24 أبريل 2026

hamza alhraizi10,643 words

Full Transcript

خش الم هاتي من هذا عن الاده المحاضره الاس كان يموت من هذه المساله هل اخذت ب صلاه الزوجها انه لم ياخذ بدايه مطلقا انه الحديث حصل فيه اكثر من التفسير تفسير مؤخذه وربما هذا التفسير حتى الواقع العملي يؤيده كثيرا ما نشور من يعني حالات من الطلب وقعت بعيدا عن طريقه تفسير اخر يقول لا لم يخطا ولم يخذ له فصلا كما اخذ الفرق الصوتيه بعدين ما يخول اذ اخذ به في حاله ما كان ال الزوج لم على زوجته في مساله فكرا الزوجيه وطبعا استمرت هذه الزوجه متمسكه متمسكه الزوجيه لكن ما الزوج الاقتصاد هذا الافار وس السلام عليكم السلام عليكم ايضا سعد الاصدقار في سنوات لكن الحال ان يكون واقعيا حيث الهند بس كانت مثلا في الاباء الباب بعيده عن كل حاجه بس هو و القاضي بعد ذلك اليوم ان شاء الله موضوع يعني مواضيع في حتى شروط الطلاق شروط الا ثلاث فئات هذه الشروط شروط متعلقه الطلاقه المتعلقه في الزوج المطلق اللي هو الطلاق المخي عننا شروط ال شروط صوره هذه طبعا لنب فيها من خلال تكلمنا عليها اوها المضمونه من خلال الحديث عن احسام الطلب الطلاق حال معلم صيره الطبق كانها هي القاعده العامه وهي القاعده القاعده العامه في بيان في الصلاه فضح تحديدا المتعلق مطلع المتعلقه في المط هل تحدثت مثلا هذه الماده عن الطلاقه المتعلقه بالمورقه لا لا اي نجد حقيقه يعني هناك صور الحقيقه على خلاف المطرع ليبي كانه سكت كثيرا عن شروط الطلاق المتعلقه المطلقه بعدين الماده زي ما قلنا لما نزله 23 >> قلتي 23 اللي كنا كتبناه اصلا الاسبوع اللي فات نفس معلش سبب بس اساسا موضوع النفط بعد ما خلصت انا كنت اقصد الماده الخدع صح الطلاقه المتع ال طبعا هناك ثلاث شهور ثلاث شروط بالنسبه لجلده يجب ان تتوفر فيه ثلاث الشرح الاول هو ان يكون ان يكون ماذا؟ عاقلا بالغا عاقلا بالغا عاقلا وايضا عندنا الشخص الثالث هو ان يقول ماذا طبعا ان يكون ان يتحقق بالرضا والاختيار الشرط الاول هو الود والعمل الثاني الرضا والاختيار الشرط الثالث اللي هو القصد والاراده واراده الطلاق واراده الطلاق من قبل مين من قبل المطلق عندما يطلق يكون قاصرا ايضا الشط الاول يعني يجب ان يكون بالغا عاقلا هنشوف هذه الشروط بشكل مجمل الان يمكن ان نوضحها ايضا هذه الشروط على النحو ما ش الطلب بالنسبه لجلط واحد المدى البرو والعقل والعقل تحت هذا الشرط تحديدا مثلا بين فئات معينه مثلا هل يجوز النجوم يقع او يقع النجوم طيب من عندنا الصبي سواء كان مميز او غير مميز في الغفله >> ويساوي الغفله الغفله بالنسبه للقانون المدني عامله اسف هو الغفله يعني نفس الاركان طيب هذا بالنسبه للشرط الاول لما نجي الشرط الثاني اللي هو متعلق ايضا بالغلق هو عندنا قلنا احنا ال الرضا والاختيار نعرف اي عقد من العقود او تصرف المسابقات القانونيه يجب ان يكون صاحبه يعني على رضا او خيار على الاقل لان على فكره في فرق بين الرضا والاختيار ليس هذا يعني ليس بنفس المعنى هناك فرق بين الرضا والاختيار اذا عندك شر الغذا والاختيار في المط واث ايضا هنتعرف عليه حكم الطلاق بالنسبه لفئات احنا شفنا شوفوا هنا مثلا طلاق ال مثلا طلاقين اول حاجه بيجي المكره واحد اين حتى كلام بدايه طلاق المكره وطلاق النبوه ايضا ايضا طلاق >> طلاق الهازل وطلاق الناسي >> طلاق الناسي >> نعم >> المخطئ او الناسيئ >> المخطئ والناسي تجي في الشطر الثالث اللي هو الفصد والاراده الفصد والاراده فشرط من شروط صحه طلب وطبعا اهم عينتين ممكن ان نتحدث عنهما هل ا يعني اذا وقع الطلاق في حاله هل يقع او لا يقع ايضا اذا وقع الارا في حاله ماذا يعني هو في حاله ماذا قل عمر قلنا عندنا هو في المفرد عندنا هنايا اللي هو الا عننا في القسم الثالث من شروط هو ال ماذا القص والاراده هو فصل الطلاق وارادته هنايا في المثل يعني حنشوفوا عينات او حالات نتساءل هل يقع في حقهم الطلاق او لا يقع مثلا من تعرفوا عليه طلاق ال الرام شعال ولكن على الحال ستر الناس المخطئ المطئ وربما هنشوف اي اذا ان الماده 23 هذه هي تعتبر قاعده عامه في شهور الطلاق وتحيدا طلق ا الحالات هذه اللي شفناها وحسب الشرط الذي يعني يسومون اليها لما نتكلموا على الوب والعقل هنتحدث هل يجوز طلبنا مجنون معكوف من مميز او غير مميز وحتى ممكن نعرج بشكل اوسع من الولي المجنون وال والصبي من يجوز حين يعني نيابه عنهما ثم بعد ذلك الرضا والاختيارشرط يسوقنا الى الحديث عن حالات ايضا وطلاق المبحان بالمثل القصد يعني احنا هذه قاعده عامه اللي هي الماده 23 بس احنا ما كتبناهاش لان المفروض تكون حاطره قدامكم ماده 23 هنشوفوا ان هي فصلت في شروط مدى المطلق فهي عدل ربما في بعض المواضع قد بيس المغ يعني نقولوا احنا حتى لما نشوف الماده هذه قلنا مثلا على سبيل المثال السكران ولا هو ماتكلمش عليه صراحه هل هو يعني يقع او لا يقع لكن نستق شيء من الباب ايضا من الممكن ان نخرج بحكم هذه الحاله حاله السكران وهو طلقه من عدمه من خلال ماذا يسمى من منهج المشع المنهج المشرعي الليبي في احكام الطلق هل هو يسير نحو تسارع من ايقاع الطلاق ام انه مشدد ام انه العكس لا مشدد من حاله وقوع الطلاق من حالات وقوع الطلاق ولا حركه عديده يعني احنا ربما نص هذا رص ماكفي لا يسف في ديان حكم الحاله هل يجوز هل يقع او لا يقع وتلفظ به ولكن هل يقع او لا يقع لا يعني في من خلال النص ننظر الى ماذا ا يعني زي ما نقولوا سياسه المشرع او منزل المشرع العام هل يفضل وقوع الطلاق او لا يفضل ثم هناك مصالح ايضا ننظر اليها زي مصلحه استقرار الاسره مصلحه الحفاظ على الاولاد مصلحه حمايه الزوجه يعني كان ا هذا بشكل عام ك يعني منظر تعتبر عامه للطالب حتى في الحالات التي هي ربما لا يكون حتى في الحاله التي لا يكون فيها منهج المشرفه او رايه في مساله ماذا على سبيل جدا نحن بنقول طلاق السكان لكن في من خلال هذا الدمج ما بين الماده ومنهج المدر وما بدع المصلحه مصلحه الاسره مصلحه استمرار حراجيه على الاولاد والاستقرار نقدر نخرج بارا مثلا طبعا من الناحيه الفيه وفي كل حاله من هذه الحالات كانت في راي وراي اخر راي مع وقوع الطلاق وراي مع عدم وقوعه ولكل منهما بطبيعه الحال ادلته وحججه يعني مش ا مجرد راي في الهوا والتشريح كل منهما طيب الان لا ننطلق اذا في بيان هذه الشروط وهي شروط الطلاق المتعلقه من في العقل هو العقل والعنصر الماده 23 ماذا قال فلما >> 32 >> يشرط في المطلق ان خلاص انتم عارفين مش عارفه 23 مادش بيتحول فاتحين فقره نقول في المطلق ماذا هي قدامكم الماده تجرها عالي لماذا يشترك المطلق ان يكون بار عاقلاص ان فارغايا ماده 32 انا حنجي على الشرط بس وندور عليه بس شكرا الا يقع طلاق والمجنع فضوي علىرا فاصدا او الذي يقع النظر الذي يقع الطلا يقع وعيا ما صح اين الشرط الشرط الا يقع الصبر والمجنونيه النايه الماده الحره ما زادتش >> فقره مبدا في بيان الشرط اللي هو احنا دورنا على الشرك غالبا عقل مختار قص الذي يقع به طلاق وعيا ما يقول الفقره هذه الفقره الفقره اللي هي الم طيب الفقره بقى شو الاضافه اللي ممكن نسجلها يعني عن فقره يبقى طلاق الصي طلب الصبي والمجموع >> هذا تطبيق ده ما فيش اي اضافه هو عكس كده >> لا يقع والمجنون والمج >> تطبيق اهو بالفقره الاولى والمجنون لا >> والمكره وفاقد التمييز >> وفاقد التمييز بقى وفاقد التمييز التميز اه وفاقد التمييز هذه هي ممكن ا الا يكون فاقد التمييز الا اذا المشر من صيغه اذا يكون تمييز المطلق ان يكون فقر التمييز هذا هو تقريبا النقطه الجديده الوحيده على الماده الفقره من الماده في واضح احنا قاعدين نحطه بس في اطار المخطط لان تقريبا اصبحت واضح قدامكم ك عناصر اساسيه هي شروط المغف عن البلو والعمل معلش يا سمح اين البروغب والعقل هذا يعني بدايه الماده اصلا انطلاقها كانت من يشترط في المنطلق ان يكون بالغا عاقلا هذا هو الشرط البلوغ وهو العقل وهذا يعني زي ما بقولوا تحصيل حاصل في اي عقد من العقود في اي تصرف من التصرفات واحنا شفنا حتى عقد الزواج نفسه لما جينا نتناول ما هي الشروط ما هي الزواج يعني وضحنا في ذلك الوقت يعني حطيناها في شرط هو العقل هو ماذا؟ البنوك وال العقل اي وبالتالي تحصيل حاصل على اساس ان الطلاق متى ياتي ياتي بعد ماذا؟ ياتي بعد الزواج فهنا عندنا هذه الماده هي 13 تكون نص صريح في وجود هذا الشرط ووجوبه في المطبق بشكل غير مباشر وبشكل غير صريح لما نرجع للماده سته سته زمان ماها في شروط الزواج حنكلم عليه ايضا والعقل >> الزواج ما البلوغ والعقل >> واضح اذا بشكل صريح او ضمني من خلال نص القانون رقم 10 شفنا شرط البلوغ والعقل هذا شرط ضروري في ماذا؟ اطلاع الطلع الفقره ب زي ما حكينا ان هي ما زادت الشيء وتعتبر عن الفقره الا ان هي تعتبر ماذا؟ تطبيق جابت من الحالات الفعليه يعني اللي هم الذين يتخلف عنهم البلو والعقل وبالتالي لا يقع طلاق المؤمنين هو عننا المجموع والمعروف واضافت ايضا بعد ذلك الملح وتق التمييز وعدما طبعا يدخلوا في تقريبا في الشرح الثاني الشرط الثاني او الثالث واض هذا هو بالنسبه للشرط اذا تكلم عن المشرع النبي سواء بصريح النص 32 او بطريقه المباشر من خلال نص الماده سته والتي كانت تتحدث عن شروط من شروط عدد الزوج خير ببساطه فده بياتي بعد ماذا بعد الزوج نعم اي السؤال وهو يقع طلاق الصبي المميز وغير المميز وهو ايضا من الممكن الاجابه كمبدا يعني كاصل كاصل لا يجوز لماذا؟ لان الطلاق يعتبر من التصرفات التي لا تخلو من الضرر فهي وينا كل المنصه به وان كانت حتى مميزه حتى اذا كان مميزا اي يكون ادراكه ناقص على الادراك الكامل تمام احنا نعرف قلنا المل هو الاخر البال الطلب زي ما قلنا من التصرفات التي لا تخلو من الضرر لا تخلو من الضرر ممكن يعني حتى الضرر واضح لا نحتاج الى حتى الى التدليل عليه من حيث ان هو ينهي حياه زوجيه واستقرار كان مامول ان يتحقق من خلال الزواج اذا الادراك الكامل الذي يعتمد عليه التكي التكييف الانسان يكون ماذا ناقصا في حاله من مين؟ الصبي المميز هذا الغير المميز حاله حال المجنون او بالعكس هو قيس المجنون والمعتو على الصبي المميز غير مميز غير المميز وبالنسبه للمميز زي ما شفنا احنا شفنا ان هو طلاق او الطلاق بشكل عام لا يخرج من الضرر وبالتالي اي يحتاج الى ادراك كامل حتى اي يستطيع هذا المطلق وهو يقبل على مس الطلاق يوازن بين مصلحه استمرار الزواج او ماذا ايظه طبعا و فتح وراء الزوجيه من خلال الطلاق وبالتالي ايضا لا يقع الطلاق من الصميز ولا طبعا الحال باب اولى اذا كان غير مميزا وهذا ماجع ايضا مذاين واحنا حنرجع في حاله من الحالات اللي حنشوفوها اي وكان صريحا في ذلك عندما قال فقدت انيه وجابت تطبيقات لا يقع المجنون الصبي والمجنون والمعو و الى اخره هذا طبعا اي بالنسبه لو الطلاق من نفس الصبي طيب الان السؤال يتعمق اكثر هل يقع الطلب من الولي منهما ولي المجنون وولي الصبي طبعا هل يقع منه الطلاق الحقيقه قادر اختلاف بين اراء الجمهور قال بانه اريد ليس له ان يطلق عنه هو قولا واحدا ليس له ان يطلق عن حتى المزوم والصديق غير المميز طبعا هذا قول الجمهور الذين قالوا بصحه زواجن المجنون >> المجنون والصبي مسائل يا راي فري يعني هذا يتناسب مع راي الجمهور هم اصلا الجمهور اللي قالوا لاس علاش اللي قالوا لنا احنا عن الرسول يقطع صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالس ف الطلاق هو حر فقط على الز وان كان مجنونا وان كان صبيا في راي اخر ويخله المالكيه والحنابله قالوا يصد من المي يعني قولا واحدا بالنسبه للملكيه والحنابله بالنسبه للشيعه الاماميه فصلوا وقالوا بان طلاق المجمون ا من الممكن ان يقع من وليده بخلاف طلاقه الصبي والصبي انا اشوف لان ممكن الصبي مع السنوات يعني يرج ويبلغ وبالتالي له في اي تقرير مصير حياته الزوجيه حين المجنون خاصه الذي استقر حاله وعالجون هذا من الممكن ان يتدخل وليس في المساله هذه اختلافات اشرنا اليها عرضا بس اما بالنسبه للنص القيسنا ايه شرط القشر العقل وبالتالي بعد طلاق كل من المول لا يصح منه طبعا بالنسبه للولي لم نتكلم عنه طلا ولكن على الاراضي التي من الممكن ان يراجع وممكن حتى ان يراجع في ظل ماذا زي ما قلنا مصلحه المنهج المشرع والمصلحه او المصالح المرعيه من خلال عقد الزراج والتي تتضر مع ايقاع الطلاق جيني المحجور عليه هل يقع طلاقه او لم يقعن شونا المحذور عليه النسبه هل يصح منه الزواج او لا يصح شو هنا لما جينا نتكلموا على شو عبد الزواج عرجنا لان المشرع هو نفسه خاصه هذه البيئه من الناس بنص معين هو نص الماده 10 الى عايز يعني وكذلك خلاصش خلاص ج اذا المحذور هل يقع طلقه اولا يقع طلقه احنا مثلا في عندي صوره شويه بدايه على زواجه هل يقع الزواج منه او لا يقع الحقيقه شفنا ان لا يعقد هكذا كان مطلع الماده عنا نعم زواجه >> ا لا يعقد زواجه الا لماذا من المحكمه >> ايه الا بمفق الولي وايا اذا لا يعقد و يعني لا يعقد معناها يعني غير هذا الزواج لا يوجد او لا يستطيع السفين المحذور عليه ان يبادر باب عقد زواجه فهل يعامل الطلاق بنفس نفس يعني ياخذ نفس الحكم بمعنى ان الطلاق منه يكون غير مقبول هذه هنا الحقيقه ان المشرع الليبي وان كان وان كان اي يعني بين ضروره او اشترط الرشد في الزواج الزواج اشترط الرشد ش ضد الرجل هو صفر يعني استبعد ان ياخذ السفيه زواجه بنفسه هناك اليه معينه ظروف معينه يجب ان د موافقات اذ واح اذا المشرع الذي اشترط ماذا الرشد في الزواج وبالتالي فان زواجيه لنفسه يكون لا يعقل طيب هل اشترك مشعيد برشد ايضا طلاق المدر >> لا هذاك الرشد لا ممكن هو نفسه المدى ان يكون رشيدا صح مكان ماتكلمش عن بس انت الرش سكن مرجع عن حال السكن هل يقع الطلبه او لا يقع يقع فقهيا في اختلاف هناك من قال انه يقع وهناك من قال انه لا يقع الذي قال انه لا يقع على اساس ان هو مهجور عليه في امواله تمام ولان اهل الزواج او الطلاق تحديدا عندما يقع يرتب اثارا ماليه في ذمه المطلق وبالتالي هو متضر ومن هنا عليه الحجم في الطلاق ايضا كما يسري عليه التصرفات الماليه الاخرى كده يا ايوب ايوب انت ما شاء اللهاني حاضر معقوله يعني تسيب هذاشي هذا انتبه تمام شو قلنا تقريا وقلنا هنا قال بعدم وقوع طلاقه لان هو الطلاق حاله حال التصرفات الماليه محجور عليه التصرفات الماليه حكم الناس فيه اذا يحجر عليه حتى في الطلب هكذا الراي في حين راي اخر يخرج طلب شيء الماليه شيء اخر صحيح انه طلب الماليه ولكن هو في حقيقته ليس تصرفا ماليا هو في اصله ليس تصرفا ماليا وبالتالي وخاصه اذا كان هذا السفين متمسكا بالطلاق وبك عرى زوجيه لانه لا فائده من ان طبعا نقضي عليه باستمرار زواجه وهو لا يريد صح هذا بالنسبه للراي بالنسبه للقانون احنا سكت المساله ا لم يصرح بها بشكل يعني صريح لم يضع لنا شرط الرشد تحديدا من ضمن شروط الطلاق وبالتالي لما نعود نعود الى نص ماده الماده ا اللي هي 10 لا يعقد زواج المحور عليه بس الا من وليه شرط الرجل هنا اشتراط ان يكون بالغا عاقلا مختار خاص واعيا ما يقوم طلا منور عليه خيره حيكون واقع ب طبعا من خلال القانونكون واقعين هو ما اشترطش اقول لم يشترط الرشد بخلاف الزواج اشترط الرشد في وين في الماده 10 لا يعقد زواج المحول عليه سف لا يق زواج السين معها مشرع يب مش في الزواج في الشرط صح هنا سكن سكوت المشرع على انه طبعا طالما انه ا سكت عن مساله الرجلاق من السفين يكون واقعا تمام وهذا ما يراه بعض الفقهاء الجمهور عنهم ان طلاق نوافه بحكم ماذا نوا اذا لا يساوي الطلاق لا يساوي السببات الماليه التي يكون محروم عليه تمام نجي للشرط الثاني وهو الرضا واختيار الرضا والاختيار نحدد بدايه ما المعنى المقصود من الرضا وما المقصود من الاختيار لانه ما قلنا هذان ليس ليسوا على سوا المعنى الرض هو الارجاء الى الفعل والرغبه فيه احنا هنا الرضا لازم يكون هو اعلى درجه في اختيار اي مثلا الطالب لما يشتري اي موبايل هو راضي تماما مثلا على ان يشتري يعني في مواصفاته التي ارادها كل مصادر ارادها او بالتالي اقبل على هذا الاتراض حاله واضح واقبل عليه بارتياح ايضا ال الاختيار في درجه كامله عن الضق لان هو ليس لا يكون الانسان مقبل على التصرف او العقد الذي يعني يعقده ا الحقي يعني تكون لديه مساحه حريه ولكنه ليس رايا بمعنى مثلا كاننا لما نجي نعطي درجات نوزع مثلا 100% نعطي درجات 100% على الشيء ولكن لما نجيب الاختيار مثلا تكون 70 60 هنا يكون هو اي هو التمكن من الفعل اي فعل الشيء او التاتي بحريه الضم هو التمكن من فعل شيء او تغيل بحريه بحيث لا يعني راضي 100% ولكن تكون لديه مساحه اختيار تكون لديه مساحه اختيار ا يشرح في الطعام مضارته واختياره ا ان يكون غير مطما في هذا الشرف اذا ياتي ضمنه حالات يوجد الحديث عنها وهو طلاق المبر ايضا طلاق الغضبان هذه الحالات سنبين اراء الفقراء فيها ثم حكم المشرع الليبي ايضا اي من حيث وقوع طلاق ال المبر او الغضبان او عدم وقوع طلاق المبرى ما هو الاكرام يعني في ما هو الاكرام هو حل الغير على امر كان يمتنع عنه قبل الاكرام الانسان وهو في حالته الطبيعيه هذا الزوج خلينا نقول في حالته الطبيعيه لم يكون فكر في طلاق في طلاق زوجته ولكن نظرا لوقوع حاله اكرام ماديه ومعنوي بغض النظر طبعا عن اسلوب الاكرام يكون ماديا تهديد بالسلاح او يكون معنويا تهديد با اسرار معينه لانشائها او مثلا ا يعني رفض الوظيفه الى ما يستوي المهم ان حال الاكراه هذه جعلت الانسان يعني يتصرف او ياتي به تصرف ما لم يكون ياتي به لولا هذا الاكرام الذي تحتها الى حاله الضغط والتهديد الذي تعرض اليها بحيث كان يتوقع وقع الى درجه كبيره لان ال المكرم كان سيغ به تهديه وا ا يعني الشيء الذي كان يهدد به لو انه لم ا ينفذ ربه واضح هذه هي طبعا حاله الكرامه اللي ممكن ان احنا اصلا هنتكلم فيها والتي اذا وقعت فيها وقع فيها الطلاق هذا الشخص المكره اللي وقع تحت الكره اللي هو المكره هنايا عندما يقع هذا الطلب هل تبنى عليه الاحكام ام انه يكون غير ا منوض فقهيا هناك عندنا راي اولنا راي الثاني اللي هو للحنابله واضح نجيب المدى قال اي قال بانه لا يقع طلاق ال المفرد لا يقع طلاق لماذا لماذا لدينا جمله من الادله الدليل الاول مش حنخود كثيرا في تفاصيل الادله مجرد قوله تعالى الا من اوه ايضا مطمئن في الايمان الايه النايه قالت انك طالما ان نطق من كلمه الكفر كانت تحت تهديد واكراه فانه لا يعتد لا يعتد به خروج من المثله واعلان الكفر لا يحسب على هذا ال المتر ف الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله وضع الفط والمسكان واستقربوا عليه ايضا هنا يبين هذا التين ان الانسان عندما يكون مخطئا او ناسيا او مكرها فانه لا اجمع عليه لا اجمع عليه يعني ايضا هذا كبير اخر يؤيد عدم وقوع الطلاق بالنسبه لجمهور فان السند الثالث لهما والفجه الثالثه هو اقوال بعض الصحابه زيد ابن عباس وسيدنا بن علي رضي الله عنهما ابن عباس كان يقضي بعدم شو الطلاق المكره ايضا سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كان لا يجوز الطلاق المكرم عنده هذه المجموعه هذه الادله اذا قالوا بان الطلاق الجمهور قال بان طلاق المف يقع عننا الثاني وهو الناس وقالوا بوقوع طلاقهم لماذا لماذا قالوا ا لان المكره يتلفظ بلفظه الطبعا هو وهو في حاله الاكرار هذه يكون قد فقد رضاه اهميه التمييز لما نسمع بين الرضا والاختيار قلنا الاكراه هذا الاكراه تفقد المكره المكره تفقد المكره حاله الرضا بالشو بالطلاق ولكنها لا تفقده حاله الاختيار واضح >> بر شاسع ابين بين الغضا والاختيار هو الغضا التام الا انه لم يفقد اختياره بمعنى اخر انه لم تعرض لتهديد يعني وقع تحت القاي كان مخيرا بين ان يوك الطلب يتلق به او لا يتلق به ان يتحمل مثلا الاد الذي سيلحق به المقرم ولكنه اختار ماذا المطع الط فهو لديه اختيار وبالتالي قال صحه طلاقه وانه واقع ماذا وبعد ذلك يحتج ايتين طلقها فلا تحل له من بعد حتى تزوج غيرها قالوا هنا الايه عامه الطلاق عندما يقع يتظ المطلق فمطلق فانه يقع خلاص عشان ندور هل هو حاله الكراه هل هو حاله كذاب الايه ونص القران جاء عاما فليس لنا ان نخصصه الاستبعد مثلا حاله الاراء هذه من وقوع الطب هنا لنص القراني عند ايضا من القياس استعملوا القياس وقالوا الاكراه نفس الرضا وهذا امر اتفقنا عليه ولكنه لا يفسد الاختيار لا يفسد اي اختار وضاعين ماشيين مع الاكرا يفسد الرضا ولا يفسد الاختيار وبالتالي المكره يختار خط الضربين لما وقع الحاجه اختار اخط الضربين وان يوقع ا طبعا طلاق زوجته على ان يتحمل الاد الذي سيضع به ان لم يفعل وفي السنه لدينا حديث شريف صريح وواضح يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ايضا واضح شنو هم من بينهما ماذا الطلاق حتى وان كان الشخص يعني به هاز هو طبعا قاسوه على الهازل ها قاسوه على الهازل المقرره زيه زي الهزه والهازل فيه نص جاي هيع السلام لا تمدهن جد ان وقعت بجد فهي واقعه اللي هي الطلاق وزواج والاطار وان وقعت بهذل الامور هذه الثلاثه فهي ايضا تقت هي ايضا الطلاق والعاب وعكا وبالتالي قالوا ان المفرد يقع طلاقه كما يقع طلاق مين الهزه كما يقع طلاق الهزه اي ممكن الان نصل الى مناقشه الحقيقه هذه الادله التي سابقها الاحناف تحديدا مش احنا جبنا الامان جمهور الفقهاء اللي هم رايهم على على ما يبق وبالتالي كانت لهم مناقشات ادله الراي التام سواء الايه الكريمه يقول سدد بها الاحناف ان فان طلقها فلا تلقشها الجمهور بان الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ايدها اي اي حديث اي حديث الحديث حديث الذي ساقه الجمهور اللي هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله وضع النسيان والخطا والنسيانه والسوق المعل هذا قيد في حاله الاكراه اذا تخرج طيب هذا بالنسبه للايه قيدها الحبيب واضح مع >> بس عندنا الدليل الثاني اللي هو قياس المكره على الهازل فهنايا ايضا قياس تعتبر قياس مع الفعل علاش اذا هذا هو بنفسه من اوجد نفسه في حاله هزم و يعني طلق زوجته هازلا ولعبا باحكام له بنفسه اقدم على هذا الفعل وبالتالي يقع طلاقه حين المفرد هو وجد في حاله دون اراده منه دون ان يكون يعني راغبا في ذلك ولكن نتيجه نتيجه المان الذي وضع عليه من الاخر ولضفه بان هذا الاخر سينفذ فيه ما توعد به فوقع منه ثم الطلاق نحتاج هذا القياس مع الف لا يصح مثل هذا ا القياس نعم يقع الطلاق اللازم ولكن الطلاق المرد يعني الجمهور يعني معه غير قوه نجي الان الراي المفرع الراي المفرع لا تبع الا كنص صريح قاعده عامه 32 من الممكن ان نجد يعني ممنوع هذا الشرط الماده تقول يشرط في المطلق ان يكون بالغا عاقلا مختارا مثلارا ها قصد الهض الذي يقع به الملا مختارا هذه الاختيار ماذا >> يقع >> الاكراه لا يقع لا يقع المشرع الشرط ان يكون مختارا وهلكره مختارا >> لا >> لا احنا قلنا الرضا هذا معدوم عننا اولا واحد عندنا في الاختيار هل هو مختار ولا غير مختار مختار >> كنت مختار >> ايه هو قلنا احنا مختار ك طيب لكن هو اختارت اللفظ او حتى زيد يكتب فصل اللفظ الذي يقع به الطلاق هو اللي هو >> لا حتى ما يؤيد ذلك القضاء نفسه اشترط اشترط لقاء الطلاق ان يكون مكره واضح نعم اذا المدام المشرع قال مختارا فان طلاق المكره يكون غير واقعا غير واقع هذا الطلاق >> قضاء اشترط الرضا نعم قضاء اشتر الرض خلينا ندي ال حكم على الاقل من احكام المحاكم الموضوع >> ان هناك احنا عموما هو القضاء اللي بس هل هو محكمه لا اعتقد ان هو محكم ايه المشرع الليبي خلينا نقول اذا تاخذ براي الجمهور معناته هنا في دواعي انسى مجرد هكذا لان الجمهور تبدو انها هي الاقوى اييه يعني حب الوجه ولمصلحه في استثار حياه الزوجيه كلما طبعا كان الامر متاح لل حتى اذا اردنا ان ان ننزل هذا الراي في ضوء المنهج المشرع الليبي الذي ضيف يحاول ان يضيع حالات الطلاق بقدر الامكان فنكون مع عدم وقوع طلاق اللي هو المكر ايضا اذا اردت قبل ان ننظر الى مصلحه الاسره واسرح الزوجيه نقول بعدم وقوعيه هذاك عن ان المشرع يصرح المدني التكين يقول ان يكون ماذا مختارا ان يكون مختارا >> هنا انتم ممكن يا شباب حاصل عندكم لبس محنه قلنا هي حادثه الاختيار بحسب الراي الذي يقود وقف هو مدى طلاقه ان هو عنده اختيار لكن الراي الثاني هو الجمهور هو اصبح معما الاختيار طالما مع الاترا فان اختياره ايضا يكون قد ضرب وفسد كما فسد او رضاه معي انتم معين الاختيار هل لا هو الراي الراجل احنا صح قال هو مختار قال هو مختار اذا طالما انه مختار فيقع طلاق الجمهور نفوا ان يكون مختار قالوا البكره هذا رضوان العدم بالاضافه الى الاعدام الرضا شو صار فيه ان الاختيار فسد الاختيار عنده فسد حتى لما اختار ان يطلق فان طلاقه هنا يعني حيكون مشوبنا صار عند قلل في اختياره واضح ومن هنا شفنا ان الشطع كان هذا شرط الاختيار او جاء بشرط الاختيار وبالتالي تبعد ماذا او استمع وقوع طلاقي اللي هو المهمه واضح القضاء الميديات جديد عندي مادام القضاء المحيط ماذا قالت فيه المحكمه قالت الان ان الطلاق الصاغر مد الى هذه علاش متحيل لان كده لما جت القاضي يقلب الواقعه وكيف حصل الطلاق وجد ان المطلق لم يكن واقعا في حاله اكرام ماذا قال ان الطلب الصادر من المدعي في محله يثبت صدور هذا النق بين قوسين طالب عنه باكراه لم يل صدور هذا اللفظ عنه باكراه بان كان امام المحكمه وعيا ما يكون مصرا عليه عالما مختارا اللفظ الذي يدل بدون مجادله على انهاء العلاقه الزوجيه الحسن دونك هنا هو ما عندش حتى في درجه كرا في الموضوع لان اصلا انا في المحكمه عندما نطق الاقراء المحكمه وعين معلم يعلم دون اللفظه مختار اللفظ الذي ا يدل بدون مجادله المجادل ما كانش لاش ولا ما كانش قصده ولا ما كنتش مختار ولا مش فاهمش اذا ما في هذه الحاله استبعد حكم القاضي ان يكون المطلق ان يكون الضحاء كان في حاله بل بالعكس كان في حاله اختيار طبيعيه عاديه جدا تمام الشرط نفسها هو شرط من الرضا والاختيار ايضا من لوازم ان نتحدث عن فئه اخرى يقع منها القلاق و وتوقف بها الفقهاء لبيان حكم هذا الطلب هل هو واقع ام انه هو الغضب طبعا اول شيء ان ليس بمرتبه واحده من القضب من حيث الغضب كتابه ليس كل غضبان يعني ممكن ان نقول بان طلاقه واقع او طلاقه لا يقع لا احنا اول شيء لازم نديره هنايا نفك او نبعد او نخرج حالات معينه بحيث ان هي مش مستهدفه من الحديث ده اصلا اللي هو الغضبان الذي يكون في حاله انعاء شديده ش معاه والغضبان الذي يكون غضبه بسيط جدا موضوع عائلي هذا حت هو بالنسبه لغضب هذا هي هذا قولا واحدا عند الفقهاء طلاق غير واضح ولماذا بد ان هذا الغضب التي المت به جعلته ا كالمجنوم لا يعلم ما يقول وما يفعل حتى ممكن لما تسال تقول غض الزحيل يكون ضد خلاص هو اغلق عليه حتى ان الحديث ماذا يقول ا لا طلاق ولا في اغلاقه شنو هو الاغلاق هذه حاله الغضب بحيث ان الانسان من حاله الغضب الشديده التي تنوره يغلق عليه الادراك والوعي لا يكون مدركا يقول شيء ادراك هو اساسا سبب في الاحكام الشرعيه او سبكين حتى طبعا احكام الحق واضح ادي اذا استبعا طلاق الغضبان اللي يكون في حاله شديده من الغضاء لا يقع حول الم سواء في القهوه سواء عند يعني مختلف الميلوع الثاني وهو الطلاق الذي اعه مؤشر الشخص الذي نطق عليه ايضا ولكن لفظه كان >> ا بسيط جدا يعني باب مش عارفه اللي قدامي شيء بسيط جدا بدون حتى حديث بدون مقدمات بدون ان يدخل اصلا في حاله على الارض تطلق زوجته في هذه الحاله تكون طلاقه واقع لان الوض لم يؤثر في ماذا؟ ابرائه في تمييز الحالات الطبيعيه وبالتالي يكون مواظ على ما اقترمه عند الحاله الثالثه وهي التي يدور عليها النقاط والاختلاف وهي طبعا حال الغضب تاتي وسط ما بين الغضب الشديد الغضب البسيط ا هذه الحاله وان كانت تدخل الشخصها لا تفده تمييزه بشكل كامل لديه بعض الادراك لديه شيء يعني مازال مازال به ا تمييزه فيضع منه الطلاق لزوجته الا انه ويتذكر وزال يعرف واختاره ولكن في مجرد ان تذهب عنه ثوره الغضب هذه او على الغضب يندم يندم والرلاقه ما كانش بقصد ولا نيه ولا بتحقيق ان هو ما كانش متخيل ان هو يقع من يعني يندح على عمر واحنا زي ما قلنا هو مازال لديه مازال لديه وعينا يصدر عنه في تصرفات من اقوال من افعال فهذه الحاله التي وقع فيها هذا الاختلاف هل يقع طرفه او لا يقع طبعا هنا اراء اللي اكثر مره ان القيم يقول لا يقع لا يقعد الغضبان اييه في هذه الحاله التي طبعا ركزنا عليها تحديدا لماذا لان الغضب حال بينه وبين نيته وبليل ان هو بعد ذلك اعرض عن ماذا لبنه على طلاق زوجته فيرجع عدم وقوعه طبعا وقوع طلب منه وهذا ايضا ما تبناه عند العابدين من الاحلام على اساس انه لا طلاق باء على اساس هذا ا نص الحديث الشريف لانه لا طلاقه ولا في عندنا المخالف او تماما او اللي هو مشهور المذهب المالكي انا في ذلك مشهور المذهب الملكي وهذا المشهور يرى بان درجه الغضب هذه لا ا تنفي تمييز الشخص الغالي ولا ادراكه وبالتالي فهو مؤخ اي ان مشهور المذهب المالكي يقول طلاق منين طلاق طلاق يقع ويلزمه ا طبعا مفارقه زوجته وانشد غضبه وانشد غضبه فانه طلاق مكارح و هذا راي وراي اخر زي ما شفنا مشكور المدر المالكي يقول طلق بالنسبه ل شيخ الاسلام وايضا بعض الاحناف قالوا بعدم طلاقه سيرا على ال الحديث الذي يقول لا طلاقه ولا عتاقه في اغلاق هي حاله الغضب حتى وان كان شكل لانها مترتبه يعني مترتب عليها عدم اعتبار ايضا ا عن المشرع الليبي المشرع الليبي وما هو موقفه من طلاق الغضبان هذا هل تحدث عنه صراحه لم نجلس طبعا لم حتى في الفقره قال انها قال لا يقع طلاق مني الصبي ما يقع او لا يقع لم يتحدث عن ذلك ا اما اذا نظرنا الى منهج المشرع الليبي في الطلاق بشكل عام فاي الرؤيه نرجح في نظر هو الراي الاول راي ابن القيم قال بعدم طلاق الغضبان لماذا المشرع الليبي دائما صراحا لانه نجده نحو التقليل والتحجيم من حالات الطلاق قدر الامكان ايضا لما يعني ايضا لما نزل المساله هذه من خلال المصالح والمفاسد هنشوف ان طلاق الغضبان الى المصلحه لا يقع لماذا محافظا على الاسره وعلى الاولاد وعلى ال طبعا المراه يعني كل هذه المصالح معتبه حتى تكون بعدم وقوع طلاق ماذا الغربان هذا بالنسبه ل الموقف او الراي الذي من الممكن ان نستنطه من خلال ماذا الفرع ومنهجه في الطلاق في الطلب فهو دائما متشدد ا ولا يتساهل في ايقاع القلب واضه هيك عن ذلك المصلحه مصلحه الاسره مصلحه الاستثمار الحياه الزوجيه مصلحه الاولاد مصلحه المجتمع الا تكون به عدد كبير من حالات الطلاق واضح هذا كله سيكون له اثيمه برض في >> في سؤال >> عندك فيقع بس طول >> نعم >> اظن يكتبوا لك الاراء العراع الطلاق هو غربان عشان تشوف في تراق اين >> انت قلتي في البدايه لا يقع بعدين قلتي في وانا خذت ورا في يقع بعدين قلت لا يقع معتها خلاص مش بنا يعني >> يعني هو ان الطلاق ما يجيش يعني ما احنا ماخذناش قلنا لا يقع يقع لاجيبلك في واحد في راي يقع ولا را هو حسب السؤال هذا هو خ متشبتين بالاسئله وكله كل واحد في اليوم الاتحان كده هو >> هو قصد رايين ولا الراي الراجل >> عنده رايين ابن القيم قال لا يقع >> لو في واحد كان يقع مش هو المد كان يقع >> بعدين احنا مش نرجح المشرع يتحدث بشيء اذا عندنا احنا مرجحات بناء على ماذا منهج عامل المشرف ان هو يضيق من حد الصراحه قدوه يوسع واضحه >> واضحه بقى >> وين التناقض هل هذه كلها التناقض وينها انت لاحظتها >> اذا را هي اختلافها هذا رائد مبني على رائع خليه حسب السؤال اقرا كويس المقدمه بتاع السؤال مش تعرفش المطلوب فيه اذا كان انت اهم الاسئله يا ايوب >> السهل موضوع الاسئله شوفه كويس في السؤال اللي مطلوب ش هو ما عندي شيء فهمتين >> تمام بس اه حتى بشكل عام مشغولتها فيجون مش تعطينا حتى ومها عاده مثلا مساله مهمه حصل فيها خلاف وحصل فيها غموض عدم وضوح عدم نص طيب ايه في هو الممكن راي المساله وطلبنا موقف المشرع منها المشرع هو مشخص اذا انت بتوضح لي ايه تطلع براي قانوني من قاعده عامه من خلال منهج بشكل عام زي ما قلنا المنهج المشرع اللي في الطلاق ان هو يقلل ويحج من الحاله بخلاف كمنهجمنهج الزوار المفرع هيقع فيه شروط شروط شروط شروط بحيث ان هو نفس الشيء لو الصعب انك انت مثلا بدليل زواج المجهود الا بقي معينه زواج الصبي المميز كذا زواج السفيه كذا والطريقه من باب اول يعني ان هو وضع له ا يعني بقدر الامكان يحاول شغ بقدر الامكان فانت ما تجيش خالط السياسه او تختار وقوع ماص حتى المقاومه وعاده اغلبهم مع انه لا يقع حتى مثلا في حالات اخرى جمهور عالمي تجد له لا يقع للاقوا في النهايه صح ولا ماج احنا بنرج العراق من خلال مصلحه او نصنبط راي المشارع من خلال مصلحه كمصلحه لمجل او حتى كمصلحه فرديه للزوج للزوج للاولاد ايهما افضل ان تتلائم هذه تلائم هذه الحزيه وتع وتستقر او يحفظ الطلاق صح ولا شن وضع شنقول يفع ولا لا يفع >> لا يفع قلتي انت لا يفع >> ما قلتش مقدمات معينه خناها لا دائما محل السؤال يقع طلاق الغناحيه القانونيه اخر لما يكون مطلوب منك تجيبها جيبها مش مطلوب منك >> لا >> لماذا ليه مايش حبدا المصالح والمفاسد هذا حتى ممكن ان ندخل نعم مبدا المصارح المفاسد هذا مبدا عظيم يرجع اليه في الترجيح في الاحكام بغض النظر طلاق موضوع شيء في مفسده بقدر انك انت تبتعد عنه انت مش هو اللي يضحك بس خلاص هنشوفوا للراي القضاء يجي بالطلاق الاطباع ا المشرع طبعا انتم اكيد عارفين واتكلمنا فيه المشارع ينص ولكن احنا عدم في هذا المشهور المذهب المالي ما هو مشور اذا كان مطبق قبل صدور القانون فكان يف عند مقفل القضاء الليي طبعا يبدو يبدو ان القضاء ايضا يشترط حاله الغضب الشديد لنفي وقوع الطلاق وعدم من اوقاعه حيث جاء في حكم محكمه حصر الاخيار ماذا قال لم يثبت لم يثبت المده ايام حاله الغضب الشديد هي حاله الغضب الشديد التي كن فيها لا يقع لا يقع مع الطلاق المدعي لم يثبت هذه الحاله حتى نقول بانه طلاقه غير هكذا تكون المحكمه الذي جعلته يطلق زوجته دون ماء اراده منه ان الغضب خير ان يضرب الاراده يضرب والادراج خلاص الانسان تصبح ارادته ا فيها خلق غير سليمه عارض يعتبر من عواض الاراده بل العكس تفت من اقوال الشهود لان المده خ وبعد فتره من لقاء الطلاق قال لهما شاهدان قال لهما بانه مصر على الطلاق وهو ا وهو ينفي او هذا ينفي عنه صفه الغضب عند ايقاء الطلاق عليه فان المحكمه تحطو بثبوت طلاق المده يعني من الداعيه اذا مجمل هذا القضاء غير اثبت اثبت القضاء المحكمه هذا عدم وجود او عدم وجود حاله غضب شديد بالنسبه للاخوان هذا الذي طلاق في هذا فانه وهو ماهوش في حاله غضب شديد الحاله الاولى اللي قلنا ان هي بتخاف الفقهاء طلاقه غير واقعناه مفكرين انتم اللي اخرجناه حاله الاختلاف اصلا اللي هي الغضب الشديد الذي خلاص لا يميز نجهول كمثل مجهول اذا المده وبناء على ما سق الشهود قالوا هو كان مصرا على الطلاقجي بعد فتره اوقع الطلاقجي يعني كان يا بانه قد طلق زوجته وصر عن الطلاق هو ما يفي عنه صفه الغضب عند ايقاع ما كانش غضبان غضب الشديد البيوته بحيث نقول بعدم وقع طلاقه بل ان طلاقه في هذه الحاله يكون واقعا ادب بالنسبه للقضيه التي كانت معروضه على محكمه قصر الاحيار عاوض النص من جديد للناس اللي بت لم يمد المدعي هذا الغضب الشديد التي هذا الغضب الشديد الذي جعلته زوجته دون اراده المين بل العكس ثبت من اقوال الشهور ان المد بعد فتره في قاع لهما بانه مصر على الطلاق ما ينفي عن موصيبه الغضب عند القاء الطلاق وليف ان المكمه تحكم بسبب الطلاق المدائيه في المدعيه تمام تمام وبهذا قد انجزنا الشرط الثاني اللي هو الرضا والاختيا ما تابع لدينا الشرط الاخير في ا في بالنسبه لشروط المطلقه وهو شرح هذا الفصل هو العمل هو العمل واول حاله نتحدث عنها تحت هذا الشرط هو طلاق الهازل هل يقع طلاقه او لا يقع اول شيئا هو الهازل هو الذي يتكلم لا يريد تركيب اثائ وراءه كلام قصده الموجب في هذا الكلام الموجب هو الادب لا يريد ان يلزم نفسه ايضا لا تعلم في تعليقات كثيره هل هو الذي يتكلم بكلام غير في موجبه او غيرزان وانما يتكلم على وجه الشيء اللي هو اللاعب على وجه اللعن و فاذا تكلم ليض الطلب قاصدا مقصد هو غضب ظ بلفظه القراء ولكنه على سبيل ماذا اللهو واللعن اخر ما يقول غير مريع هو قصد اللفظ ولكنه لا يقصد معناه واضح هذا جناب لفظه الطلب قصد اللفظه ولكنه على سبيل الهزه لا على سبيل ان يلتزم بناء واضح الان هل يقع طلاقه >> يقع طبعا الفقهيه ما فيش حاجه قولا واحدا عندنا وراي اخر عندنا راي الجمهور وعندنا الراي الثاني الظاهريه والجعفريه و طبعا احد الاراء عند ا غير الراجحه في ان الجمهور ودائعه طبعا الاحب منهم والشفيعيه والحنفيه ومشهور المذهب المال وهو المحفوظ ايضا عن الصحابه والتابعين حيث ذهبوا الى طلاق الهازل هازل يقع طلاقه ما هي الادله في اجاله وهي اصبحت معلومه حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وازلهن جد النكاح والطلاق والج عن هنا طبعا الحديث له اكثر من لفظه طلاق و كلها مسائل يعني العلاقه الزوجيه هيترد عنها خلاص قلنا الهز هو سواء في مثل هذه اذا يقع اله عندنا ايضا عن روايه عن عمر قوله ان رجلا كان يطلق امراته ثم يراجع تراجع فيقول فيقول انما كنت نائبا عندما يسال كيف يعني حدث هذا طلقتها بالامس قدر ما رجعت هو على سبيل الهزل واللعب والغبو لا لا الحقيقه يعني واضح فنزل فيه نزل في هذا الرجل قوله تعالى ولا تتخذوا ايات الله وجوء لكن ايات المجو اذا بالنسبه للزوال والطلاق وهذه الامور تعتبر مقدسه وهي ايه من ايد الله فلا يجب ان تتخذ هكذا للعوبه ولا ايضا في قضاء الصحابه والتابعين ايضا قالوا بنجوم صلاه الهاز ومنهم الامام علي وابو الدردا وطبعا ابن القيم ا على 20 نجدا اللط غير ميد يحكي صح ولا لا اتفقنا ان هو كل مره قول عليه قصد مش قصد ولكن طبعا ركزوا عليه اصحاب هذا غير الذين قالوا طلاق اللي عليه قالوا هنا ال تفير الاحكام على التصرفات والافعال والقول هو ليس من شان المكلف اصلا وانما هي من صني الش هو الذي يرتب الاار على اي فعل الافعال فيها نحن واضح يعني مش من حق هو لان هو تكلم في شيء ليس من اختصاصه هو ترتيب الاحكام هذا الذي نقول ان انا لا وقصدي اللعب والمردوا عليه ماذا طبعا هذا اصحاب هذا الراي لان قالوا بالكوع الطرف قالوا انها مشى تديب الادب نسخ من فعل المكلف ولا من مهامه اصلا وانما التصرف او العدد عند ترتيب الاثار تكون معش هو الذي يرتب الاثار هو الذي يرتب الاثار ولا دخل المكلف في منها او ايجابها شنو هي الاثار لا علاقه هذا المكلف بايجاد الاثار او منعها عند الراي الثاني وهو المنطليه والجبيه وهو احد الاراجحه في وذهبوا على العكس من ذلك تماما الاول كان يقع هنا قالوا لا يقع لا يقع لماذا قالوا من ال عندنا لا يج القران الكريم تقول قال ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم صح عزم الطلاق عزم الطلب ويتحدث عن الرجال عندما يقع منهم الطلاق يعني في حاله عزم على الطلاق يعني مش مجرد النوازل صح اذا طالما ان الايه تقول اذا عزم الطلاق فان الهازل لا يكون له هذا العزم لا يكون له هذا القصد وهذه هي بل وهذا العزم العزم ممكن يكون اعلى درجه من المجدد القصد لان فيها نوع واضح ا وبالتالي طالما ان ما فيش يعني يخطع لا يخط بحسب هذا بعدين مع نوع ما فيش طعم ا وضع الامور الجمهور شك >> لا يفع يقع >> يقع الراي لا يفعلك لان لادعسم اذا لا بد من العزم لا عزم له لا يقع تمام ماشي مع را لكن الجمهور ردوا عليهم الايه هذه ايه و مردت خاصه بايده لا يدخل فيها القرن انما هي خاصه باي ان هو الرجل عندما يارب زوجته ولاها معينه يكون عازم على الطلاق هذه هي حاله خاصه تحدث عنها عن مش في كل عننا الدليل الثاني اوف اللي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما نو اذا حدث تقع لابد لها من نيه لابد لها من قصد لابد لها من اراده سليمه واحد هاز هذا طبعا هذا الهاز لا نيه له في الطلاق في قائل واللفظ هو قصد اللفظ يعني صحيح لفظ دون معنى واللفظ بدون معنى لا معنى له واضح واللفظ وحده لا يفق هذا بالنسبه ل طبعا ال ال الراي الثاني او الدليل الثاني الذي تمام الان ناتي الى الترجيح الترجيح الترجيح طبعا مذهب الجمهور هو عدم الوقوع وديلته قويهح بالوقوع >> نعموع >> بالوقوع بالوقوع اخط بالوقوع علاش ان لهذا شخص يعبث بايات الله هيك يعبث واختار له واللاعب فيما لا يحق له في الامور المقدسه في الميثاق الغليظ عقد الزواجيه وبالتالي يسبح مع مثل هذه الحاله عليه فانه نوع اصلا العقوبه والوز العقوبه والزجر له على ما اقترفه من ماذا نعم في ايات ا المشرعين بين وغير الم ايضا في مسد الترجيح سد في ذريعه الاستجزاب حكام الله حتى لا ارتقدا حكم الشريعه الاسلاميه فصل في مساله الزواج تمام المشرع اللي من الطلاق الهاز هل هيقع طلاق وفقا لنصوص على الاقل نص الماده الاج يعني فقره معينه من الممكن ان نقط منها >> موقف المفرع في هذه الحاله حاله هذا طبعا المساله مسكوت عنها هذا وهو ما يراه الفقهاء في الروح القانون رقم 10 صراحه الى طلاق الهز ولكن لو نفهم منه انه الراي الطيب لعدم وقوع الط ولكن بطريق غير مباشر من خلال ممكن وضع نجدها او حتى لا نجدها من خلال حتى منجره نحن عندنا التريح اما من النص بشكل مباشر ولا من خلال بشكل صريح لا نجد ان المتعدي تكلم عن احكام او حكم الطلاق هذه ولكن يعني يرج يرجع المدرك عندما اشترط صراحه في نص الماده من التوين خاص المنظم الذي ير هو ضيق ضيف طبعا ح الفقره ولا قاص اللفظ الذي وقع به الطلاق هو اذا هو اذا طلاق لا >> فاهمين تمام انا قدامي كده بعد نتغير هو كانطلاء ون الله يسلمكم الدرجه صحيح ان تو قدره عندي نسخه ولكن انا كنت مقرره الض من المحاضره وبعد المحاضره طبعا اذا يقع طلعني الى 30 الف خاصه اللفظ الذي يقع هو بعدم الوقوع عفوا يفهم انه عدم الوقوع اه بالعكس لو عدم الوقوع لا انه يكون لازم يقع ولكن المشكل مشكله هنا على فكره لفظ لا يخلال اصلا غزال لان هو مه اللفظ ومعناه اللفظ بس شويه ما المساله فيها اخذ ورد هل هو قصد اللفظ فقط ام حصد اللفظ ومعنى صراحه صياغه الماده لم تبين يعني لم اعتقد انها ليست كافيه لهذا القدر كان قصد اللفظ ومعنى الموضوع عندنا شحص تمام الاجهاد القضائي ا احنا هذا من خلال بس الاجهاد القضاء كانت له ايضا كلمته في هذه الحاله وهو طلب الهاز حيث ثبت او تبند المحك محكمه الموضوع الراي الراجح وهو القاضي بوقوع طلاق في >> يقع يعني >> في القضاء هنا قال بقول طلاق الهازل او الهزل او المزح حيث خلط المحكمه ان الطلاق معلش هنا النص احتمل التفسير قلنا احنا النص خاص يعني هل هو خاص النطع خاص اللفظ هو المعنى او النظام لم يحدد المش وبالتالي عندنا الا طبعا التثبيطات التثبيطات القضائيه اكيد اختلف عننا مثلا في هذا القضاء جدا ان المحكمه اي قالت طلاق الهاز حيث ان الطلاق للزوج يوقعه على زوجته متى شاء وهو يقع ديانه بمجرد صدور لفظ الطلاق منه وان كان مازحا وان كان مازحا طلاق كان يقع هذا من اليه حكم احد محاكم الموضوع مش المحكمه نصل الان الى طلاق السكران طلاق السكران وهو ايضا ياتي في تحت الشر الثالث ا طبعا الفقهاء ايضا له حاجه من حيث السكر هل السكر اذهب احلا تماما لا يعني ولا يدرك ما يقول ام ان السكر بالنسبه له يعني امر اعتيادي وهو لا يؤثر فيه الى درجه انه يذهب تمييزه وعراكمه بما يقول بما يفعل ايضا لابد ان نميز هذه السكر كان نتيجه وهذه الاهم في الحقيقه هذا هو الذي يترتب عليه الاحكام هذه الحق العقد الصفر كان نتيجه لتعدي من السكران وكان قد اقبل عليه مخطارا دون ان يعني يكون مخطرا عندما نفسيه او انه كانت في حاله عطش شديده فلم يجد امام الا هذا ولا كان مخيا في تناول عموما هل كان عام يعني وكان معصيه منه ام انه كان مضطرا الى تناول المسلم الذي عقله وامسد ده المدرس طبعا هو بالنسبه للسكن هو الذي يتناول العام هو السكن يتناول بقمر او ما يفاد به من المسكرات ا التي تستر العقد طبعا هو تخامل العقد تسته و تغيره فيصير الانسان تحت تركيب السكر يهدي او القمر يهدي ويخلط في كلام لا يعي ما يقول او يفعل ولا يقصد ايضا حتى ما يصدر عنه من تصرفات واضفع افعال واما ا الحاله التي نتحدث عنها زي ما قلنا هو عندما يكون الطلاق هذا في حاله سكر بتعلم بمعنى ان الحاله التي يطلق فيها السكران زوجته وقد تناول الخمر مضطرا هذه لا تدخل معنا يكون غير متعد الحاله هذه السكران الذي يكون صفره دون تعد دون جنايه منه دون معصيه منه هذا يستبعد طلاقه لا يقع واضح طلاقه لا يقع اما الذي يتناول السكر يعني هذا الخبر عفوا ويسكر ويذهب عفوا فيه و خلاص يعني ماش يصدر عمل الطلاق في هذه الحاله هي التي نتكلم عنها هل يقع طرف او لا يقع هذه الحاله التي وقع فيها اختلاف القاء وهي المحدد عنها عندنا رايين في المساله عندنا رايين في المساله وطبعا يشترط في هذه الحاله ايضا فيها قبل ان نفصل في الاراء ا ان يكون السكر القوه التي تناولها او ما شبهها اكثر فعلا على ادراكها الشخص على التياده احنا شو قلنا قلنا هناك فئه من الناس ربما الاعتيادي على السكر ماياكلوش فيه شوفوا في فرق في من ياخذ الخمر ولا تؤثر به لا يذهب عقله وبالتالي وقع هذا كل ما يصدر عنه متصفر يكون مسؤول عنها يعني على الاقل قولا واحدا قول واحده اما حادث الاختلافيني في الذي يتناول المسكر بتعد وطبعا جنايه منه ثم تؤثر في عقده تؤثر في عقلك دفع منه طلاقه زوجته هذا هو يعني مختلف الراي الاول للجمهور هو الملكيه الملكيه والشافعيه والخ واحنا والزيه وال قالوا بان طلاق للمتعدي الفقه واقعا واقع ودليلهم على ذلك ان المتعدد الصفر قد اذهب ايضا عقله بنفسه وبما هو معصيه فيقع طلاقه كعقوبتنا باب الزع طلاقه وتطلق عليه يعني زوجته وف جزاء يد تمام هذه النسبه الى هو الا انهم طبعا استثنوا زي ما وضحنا ما جا استثناء لو كان شرب الخمر مضطرا او مخطئا او مكرها على ذلك اه هذه استثنائيه ما لا يمضي عليها لحكم نفسه او طلق غ تمام الحالات الاستثنائيه هذه اذا وقع الطلاق منه في حاله سكر تناوله خطا او مكرها او يعني او مضطرا ايقاذ نفسه من الهلك في هذه الحاله يعني يكون حكمه كان لا يقع الطلاق هذا بالنسبه لغير الاصل ان هو واقع السخن باقي الحالات لا يقع ا وبس الراي الثاني الان قوه لقهاء من الاحلام زي الطحاوي والمترخ عندهم تفصيل بعض الاحناف وهو راي او احد الاراء عند ال عند الامام مالك والشافعي وراي ابن تيميه وتذ القيم وابن العلم الظاهرين والشعبيه والفع يعني نقدر نقول ان هذا راي ما قدرش هو ده الجمهور الكثير من الفقهاء من مختلف المذاهب هو الرايان هم اصحاب الرا قالوا بان سكران لا يعتد طلاقه لا يعتد به ولا يتدور من هو الطلبه لا يتعطل وهو في حكم المجموع عدم ادراكه ما يقول او يفعل فيكون عديم القصد عديم الاراده فاقد بالادراك الذي هو مناطق التكريف واضح ماذا يفكل هذه التبريرات هو كالمجهول لا يعي ما يقول ما يفعل فيكون عليم القصد عن الادرا فقره بالاراده فقر الادراك الذي هو مناط ولديه اي الحجج التي يحتج بها ايضا هذا غير ثاني من القران الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وحتى تعوا ما تعوا ما تقومون فهنا قالوا بان الايه كانت واضحه جدا في ان السكار >> لا يوم يح >> لا يوم يقومون ان يعني اي نقضي بطلاق السكره وهو لا يعني ما يقول من السنه احتجوا ايضا بان في حاله معز عندما اقر على نفسه بالزناء الرسول صلى الله عليه وسلم واقر على نفسه بالزناء وطلب من الرسول ان يطهرنا باقامه الحج عليه فماذا فعل رسولا اخذ كلامه على محل الجد من البدايه لا طلب من اصحابه ان يستوه الوه في حاله سكر ها هل هو بحال سكر شو معنى هذا ولو في حال سكر شو معنى هذا معناها لو في حال سكر مش حيواخذ على اقراره الذي صدر منه على انه قد على المعصيه واضح >> اذا هذا دليل من السنه على كنا الشخص السكران لا يعني ترتب عليه الافعاله واقواله وهو في حال سقط خاصه وهذا الطلاق من الافعال القوليه من الامور القوليه من تصرفات القوليه ليه القولي مازال يعني تاثير ال السكر فيها قد يكون اضر من الافعال ربما الله عن عموما والصحابه ايضا قالوا بعدم وقوع طلاق السفران منهم ابن عباس وعثمان بن عفان رضي الله سريعا ا فهم ايضا مع عدم وقوع صلاح من السك انت الان الترجيح بين الاعراص الماده وه الان هي القاعده من الاول القاعده كل مره بالاضافه اذا لم نجد فيها شيئا واضحا او حتى فيه قيمون نرجع الى منهج المشرعي ومخط الطلاق بشكل عام والمصلحه والمسارس اذا الترجيح بالنسبه للقانون رقم 10 24 الماده هي الماده الان اصبحت واضحه او بالاخرنا نرجح بين الاراء احنا قبل ما نجحناش صح ما نجحناش بين الاعراب حتى >> بس راي الجمهور ام راي الراي الثاني >> الراي الثاني عند الراي هو المساله كانها صعوبه ولا ولا سهله طيب احنا بالنسبه ل الاول بماذا بالوقوع انتم معاش طار ولا لا >> عدم وقاع عموما بالنسبه للترجيح ا بالنسبه للترجيح >> بين الاراء الفقيه دائما يعني تدي الاراء قد يكون غير الثاني هو ان يقع المحافظ على الاسره على السرار >> حتى بالاضافه الى ذلك هناك مبدا تخديد العقوبه ثم الريون قالوا هذا يقع اتى بالمقصيه فيعاقب فيعاقباء طلاق لا احنا في القانون انه هو العقوبه تكون واقعيه على خمسه انه عندما نضع طلاقه تكون هناك ضحيه وهي الزوجه والاولاد والمجتمع باسر واضح وبالتالي يكون غير الثاني اكثر يعني انسجاما سواء من حيث المصلحه والمفسده او حتى من حيث زي ما قلنا هذا مبدا قانوني تبريد العقوبه ان تزر وزير وزيره اخرى او عفوا مؤس ص شر تكون شخصيه ماذا تكون طين فينا لان احسن اعتد الايس لاز وزير منذ لاز منذ يعني صاحب يعاقب في نفس لا يد لا تمدد العقوبه الى بريئه زوجه اولاد ماذا نقول اهي من هنا وبعدين قالوا طالما هم الجمهور قالوا لنا عقوبه العقوبه تكون بحثه او تعزيره لا تكون بايقاء طلاقه لان في ا تما في ايقاع العقوبه على الشخص السوبه تقوم باقام عليه اذا طبعا انت الشبهات الاصل ان هو بعد ما اتى بحد من حدود لله فهو يحدون حد اذا لم يتحقق فيه هذا الحد يعزر التعزيه شنو هو عقوبه اخرى غير المنطلو عنها المقدره من العدم عموما اذا وكترجيه بين الرايين الراي الثاني ج المشرع جنا لم يتحدث صراحه انطلاق الس هذه واضحه اصلا ما عندناش نص صريحه فيها ولكن من دونكين قالت فقره الشرط في المطلق ان يكون كذا وكذا افضل اللفظ الذي يرفع به الطلب وع >> ما الطلاق الصبي والمجون وفاق التمييز ف التمييز يدخل بهم الى بما فيه السكران يصبح تميز باق التمييز حتى هو واضح يعني من اول قلنا لازم يكون السكر قد اكثر >> اذهب عقله >> اكثر في عقله جعله يهدي مش مجرد الصر البسيطه والمعتاد هو اعتاد حتى وكان كثير اصبح معتاد عليها خلاص ما لم يذهب عقله ولم يذهب تمييزه لا اذا من خلال وعيا ومن خلال طاقدا التمييز يفهم هذا سياما الطلاق السكران لا يقع وذلك عدم التمييز عدم التمييز وكتب ذلك منهج المشرع الليبي لما نرجع المشرع الليبي مصحت المشرع الليبي شن تضيق حالك والاخلا حفاظا على استمرار الزيا ولو لم يكن هذا الراي هو الراجح حتى راي الامور كان قويا قوي جدا حقيقه ورد ان هو الراجل والمرجوق هو الراي الثاني ولكن هذه الامور اللي رايناها في مصر وهنا وهناك يعني راينا مبررات قويه دعت الى عدم اختبار ماذا في السكر واضح ا في الاحكام القضائيه لا نجد حكما مباشره ممكن الاحكام العامه يتكلم عن السياده هي ممكن يدخل فيها الامر خلينا نشوف هل القضاء ايضا كان موافقا نص القانوني هو الحكم عام الامان بعض الاحكام المنظمه من العامه التي تدخل في اطار حاله قراء الزان حيثط المحكمه ماذا خط المحكمه قالت لم يثبت في المحكمه وجود من عيوب الاراده في المحكمه وجود عروب الاراده عند تلفظ المده بالطلاق ومعه يتعينون هذا الطلاق وبناء على ما تفسير الواسه فيدخل فيها كل ما يريدها من العواف حتى يشمس اذا الحكم هذا وكان عاما وهو لم يتحدث تحديدا ولكن الم كما توضح فيه ان الطلاق المدعي كان في حاله القبريه لم يتو وفر في هذا الشخص الملق ماذا حاله عدم عضو الايران ويدخل فيها وافقاء مجلس المحكمه منهج المتابع الليبي ومنص الماده 32 متى عدم اعتبار طلب الثقاعت اعتبر لو احنا نستفيد من هذا النص ونض في حاله السكران السكر يعبر عيب من عود الاراده رغم انه يؤدي الى يعني ان يفضل الانسان يراد ونا طلاق المفت والناس طلاق المختي والناس >> اعطينا بريك دكتوره اعطينا بريكعدين هو خلاص المحاضره تقريبا بقى عملته يا دوبك >> على راحتك >> لا خلاص انا اصلا كده بس هو احنا عند الطلب هنا تحت تاثير عارض ماجين الشروط من خلال ما هي الاراده السليمه اذا وقع من صاحبها الطلاق يكون واضحا ولا غالب ان تكون معده ب او فيها مش تعود باراده التغطيه اللي عرفها لا فيها عوارض هناك كل الحالات هذه تعتبر عوارض على الاراده السليمه وتوقفنا عند طلاق المطي والناس والناس طبعا تلق الطلب خطا لابد اللفظ ولا المعنى مشكل في بس واجب الخاطر الزوج ده بدل ما يقول لها انا طالبه او انت طاهره او انت قال انت طالبه هنا هو اخت زلت لسان او سبق لسان هل يبقى طلبه او لا يقع هذا ايضا تنظيف بس بعد الناس هو الذي مثلا في الطلاق مثلا يهيئ الطلاق على امر ما فعل من على فعل الامر او يقول حتى الافعال شخصيه لان لو عدت الى تدعي فانط او اذا ا ذهبت الى مجلس فلان او بيت فلان فانت طالما ينسى ينسى صيغه التير صرح بها من زوجته ينسخ ويرم او يعود الى تناول السرات فهي ام لا ي هل يقع طلاق المخي الذي قلنا عنه انه لا يريد اللفظ ولا المعنى لا الطلب ولا معنى وانما اخطا بدا يقع الطلب يقع طبعا بدا ان هناك قيمه هناك راي وراي هناك راي ورا في الحالتين يظهر الجان صح طبعا الشكله قصر هو العم القصر صح طبعا الخاطئ هل له قصدي طلع هل له قصاعه لا الناس قصد لا ليس قصد ايضا هو القصد هذا مهم حتى ليس في الكتاب في الجرائم لابد ما ينقص ان شاء الله عنه ان شاء الله اولياء ولا ما هذا من الاسباب التي كنت ارجو ان ناخذنا الجمتين تقد المحاضر مع هناك الناس ما والمخط هذا لا قصد له ما وانما هذا الناس وقع منه طلقا اسيا هو المخي كان خطا انه لا اللفظ ولا المعنى ونحن نعمل طالما انه لا يقع طلاقهما ديانه ديانه لا يقع طلاق منهما لان الحديث يقول ان الاعمال وان لكل ما نور هي القصه اللي هي نفسها متفاعيه ضربيه ل صحه القوه والاعمال والافعال التصرفات و فضائيا فضائيا الفقهاء اختلفوا زياده قلنا يقع قضائيا من حيث القضاء هناك تسلقات لا تقع ديانه او تقع ديانه ولا تقع قضاء وبالعكس اذا احنا شفنا طلاق الناسي والمط لا يقع نجي الان الى القضاء من الناحيه القضائيه هل نستطيع ان ندخل طلاقا الناسبت عليه حبهم هو مفارقه الزوجيه في اطار طلاق ان ذلك غير جائ هناك را ولا اخر راي اخر الجمهور الى هناك قالوا ان طلاق المطئ والناس طلاق وغ ما هو التسجيل ده او ما هو المبرر قالوا فينا الطلاق نحن نراه قد وقع نسمعه يعني طلا قد واقع وقع وهو امر ضارع بالنسبه لنا والقضاء الله ياخذ بالض الله يتول س هذا هو السند في صحه وقوع الناس ان الطلاق واقع لان الظاهر ان احنا فرض الطلاق من هذه الناس اما بالنسبه للقصد والصو بشكل عام هنا خفيه خفيه بخلاف ما هو ظاهر والقضاء دائما يعتمد على ماما الرسول صلى الله عليه وسلم انما اقضي بالظاهر والله يتولى السجور ماذا قال الطلاق كل منهما لا يقع الا اذا كانت هناك قرينه محيطه بالظروف التي وقعت من الطلاق في هذا الطلاق نثبت هذا الطلاق على صاحبه ونثبت قصد ايقاعه للطلب ونيته وصرا يعني نيته الى ايقاع هذا الطلب لابد من اثبات المساله مساله ا لان زي ما قلنا مساله فيها خطا اوصيان ده عمر من حيث الاصل في عننا مثلا رفع عن المصيعه هذه سقر الجمهور في في عدم وجود الطلاق في الاصل يعني وايضا ليس عليكم جناق بما اخطاتم به قوله تعالى ليس عليكم جناق بما اخطاتم بعض الحديث كما ذكرنا وكما تعلمون معلوم لديكم اصبقا رفع عن الخطيه عليه ان الطلاق الطلاق ناسيا يعني طلق الرجل زوجته ناسيا فلا يقع طلاقه بالنسبه لواجع وطبعا عند الترشيح كل الطلاق الترجيح بين الرائعين اصل التي يعتمد صوا الاراده ولانه شرع الحال وترتبوا عليه ادا خطيره جدا هو طلب منحان فسب العلاقه الزوجيه خلاصب مصلحه استمرار عليها هذا كل حاجه فمثلا في واحد ناسي ان هو تلفظ ناسيا او عفوا خاطئا او حتى ناسياقول يقع علاقه ليه نوع من الادب والادب في الاحكام الشرعيه لا يجوز نفترض ان الانسان المسلم المكلف يكون بعيدا كل البعد عن مثل هذه المطرات وهذا العمل ا وبالتالي قالوا لا يقع كل منهما ا لان في اثار فعلا خطيره وتر في حاله الطلاق فلا يمكن تهويد شانه ولنص يعني اضعف الاسنا ولن تلمس يعني هنا الاسباب هذا الطلاق به مجرد لفظه سبقت على لسان هذا الرجل او خطا وقع فيه اذا هذا بالنسبه للرد الثاني في المساله يجب الراجح ا ممكن نتساءل الاخره راي الراي اي راي واعي ما يقوم ربما بالخلط واعيسبق الم اوناس تقريبا يعني بالاضافه اذا كون خاصه ان منهج مش اصبح واضحين حتى تشوجه الزوجه عليها انت الزوج وننتقل الى شرط الزوجه في الماده الاولى 33 منقل الى الميه وتفين وهي التي تتحدث عن المده التي يضع عليها الطلاق لا يضع الطلاق ماذا يكون مسلمه لا يضع الطلاق على الزوجه الا اذا كان ا في زواج صحيح او مرتده من طلاق الرسول ها بين ان هي الزوجه التي تكون ماذا محلا للطلب حتى يكون الطلب صحيحا ان تكون هذه الزوجه التوفي الزوجيه هي حقيقه اورا ما هي الزوجيه الزوجيه الحقيقه الحقيقه يعني الزوجيه حقيقه هي تكون زوجه بموجب عقد زواج صحيح سواء تملي بها او لم يتم بها المصجا مطلقا ولكن هذا القيد طيب اذا الزوجيه الصحيحه تكون الزوجه محفوظ عليها من على صح لو تم الدخول فعل مدخول بها يقع عليها ثلاثه يقع غير مدول بها يقع عليها يقع سواء مخور بها في الحصه في هذه الزوجه لقاء القرار الزوجه او كانت الزوجيه حكميه زوجه حقيقه او حما هي ال نفس يعني قيمه لا يقع الطلاق على الزوجه الا اذا كانت في زواج صحيح او ممتد من طلاق الرجيم وانت تدخل بها الزوجه ان احنا شفنا نعم ا اذا دينا ان الزوجه المطلقه تلق جيدا وهي في العجده غيرها في حكم الزوج في حكم الزوج خليني اقول هناك بعض الفهاء قالوا هي اذا كل طلقه واحده شعره ودخلت في البيت ده يفترض ان هي لا يقع عليها طلاق اخر الطلاق لا يبع الطلاق وهذا راي بعض الفقهاء اللي هم الليقي منه بشكل عام بشكل عام اصل لا يمكن ان يقع لهذه المطلقه طلاقا رجعيا وهي العين الاكثر هنا يا ما هي النص النص كلم عليه حالتين الاول الصحي ندخ بيه او بيه هذه تطلق ولاط المد ده ا طبعا ا من طلاق الطلق من خبطا بين وبين المده الكبرى ماذا عن هذه نجها يعني او قراءه ممكن ممكن قراءه بخلاف مفهوم النص يمكن ان نصل فيها الى وان كان اختلف في شان هذه الطوائف يعني مطلقه طلقا بائما باله الكبرى بنوم الصغرى الاهم البال ماذا عن المطلقه او عفوا المراه المعود عليها عقدا فاسدا هل تطلق او لا تط هل تط قبل الدخول >> بالنسبه للمتركه عن هل الزقه هنا تكون طلاعه او تكون قصه عن زوج خلينا ناتي الى تفصيل كل ما ذكرناه مثلا عام اذا نص الماده 13 عفوا 33 يشعر في الزوجه التي يقع عليها الطلاق ويتركب باثاره ان تكون زوجه بالعقد الصحيح بس كل الكلام دخل بها هذا الزوج اذا كان العدفقا على فساده فلا يلحق يلحق المراه لها لانها ليست زوجه في الحقيقه ف عده عليها مستقبس ا اذا الزوجه الذي يقع الطلاق يقع عليها الطلاق هي الموت عليها عقد تم الذور الى اما اذا كان العقل فاسا فانه لا يلحقها طلاقا لانها ليست زوجه الحقيقه يعني هذا من حيث المبين مين ان تكون زوجيتهما قائمه حقيقه حقوق زوجيه هذه المراه قائمه حقيقه حقوق تكون في عصمته او في العده منطلاق الرجل على اعضاء زوجه هكذا لم تكون طبعا في م زوجها او على الاقل في العده طلاق الرجعي اذا الطلاق الرجعي لا تزول به ربطه استراتجيه الا بعد ماذا انتهاء العده بعد ان تنتهي العده ايه نعم وقف وخلاص تصدر اجنبليه عنه اما قبل العده ف هناك طبعا على الاقل مراي يقوللك وقوع الطلاق على المراه المده طلاق الرجيم وان كان في المقاضي راي اخر طيب يقول بان المظله هي ليست محلاط الص الا بعد الرجعه ويراجعها ثم يطلقها الثانيه را واضح المراه وهي يعني حب المد يقع عليها قل محل طالما بس هناك رجل يقول انها لا طلاق لا يقع متتان طلاق يعني الملك بعد طلعه لابد ان تحصل رجعه فتعود زوجه ثم تظل منهم يعني يمنعون وقوع الطلاق في العده من الطلاق طيب اذا كانت بائنه بين الكبرى والكبرى بالنسبه للكبرى حورا واحدا ا لا تكون محلا للطلاق صح ليست محلا للطرا ابدا فلا يحبها طلافاق المطاع اما اذا كانت البينها الصغرى فهذه هي محل الاسئله عند الجمهور قاله صغرى الصغرى ايضا قالوا تلحق البق راي جمهور ان المراه وهي ابائنا لا يلحقها ط لماذا ابنها لم ترجمه دليل انه لا يستطيع المراجعه الا في عقد جديد وفي مظهر جديد وفي رضا جديد فيظاهريه ولي هي اذا ان هناك غير اخر يفهم من المقار يعني خاصه في هذه الحاله بعد اطار الزواج السابق مازال مده زي العده او زي العده ا السابق وبالتالي يقع ممكن ان يقع علينا خلاص مره اخرى وهو طبعا هذا طيب نرجع لنص هنا هناك نقص في النص التشريعي لانه كما ذكرنا يقول بانه لا يغتر على الزوج الا كان في زواج صحيح ممكن نقول سواء من تم او كان بها او كان مدخل بها ادي او معتده منطلاقه طيب ماذا عن العقد التاسع هذا لم يتحدث عنه وهو النقص الذي طبعا المصح فق اذا نتساءل هنا ماذا عن العقد الفاسد المبتلد في فساد ان متلق في فساد ليه خلاص ما يبقاش معانتكلم فقط على على المف المختلف على س لان هذا العقد صحيح على انه قال وبالتالي تترد عليه ان تقصي عنده مراعاه لهذا لهؤلاء الذين قالوا بالصحه عليه بعض الا طيب فيما يعني الان المشرع سكن عن المراه التي ياركها زوجها بناء لا مش عارفين هل هي الطلق ولا فقد سكت عن النص ولم يعطي لنا حكم واضحا ولم يرتد عليه الا هذا طبعا ومع ان الماده 16 قد اعتبرت اعتدت بهذا العقد في حال حصر الدخول في حال 16 فانت ب تعرف منها سمع وري انها عده المراه انها مت المراه في العده اذا كان البلد عالمه والى اخره الا وهي كان طبعا كان قبل الدخول يعامل معامله المتفق على اذا المتر المخسر قبل الدخول يعامل معامله المفق على الفساد لا يرتب اثار بعد الدخول ننظر ننظر اليه نظره تترتب معين الاثار ولكن المش لم يبين لنا هل من الاثار الم او هل نحل العقد الفاس الزوجه التي تكون بناء عقد الفاس يقع هذا هو اللي احنا ما عرفناش 18000 ولكن ولكن ا يفترض انص نتيجه طب العقد الفاس من حديث بناء على ايضا ما راينا في الماده 16 العقد الفاس اونا في عقد بس تم الدخول بالمراه هنا يقع عن هذه الحاله في الحر لا يفيد وان هو مجرد راي يعني سبه بعض المقامات عندما طالما ان المشغل ا نحتاج الى الواقع الدخول مرتبه اثار عزمها بالاضافه الى ذلك ان المراه تكون هنا ايضا حكم الزوجه وطالما انها كذلك يقع عليها ماذا تفعل ا تدري طبعا مقتضى هذا الع الف الدرس ولكن لابد من الحوث لابد من الحق اصل بالنسبه قضائيا المحاكم طبقت ما جاء من النص 33 تحديدا لم تتحدث عن مثلا التطبيقات القضائيه للاسف لم نجد مثلا قضاء يشير الى العقد فاسد وحصل فيه لا الحق كل ما وجدناه هو كل ما وجدناه كل ما وجد هو ح العقد الثقيل المراه اللي معد عليها سحور مثلا القضائيه محكمه الجنسيه هذا قت ان الطلاق وقع ا وقع من زوج يمكه وعلى زوجه في اسميه كان مع زوجه معناها صح الحاله الاولى الاول ان ما يجيناشطيه ما يفيد وقوع الطلب اي على المعمول علينا فاسده خلينا على الحاله العامه هذه المصي فيه الدستور بحيث ان هو العقد الصحيح ما سواء يبين تفصيلاش لا باس ممكن ان تفهم عند حكم ثاني وهو حكمه هذا تعين الحكم وسحر الطلاقيه صادر على المدعي على زوجته عليه حيث انه اول عايز بصح تطلع يعني وفي نفس السياق تحت الزاويه الجزئيه مره جزئيه المدعيه اهلا لايقاع الطلب المدعيه اهلا لايقاع الطلب عليها كما قضت وحيث ان المطلقه هي زوجه له بوجب عقد شرعي وقد ثبت من محكمه من قيام العلاقه بين الزوجين او نعم وقدمت قيام العلاقه بين زوجت هذه الاحكام يعني جاءت في الشرط الاول لن تكون زوجه بموجب عقد صحي او على طلاق زي ما شاء بعض صحه الطلاقيه الصين اذا شنو هي اش الزوجه شنو الزوج مطلقه زوجته مطلقه ان تكون ماذا >> مناق صحي >> زوجته مناق صحيح >> حقيقه او حكمه حقيقه يعني بناقص صحيح يعني مهدا رجع في شرط المسؤول عنه في ان تكون في >> فاس فاسد فاسد مختلف لو ما تكونش كبرتوره راس المختلف على فساد اعص مختلف على فساد علاش المضاد معنى الشط مسكوت عنه بس فساده هل اكتمل الشر لا مدخون مدخون وهذا كت شرطه برض تفاصيل الشرطه هاتبار الطلاق سحر الطلاق عن هذه السنه هذول وا

Need a transcript for another video?

Get free YouTube transcripts with timestamps, translation, and download options.

Transcript content is sourced from YouTube's auto-generated captions or AI transcription. All video content belongs to the original creators. Terms of Service · DMCA Contact

24 أبريل 2026 - YouTube Transcript | YouTubeTranscriptFree