13 أبريل، 2026

مجهول الهوية5,367 words

Full Transcript

الاسلاميه والمعياريه توفنا عند القيمه المعياريه لوات المنظمات الدوليه لما نقول القيمه الالزاميه او القيمه المعياريه شو بناتها قانون بيه يعني تصير >> ليش يعني >> قيمه الزاميه لقاعده ما اي انها ترتب حقا او تضع التزاما على سائر الشخص القانون الدولي اما القيمه المعياريه هي قدره هذه الاداء على ان تصنع قاعده قانونيه تمام لما تكلمنا على قرارات المنظمات الدوليه في الاسبوع الماضي او حاجه هل قرارات المنظمات الدوليه تعتبر مصدرا اصليه من مصادر القانون الدولي >> كيف >> لم تنص عليها الماده 38 صراحه كم مصدر من مصادر القانون الدولي ليش احنا نحكو عليها اذا طالما ليست مدرجه في الماده لان اللاحظ اصبح لها دور كبير وتساهم في نشاه او بلوره بعض قواعد القانون الدولي اما في شكل معاهدات او في شكل اعراف دوليه قد يتواصل فيها ركنين وقد يتواصل فيها ركن معنوي فقط لما تكلمنا الاسبوع الماضي تكلمنا ان او اتفقنا نوعا ما اذا انتم متكرين ان قرارات المنظمات الدوليه لها قدره ان تنشئ التزام اذا عندها قيمه >> الزاميه >> من وين نعرف القيمه الالزاميه للقرار هذا >> الميثاق المنظمه الميثاق بتاع المنظم هو اللي بحدده >> يا عين عليه اذا النظام الاساسي او الميثاق اللي بياسس هذه المنظمه هو الذي يحدد ما هي القرارات التي تصبر عن هذه المنظمه ذات الصبغه الالزاميه وما هي لا تتمتع ذلك الصبح ان نتكلم هل لقرارات المنظمات الدوليه قيمه معياريه لانها قد تكون مصدرا لمصادر القانون الدولي او لا تتمتع بهذه القيمه العدل الدوليه عندها حكم او راي استاري شو تقول فيه شو الفرق ما بين الحكم والراي استشاري راكم ملزم ولا منزم لمين >> لما يصدر حكم من المحكمه ماتعام قبل ما نمشيو ام هل يصلح الزم للجميع لا >> لا الميزاع نفسه >> لاطراف النيزاع الاثر النسبي الامر المقضي يعني الحكم المق محكمه العدل الدوليه لها اختصاصين وفقا للقانون الدولي او وفقا ل نظامها الاساسي عندها اختصاص اول عننا بصد منازعات اذا صارت صارت نزاع ما بينتين وقرروا او اتفقوا على ان تحال المساله الى محكمه العدل الدوليه فلها اختصاص الفصل في الميزه وهيك تتصل شنو هي الاحكام اللي بتصل بناء عليها هي الوارده في الماده تمشي معاهدات عرف مبادئ عامه للقانون الحاله الثانيه اراء استشاريه الراي الاستشاري قد تطلب احد اجهزه الامم المتحده من محكمه العد انها تعطها راي استشاري في مساله معينه زي ش زي جدار الجدار العازل اللي دارنا دار الكيان المختلف في فلسطين لم ترفع قضيه ولكن طلب راي المحكمه العدل الدوليه من قبل الجمعيه العامه الان حنشوف الراي الاستشاري للمحكمه شنو قالت بخصوص القيمه المعياريه لقرارات المنظمات الدوليه قرارات الجمعيه العامه حتى وان افتقدت القوه المنزمه فقد يكون لها احيانا قيمه معياريه ليش نفتقد القيمه الملزمه مشص المصادريه شل الحاجه الثانيه تصبر خلاص مش اختصاص >> لا نزول الاضاء مثق الامم المتحده نصحت ان ما يصدر عن الجمعيه العامه للامم المتحده هي توصيات تشهدنا الفيصل في تحديد القوه الملزمه للتوصيات او للقرار هو المثابق المثابق يحدد لي انها لا تزر الملزم فالمحكمه اكدت ما ورد في الميثاق انها وان كانت ترتقب للقوه الملزمه ولكن قد تساهم وتكون لها شنو قيمه معياريه هل هي قيمه معياريه كامله زيها زي المعاهدات؟ لا بل هي مجرد المساهمه مع عوامل اخرى في تشكيل القواعد القانونيه بمعنى اذا كانت عندي توصيه صدرت من الجمعيه العامه للامم المتحده اذا تكررت لمده ما مع الشعور بانسان اصبحت شن >> عرفا قد تكون عرفا يستقر ويصبح بالتالي قاعده عرفيه اذا الالزام هي مش شايف ان التوصيه تحدتها ولكن التوصيه ساهمت في بلور قاعده دوليه ان القيمه المعياريه لاعمال المنظمات يمكن ان تاخذ ثلاثه صور اذا اذا جاء في الامتحان ان قرارات الجمعيه العامه للامم المتحده تفتقر للقيمه الالزاميه او قرات المنظمات الدوليه ترتقيمه المعياريه بتكون اجابتك ان هذه العباره خاطئه لانها تساهم مع عوامل الاخرى في ايجاد قواعد القانون الدولي وهي تاخذ احد ثلاثه صور انتوا نحن بنشر >> الصوره الاولى باعتبارها التصرفات الصادره عن اشخاص دوليه تساهم في تكوين العروض شو هي اركان العرو المادي والمعن >> الركن المادي والمعنوي ما هو الركن المادي للعروفه السمن >> والزمان والمكان ونسبته الدولي >> احد اشخاص القانون الدولي اذا مش اي تكرار سلوك على المستوى الدولي قد ينشئ لقاعده عرفيه بل لابد ان يكون تكرار السلوك منسوبا الى شخص من اشخاص القانون الدولي سواء دول او منظمات اميزنا وان يكون ذلك تكرارا زمنيا هنا كلاما اذا اول قيمه ليها تسان في تكوين العرف بركن الصوره الثانيه باعتبار تصدر عن هيئه تضم عددا كبيرا من الدول قد تعبر عن الركن المادي للعل الجمعيه العامه للامم المتحده في عضويتها كل الدول المستقله حاليا الموجوده حاله الصوت اذا عدد الجول الموجوده في هذا الجهاز اذا صوتت جميعا على توصيه ما قد تساهم في شن في انشاء الركن المادي للاذن والركن المعني توصيات الكاشفه او المذكره بقانون الع هناك توصيات ما هي الا ترجمه لقواعد مستقره في قانون العلوم الدرس لما تكلمنا عليه توسيه الجمعيه العامه فيما يتعلق بالمبادئ التي تحكم العلاقه العلاقات الديه ما بين الدول وان تلك المبادئ ما هي الا تدوين لاعراف استقرت التعامل ما بين الدول نشوف كل حال من ثلاثه حالات اذا القيمه المعياريه لتوصيات او لقرارات المنظمات الدوليه هي قيمه معياريه ليست بكامله الهشري هذه القيمه تكون بمساهمه مع عوامل اخرى فخليني احد ثلاثه صور الصوره الاولى انها تتوفر فيها ركني العنف ستنشئ لي قاعده عرفيه الصوره الثانيه لان عدد الدول اللي موجوده او الاعضاء في ذلك الجهاز عدد كبير قد ينشئ لركن واحد من اركان العرف اللي هو الركن المعنوي واخيرا عندي ما هي الا توصيات كاشفه لقواعد الغرفيه يا من تمام احسن حاجه لو كانش على ابدا مساهمه اعمال المنظمات الدوليه في انشاء عن بركنيه هذه التوسيه اللي بتصدر اعمال المنظمات باعتبارها سلوكا صادرا عن من >> شخص دو >> عن شخص دو قد تصبح عندما تكررت وتواتر ونشا اعتقاد بلزومها عنفا قانونيا لما تكلمنا عن الركن المادي للعنف قلنا ان ينسب لمن >> شخص جوي >> شخص جوي اذا الاشخاص الموجودين في هذه المض ظمه والمنظمه نفسها هي شخص دولي اللي موجودين في هذه المنظمه مثلا الجمعيه العامه للامم المتحده فيها متعددين ما فيهاش مثلا العرب بس او مسلمين بس او افارقه بس فيها تعدد من يعني تنوع مكاني وتنوع جغرافي اقصد بالاضافه الى انها شنو اذا تبر زمانا ومكانا مع الشعور الانسانيه شن تصبح عندي قاعده منيه >> لا فرق هنا ما بين القرارات المنزمه والتوصيات غير المنزمه كما ان القرارات المتخذه في مجال النشاط الداخلي للمنظمه تصرف حنا ماديه لعنف مثلها في ذلك مثل الاعمال المتخذه في مجال العلاقات الخارجيه للمظم من الاعراف اللي استقرت في منظمه الامم المتحده التكرار اللي حكيناها المحاضره الماضيه ولكن مثال مثال الامم المتحده يقول لك لا يصل قرار من مجلس الامن الا بتوافق الدول الخمس نائمه العضويه تمام اذا اشتراط الموافقه الجميع انهم يصوتوا انهم يسل هذا القرار تل عرف ان في حال تغيب او امتنع عن التصويت حص الحار معاي اذا رفض صوت بالمنع قرار >> لا يصدر القرار صح >> احدث مثالي هذا الشيء يعني تم تقديم قرار لمجلس الامن بخصوص الزام ايران بفتح مضيق الروس من سوق >> الصين وروسيا >> روسيا والصين فحال دون صدور ذلك القرار اذا امتنعوا كانوا حاضرين وماصوتوش مع ولا حيصدر القرار بالرغم ان الميثاق ماتكلمش على الجزئيه اذا نشا عرف بان الامتناع لا يكون دون صدور القرار وهي ممارسه داخل شيء داخل المنظمه اذا اول صوره من صور مساهمه قرارات المنظمات الدوليه في انشاء مصدر من مصادر القانون الدولي انشاء لع عرف كيف تقدر تنشا لي عرف هل مجرد صدوره توصيه يترتب عليه ان تسقط عرفان لابد ان يتوا فيها اركانه المادي والمعومي ان ينسب الى شخص من اشخاص القانون الدولي اذا منظمه هي منظمه افراد منظمه الاعضاء فيها هم اشخاص مشكل لا >> تنشئ غر ليش لانسر لشخص من الاشخاص القانون الدوله منظمه دوليه اذا اذا اذا كان اذا تكرر سلوك معين في منظمه غير دوليه لا يترتب عليه عرف ليش؟ لان تلك المنظمه واعضائها ليسوا باشخاص من اشخاص القانون الدولي هل تكرار السلوك بس بامكانه ان يؤسواه الى شخص من اشخاص القانون الدولي يجعل ذلك القرار عرفان بان يكون منس >> الحاله الثانيه التوصيات باعتبارها تعبيرا عن الركن المعنوي نقصد بالتعبير عن الركن المعنوي شو هو الركن المعنوي >> قد تساهد التوصيه في انها تخلق لي الركن المعنوي من او تنشئ او تساهم في نشاه الركن المعنوي للعرف فالعرف المتكون في هذه الحاله هو عرف قوي اذا قامنا بالعرف العادي قلنا ا على الاقل ع سنوات صحتكار السلوك والشعور بان سميته قلنا لابد ان يكون النطاق واسعا وعدد كبير من الدول تشعر بذلك الالزام وما في مقاوم اذا كان عندي كل دول العالم الجمعيه العامه وصوتوا بالمواطه على ذلك على تلك التوصيه يعطيك الركن المعنوي وجد بسهوله مش محتاجه اني نمشي ندور لان كلهم موجودين في نفس المكان كلهم صوت صوته بالموافقه ان تمام اذا المساهمه الاولى لابد تكراره كذا الثانيه بس في الركن المعد العنف الفوري بيقصد به مثلا مساهمه مساهمه قرارات المنظمات الدوليه في انشاء الركن المعنوي للعنف يعد من صور العرف الفوري الذي لا يحتاج الى زمن طويل لينشئ ما انا عاده اتوقع ان تكون السلوك بان هذا هذا الشيء ملزم يبوضح صح اذا كانوا جميعا في تلك الجمعيه العاملوها مرتاحين وما فيش حد رفق والتزم بما ورد في التوصيه عشان انشاءالل عرف فور الاعتداء في محكمه العد من قضيه الانشطه العسكريه والشبه العسكريه في احنا لما شرحنا لكم القضيه هذه قلنا ان امريكا كانت لمحكمه العدل الدوليه ما تستخدميش معاهده فالمحكمه قاعد تحاول انها على انه مبدا عدم التدخل مبدا عدم التدخل في الشان الداخلي هو قاعده عرفيه ولو تتذكر وتكلمنا ان محكمه العدل ذلك عم تستلجا حتى للقرارات الصادره عن الجمعيه العامه للامم المتحده شوفوا شن قالت في في حنا الاعتقاد لزوم الامتناع عن استخدام القوه في العلاقات الدوليه يمكن ان يستنبط من عده عده امور بينها موقف الاطراف والدول من بعد توصيات الجمعيه العامله خاصه التوصيه المتعلقه بالعلاقات البرديه ما بين الدول بعد بل على العكس يمكن تفسير على ان متبني لقيمه القاعده او سلسله القواعد المعلنه 6 الغط لكي ارى ان استعمال هو في العلاقات الدوليه وانا تدخ في الشان الداخلي قواعد عرفيه بامكاني ان استدل بموقف الدول الاعضاء في المنظمه لما صدرت هذه التوصله التوصله حكينا عليها في المحاضره الماضيه حط مجموعه من المبادئ ومن ضمنها مثلا مساواه السياده عدم استخدام القوه في العلاقات الدوليه عدم التدخل في الشان الداخلي لما صدرت هذه التوزيه كانت في شبه اجماع وموافقه على صدورها المحكمه اعتبرت ذلك الشبه اجماع هو تاكيد ان هناك اعتقاد بازيه تلك القواعد اذا انشاء الركن اما هو >> المعنوي اذا اول مساهمه عندي في اللقنين الحاله الثانيه المعنى كيف نعرف المعنوي مدى وعدد الدول المساهمه في التصفيط على ذلك الحرار وعدم وعندي عده امورش نقدر نثبت الركن المعنوي قد نشا عن طريق توصيه الجهاز الذي اتخذ التوصيه اذا كان الجهاز الذي اتخذ التوصيه هو الجمعيه العامه للامتحطيني مؤشر انه قد يخلف المعني كماح ظروف اقرار التوصيل صدر بالاغلبيه بالاجماع الاغلبيه الموثوقه عدد الدول التي صوتت على صدور اذا الجهاز اللي اصدر التوصيه وعدد من صوت على ذلك او صوت بالموافقه على ذلك القرار او التوصيه صيانه التوصيه ومدى تعبيرها عن قاعده سلوك منزل لما القاع لما صياغتها واللغه المستخدمه في تلك التوصيه هل تعكس انها هي ذلك السلوك اللي موجود فيها نط ام لا ايضا مؤشر للمحكمه انها ترى التوصيه قد خلقتنا معنويا الامر الرابع التكرار فهذا الاخير يختلف في تكرار الممارسه التكرار في القرارات فهو لمحتوى التوصيه كتوصيه شو الفرق ما بين التكرار في العرف والتكرار في التوصيه العرف العادي اللي حكينا سابقا الركن المادي قلنا ان يتكرر السو عدد كبير من الدول جغرافيا ومكانيا تمام لكن التكرار في التوصيه صيغه التوصيه محتوى التوصيه تكرر في عده قرارات اخرى معايا اذا اذا شاهد قال صحت العباره مع التعديل التكرار الملزم لانشاء قاعده عرفيه وفقا لركنها المادي يتطابق مع التكرار المتطلب لتساهم التوصيه في انشاء قاعده العرف العباره صحيحه ام خاطئه؟ >> خاطئه >> خاطئه بس علاش خاطئه لان التكرار في العرف هو تكرار مكاني وزماني التكرار في التوصيه هو تكرار محتوى او صيغه التوصيه يدا خامس حاجه اتباع القاعده المعلنه في التوصيه فه اذا كانت توصيه صدرت من لل منجمعيه العامه وصدرت في الاغلبيه او بالاجماع وكانت لغتها تعكس الزاما وكان في تكرار الصيغه في اكثر من توصيه وبالرغم ذلك الجميع الملتزم بها ويتم انتهاك هل بامكانها ان تنشئ للركن المعنويه؟ لا اذا يشترط او يرى ترى المحكمه كي تعتبر ان تلك التوصيه ساهمت في الركن المعنوي ان يتم احترام محتوى التوصيه في التعامل ما بين الدول واضحه اذا المساهمه الاولى هي العرفين المساهمه الثانيه الركن المعنوي والركن المعنوي عندي مؤشرات الجهاز اللي بيصدر منا عدد اللي وافقه على صدوره صيغه ذلك التوصي او القرار تكراره في توصيات تكرار الصيغه في توصيات عده واخيرا >> انهم احترموا ما ورد في تلك التوصيه ولا يتم التهاب عندي التوصيات الكاشفه الصوره الثالثه ان التوصيه ما هي الا ترجمه لقواعد عرفيه المستقره لو تتذكروا خلينا القصه لو تتذكروا ما حدش بعتبرها معلومه لاول مره في لجنه اسمها لجنه القانون الدولي تمام لجنه القانون الدولي تساعد في الجمعيه العامه الامم المتحده في مساله تطوير وتدوين >> القانون الدولي تمام >> في بعض الاحيان مخرجات عمل هذه اللجنه تصاغ في توصيه لاحقه تمام تظر من الجمعيه العامه معي اثنين تلك التوصيه قد تكون شن محتواها كل قواعد عرفيه اوضح مثال لها القرار اللي اكلمنا عليه المحاضره الماضيه اللي نسيتينها هو قرار مبادئ التعامل او العلاقات الوديه ما بين الدول المبادئ التي تحكم العلاقات الوديه ما بين الدول تلك التوصيه ما هي الا كاشفه لقواعد العنفيه وهذا لاتها محكمه العدل الدوليه في قضيه الاعمال العسكريه والشبه العسكريه في اذا القيمه المعياريه كملخص لكل كل ما سبب القيمه المعياريه ل تكلمنا المحاضره الماضيه عن القيمه الالزاميه ثم الانت في القيمه المعياريه نقصد بالقيمه المعياريه مسامره توصيات او قرارات المنظمات الدوليه في انشاء قاعده قانون تمام الاصل ان القرارات ليس بامكانها ان تنشئ مصدرا من مصادر القانون الدولي لانها ماصش عليها الماده 38 ولكن لها قيمه معياريه ليست بكامله لانها تساهم مع عوامل اخرى في انشاء >> قاعده >> قاعده دوليه وتحيدا الامثله اللي ذكرناها اقلها هي قواعد >> عرفيه ايضا في نقطه مش موجوده في الكتاب مش حنستخدمها ولكن احيانا التوصيه تضع مبادئ ليست اعراف وحصاق اتفاقيه فيما زين شريف انسان ولا لا الاعلان العالمي لحقوق الانسان كل ما ورد في الاعلان ترجمه في اتفاقيتين دوليات ملزمه والمعاهده شنو؟ خرده قانونيه ملزمه وهي مصدر المصادر القانون الدولي فهو ساهم ايضا في شيء في المعاهدات وهي اليه تستخدمها الجمعيه العامه للامم المتحده ان الجي تضع توصيه اللي هي غير ملزمه تفتح المجال فيما بعد ان تصاغ التوصيه في شن >> في اتفاقيه او معاهده ملزمه ومثالها عننا الاعلام العالمي ملخص القيمه المعياريه لقرارات المنظمات الدوليه نقصد بكلمه قيمه معياريه ان هذا القرار يساهم في مصدر من مصادر القانون او لا طب هو مصدر في حد ذاته نلاحظ ان القيمه المعياريه ماهواش في داتا ولكن يساهم مع مع عوامل اخرى في انشاء قواعد قانونيه دوليه ما تظهرش هذه المساهمه او لا تخرج هذه المساهمه من ثلاثه صور اما ان ينشئ لي العنف في ركني المادي والمعنوي ليش تشرحها وتفصلها لي الركن المادي نسبه السلوك لشخص من اشخاص القانون الدولي والمنظمه الدوريه شخص دو وما فيها اشخاصين تكرار ذلك سلوك زمنا ومكانا والشعور بالزام واثنين المادي والمعنى بالعرف اصبح قاعده عرفيه ملزمه الحاله الثانيه هنا بيقولوا لها هو مش العرف الفوري المصطلح السخمه في هو العرف المتوحش ليش العرف المتوحش ماش محتاجه وتوصيه صدرت الاجماع من الشمعيه العامه مع الشعور بانساميه اصبح ملزم كشبه كركن معنوي للعرف ما هي المؤشرات اللي تساعدني يعني اني نعرف هذه التوسيه ساهمت في انشاء الركن المعنوي للعرف صدور من الجمعيه العامه عدد الدول التي صوتت بالموافقه على صدور تلك التوصيه >> الصيغه صيغتها فيها الزام وكانها ان السلوك هذا ملزم >> تكرار صيغه التوصيه في العديد من الطارات او التوصيات القاعده >> واتباع القاعده المعلنه دونهاتها الصوره الثالثه من صور القيمه المعياريه للقرارات هي ان تكون القرار او التوصيه ترجمه لشقواع >> لقواعد عرفيه معياريه الزاميه الان لا معياريه لازاميه لحضرات المنظمات الدوليه القيمه القانونيه الاخرى للتوصيه الالتزامات العامه التي تفرضها التوصيه على على كل الدول الاعضاء في منظمه التزام قانوني بان تفحص التوسيه بحسن نيه لو الحاجه حسن النيه وهو مبدا من مبالغ شيد قال المدى كمصدر المبادئ العامه في القانون المعاهدات >> وايضا في اتفاقيه للمعاهدات >> اول حاجه الحسنين المساله الثانيه حق الدوله عذر في تطبيق التوصيه يعني ان صدور التوصيه يخلق وضعا قانونيا جديدا يؤدي الى تعطيل القواعد القانونيه السابقه التي تحكم الموضوع في العلاقات ما بين اطرافه ترجم هذا لما تصر توسيه هما الدول الموجودين في الجمعيه العامه واقفوا على الحضور يصبح اجتزام عليهم انهم يحترموها في علاقتهم مع الاشخاص الدول الاخرى فان كانت هناك قواعد تتعارض مع ما ورد في التوصيه القواعد الجديده اللي في التوصيه ان نحن نلتزم بها تمام وكانها تحلق لي وضع قانوني جديد على الدول الاقراض في تلك المنظمه وهو التزام قانوني ايضا المط صح لو بترسموها في قرارات بس بدك مش كل مش قرارات كل المنظمات الدوليه هنا في سؤال هام بتاع شل السؤال ماداش على المحاضره قرات مش كل المنظمات الدوليه نحكي ان قراراتها هيترتب عليها قيمه معياريه اوزانيه هذه حصا مش كلها او حاجه عشان لمنظمه الامم المتحده هنحاول ان نشتغل باليه معينه وانتم طبعا مش عارفينها ولكن نحاول اللي هو انك تبني المعلومه على بعضها هذا يساهم انها تقعد معك ان شاء الله لبعد ما تتخل مهتم انك تشتغل يوم الخارجيه ان شاء الله ف حكينا على انه عندي منظمات دوليه مش كلها هي حتساهم لي في انشاء قيمه معياريه او قيمه الزاميه اما المنظمات قلنا تحديدا لو تد منظمه الامم المتحده واحده وخاصه جهاز الجمعيه العامه للامم الميه جدليه المنزم وغير المنزم من يحددها الميتا الالزاميه مفصوله بالنسبه لقرارات مجلس الامن الصادره وفقا لشري الفصل السابع مش كل قرار يصدر من المجلس الانز في قرارات تعبير عنيه او لكي تكون قرارا ملزما لابد ان يصدر الفصل السابع لحفظ والصوي تمام طيب خلينا نشوف تحديدا للتوصيات اللي تصدر لي من الجمعيه العامه للامم المختلفه هذه قد تكون ملزمه وحكينا عن صور الالزام فيها امتى تكون ملزمه هذه التوصيات اللي هي اصغر من غير من الملزمه تكلمنا على القيمه المعياريه فيها الان حنتكلمه لا معياريه ولا الزاميه ولكن شنو ترتب اثارا قانونيا على الدول الاطراف في الجهاز اول قيمه انه معناته هو لما بيصدر هذه التوصيه انهم يدعوها ويرجعوها بحث اذا الاول التزام الالتزام الثاني يستغلق لي وضعا جديدا القواعد الوالده في التوصيه بيحترموها لان كان ما احترموها اصلا مش حصان في اي شيء تمام كاع لنص المعاهد تعمل جمعيه احيانا بنفس نظام اجراءاتنا العاديه كمرى دبلوماسي مين يتذكر المرتمر الدبلوماسي هو >> اللي هو داخل المنظمه نفسها يعني داخل المنظمه نفسهاحبش كل >> المؤتمر الدبلوماسي لو تكلمنا عليه تدرج مراحل المعام الدوليه قبل ما لمرحله المفاوضه عندي مسوده معاهده عاده في حاله الجمعيه العامه بتكون سعادتها لجنه القانون الدولي في سيادو لمؤتمر دبلوماسيا ومؤتمر دولي الدول بتجي وفود هذه الدول بتناقش >> ذلك المشروع مشروع المعاهده تمام فالجمعيه العامه قد تلعب بدورها لدعوه الناس في مؤتمر دبلوما يهدف الى اقرار نص معاهده جديده فاذا اقر النص شنصدر توسيه تتضمن النص المنق تمام وفتح باب المعاهده للتوصيه ذلك التوصيه او تلك التوصيه في واقع الامر هي اقرار لنص المعاهده سيتم التصديق عليه لا معايا مشروع عام الجمعيه العامه نقطه المعتم التفاوض تمام المتفاوضين ناقشوا مشروع المعاهده هذ وعدلوا بعض في البنت هذا حنشوف الجمعيه العامه هذه حتسقط تو اللي هو اقرارص >> تعديل في نص مشروع المعاهده وفتحه للتوصيه التوصيه هذه لا عندها قيمه الزاميه ولا عندها قيمه معياريه ما هي الا اقراره للنص المعدل تمام هي معاهده ان تبقى ملزم بعد لكن الملزم هو النص الذي تم تعديله بعد دقيقه تمام ولذلك حق في الصف الاخير لا يعني ذلك ان المنظمه او جهازها يقوم بدور تشريعي فمعاهده التي يفرها نص الجمعيه العامه تبقى مفتوحه للتوقيع ثم التصيق لتكون ملزمه بما القيمه غير القانونيه للتوصيل حتى التوصيات هذه لميثاق الامم المتحده يقول انها هي توصيه غير ملزمه وتحث الدول على احترام قواعد دوليه لها قمه جدا مهمه سياسيا مشان الحديث الدولي ولكن حتوا ان ما وصلت توصيه في مفاوضات طويله على الكلمه يعني في توصيه لا تصبر لان الدول ما تتفق عليه مصطلح معين موجود في تلك القصيه ايوه مش مش مهمه ليش هم مصرين توصيه هذيه يوا يعدوا صيغتها لانهم يتوقعوا قد تكون لها مساهمه في قيمه معياريه او تنشئ معاهده لها فما يبقوش التوصيه تستخدم ضد انها انشات عرفا يتعارض مع ارادتها فتصبح هي شري حتى مازال ما توفرتش فيها كل الشروط تبقى لها قيمه سياسيه عادي اذا حاليا كملنا قيمه القدرات اللي صادره المنظمات الدوليه الش يا اما ملزمه وكم حالاتها وصورها يا اما معياريه خمسه ثلاثه صور الاحيانها يا اما لا مسمه ولا معياريه ولكن بتخلق يا اما بتخلق التساما على قانونيا على الدول الاقراف فيها ويا اما لها ثقل سياسي الان نرجع للماده 38 تكلمت ايضا على مصادر مساعده مصادر اصليه المصادر الاصليه شنو هم معاه عروض المبادئ العامه للقانون هي المبادئ العامه للقانون هل المبادئ المستقله في الانظمه الداخليه ام ان لدي ايضا مبادئ دوليه مبادليه الاعمال تكلمنا ان حتى وفقا لعمل لجنه القانون الدولي يعرف ان مصادر او قانون المبادئ العامه للقانون هي لها صوره من صورته يا اما مبادئ قانون مستقره الانظمه القانونيه الداخليه للدول الصوره الثانيه مستمره في تعامل الدول في علاقاتها الدوليه فيما بينها هنا عندي مبادئ قانونيه دوليه لترجمت بعد ذلك في قرار الجمعيه العامه تمام الان حنتكلم على مصادر يستدل بها القاضي لما بيصل في النساء شوف هي اول حاجه عندي احكام البضاء يستد واراء الفر يشمل احكام القضاء احكام المحاكم الدوليه والوطنيه ايضا المحاكم الوطنيه قد تساهم في او تساعد القاضي الدولي بيساعها ينظر احكام المحاكم الوطنيه بما في ذلك قرارات الهيئات التحكيميه القضاء وسيله تحديد القواعد الحميه يتعلق بالحلول التي ياخذ بها القضاء في حكم معين ودلالته على وجود قاعده دوليه هيك ليش انا بيهمني لجيك قاضي الاصل اني اذا لقيت حكم واضح في المعاهده او في العرف او في المبادئ العامه للقانون هنحصل في القضيه بناء على هذا الفصل نعم لكن اذا كان الحكم اللي في المعامله او العرف او في المبادئ غير واضح بشكل كافي فقد اذهب للشريك مثلا احكام المحاكم او اراء القطاعه لاستكمال ما غاب علي في المصادر الاصليه فيما يتعلق باحكام المحاكم قد تكون هذه الاحكام محاكم دوليه اللي هي من هم المحاكم العدل الدوليه >> محكمه العدل الدوليه محكمه العدل الدائمه اللي قبل الدوليه >> محكمه الجنائيه >> المحكمه الجنائيه الدوليه >> المحاكم الجنائيه الخاصه محكمه يوغزلافيا محكمه رواندا محكمه نومبرز الجانب الجنائي الدولين ثاني ثم عندي المحاكم محكمه القانون الدولي اللحاق وعندي محاكم التحكيم ايضا قد الجا اليها كما بنص اذا دوليه وطنيه واحكام محاكم التحكيم القاعه >> جش القاعه ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك طيب نرجع لاحكام المحاكم اذا محاكم الاحكام عندنا يا اما محاكم دوليه يا اما محاكم وطنيه او محاكم تحكيم هل القاضي سيلجا لاحكام المحاكم عند القصف الاذاعي مباشره >> ليش مش حنرجع له مباشره اذا وجدت معاهده او عف او مبادئ عامه للقانون لان عندي اراده يا اما صريحه او ضمنيه وواضحه فاذا نلجا للاراده الواضحه للدول مش للاراده المتاوله في الاحكام فالحكم في منطوقه ليس ملزم مسما الاطراف الدعوه قولا واحدا الاثر النسبي للحكم المقب فالحكم في حد ذاته غير ملزم الاطراف ولذلك القاضي لما بيستدل به في بقضيه ثانيه مش لانه هو منزل هو بيساعد في فهم قاعده قانونيه دوليه ونظ ان محكمه العدل الدوليه وسبقتها محكمه العدل الدائره هي الاكثر استعمالا في القضاء في الاحكام ايضا في تفسير قواعد القانون الدولي لاحظوا يعني خلال محاضراتنا عاده نحاول نستدله يا اما باحكام او اراء استشاريا لمحكمه العدل الدوليه لنحس ان مكتبه محكمه العدل الدوليه واحكامها نوعا ما متقدمه ليش؟ لان محكمه العد الدوليه هي اساسا تصرف في الازاعات الدوليه وتستخدم القانون الدولي في الفصل فبالتالي هي نوعا ما اكثر استعمالا كمصدر استرشادي للمحاكم الدوليه ويلاحظ ان ما تطبقه المحكمه لا يجادل في كونه هل هو قاعده دوليه ولا لا عادي بعدين بنشوف دور القضاء الوطني اذا اذا طبق اوعى تطبيق القانون الزولي كان دليلا على وجود القاعده الدوليه المطبقه بشرط عموم واستقرار هذا التطبيق حنبعث لكم حنبعث لكم حكم واحد حكم واحد يتعلق ب كيف محكمه داخليه طبقت قواعد هذا القانون الدولي وكانت ان هذه خط في قواعد القانون الدولي اذا مش كل احكام المحاكم الوطنيه يمكن ان يستدل بها القاضي وتعد مصدرا استرشادي احكام المحاكم الوطنيه التي تدعي انها تطبق على قانون دولي تمام فقد يكون تطبيقها دنيلا على تلك الوا فهي تلعب دورا احتياطيا كوسيله لاث ممارسه الدول فاذا سلحت المحاكم مسلكا واحدا في امر معين كان ذلك دليلا على قاعده وفيه دوليه ايضا محاكم التحكيم مساهمتها تعتبر مقارنه بالمحاكم الوطنيه والدوليه اقل ليس بمستوى المحكمه العد الدوليه ليش بسبب قله الانسجام بين احكامها وكثره الاحكام المخالفه للاجتماع واعتمادها على قواعد ليست محل تس معنى الكلام حكم التحكيم شوق قانونها ب احكام محكمه العدل نلاحظ انها ما يستخدموش فيها تمام في قضيه معروفه هي قضيهس هذه القضيه عضت امام محكمه تحكيم وليبيا طرف فيها ليبيا قامت بتاميل مجموعه من الشركات هدف الستينات تقريبا فيدات الواجب كانت ممارسه موضوع تاميم الدوله للشركات الاجنبيه ممارسه نوعا ما مقبوله في القضيه اللي هي المحكمه مح رات ان التاميم هو اجراء غير قانوني وليبيا عليها ان تقوم بتعويض الشركات التي قامت بتامينها واعاده موجودات وحقوق الشركه المؤمنه هذا الحكم يتعارض مع احكام تحكيميه اخرى واحكام المحاكم المحكمه العدل الدوليه سوا ان تميم هو اجراء صحيح تقوم به هو حالات المعينه في المعركه السيا نحاول نعاود نشرح والحديث الجانبي من معقل تمام بالنسبه لايت صوري كانت المحاكم يا اما ان تكون دوليه يا اما ان تكون وطنيه يا اما ان ك احكام المحاكم ليست في مصدر اصلي ولكن مصدر >> استرشادي >> استرشادي ساعد القاضي لما بيض الدوليه اوضحها محكمه العدل الدوليه حاليا مستقر انما تطبق فيها قواعد قانون دولي ما فيش تشكيك فارس المحاكم الوطنيه لابد في ذلك الحكم انها تدع انها سبق قواعد قانون الدوله اذا راينا ان العديد من المحاكم حكمت في مساله معينه وادعت ان هذه قاعده قانون الدولي قد تكون دليلا للقاضي انها تاكيد العنف الدولي او المبادئ العامه في القانون اخيرا التحكيم نلاحظ انها اقل استعمالاقضاء او لا يستدل بها على وجود قاعده قليه دوليه لان احكامنا عاده كومبلكتد او متعارضه مع بعض نفس المحكمه تدخل بطريقه في قضيه يادات الوقائع تحيه بطريقه اخرى >> الفر الدولي شنو هو الفر الدولي ماذا اقصد بمثله الفقر الدولي الشيو ان هولا يعني مقابل فكره ايه ولكن يقصد بالشكل الدوله عشان نخش محاضره ثانيه اذا الفقه هم الاشخاص المتخصصين في القانون الدولي >> واراءه صله بالقانون قانون الدوله نظريات واراء وتحليلات السابكه في كتاب القانون الدولي سواءت هذه الاراء بشكل فردي او جماعي سواء عن طريق مثلا كتب منشوره اراء فقهيه منشوره مقالات منشوره كتب فهذه كلها قد تساهم في تكوين قلاعب الق من بورشيس او القانون الدولي صاحب كتاب البحر المفتوح اللي هو كان بدايه للقانون الدولي للحق ومؤسس لفكره القانون الدولي في جانب التقنا خالد قبل 16 فجح في الكلمه الفقه لعب دور اساسي وكبير جدا في القانون الدولي نقصد بدور الفقه ما هي الاراء والتحليلات المنشوره لهؤلاء الفقهاء فيما يتعلق بتلك القواعد الفقه الدولي هين من دول الشمالي والجنوبي اللي هي يعني لابد ان يكون تلك الاراء متفقه في فقهاء من مختلف التقاط وهنا اوضح حاجه عندنا لجنه القانون الدولي لجنه القانون الدولي العام اللي كان عليها في المحاضره سابقه هي لجنه مكونه من فقهاء وخبراء في القانون الدولي من ثقافات مختلفه ماوش في دول هذا الجزء الهام انه هم خلال تواجدهم في هذه اللجنه >> ايوه ما يهوش او ما يمثلوش في الدول اللي هم يحمل في جنسيته ولكن يعبر عن علمهم في هذا المجال ايضا عننا الجمعيه مجمع القانون الدولي جمعيه القانون الدولي الجمعيه الامريكيه للقانون الدولي الجمعيه المصريه للقانون الدولي هذه الجمعيات هي تضم فقهاء قانون متخصصين في القانون الدولي ثقافات مختلفه سواء الفق او القضاء كلاهما هو مصدر استرشادي وليس بمصدر اصلي من مصادر القانون الدوله عند مبادئ العداله والانصاف عن الا والنصاب في الفقره الثانيه من الماده 38 هو من المصادر الاختياريه تمام النبول الاختياريه اذا لابد ان النزاع لما بيحيلوا النزاع لمحكمه العد الدوليه انه يطلب منها صراحه ان تطبق هذه المبال هي الشعور الذي تفرضه العداله في حاله معين عينه تؤخذ فيها بعين اختبار كل الوقائع والملابسات والمصالح المدع تطبيقها يتعارض مع ما يص عليه القانون الو اذا تطبيق هذه المماد احيانا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في المعامله او في العرف او في النماذ قانون ما >> فيش نص قانوني عندي نص قانوني تطبيقه قد يؤدي لعدم العداله تمام تجي الدوله الاطراف اللي بيحلوا القضيه يقولوا لها طبقي لي العداله ما تطبقيش القانون تمام امتى يلجا لها القانون امتى اصلا الاطراف يلشقها الحاله الاولى في حاله معاه الجف عدم لاحل القانون الحالي النص في المعاهده حاليا اذا طبق فيه ضرر واسع للاطراف الحاله الثانيه ما فيش اصلا ما فيش لا عرف ولا معاهده ولا قاعده قانونيه قاضي لما بيصل في المساله في حال غياب هذه المصادررهم كان انكاره للعداله لا يوجد نص قانوني يطبق على الواقع ففي هذه الحاله الاراضي الاولى ما تطبقش اي شيء حتى وان لم يوجد طبق لي ما فيه عداله وانصاف لي اهم شرط من شروط القادمه الشرطه طبقها انهم يوا انهم يوا صراحه ان يحصل لمبا العداله والاصاف ليش لان بتستبعد ارادتهم الصريحه اللي موجوده في وبالتالي لابد ان يعبروا عن اراده صريحه اني نلجا لحاجه ثانيه غير اللي معبرين صراحه نلاحظوا ان سواء محكمه العدل الدوليه او محكمه العدل الدائمه سابقا لم تطبق موضوع العداله والام ما حدش يطلب منها بالاضافه ان اساسا يعني القضاء شن دوره اللي ناويين ينوا القضاء قضاء شن دوره ش علاقه القانون اللي طبق في القانون انه هو صحيحق العدل بيس بالنزاعات بيحاول انه يحمي الحقوق ولكن بناء عن شوطبقوص قانونيه مش حيطبقبها بارادته تمام فلما نجي نقول المحكمه طبقين لي مبادئ العداله والانصار وكاني نقول لها استبعد الحاجه اللي انت اسستي مشهست ما كانش في نص قانوني او استثناء ولكن ما فيش نساح هينشا وما فيش قاعده من خاصه في قانون الدوله لذلك نلاحظ ان من امس قبل الحرب العالميه الاولى والثانيه او تحديدا قبل الحرب العالميه الاولى لما كان محد الدائمه ولم يخرج احد توح نباد العداله وبعدين من 45 الى الان ما حدش ضرب محتوى العده الدوليه طب مبادئ العداله اصجود كل واقع فلو ماحدش في يعني او حاجه صح ما نلقوش لها الا كان عبود عن اراد الصلاه ان تلجا لها في مبدا اختياري ولابد ان الدوله تعبر صراحه على انها يا قادمه تبط لي الشان تبط لي عداله وعاده لو واحد عداله تلقى ثاني عنده مصلحه في القانون فمش حيوا كثير عدالهص اذا مبادئ العداله والانصاف شروطها ان يطلب الاغراف المحكمه ان تطبق وهي استبعاد القانون الوضعي وانطبق القادمه فيه عداله لجميع اطراف النساء لم يطبق سابقا السبب او تفسير الدكتور او كاتب هذا الكتاب ليش ممكن ما حد يطلب من المحكمه تطبيقها لان دور المحاكم هو تطبيق القانون وليس استبعاده ولكن في محاكم التحكيم قد ان اساسا محاكم التحكيم دور كبير طريقتها في الفصل في الحزام وبناء على ما يرى الاطراف التي يطبق ما لا يطبق على حساب مبادئ العداله والانصاف تختلف عن حاجه اسمها مبادئ الانصاف هي طريقه لتطبيق القانون وليست طريقه لاستبعاده مبادئ الانصار المفترض ان ايض لما بيعرض قضيه نحاول ان ينصق الاطراف هي كانها في خلفيه مشهد العمل القضاء فكثيرا ما تنصايات اللجوء الى المحاكم الدوليه على الطلب من المحكمه ان تطبق القانون ومبادئ الانصاف كما ان عددا من من المعاهدات ينص على مبادئ الانصاف كاداه للتطبيق هذه ادا من القاضي اي قضيه الحته ير الاب تطبيق هذا استبعاد قواعد المره هذا التطبيق اداء التطبيق ليه ليه مش هيك خلينا نحاول نشرحها مباني العداله والانصاف هذه موجوده في الماده الثانيه اثنين بنقول لما ترس بالنزاع القاعده اللي انت بتطبقها قد بق فيه عداله وانصاف البحر او الشرط القاري الى انعقلي وفقا مثلا اذا جي طبق اتفاقيه القانون الدولي للبحاره نحن ثلاث اربعه لليبيا وسعطينها او تمام >> اذا القاعده الوضعيه قد يترتب فيها عداله لطرف دون الاخر فيجوز يقولوا لمحتمه استبعد الحكم اللي موجود في اتفاقيه القانون الدولي للبحقيه بينص لان في عداله لي و تمام هذا بالنسبه لمباد العداله والانصاف اذا ما سيطبقه القاضي في القضيه هو حكم يتعارض كليا معكم ما هو وارد في اتفاق دوله او في عرف دو ما بين الانصار هي اداب اي قاضي مثلا لما يجيب يصل في قضيه لابد ان يكون منصفا في تطبيقه للقانون ما يجيش يختار القاعده اللي فيها ضرر تمام ما يتجاهل حكم قضاء ما يتجاهل قاعده بس لان فيها حق ويجي طبق القاعده اللي فيها التزام بس تمام لو كان بينات هذا بيحكي لي على مصدر اخت هذا بيحكي لي على اليه تطبيق القانون هذا لابد ان يطلب الاطراف تطبيقه هذا متوقع من القاضي قبل فاذا القاضي منصف المفروض ما يف لا ينس القضيه هذه اساسا السبع قواعد القانون الوضعي هذه قواعد القانون الوضعي سيكون منصفا في تطبيق لاحظوا ان لما ليبيا وتونس احالوا قضيه الجرح القار لمحكمه العدل الدوليه وفق الاتفاق بتاع الاحاله قالوا للمحكمه ان التطبق القانون الدوني محت ملزم بتطبيق هذه المبادئ باعتبار انصاف مبدا عاما يطبق مباشره على كما لو انه كيف دار قالت ليبيا لكي تحال القضيه المحكمه العدله الدوليه هل تلقائيا للمحكمه تنظر فيها لا المفترض ان الارقام يديروا اتفاق ما يحيلوا المشكله اللي بينهم >> للمحكمه تمام في الاتفاق قالوا المحكمه تضبط قواعد القانون دولي في انصاف تمام ده ما قالولهاش عداله والانصاف فالمحكمه شو ردت على الملاحظه هذه قالت لهم ان انا انتم تطلبوا مني حاجه مفروضه علي اني ا نديرها من غير ما ندخل لابد ان اكون منسفاصل في حين ان مبادئ العداله والانصاف لابد ان يوافق الاطراف صراحه على استبعاد الاحكام القانون الدوله وبالتالي محكمه العدل الدوليه حك حكمت في قضيه الزوف القاضي حكمت وفقا للشن >> للعرف العرف الدولي فيما يتعلق بتحديد مجال هناخد ونص الساعه ونص خلاص

Need a transcript for another video?

Get free YouTube transcripts with timestamps, translation, and download options.

Transcript content is sourced from YouTube's auto-generated captions or AI transcription. All video content belongs to the original creators. Terms of Service · DMCA Contact

13 أبريل، 2026 - YouTube Transcript | YouTubeTranscriptFree