرط ولو مش بالضروره الترتيب ولكن هذه العناصر التي ات هذا هو طبعا اي تقسيم الطلاق من حيث الاثار الطلاق الرجي الطلاق الرجعي والطلاق البائن والطلاق البائن ينقسم الى قسمين الاول الطلاق البائم بينه الكبرى والطلاق البائم بينه الكبرى بدايه الطلاق الرجيم ما هو طلاق الرجيم >> طبعا ال خلينا نقول بس الاخط طلاق المر طلاق في سواء في الشريعه في القران الكريم ممكن التنزيل او حتى في القانون على فكره الحمد لله لم يخالف القاعد >> ق الطلاق في اصله يكون رجع القاعده اغلب حالات الطلاق انها طلاق الرج وهذا من باب شنو المنهج المشرع اللي بقي شو حافظ بقدر كان على ترمي الزوجيه على استمرار حتى اذا وقع هذا الطلاق فانه يقعين >> من هنا نصل الى محل الرجل شو >> حضرت بالنسبه مراجعه زوجته >> دون عقد زواج جديد >> ما دامت في العده >> ما دامت في العده دون عقد جليل دون رضا الزوجه دون رضا الوليد دون شولود يستطيع ان يرزو طلقها الطلقه الاولى وطبعا مثلا هي كانت من ضواط الحيض فتعتد ثلاثه الغروب اثناء العده قبل ان تمضي هذه العده قام مراجعه واضح طبعا احنا في فتره خصائص في الطلاق هو تقريبا لما اعدام لما ان هو يستطيع مراجعه زوجته اي دون عبد جديد دون مهر جديد هذه خصائص طلاق الرجل الذي هو الاصل ما دليلنا على قوله للاسف سواء في القران او في نصوص المواد هو رقم 10 في القران الطلاق مره ثانيه الطلاق مره مساكن بمعروف او تسح في حساب يعني وضح لنا بانه مره ومره هذا يستق ثم طلاق بائ بينه كبرى ثم طلاق باين كبرى تمام بالنسبه للقانون كيف عرفنا بان الطلاق الرجعي هو الاصل من خلال الماده المفروض المواد تكون امامكم لماذا 30 ماذا تقول الان كل طلاق يقع رجعت القاعده ولا لم تضعها هنا >> وضع القاعده >> وضعت المشع وضع لنا قاعده كل طلاق يقع رجيا طلاق >> رجعيا ما قالش باين يعني بيننا حكم الاصل >> ماشي >> الاصل بعدين المشرع استبع الحالات التي تخرج من هذا الطلاق الرجل اكثر لنا حالات يكون فيها الطلاق بينها لنا وهذه ايضا القران الكريم عندما كان مثلا يبين لنا المحرمات يبين لنا ما هو المباح المباراه في القران المحرمات عليهم كذا وكذا وكذا حتى ان شاء الله وصل 16 هو و لكن بينها بالنص في حاصل ناحتوحها المنطقه >> اما المباح فهو الاصل >> يدرتك كل واحد >> من الطعام والشراب ايضا نفس الشيء يعني من القران شيء حرمت عليه حرمت كلمت عليكم الميت ده من >> وما لغير اذا هنا النص القراني دائما ياتي من المنطق الحرام ويحددها تحديدا وواضحا حتى تكون يعني معلومه الاحكام الشريه اما بالنسبه للمنطقه الحلاف فهي تبقى على الاصل هو اصل الصحاب كون الامه بريئه لا التزام عليها او كون ان الاشياء الاصل فيها الاباحه الاصل فيها الاباحه ايا كانت هذه الاشياء مخمات النساء او المطاعم او المشارب او المعاملات حرم الله البيعه محرما بيع في الصوره قديما وحديثا الربا صوره معينه فيها زياده لاحد العوضين مقابل هذه الصوره بس كيف تكون محرمه او ما يدخل تحتها بشكل او باخر اما البيع اوور سائر الكون جائزه كلها جاهزه الشهر اذا المشرع البيئي انتهج على نفس الموج عندما جاء يبين لنا طلاق اصلا في الطلاق انه رجعي جاء التنفيذ قلنا كل طلاق يقع رجعيا الا الطلاق تو طلعنا طلاق المكمل >> بينونه كبرى >> هذا خير عشان نع >> بينونه كبر >> لا بينونه كبر الطلاق قبل الدخول دائ الطلاق على البن الطلاق او طلاق القاضي فيه في غيره في غير طلاق القاضي الصوره الثالثه التطبيق >> يعني اغلب الصور فيه رجل اغلب الصور طلاق القاضي في غير معناها على ما يقول لي في غير والهجر والضطهار والاعساب النفقه والغي يكون فيها الطلاق يرجع للاصل >> رجع >> يرجع للاصل وهو كون رجلا >> واضح وبعدين ختم بقوله وما نص هذا القانون على انه بائع اي حاله من حالات الفرقه نصها المفرع اللي على كونها طلاق بائن فهي ما وهي تقريبا اي حاله واحده وهي حاله ايار الشكوى بعدم النفقه من الزوج لما تتكرر شهوه شكوى الزوجه لان زوجها لا ينفق عليها تكرر الشكوى المره الاولى في حال الاس يكون رجل اما اذا تكرر في الشوه في هذه الحاله انه ينتقل من المصل الى كونه طلاق بعد ان كان طلاقا >> واضح القاعده الماده هذه قاعده ارسلت لنا قاعده في نوع الطلب كل طلاق تقع رج ما لم يكن >> طلعت الحالات التي يكون فيها الطلاق دائما بغض النظر الكبرى الكبرى >> حتى عندما وصل بيان حالات الطلاق الدائم >> قالت الماده طلاق القاضي في غير في غير والهجر والغيبه والو اليسار الادهار وسب النفقه وبعد ذلك عادت لسبب الحالات التي يكون فيها الفراخ دائما وهي منصه او ما منصه لانها هكذا المقص في هذا القانون على >> واضح >> ثلاث على بدل على الخلع الخلع هو هذا حتى هو ح طب على فكره هو ممكن الان ممكن محله مثلا لماذا با لماذا ما دخوله ولماذا الطلاق بائل قبل الدخول لماذا يعني في مبررات مثلا حاله الفلاح هي المراه اختت نفسها حتى هي ترى بانها في حياه يعني غير مناسبه وجودها في هذه الحلقه في هذه الزوجيه غير مناسبه وفيه تحملت اعطاء المال على ان تخ فوش من المنصب ولا من المقبول حتى في الحاله الشرعيه ان نعطيها هي حق الاستدام ونعطي الزوج حق في مواجهه يصبح الامر كانه عبث فيه واحكام الشريعه بعيده عن العقد وهذا الاحكام منسجم لما نقول انها خلعت نفسها طلاق الذي يقع في هذه الحاله في حاله كلها هو طلاق غير ما فائده ان حتداء نفسها اذا كان عمركم مراجعه يرجع واضح كبر المفع اللي ا يعني مشي يعني منهجه كان قريبا جدا من المنهج القراني في اقرار الاصل ان الطلاق الرجلي هو الاصل هو الاصل وكان نريد نقول انستنا هو الطلاق البلد اثار الطلاق الرجلي اطار الطلاق وهذا اصلا هو اصل تحسين الزواج من حيث ماذا يقع من اثار تط >> في حاله الطلاق البشريه بالنسبه للطلق الثر في عدد الطلقات التي يملكها الزوج هذه ادوات النوم اذا كان طبعا طلق الرجل طلقه الاولى عاده وبالتالي اذا وقع اوقع وقعت منه طلقه الاولى نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته وهي كما معلوم ثلاث طلقات ثلاث طلقات اي اذا من اثار نفس عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته الزوجيه بين الزوجين اذا لم يراجعها قبل انقضاء لله يعني شو نفهم منها العباره هذه زوجيه لا تنتهي بمجرد طوع الطلاق >> الطلاق الرجعي الزوجيه لا تنقضي لا تنتمي بمجرد وقوع الطلاق لانه يطلق عليها عند غضها زوجه الحكمه هذه المطلقه هي في حكم الزوج في حكم الزوجي ماذا تنتهي الحياه هذه الزوجيه في 23 اذا انتهت العده ولم يراجع الزواج زوجته في هذه العده ا طبعا ا لان بعد فيها العده ينقل طلاق الى فاعل ما وينطبق عليه التالي ان تنطلون ينطبق عليه احكام البا هنا وصنا ناتي طبعا عدم حل استمتاع ما بين الزوجين في الطلاق الرجل ايضا هذه من الاحكام وان كانت هذه الاحكام المختلف بها بين الاحناف وعمود اي طبعا ال الجو وقالوا بعد الاستداع بين الزوجين الطلاق الرجاء طلب ان الزوجه المطلقه في حكم الزوجه وبالتالي اذا ما حصلت حاله الاستمتاع هذه من الزوج وزوجته ا هي اصلا تكون بمثابه الرجل هذا الموقف من الزوج يكون في مثابه مراجعتهم وبالتالي هم يقرون ب بحل الاستمتاع ما بين الزوجين >> الطلاق الرج >> جواز عند مين اللي احنا نسال ننتقل بعد ذلك الى الطلاق البائ نوعان او يتنوع ترا وترا بائونه كبرى ناتي على باء البيوت الصغرى اولا من هي خاصه من هوتر العقد الصغرى اذا لم يكن مكملا للتلفصلاق بين الصغرى استبعدنا كونه ان يكون مكملا ل الطاقه الثانيه هو الاشياء تعرفانها الباء بلغه الصغرى هو الذي لا يكون مكملا والباء بينه الكبرى هو الذي يكون مكملا واضح ا يعني عرفنا كل نوع بخلاف النوع الثاني يعني كان الطلاق الاول او الثاني ويسمى وتسمى هنا بالبينونه الصغرى لان الرجل اذا اراد ان يراجع زوجته احتاج الى هذا عقد جديد ومر ورضا من الزوجه ووليدها وشهود ومرض يعني زواج زواج جديد بكل تفاصيله من الاركان و الشروط ولكن كنا قد بيناها >> هذا الاحوال وقوعيه الان ما هي احوال وقوع الزوا الباقي بين صفر معناه و خصائصه واحوال وقوعه اي له تقريبا اربع حالات على الاقل احنا حصلناها تشكل جميعها احوال الطلاق ال بينهم الحاله الاولى الطلاق قبل الدخول الحقيقي طلاق قبل الدخول الحقيقي ولو بعد الخدوه حتى اذا كان هذا الطلاق بعد الخطوه فانه يكون طلاقا بائما لان احنا اشترطنا ان يكون الدخول حقيقه او او احوال دخوله الحاله الاولى هو طلاق قبل الدخول الحقيقي ولو بعد الخطوه لان الطلاق قبل الدخول لا تجد به العبه العبه متى تجد عند الدخول اذا وضع طلا قبل الدخول الدخول فانه لاعب اذا كان طبعا قبل الدخول الحقيقي فب قولا واحدا قولا واحدا لا عز في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثموهن من قبل ان تموهن فما يكن عليهن من تعتدونها صحيحه بس خلينا نكمل النقطه الاول لان الرجعه لا تكون الا بالعده هنا الرجعه لا تكون الا بالعبده وهنا عده ما فيش عده صح لان قبل لا عده وبالتالي لا القوه الصحيحه القوه الصحيحه وان كان من احكامنا احتياط وجوب العده يط وجوب العده ولكن وهذا يناسبه عدم الرجوع الجوع المراجعه الزوج ان احنا في الطلاق ا بعد القلوه الصحيحه ان الشارع او الفقهاء فعلوا من باب الاحتياط فاضا على المذهب من الاختيار لان الله سبحانه وتعالى احتفظ في هذه المساله اكثر من غيرها وذلك منعده لمصلحه المساله وبالتالي العده وجبت احتياطا هي ليست من الاثار الاصل ولكنها وجبت من باب الاتي والتحض حفاظا على ماذا ا من على الاساس من الاختراق ولتعلم حقه الشارع في حكم عده من قواعد المماعات وبالتالي يتعلق به الحق لله سبحانه وتعالى فلا بد ان تكون هناك ولكن مع هناك عده لا تكون هناك مراجعه وهذا مناسب جدا لان لما نقول لحق الزوج مراجع التي طبعا اختلا بها لا نحتاج لا نحتاج والعده وجب الات واضح عده وجبات اذا كنا ايضا بالمراجعه لان هناك عده لا عده جاءت كان على خلاف الاصل احتياط اما ان يكون هناك للزوج حق المراجعه هذا هو الذي يترك مبدا الاختيار الذي كررت العده بناء عليه واضح هذه الحاله الاولى الواقع في هذه الحاله قبل الدخول حقيقتي او حتى بعد طبعا القروه يكون ماذا فائما يكون فائما ولا يكون الحاله الثانيه بس ان شاء الله كل حاجه >> لا والله تعرفوا مش عارفه راحت شويه >> جانا الحاله الثانيه وهي اي طبعا >> الطلاق يكون ايضا في حاله الطلاق على انا عرفتها يعني قربنا لها منذ قليل يعني قبل القراءه على بدل هو طلق بدليل ماذا يقول فانتم ان فيما الله فلا جناح عليهما في مكت هذا هذه الايه اعرف الحق المي في الاخير تصل الى حكم الصلاه مقابل مالي تذ الى زوجها ايضا تضمن الماده هذه الحاله وجعل منها طلاقا بائ بين بان الفرقه التي تقع في حاله الطلاق مقابل المال هي طلاق بائ وقلنا شو السبب حتى لا يراجع يزوج زوجته التي سلت نفسها فيعود الضرر عليها مجددا واضح ا الحاله الثالثه هو الطلاق الذي تطلبه المراه هو التطليق يعني التطليق واحنا كنا شفنا المراه >> تكون هي المبادره لرفع الدعوه للطلب الط وهذه الاحوال اللي هي مثلا عندك في ا الطلاق سببي سوء العشره والشفا كتقف القاضي لسوق العشره والشقا ماده فيق على بدل >> اذا قضى بها >> يكون ماذا فائلا فائلا وايضا التطيب من القاضي بسبب العين بسبب العين يعني وين كانت يكون طلاق ا طبعا ما فيش داعي نقول طبعا طلاق القاضي ما لم يكن هذا الطلاقيا كما بينت لنا الماده كثير صح الطلاق للهج الطلاق للخيض هذا كله رجل >> هذا كله رجل طلاق لعدم الانفاق وض اذا الطلاق الذي يوقعه القاضي على طلب من المراه ما لم يكن سببه الاء الهزم والظهار او الاعساب بالنفقه او الغيبه وخوف الفه او لغيبه عيب الزوج ايضا هنا لا هذه الحاله السبب هذه تعتبر احوال الطلاق الرج البائن بناء على الذي يتملال تطبيق هو لسوء العشره ول للشقاق ايضا تضمنا تطبيق لسبب الضوء وهذا مع خلاف الا الحاجه الاخيره ما نص عليه مشي بانه طلاق ماهتيشن وايضا وما نص ما نص على انه طلاقنا له يخرج حاله معينه ويخرجها من حاله الاصل طلاق الرجل طلق وهذا ما فعل مشيا و الماده 40 بالنسبه لتكرار الشو عن الانفش لان هذه الحاله يكون فيها خرا دائم >> طبعا هو لو كان تفسير بعد ذلك ما تعزبش ما تشددش الكوره هي بين اثار هذا اثار هذا الطلب البايط صغير تختلف عن الرجل في شويه اختلاف اكيد عندنا بالنسبه للاخر الاول ان هذا الطلق البن صغرى يزيل الملك ولا يزيل الحر الزوجه ما زالت حلال على زوجها وان كان خل الزوجه في هذه الحاله بشر الا من حاله الطلاق الرجعي وهذا الشرط القي هو لابد من وجود جديد وموافقه ولي المراه و يعني دائما شروط لابد ان تتحكم جديد حتى يعني ا تكون هناك حاله يعني زوجيه جديده فحل الزوجه زوجها مجددا اذا هنا الزواج من اثاره عفوا طلاق الباء من اثاره صغر من اثاره تزيل المده تنقط الزوجيه تنقط ولكن لا يزيل الحلم لا يزيل الحل مازال له امكانيه ان يعقد عليه مازالت يعني حت نساء الحلال ليست محرمات صحيح نعم تفسيرناكبر من او يوزير الحي انه لا تكون هناك استمتاع للزوجه بعد الطلاق البان ويكون له ان يراجعها الا زي ما قلنا تشددا وهي العقد الجديد والمرض الجديد والشهود والى اخره اما وهذا معنى انه يزيل الملك اما معناه انه لا يزيل الحلم كما وضحناه ان المطلق المطلق ان يعبد علينا ايضاصرا مره نهايه النقطه الثانيه في اداء الطلاق ده شان شان صغرا يؤثر شان شان اي طلاق كل طلاق لاحظ ان هو يؤثر في عدد الطلقات تؤثر في عدد الطلقات طبعا اذا كان هذا الطلاق الاول وخرج في العده فبالغت فلم يبقى له الا خلقتان الا خلقتان اي اما اذا كان مثلا الطلقه الثانيه وخرج وطبعا وقع الطلاق الثاني فش خلاص طقه واحده طبقه واحده عننا في النقطه الثالثه هو حلول المهر المؤجل المهر شفنا ان هو معجل ومؤجل المؤجل هذا يحي بيحدى زي ما شفنا في اخذ الاجل ما او طلاق اي طلاق اي طلاق طلب طلاق الطلاق الذا النقطه الاخيره في هي ما يتعلق بالميراث ما بين الزوجين هل الزوج زوجتها الزوجه زوجه الطلاق معم صغرى >> اها حلو اي الحقيقه طبعا انه لا تواضع مادام ان الزواج البلد مره صغرى خير يقطع الحياه الزوجيه ما يعرفش يقطعها والحياه والزواج خير هو سب ميراث ولا سبرا >> سبب هو سب الميراث وبالتالي طالما ان الحياه الزوجيه انقطعت ب وانتهت بهذا الطلاق فانه له ثوان وهذا الاصل لا توا في ما بين الزوجين في حال ما وضع ماذا الطلاق ميمونه صغرى لانه كما ذكرنا وزدنا نكرر لان هذا الطلاق يقطع الزوجيه وينهيها بمجرد وقوعه فيزول به ماذا سبب التوا هو هو الزوجيه وهو الزوجيه طبعا >> استثناء طلق رجل قر من تولي طبقش المرض فرفان في حاله مثلا المرض زوجته حتى يخيرا فيه في يده عندما هربا من توقيته في هذه الحاله تعامل بمقصود فتل >> السلام وبركاته >> تلت الزوجه المطلقه طلاقا بائنا من زوجها الذي فر من ميراثها من زوجها الذي فر من ميراثها وهذا استنى عندما قلنا على الاصل لا تواط اذا وقع الطلاق ذلك الصوره بين الزوجين الطلاق يؤدي الى طبعا انتهاء الزوجيه وهي سبب نصل الان الى الطلاق البارد بين الكبرى ما هو الطلاق البارد بين الكبرى هو الذي يكون مكملا للثلث احنا قلنا البصره هو الذي لا يكون مكملا اولى وثانيه دائما ند الكبرى هو الذي يكون مكملات وطبعا وضحته الايه 30 في البدايه فيلاقوايا ما لم يكن مكملا لللام هذا يدخل لكن من اي نوع القبر وفقا لمص القانون يقول الطلاق في احدى صورتانيه الاستخلاص من الصريح لا من خلال الجمع والقراءه القانون نتبين ان الباء للغه الكبرى يكون في حالتين ما هي الحال الاولى ان يطلق وزوجته طلقه اولى ثم يراجعها ثم يطبقها طلقه ثانيه ثم يراجعها ثم في ممتاز تكون استكمل عدد الطرفات ال المحسوبه عليه التي تحل له ان يضعها على زوجته وهذه الحاله يعني هناك طلقه مراجعه طلقه ثانيه مراجعه طلقه ثالثه ثم طبعا خلاص طلقه طلقها مثلا مرتين في الطلقه الثانيه زوجته الصوره الثانيه يطلقها الطلقات وفي اثناء الحته يوقع عليها طلقه الثانيه لا يكون هناك مراجع لهناك طلقه ثم لا اله الا وهي مازالت في العد مثلا ا فيصل الشهر او في العده او حتى في عده او معلقه الثانيه وايضا ارزقها بطلقه ثالثه ايضا هذه الصوره الثانيه التي يكون فيها طلاق من الكبرى يعني سواء وقع الطلاق الدائره بعد المراجعه كل مره على حده تبقى مستقله مراجعه تبقى مستقله مراجعه ام انه جاء عده واحده دون ان تراجعها عليها الطلقات الثلاث صحيح انه مع بعض واحده في مجلس ولكن لا يعني في زمن ولكن هو نفسه زمن ال فيتها الطلاق فصائ هذا الطلاق انه خيرا وطبنا عفوا يحرف الزوجه على زوجها تحريما خيرا اه >> اذا نزيل الحلم وماذا والمل في نفس يرتفع فيه الحي الاستمتع ما بين زوجها وزوجها وهنا حتى ا صغره وايضا ما بين الزوج مش مقنع في تسجيل يا بابا اوكي تسجيل دقائق >> خصائص كلمه خصائص استاذ يراجعها الحاله الاولى يراجعها في العده ولا حتى لا الحاله اذا طلقنا الطلقه الاولى ثم راجعها والطلقه الثانيه ثم راجعها العده المراجعها نعم >> لحظه بس هو رجعها ما اطلقها عده رجعها >> عده مستقله عن العده الاولى عرفتي العده بحكي في حد يشها او يطلقها مره شو قلنا احنا خصائص هذا النوع الثالث يرفع الحيل الثامن خلي نقول من الداخل انه يرفع الحيل وتعلم المولد ايضا يعني الزوجيه الزوجيه يم الزوج على زوجها الزوج تحريما تحريما بمعنى اندام التحريم مؤقت هناك قيد لرفع هذا التحريم وهو ان تتزوج هذه الزوجه بعد طلاقها اخر يدخل بها طبعا عقد صحيح و يكون شو معنى >> عقد صحيح ودخول حقيقي يعني >> هذا احترازا يعرف زواج التحليل ربما في بعض الاحيان يرغب الزوج في راجع زوجته ولكن امامه هذا القي وهو من قواعد العام تحريف صحيح مش مؤبد ولكنه وطا فك من يلجا الى حيه في ان يتفق مع اخر ان يتزوج يعتقد على زوجته ربما يعني لا يدخل بها يتفق معه على هذا الامر او حتى يدخل بها ولكن فقط فقط بنيه وقصد التحليل لا بقصد الدوام في هذا الزواج والاستمرار لان عقد الزواج ان هو عقد من العقود الفوريه والتي ترتب اثارها مثل هذه الحاله حاله تحليل الزوجه لزوجها طبعا اي غير جائز هذا العقد عند جانب كبير من الفقاع صحيح اختلف هناك من اخذ بالضبط ان هناك اخذ وكذا خلاص >> ولكن هناك راي اخر وهو يعني ربما يكون هو الغالب ويعني لا هذا الزواج اذا النظر الى نيه صاحبه لان فقط اراد تحليل الزوجه الى زوجها يكون طا لا يعتد بسمه الظاهر ان فيه زوافق وفيه وفي وهي نيه والخاص بما هو زواج لمده معينه او زواج لتحليل الزوجه الى زوجها الساب المهم نحن قلنا القيد برجوع حاله الحلم ان الزوجه لابد ان تتزوج الاخر اي صغرا صريحا ويدخل بها طبعا الدخول الحقيقيه ثم يوض عنها او يطلقها هكذا يعني بعد حياه زوجيه كامله يعني مستقله ثم بعد ذلك ربما لا يستند معها بشكل مستقل عن اي اتفاق سابق مع الزوج السابق واضح اي طبعا بالنسبه لل كل اشير هنا فقط الى تعديل المشاجع اللي اي الذي جاء في سنه 15 14 طبعا كان النص في اصله اذا الطلاق الذي يقع ثلاث واحد في اصل القانون رقم 10 لا يقع الا واحد لا يقع الا طلقه واحده ولكن طبعا بالنسبه للقانون رقم 14 الطلاق في هذه الحاله المقتن بالثلاثه لفظه اشاره وكتابه يصح الطلاق المحتلا بالعرفه واحده في هذا القانون هو الاثر قال لان الطلاق اذا كان ح يعني جاءتنا بلفظ الثلاثه فانه ي فهم يعني خلاف الاصل في النص مد فيه فقرتان اقول انه طلاق لا يقع الاقرا واحده جديد يقعيه طم لا يوجد لايقاع هذا الطلاق لانها طلق طلقتها ثلاثا ونيته فعلا انصرف الى هذا يكون واقع اي اثار الطلاق الباط الكبرى وحاله في وقوعه الحاله الاولى التي يقع فيها الطلاق البائز الكبرى هي اذا كان الطلاق من الكلام هذا اتفقنا عليه بالفاظ المتفرغه في مده واحده او مجالس متعدده هذه حاله اولى الطلاق والدكتوره هي اذا كانت الطلاق المكمله ثلاث الفاظ المتفرقه في مجلس واحد يعني مثلا خلال الساعه طالب المرهوي بعدين بعدها طالب بعدها بخمس دقائق قالت المره الثانيه خلص اصبح الان هذا الرجل يكون قدته ثلاثا باار متطلقه في مجلس واحد او مجالس متباعده هذا المجلس ثم مجلس المساله تجلس بعد كم من الوقت طلقها الطه هذه افعال الشخص عاقل مت نعم برايك ان الافعال هذه افعال الشخص عاقل هو براينا قلنا لماذا انت قلتي العصبه هو عارا هذا لكن هو يط الحكم الشرعي واق حتى حال ان هو حرام الطلب الذي هو وهذا حرام مش حرام شنطبق عليه يعني لوجيل تنطبق عليه الشرعيه هذا طلاق واحد يعني خاصه اذا كان هو يعني متمدعا بكام قو العقيله عم يقع في حبه ويكون لا عن فكره في حالات هو يكفي ان هو يقول بعض الناس يجلس في المجالس الرجال يقول عليه الطلب وعليه الطلب وعليه كذا فعوى منتشره منذ الحروب فيها المجالس >> تنوع المجالس يتنوع ولا يتنوع يتنوع شيء محرم قبل اس الله العافيه لكن ما زدنا نقول بان طبعا بقي لما قلنا الزواج هي الرجال هيج تحديدا لانه افضل من ينعاته ولان طبيعه الرجل من الغصانه والتعقل وهذا وذا ما تتمنى يعني هذا هو اصلا بتقول الان في حالات يكون فيها مجال اشد داعا بمرات من النساء والكثير نعم ولكن ا ولكن ما زلنا نتوسم بان هذه الحالات هي ليست الحالات الغالبه ولا كانت الشرعيه انما تبنى وكذلك حتى النصوص القانون تبنى على الحالات اكثر يعني انتشار >> نعم تمام اذا الحاله الاولى هي الحاله المهمه اذا كان >> الحاله التي يقع فيها يعني هي الحاله التي يقع فيها هي مش حاله ولاانيه وانما هي حاله واحده زي ما قلنا اذا كان الطلاق مكملا للثلاثه المتقه في مجلس واحد او في مجالس متبا >> اثار هذا ال نوع من القناه خيمات كبرى هي نفسها اثار الباء البينونه الصغرى الا فيما يتعلق بجنسيه ماذا انتشار الكا طبعا كان في الطلاق له ان يراجعنا بعقل جديد ومهر جديد مازالت حلل يعني بالنسبه حتى وانقطع هذه الزوجيه واصبحت اجنبيه عنه بالطلاق وكذا ولكن له ان يراجعها تدخل ما زالت في اطار المحرم المباحات من الانسان لكن بالطلاق البين الكبرى >> تحرم عليه مؤقتا >> وحق تكون هذه الزوجه بعد الطلقه الثالثه محرمه على المطلق تحريما >> مؤقتا >> مؤقتا لماذا شنا من الممكن ان يرتفع هذا التحريم ولكن بوم مشدده وربما لا تحصل الا في حالات نادره في حالات ماذا >> نادره وهذا من باب طبعا حتى هذا الشارع عقل هذا من باب تنزواج الى خطوره هذاه المرحله او الوصول الى هذه المرحله انه يعني سبحان الله يرتفع به ويص ما كان حلالا حراما ينقلب ماذا حراما نوع من الانقام يعني وعدم التساؤل في فك الشعر الزوجيه على الطالعه والنازله يعني بدون وهذا يلتزم ايضا شنبري لما انتهينا الى حكم الزواج الاصل فيه النواه والحضرات >> ويكون مباحا او عفوا جاهزا الضروره الطريق المس لا يمكن معه في تيباتها المرجو منها >> واضح هذه المحاضره في المحاضره ان شاء
Get free YouTube transcripts with timestamps, translation, and download options.
Transcript content is sourced from YouTube's auto-generated captions or AI transcription. All video content belongs to the original creators. Terms of Service · DMCA Contact