9 أبريل، 2026

hamza alhraizi10,840 words

Full Transcript

عندي ص من هذا عن الاراده المحاضره كما الاسر كان يموت في هذه المساله هل اخذت ب صلاه الزوج الى انه لم ياخذ بدايه مطلقا انه الحديث حصل فيه اكثر من تفسير تفسير مؤخده وربما هذا التفسير حتى الواقع العملي يؤيده كثيرا صور من يعني حالات من الطلب وقعت بعيدا عن طريقه تفسير اخر يقول لا لم ياخذ به مطاين ولم يخذ له فصلا كما اخذ الفرق الصوتيه بعدين ما يخول المدر عندما اخذ به في حاله ما قيل ال الزوج لم يتف على زوجته في مساله فراشيه وطبعا استمرت هذه الزوجه متمسكه متمسكه الزوجيه بين الزوج والاختصار هذا الاتفاق السلام عليكم السلام عليكم ايضا سعد رضا لمده الظروف لكن الحاله ان يكون واقعيا حيث بس كانت مثلا في الاباء الاباء تكون بعيدا عن كل حاجه بس هو تحصل طبعا وي ذلك ان شاء الله اليوم ان شاء الله موضوع يعني مواضيع في حدث شروط الطلاق شروط ا ثلاث فئات هذه الشروط شروط متعلقه الطلاقه المتعلقه الزوج المطلق اللي هو الطلاقه مثلا ثلاثه عننا شروط الرو صوره ما طبعا لنباتنا من خلال تكلمنا عليها اوهامونها المضمونه من خلال الحديث عن احسام الطلاق الطلاق حال طلاق الى ان معلص الطها هي القاعده العامه هي القاعده القاعده العامه في بيان فيما فلاحظوا تحديدا المتعلقه مطلع المتعلقه المطلق هل تحدث مثلا هذه الماده عن الطلاقه المتعلقه بالمورقه لا لا نجد حقيقه في هذه المحاضره بين هناك صور الحقيقه على خلاف شروط المطلق نجدع ليبي كانه سكت كثيرا عن شروط الطلاق المتعلقه مطلقه بعدين ماده زي ما قلنا لما نجيب 23 >> قلتي 23 نفس اللي كنا كتبناها اصلا احنا الاسبوع اللي فات نفس معلش سبق ساعه بس اساسا موضوع النفقه الماده خلصت انا كنتصر الماده المصحبه على شروط الطلاقه المتعلقه الم طبعا هناك ثلاث شهور ثلاث شهور بالنسبه لجل يجب ان توفر فيه ثلاث الشرح الاول هو ان يكون ان يكون ماذا عاقلا بالغا عاقلا بالغا عاقلا وايضا عندنا الشخص الثالث هو ان يكون ماذا طبعا ان يكون ان يكون ا ان يتحقق بالرضا والاختيار الشرط الاول هو الوجود والعمل الثاني الرضا والاختيار الشرط الثالث اللي هو القصد والاراده واراده الطلاق القصد واراده الطلاق من قبل مين؟ من قبل المطلق عندما يطلق يكون فاصرا ايضا بالنسبه للشرط الاول يعني يجب ان يكون بالغا عاقلا هنشوف هذه الشروط بشكل مجمل يمكن ان نوضحها ايضا هذه الشروط على النحو انما ش الطلاق بالنسبه لرجل واحد ماذا الجو والعقل والعقل تحت هذا الشرط تحديدا مثلا بين فئات معينه مثلا هل يجوز طلق النجوم يقع او يقع النجوم المعدوم طيب منين الصبي >> سواء كان مميز او غير مميز لسه في الغفله >> ويساوي الغفله الغفله بالنسبه للقانون المدني اسفيه هو في الغفله يعني نفس الاركان طيب هذا بالنسبه للشرط الاول لما نجي الشرط الثاني اللي هو متعلق ايضا بال الطلب هو عندنا قلنا احنا ال الرضا والاختيار نعرف اي عقد من العقود او تصرف المصرفات القانونيه يجب ان يكون صاحبه يعني على رضا او خيار على الاقل لان على فكره في فرق بين الرضا والاختيار هم ليس هذا الاخبار ليس يعني ليس بنفس المعنى هناك فرق بين الرضا والاختيار اذا عندك شغله الرضا والاختيار في الوطني واثي هنتعرف على حكم الطلاق بالنسبه لفئات زي ما احنا شوف هنا مثلا طلاق ال ان مثلا طلاقين او الحاجه المكره واحد انين تقريبا حتى الكلام هما بدايه طلاق المكره وطلاق اللي هو ايضا طلاق >> طلاق الهازل وطلاق الناسيق >> طلاق الناسي >> نعم >> المخطئ او الناسي >> المخطئ والناسي تجي في الشطر الثالث اللي هو الفصد والاراده الفصد والاراده فشرط من شروط صحه الطلق وطبان وضبان اهم عينتان يمكن ان نتحدث عنهما هل ا يعني اذا وقع الطلاق في حاله هل يقع او لا يقع ايضا اذا وقع الارا في حاله ماذا يعني هو في حاله ماذا قل عمر قلنا عندنا حد عننا هنايا اللي هو احنا الاان في القسم الثالث من الشروط اللي هو ال ماذا القص واراده هو قصد الطلاق وارادته هنايا ايضا يعني حنشوفوا عينات او حالات نتساءل هل يقع في حقهم الطلاق او لا يقع مثلا من تعرفوا عليه طلاق ال السخران ش وما يكن كذلك ونحسر الناس المخطئ المطئ والناس ربما حنشوف عينات اذا ان الماده 23 هذه هي تعتبر قاعده عامه في شهور الطلاق وتحيدا متعلقه طلق ا الحالات هذه اللي شفناها وحسب الشرط الذي يعني يسومون اليها نتكلموا على الوغ والعقل هنحد هل هل يجوز الطلاق من المجنون المعروف من الصديق مميز او غير مميز وحتى ممكن نعرج بشكل اوسع من الولي المجنون وال والصبي يجوز يعني نيابه عنهما ثم بعد ذلك الرضا والاختيار بشرط يسوقنا الى الحديث عن حالات ايضا طلاق المبحان بالمثل القصد احنا هذه قاعده عامه اللي هي الماده 23 احنا ما كتبناهاش لكن المفروض تكون حاضره قدامكم ماده 23 هنشوفوا ان هي فصلت في شروط ماذا علم المطلق فهي عدا عن ذلك ربما في بعض المواضع قد بيس المشرع يعني نقولوا احنا حتى لما نشوف الماده هذه قلنا مثلا على سبيل المثال طلق السكران مش واضح هو صراحه هل هو يعني يقع او لا يقع لكن نستنبط شيء من الماده ايضا من الممكن ان نخرج بحكم هذه الحاله حاله السكران وهو طلاقه من عدمه من خلال ماذا يسمى من منهج المشع المنهج المشرع الليبي في احكام الطلاق هل هو يسير نحو التسارع في ايقاع الطلاق ام انه مشدد ام انه العكس لا مشدد من حاله الطلاق من حالات الطلاق ولا حركته يعني احنا ربما نص هذا رص ماين لا يسعف في بيان حكم الحاله هل يجوز هل يقع او لا يقع وتلفظ به ولكن هل يقع او لا يقع لا يعني اذا علمنا من خلال النص ننظر الى ماذا ا يعني زي ما نقولوا سياسه المشرع او منهج المشرع العام هل يفضل وقوع الطلاق او لا يفضل ثم هناك مصالح ايضا ننظر اليها زي مصلحه استقرار الاسره مصلحه الحفاظ على الاولاد مصلحه حمايه الزوجه يعني ا هذا بشكل عام ك يعني منضه تعتبر عامه للطالب انه حتى في الحالات التي هي ربما لا يكون حتى في الحاله التي لا يكون فيها منهج مشرفه او رايه في مساله ماذا على سبيل جدا نحن بنقول طلاق السكن مش واضحه لكن في من خلال هذا الدمج ما بين الماده ومنهج المرع وما بدعو المصلحه مصلحه الاسره مصلحه استمرار الحجيه على الاولاد والاستقرار نقدر نخرج باراد في المساله طبعا من الناحيه في كل حاله من هذه الحالات كان في راي وراي اخر راي مع وقوع الطلاق وراي مع عدم وقوعه ولكل منهما بطبيعه الحال ادلته وحججه يعني هو مش ا مجرد راي في الهوا والتشري لا كل منهما له حجز لا ننطلق اذا في بيان هذه الشروط وهي شروط الطلاق المتعلقه بمن العقل هو العقل وال نعذر للماده 23 ماذا قال هذه الماده >> 32 >> يشرف في المطلق ان خلاص انتم عارفين مش عارفه 23 ادي مادش 32 فقره نقول الشرط في المطلق ده هي قدامكم الماده معها صوت عالي لماذا 32 يشترط المطلق ان يكون بار عاقلاص ان فارغايا ماده 32 طيب هذا 32 انا حنجي على الشرط بس وندور عليه بس لا شكرا الا يقع المجنون وجعل ان هتضوي على قاصدا او الذي يقع من النظر الذي يقع يقع وع ما صح الشرط الشرط الثالث الا يقع الصبي والمجنونيه النايه الفكره ما زادت شي >> فقره ارسنا مبدا في بيان الشرك اللي هو احنا على الشر عاقلا مختار قاز اللفظ الذي يقع به الطلاق وعيا ما يكون انتهت الفقره هذه الفقره 1000 الفقره 1000 من الم طيب الفقره بقى شو الاضافه اللي ممكن نسجلها يعني عن فقره طلاق الصبي الطلاق الصبي والمجموع >> هذا تطبيق ده ما فيش اي اضافه هو عكس >> لا يطفي والمجنون والمج >> اهو بالفقره الاولى والمجنون لا ي >> والمكره وفاقد التمييز >> وفاقد التمييز بقى وفاقد التمييز وفاقد التمييز هذه هي ممكن ا الا يكون فاقد التلميذ الا اذا هو الشرط من صيغه اذا يكون تمييز المطلق ان يكون فقر التمييز هذا هو تقريبا النقطه الجديده الوحيده على الماده الفقره من الماده واضح احنا قاعدين نحطه بس في اطار المخطط لان تقريبا اصبح واضحه قدامكم كعناصر اساسيه هي شروط المف عن البلوغ والعمل معلش يا سمح اين البلوغ والعقل هذا يعني او بدايه الماده اصلا انطلاقتها كانت من يشترط في المنطلق ان يكون بالغا عاقلا هذا هو الشرط البنوك اللي هو العقل وهذا يعني زي ما بقولوا تحصيل حاصل في اي عقد من العقود اي تصرف من التصرفات واحنا شفنا حتى عقد الزواج نفسه لما جينا نتناول ما هي الشروط ما هي اركان عقل الزواج يعني وضحنا في ذلك الوقت يعني حطيناها في العقار اللي هو العقل هو ماذا؟ البنوب وال العقل اي وبالتالي تحصيل حاصل على اساس ان الطلاق متى ياتي ياتي بعد ماذا؟ ياتي بعد الزواج فهنا عندنا هذه الماده هي 32 يكون نص صريح في وجود هذا الشرط ومجوبه في المطلق بشكل غير مباشر وبشكل غير صريح لما نرجع للماده سته سته زمانناه في شروط الزواج حنكلم على البلوغ والعقل >> الزواج ما البلوغ والعقل >> واضح اذا بشكل صريح او ضمني من خلال نص القانون رقم 10 شفنا ان شرط البلوغ والعقل هذا شرط ضروري في ما اطاع الطلع الفقره ب زي ما حكينا ان هي ما زادت شيء وتعتبر عن الفقره ب الا انها تعتبر ماذا تطبيق جابت من الحالات الفعليه يعني اللي هم الذين يتخلف عنهم الذنوب والعقل وبالتالي لا يقع طلاقه مين هو عننا المجموع والمعتوف واضافت ايضا بعد ذلك المكره وتقد التمييز ضمه طبعا يدخل في تقريبا في ايه الشرط الثاني الشرط الثاني او الثالث وهذا طبعا اي هذا هو بالنسبه للشرط اذا تكلم عن المشرعين سواء بصريح النص 32 او بطريق المباشر من خلال نص الماده سته والتي كانت تتحدث عن شروط شروط عدد الزواج بيبدا خير ببساطه فلا بي ماذا الزوج نعم ا السؤال الان السؤال الصح وهو هل يقع طلاق الصدي المميز وغير المميز وهو ايضا من الممكن الاجابه كمب مبدا يعني كاصل كاصل لا يجوز لماذا لان الطلاق يعتبر من التصرفات التي لا تخلو من الضرر فهمي والمنا كل من الصبي وان كان حتى مميز حتى اذا كان مميز اي يكون ادراكه ناقص عن ادراك تمام احنا نعرف قلنا تحت المثلث وهو اخر البال وطلب زي ما قلنا من التصرفات التي لا تخلو من الضرر لا تخلو من الضرر ممكن يعني هذا الضرر واضح لا نحتاج الى حتى الى التدليل عليه من حيث ان هو ينهي حياه زوجيه واستقرار كان مهمول ان يتحقق من خلال الزواج اذا الادراك الكامل الذي يعتمد عليه التكي التكييفان يكون ماذا ناقصا في حاله غطا الصديق المميز هذا الغير المميز حاله حال المجنون او بالعكس هو قيس المجنون والمعوم على الصبي المميز غير مميز غير المميز وبالنسبه للمميز زي ما شفنا احنا قلنا ان هو طلاق او الطلاق بشكل عام لا يخرج من الضرر وبالتالي اي يحتاج الى ادراك كامل حتى اي يستطيع هذا المطلق وهو يقبل على مسب الطلاق يوازن مصلحه استمرار الزواج او ماذا اي طبعا وا فتح وراء الزوجيه من خلال الطلب وبالتالي ايضا لا يقع الطلاق من الصميز ولا طبعا بطبيعه الحال باب اولى اذا كان غير مميزا وهذا ما اخذ به المشعين واح حنرجعها في كل حاله من الحالات اللي حنصوها اي وكان صريحا في ذلك عندما قالت فقره التنميه وجاب التطبيقات لا يقع المجنون الصبي والمجنون والمعو وى اخره هذا طبعا اي بالنسبه لو الطلاق من نفس الصي والان سؤال يتعمق اكثر هل يقع الطلب من الولي منهما ولي المجنون وولي الصبي طبعا هل يقع منه الطلاق الحقيقه هناك تاخلاف اراء الجمهور قال بانه اري ليس له ان يطلق عنه هو قولا واحدا ليس له ان يطلق عن حتى المجنون والصبي غير المميز طبعا هذا على من قول الجمهور الذين قالوا بصحه زواج مين >> المجنون والصبي او مسائل يا راي يعني هذا يتناسب مع راي جمهور هم اصلا الجمهور اللي قالوا لا صح علاش اللي قالوا ان احنا عندنا الرسول يبقى صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالسر ف الطلاق هو حر فقط على الز وان كان مجنونا وان كان صبيا في راي اخر ويمثله المالكيه والحنابله قالوا يصح من المي يعني قولا واحدا بالنسبه للملكيه والحنابله بالنسبه للشيعه الاماميه فصلوا وقالوا بان طلاق المجنون اي من الممكن ان يقع من وليه بخلاف طلاقه الصبي الصبي انا اشوف لان ممكن الصبي مع السنوات يعني يرشد ويبلغ وبالتالي مثل له حقه في اي تقرير مصير حياته الزوجيه حين ان المجون خاصه الذي استقر حاله عن الجمهور هذا من الممكن ان يتدخل وليفصل في المساله من هذه اختلافات اشرنا اليها عرضا بس اما بالنسبه للنص القانون حسن ايه شرط القلوب ايه شرط العقل وبالتالي نبعد طلاق كل من الموم لا يصبح منه طبعا بالنسبه للولي لم نتكلم عنه خلاص على الاراضي وانها من الممكن ان يراجعه وممكن هذا ان يراجع في ظل ماذا زي ما قلنا مصلحه المنهج المشرع والمصلحه او المصالح المرعيه من خلال عهد الزواج والتي تتضر مع ايقاع الطلاق جين المحور عليه لس هل يقع طلاقه او لا يقع احنا شنا في المحذور عن النسبه هل يصح منه الزواج او لا يصح هنا لما جينا نتكلموا على شعب الزواج عرجنا لان المشرع هو نفسه خصه هذه البيئه من الناس بنص معين هو نص الماده 10 الى عايز يعني هو كذلك خلاص صوت جان اذا المحذور هل يقع طلقه ولا يقع طلقه احنا مثلا في عندي صوريه بدايه على زواجه هل يقع الزواج منه او لا يقع الحقيقه شفنا ان لا يعقل هكذا كان مطلع الماده عنا نعم زواجه >> لا يعقد زواجه الا لماذا من المحكمه >> ايه الا بفض الولي وال اذا لا يعقد يعني لا يعقد معناها يعني غير هذا الزواج لا يوجد او لا يستطيع السفين المحجور عليه ان يبادر باب عقد زواجه فهل يعامل في الطلاق بنفس نفس يعني ياخذ نفس الحكم بمعنى ان الطلاق منه يكون غير مقبول هذه هنا الحقيقه ان المشرع الليبيلي وان كان وين كان اي يعني بين ضروره او اشترط الرشد في الزواج في الزواج اشترط الرشد شن يض الرجل هو السفر يعني استبعد ان ياخذ السفيه زواجه بنفسه هناك اليه معينه ظهور معينه يجب ان تدها موافقات ود اذا المشرع الذي اشترط ماذا الرشد في الزواج وبالتالي فان زواج السفيه بنفسه يكون غير لا يعمل طيب هل اشترط المشرعين بالرشد ايضا الطلاق المدر >> لا فهذا بروحه لا ممكن ان هو نفس المدى ان يكون رشي صح مكان ماتكلمش عنش سكن بقى المركي عن حاله السكن هل يقع الطلب منه او لا يقع يقع تقنيا في اختلاف هناك من قال انه يقع وهناك من قال انه لا يقع الذي قال انه لا يقع على اساس انه هو مهجور عليه في امواله تمام ولان اهل الزواج او الطلاق تحديدا عندما يقع يرتب اثارا ماليه في المطلق وبالتالي هو متضر ومن هنا يسري عليه الحجم في الطلاق ايضا كما يسري عليه في التصرفات الماليه الاخرى يا ايوب ايوب انت ما شاء الله اني محاضره معان مش معقوله يعني تسيب هذا تشيل هذا انتبه تمام شو قلنا تقلي شخصيا وقلنا لدينا قال بعدم وقوع طلاقه لان هو الطلاق حاله حال التصرفات الماليه محجور عليه التصرفات الماليه بحكم الناس اذا يحجر عليه حتى في قاع الضرب هكذا الراي في حين راي اخر يخرج صح شيءصرف الماليه شيء اخر ايه صحيح انه طلب الماليه ولكن هو في حقيقته ليس تصرفا ماليا هو في اصله ليس تصرفا ماليا وبالتالي وخاصه اذا كان هذا السبي متمسكا بالطلاق وبفتك عرى زوجيه فانه لا فائده من ان طبعا نقضي عليه باستمرار زواجه وهو لا يريد صح هذا بالنسبه للراي بالنسبه للقانون احنا سكتنا عن المساله ا لم يصرح فيها بشكل يعني صريح لم يضع لنا شرط الرشد تحديدا من ضمن شروط الطلاق وبالتالي احنا لما نعود نعود الى نص الماده الماده اللي هي 10 لا يعقد زواج المحذور عليه بس الا من وجهه وشترط الرجل هنا متفراد ان يكون بالغا عاقلا مختار خاص بض واعيا ما ينطلب المحور عليه خيره حيكون واقع ب طبعا من خلال القانون واقعين هو ما اشترطش قانون لم يشترط الرشد بخلاف الزواج اشترط الرشد في وين في الماده 10 لا يعقل الزواج المحذول عليه سفن لا يق زواج السين معناها مشرع يبشر في الزواج الشرط صح هنايا سكت سكوت المشرع فسر على انه طبعا طالما انه ا سكت عن مساله الرجال انطلاقه من السفين يكون واقعا تمام وهذا ما يراه بعض الفقهاء الجمهور عنهم لما شرح ان طلاق نواف بحكم ماذا؟ >> نوا اذا لا يساوي الطلاق لا يساوي السغبات الماليه التي يكون محور عليه تمام نجي للشرط الثاني وهو الرضا والاختيار الرضا والاختيار نحدد بدا ما المعنى المقصود من الرضا وما المقصود من الاختيار لانه ما قلنا هذان ليس ليسوا على سواء المعنى الهيل الرض ما هو رضا هو الارجاع الى الفعل والرغبه فيه هنا الرضا اعلى درجه في اختيار اي مثلا الطالب لما يشتري اي موبايل هو راضي تماما مثلا على ان يشتريه يعني بمواصفاته التي اراد كل مصادر اراد وبالتالي اقبل على هذا حاله واضح واقبل عليه بارتياح ايضا ال الاختيار في درجه تاليه عن البطاق لان هو ليس لا يكون الانسان مقبل على التصرف او العقد الذي يعني يعقده ا حقي يعني تكون لديه مساحه حريه ولكنه ليس رايا بمعنى مثلا كاننا لما نجي نعطي درجات نوزع مثلا 100% نعطي درجات 100% على الشيء ولكن لما نجيب الاختيار بد يكون 70 60 يكون هو اي هو التمكن من الفعل فعل الشيء او تركه بحريه الضم هو التمكن من فعل الشيء او تركه بحريه بحيث لا يعني راضي 100% ولكن تكون لديه مساحه اختيار تكون لديه مساحه اختيار ا يشرح في الطلع الذي يفعل مضادته واختياره ا ان يكون غير مطرف اذا ياتي ضمنه حالات وجب الحديث عنها وهو طلاق المكره ايضا طلاق الغضبان هذه الحالات سنبين اراء الفحيها ثم حكم المشرع الليبي ايضا اي من حيث وقوع طلاق ال المكره او الغضبان او عدم وقوع ان طلاق المكره ما هو الاكرام يعني في بدايه ما هو الاكرام هو حل الغير على امر كان يمتنع عنه قبل الاكرام الانسان وهو في حالته الطبيعيه هذا الزوج خلينا نقول في حالته الطبيعيه لم يكون يفكر في طلاق في طلاق زوجته ولكن نظرا لوقوعه حاله اكرام ماديه ومعنوي بغض النظر طبعا عن اسلوب الاكرام يكون ماديا تهديد بالسلاح او يكون معنويا تهديد اسرار معينه لانشائها او مثلا ا يعني رفض اضيف الى بينها ما يستوي المهم ان حال الاكراه جعلت الانسان يعني يتصرف او ياتي به تصرف ما لم يقل ياتي به لو حاله الاكرام التيئ تحتها حاله الضغط والتهديد الذي تعرض اليها بحيث كان يتوقع وقع الى درجه كبيره لان ال المكرم كان سيوقع به تهديه ا يعني الشيء الذي كان يهدد به لو انه لم ا ينفذ ربته واضح هذه هي طبعا حاله الكرامه اللي ممكن ان احنا اصلا هنتكلم فيها والتي اذا وقعت فيها وقع فيها الطلاق هذا الشخص المكره الذي وقع تحت الكره اللي هو المكره الفتح هنا عندما يقع هذا الطلب هل تبنى عليه ام انه يكون غير ا منظور فقهيا هناك عندنا راي الاول وعننا راي الثاني اللي هو للحنابله واضح نجيب ماذا قال؟ اي قالوا بانه لا يقع طلاق ال المد لا يقع الطلاق لماذا لماذا لدي جمله من الادله الدليل الاول مش حنقود كثيرا في تفاصيل الادله مجرد قوله تعالى الا من اوه قلبه مطمئن في الايمان الايه النايه قالت طالما ان النطق من كلمه الكفر كانت تحت تهديد واكرار فانه لا يعتد لا يعتد به خروج من المثله واعلان الكفر لا يحسب على هذا ال المنكر ففي الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله وضعتي الخط والمسكان واستكرهوا عليه ايضا هنا يبين هذا التين ان الانسان عندما يكون مخطيا او ناسيا او مكرها فانه لا اجمع عليه لا اجمع عليه يعني ايضا هذا دبيل اخر يؤيد عدم وقوع الطلاق بالنسبه لجمهور القران عننا السند الثالث لهما والفجه الثالثه هو اقوال بعض الصحابه زي ابن عباس وسيدنا عف علي رضي الله عنهما ابن عباس كان يقضيه بعدم وشوا الطلاق المكره ايضا سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كان لا يجز الطلاق المكرم عنده هذه المجموعه هذه الادله اذا قالوا بان الطلاق الجمهور قال بان طلاق المث يقع عننا الراي الثاني وهو الناس وقالوا بوقوع طلاقهم لماذا لماذا قالوا ا لان المكره يتلفظ بلفظه الطلبه صح و طبعا هو وهو في حاله الاكرار هذه يكون قد فقد رضاه اهميه التمييز لما بنسمع بين الرضا والاختيار قلنا الاكراه هذه الاكراه تفقد المكره المكره تفقد المكره حاله الرضا بالشطلاق ولكنها لا تفقده حاله الاختيار واضح >> برض شاسع وابين بين الغضا والاختيار هو قد الرضا التام الا انه لم يفقد اختياره بمعنى اخر شكل الله كان لم تعرض للتهديد يعني وقع في الارا كان مخيرا بين ان يوك الطلاق يتلقظ به او لا يتلقظ به ان يتحمل مثلا الادب الذي سيلحقه به المقر ولكنه اختار ماذا يقع الطو لديه اختيار وبالتالي قالوا صحه طلاقه وانه واقع ماذا وبعد ذلك يحتج ب ايتين طلقها فلا تحل له من بعد حتى تزوج غيرها قالوا هنا الايه عامه الطلب عندما يقع يتلفظ به المطلق فمطلق فانه يطلع خلاص عشان ندور هل هو حاله الكراه هل هو حاله كذا مبار الا الايه ونص القران جاء عاما فليس لنا ان نخصصه نستبعد مثلا الاكراه هذه وقوع الطبه لنس القراني عندنا ايضا من القياس استعملوا القياس وقالوا بان الاكراه نفس الرضا وهذا امر اتفقنا عليه ولكنه لا يفسد الاختيار لا يفسد اي اختيار قاعدين ماشيين معاك الاكرا يفسد الرضا ولا يفسد الاختيار وبالتالي المكرن يختار خط الضربين لما وقع الحاجه اللي جر على اختار اخط الضربين وان يوقع ا طبعا طلاق زوجته على ان يتحمل الاد الذي سيضع به ان لم يفعل وفي السنه لدينا حديث شريف صريح وواضح يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ايضا واضح شنو هم من من بينهما ماذا الطلاق حتى وان كان الشخص يعني فيه هازلا هم طبعا قاسوه على الهازل قاسوه على الهازل قالوا المقرره زيه زي الهازل والهازل فيه نص في الرسول عليه الصلاه والسلام لا تندهن جد ان وقعت بج واقعه اللي هي الطلاق وزواج والاطار وان وقعت بهزل الامور هذه الثلاثه فهي ايضا طبعا اللي هي ايضا الطلاق والعاب والنكا وبالتالي طالقين من المبر يقع طلاقه كما يقع طلاق مين الهزه كما يقع طلاق الهزه اي ممكن الان نصل الى اي مناقشه الحقيقه هذه الادله التي سبقها الاحناف تحديدا مش نحن جبنا بشهور الامانه جمهور الفقراء اللي هم رايهم على الاقل وبالتالي كانت لهم مناقشاتله الراي الثاني سواء الايه الكريمه سدد بها الاحناف ان فان طلقها فلقشها الجمهور بان الحبيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قيدها اي اي حديث اي حديث ساقه الجمهور اللي هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله وضع النسيان والخطا والنسيانه والسق اللي هو عليه هذا قيد في حاله الاكراه اذا تخرج طيب هذا بالنسبه لايه قيدها الحبيب واضح معايا ولا >> بس عندنا الدليل الثاني اللي هو قياس المكره على الهازل فنهي ايضا قياس تعتبر قياس مع الفعل شي اذا هذا هو بنفسه سمي من اوجد نفسه في حاله هز و يعني طلق زوجته هادلا ولاعبا باحكام الله بنفسه اقدم على هذا الفعل وبالتالي يقع طلاقه الى المفرد وجد في حاله دون اراده من دون ان يكون يعني راغبا في ذلك ولكن نتيجه نتيجه الاران الذي وقع عليه من الاخر ولضافه بان هذا الاخر سينفذ فيه ما توعد به فوقع منه كما الطلاق نحتاج هذا قياس مع الف لا يصح مثل هذا ا القياس نعم يقع الطلاق اللازم ولكن الطلاق المرد يعني الجمهور يعني مع غير نجي الان الراي المغرع الراي المغرع طبعا احنا ما عندناش الا كنص صريح قاعده عامه 32 من الممكن ان نجد يعني ممنوع هذا الشرط الماده تقول يشرط في المظل ان يكون بالغا عاقلا مختارا مختارا ها قصد القض الذي يقع به القلا مختارا ايه الاختيار ماذا >> يقع >> الاكرار لا يقع لا يقع اشترط المشرع اشترط ان يكون مختارا وهل المكره مختارا >> لا >> لا احنا قلنا الرضا هذا معدوم اولا واحد عندنا في الاختيار هل هو مختار ولا غير مختار ممكن >> كنت مختار >> ايه هو قلنا احنا مختار ك طيب لكن هو اختارت خاص لفظ ما هو حتى يزيد يكتب اسمه قصد اللفظ الذي يقع به الطلاق هو خاص هو >> لا حتى ما يؤيد ذلك القضاء نفسه اشترط اشترط لقاء الطلاق ان يكون مكرها واضح اذا دور مادام المشرع قال مخسارا فان طلاق المكره يكون غير واقعا غير واقع هذا الطلاق >> قضاء اشترط الرضا نعم قضاء اشترضا خلينا نجي لل حكم على الاقل من احكام المحاكم الموضوع >> ان هناك عموما هو حكم قضاء الليبي بس مش هل هو محكمه ليبيا لا اعتقد ان هو محكم ايه المشرع الليبي خلينا نقول اذا تاخذ براي الجمهور معناش هنا في دواعيس مجرد هنا الجمهور تبدو انها هي الاقوى اي يعني حب الوجه والمصلحه في استقرار حياه الزوجيه كلما طبعا كان الامر متاح حتى اذا اردنا ان ان ننزل هذا الراي في ضوء المنهج المشرع الليبي الذي ضي يحاول ان يضيع مسالات الطلاق بقدر الامكان فنكون مع عدم وقوع طلاق اللي هو المكرم ايضا اذا اردت قبل ان ننظر الى مصلحه الاسره واستراح الزوجيه نقول بعدم موضوع >> هذاك عن ان المشرع يصرح المدني يقول ان يكون ماذا مختارا ان يكون مختارا >> هنا انتم ممكن يا شباب انا حاصل عندكم لبس محنه قلنا هي حاله الاختيار بحسب الراي الذي يقود وقوع ماذا طلاقه قلنا هو عنده اختيار لكن الراي هو الجمهور هو اصبح مع الاختيار طال ما بحرف اقرار فان اختياره ايضا يكون قد ضرب وفسد كما فسد او ب رضاه مع انتم مع الحسين الاختيار هل لا هو الراجل احنا صح هو اللي قالوع الطلب قال هو مختار حلو هو مختار اذا طالما انه مختار فيقع الجمهور نفوا ان يكون مختارا قالوا البكره هذا رضوان العدم بالاضافه الى الاعدام الرضاع شن صار فيه ثاني ان ال الاختيار فسد الاختيار عنده فسد حتى لما اختار المطلق فان طلاقه نا يعني حيكون مشوم لان صار عنده خلل في اختياره واضح ومن هنا شفنا انه شطعني كان مع شرط الاختيار جاء بشرط الاختيار وبالتالي تبعد ماذا او استمع وقوع طلاقي اللي هو المراه واضح الفضاء اللي لم ياتي من جديد عندي هنا قدام القضاء الاحد محكمه الموضوع ماذا قالت فيه المحكمه قالت الان ان الطلاق الصاغر المدعي في علاش المحل لان كده لما جت العقاب يقلد الواقعه وكيف حصل الطلاق وجد ان المطلق لم يكن واقعا في حاله اكرام ماذا قال ان الطلاق الصادر من المدعي في محله ولف يثبت صدور هذا النقل اللي هو بين قوسين طالب صدر عنه باكراه لم يل صدور هذا اللفظ عنه باكراهمه بان كان امام المحكمه وعيا ما يكون مصرا عليه عالما مختارا اللفظ الذي يدل بدون مجادله على انهاء العلاقه الزوجيه الحسن هنا هو ما عندش حتى في ضرب كرا الموضوع لان اصلا في المحكمه عندما نطقراء المحكمه وعود سر عليه ما يدلون لفظه مختار اللفظ الذي ا يدل بدون مجادله لم تجادل ما قالش لاش ولا ما كانش قصده ولا ما كنتش مختار ولا مش فاهم ما كانش اي مشا في هذه الحاله استبعد حكم القاضي ان يكون المطلق ان يكون الضحاء كان حال ورا بل بالعكس كان في حاله اختيار طبيعيه عاديه جدا تمام عندنا الشرط نفسها هو شرط الرضا والاختيار ايضا من لوازم ان نتحدث عن فئه اخرى يقع منها القلاق و وتوقف بها الفقهاء لبيان حكم هذا الطلب هل هو واقع ام انه هو الغضب طبعا اول شيء عندنا رمضان ليس بمرتبه واحده من الغضب حيث الغضب الذي كتابه ليس كل غضبان يعني ممكن ان نقول بان طلاقه واقع او طلاقه لا يقع لا احنا اول شيء لازم نديره هنايا نفك او نر نبعد او نخرج حالات معينه بحيث ان هي مش مستهدفه من الحديث ده اصلا اللي هو الغضبان الذي يكون في حاله انفعاله شديده هذا ش معاه والغضبان الذي يكون غضبه بسيط جدا موضوع عاي هذا حت هو بالنسبه لغضب جديد هذا قولا واحدا عند الفقهاء طلاقه غير لماذا في حاله الغلط التي به جعلته ا المجنون لا يعلم ما يقول وما يفعل حتى ممكن لما تسال تقول ح الغضب طلق الزوجه مستحيل يكون خلاص هو اغلق عليه حتى ان الحديث ماذا يقول ا لا طلاق ولا عتاقه في اغلاقه شنو هو الاغلاق هذه حال الغضب بحيث ان الانسان من حال الغضب الشديده التي تنغلق عليه الادراك والوعي لا يكون مدركا شيء الادراك هو اساسا سبب للتح في الاحكام الشرعيه او سبتين حتى بال طبعا احكام القض هذه اذا نستع طلاق الغضبان يكون في حاله شديده من الغضاء لا يقع حول الم سواء القو سواء عند يعني مختلف الميل للنوع الثاني وهو الطلاق الذي اقيعه هو الشخص الذي لطف نطق عليه ايضا ولكن لفظه كان >> ا بسيط جدا يعني باب مش عارفه اليوم شيء بسيط جدا بدون حتى حديث بدون مقدمات بدون ان يدخل اصلا في حاله الا على تطلق زوجته في هذه الحاله تكون طلاقه واقعا لان المضب لم يؤثر في ماذا؟ براي تمييز حالات الطبيعيه وبالتالي يكون مواظا على ما اقتر من دم عند الحاله الثالثه وهي التي يدور عليها النقاش الاختلاف وهي طبعا حال تاتي وسط ما بين الغضب الشديد والغضب البسيط ا هذه الحاله وان كانت تدخل الشخصها لا تفده تمييزه بشكل كامل لديه بعض الادراك لديه شيء يعني مازال مازال به ا تمييزه فيقع منه الطلاق لزوجته الا انه ويتذكر ومازال يعرف ولكن في مجرد ان تذهب عنه ثوره الغضب هذه او نعم الغضب يندم يندم ويسر يتلاقه ما كانش بيقصد ولا نيه ولا بتحقيق ان هو ما كانش متخيل ان هو يقع من يعني ينعم على عمر واحنا زي ما قلنا هو مازال لديه اجراء مازال لديه وعيمه يصدر عنه في تصرفات من اقوال من افعال فهذه الحاله التي وقع فيها هذا الخلاف هل يقع طرفه او لا يقع طبعا اراء الاكثر مره ان ابن القيم يقول لا يقع لا يقع طلاق الغضبان اي في هذه الحاله التي طبعا ركزنا عليها تايدا لماذا لان الغضب حال بينه وبين نيبل انه هو بعد ذلك اعرض عن ماذا نبلاق زوجته فيرجع عدم وقوعه طبعا وقوع طلب منه وهذا ايضا نتبناه عند ابن عاجين من الاحناف على اساس انه لاف على اساس هذا ا نص الحديد الشريف لانه لا طلاقه ولا في عندنا غير المخالف لو تما او اللي هو مشهور المدني المالكي انا في ذلك مشهور المدن المالكي وهذا المشهور يرى بان درجه الغضب هذه لا ا تنفي تمييز الشخص الغالي ولا اجرا وبالتالي فهو موا ان مشهور المذهب المالكي يقول هو طلاق منين لان طلاق طلاق هي ويلزمه ا طبعا مفارقه زوجته وان اشتد غضبه وانشد غضبه فانه طلاق و هذا راي وراي اخرنا شفنا مشهور بدر المالكي يقول بالنسبه ل شيخ الاسلام وايضا بعض الاحناف قار بعدم طلاقه سيرا على الحديث الذي يقول له لا طلاقه ولا عاقه في اغلاق هي حاله الغضب حتى وان كان شكل لانها مترتبه عل يعني مترتب عليها عدم احتفال ايضا ا عند المشرع الليبي المشرع الليبي وما هو موقفه من طلاق الغضبان هذا هل تحدث عنه صراحه مثلا لم نجد طبعا لم ي حتى في الفقره لما قال لا يقع طلاق المني الصبي يض المبعه هل يقع او لا يقع لم يتحدث عن ذلك اي اما اذا نظرنا الى منهج المشرع الليبي في الطلاق بشكل عام فاي الرؤيين نرجح في نظر هو الراي الاول راي ابن القيم قال بعدم طلاق الغضبان لماذا لان المشارع الليبي دائما سنراح لانه نجده نحو التقليل والتحجيب من حالات الطلاق قدر الامكان ايضا لما يعني ايضا لما المساله هذه من خلال المصالح والمفاسد هنشوف ان طلاق الغضبان الى المصلحه لا يقع لماذا محافظا على الاسره وعلى الاولاد وعلى ال طبعا المراه يعني كل هذه المصالح معتبره حتى تكون بعدم وقوع طلاق ماذا الغربان هذا بالنسبه ل الموقف او الراي الذي من الممكن ان نستنطه من خلال ماذاع ومنهجه في الطلاق في الطلاق فهو دائما متشدد ا ولا يتساهل في ايقاع القلب واضح ناهيك عن ذلك المصلحه مصلحه الاسره مصلحه الاستثمار الحياه الزوجيه مصلحه الاولاد مصلحه المجتمع الا تكون فيه عدد كبير من حالات الطلاق واضح هذا كله سيكون له اثار يتيمه في >> في سؤال >> عندكم لكقولكع بس طولك >> نعم >> زكتبكرا امال العرا في البدايه لا يفع يطفع الطلاق هو تشوف في تناقض انت اين قناع >> انت قلتي في البدايه وانا لا يقع بعدين قلتي في وانا اخذت ورا في يقع بعدين قلت لا يقع مع خلاص قلنا يعني >> يعني هو مادا الطلاق ما يجيش يعني انما هناخذناش هنا لا يقع >> لا يقع ماجيبلكش في واحد في راي يقع ولا راي >> المكله هو حسب السؤال هذا هو بعدين متشبين بلاسي لو خب كلشي في اليوم الاتحان هو >> هو قصده الرايين ولا الراي الراج راي ابن القيم قال لا يقع في واحد كان يقع مشور المد كان يقع >> نعم >> بعدين احنا نرجحوا المشرع يتحدث بشيء اذا عندنا احنا مرجحات بناء على ماذا منهج عامل محر هو يضيق من حد الصلاح قدر ولا يوسع واضحه >> واضحه بقى >> وين التناقض هذه كلها نعرف التناقض وين انت لاحظتها اذا اختلافها تناقض هذا رائد على رايح >> يا عمتي خليه بحسب السؤال لما يجيب السؤال اقرا كويس المقدمه بتاع سؤال مش تعرف المطلوب فيه اذا كانت اهم الاسئله يا ايوب >> السهم موضوع الاسئله شوفوا كويس في السؤال اللي مطلوبه ش ما عندي شيء تمام بس اه حتى بشكل عام مشغولدكتورها مشطنا حتى عاده مثلا مساله مهمه حصل فيها خلاف فقهي وحصل فيها غموض عدم وضوح عدم نص طيب في هو الممكن تبين راي المساله القيه وت موقف المشرع منها المشرع هو مش مخصوص ولا اذا انت بتوضح لي تقدر تطلع برا قانوني من خلال قاعده عامه من خلال منهج بشكل عام زي ما قلنا المنهج المشرع اللي في الطلاق ان هو يقلل ويحج من الحاله بخلال كمنهج كمنهج الزواج المشرع هيقع فيه شوط شوط شوط شوط بحيث ان هو نفس الشيء من الصعب انك انت مثلا بدليل زواج المجهود الا بقيود معينه زواج الصبي المميز كذا زواج السفيه كذا والطريقه من باب اول يعني ان هو وضع له ا يعني قدر الامكان يحاول شغال لا ياخذ بقدر الامكان فانت ما تجيش هنا تخار سياسه او تختار وقوع ماص حتى المقاومه عاده اغلبهم مع انه لا يقع حتى مثلا في حالات اخرى جمهور عالمي لا يقع لذا طلاقه في النهايه صح ولا ماج احنا بنرجح بين العراق من خلال مصلحه او نصنبط راي المشرف مصلحه كمصلحه لمجل او حتى كمصلحه فرديه للزوج للزوج للاولاد ايهما افضل ان تتلائم هذه تل هذه الحياه الزوجيه وتروح وتستقر او الطيقول صح ولا شي وضع ولا لا يقع >> لا يقع قلت انت لا يف >> ما قلتش عيش يا من مقدمات معينه شفناها لا انت لما حل يقع طلاق الغحيه القانونيه اخر لما يكون مطلوب منك تجيبها جيبها مش مطلوب منك >> لا >> لماذا المشرع ليه مايش حال المصالح والمفاسد هذا حتى ممكن ان ندخل نعم المبدا المصارح والمفاسد هذا مبدا عظيم يرجع اليه في الترجيح في الاحكام بغض النظر مشر طلق موضوع شيء في مفسده بقراني انك انت تبتعد عنه مش هو اللي يضحك بس هم لا خلينا نمشي للراي القضائي الانطلاق الاطباع ا المشرع طبعا انتوا اكيد عارفين >> واتكلمنا فيه المشارع ده ينص ولكن شرحنا عدمور المذهب المالي ما هو مشور اذا كان مطبق قبل صدور القانون فكان ي عند نقل القضاء الليبي طبعا يبدو يبدو ان القضاء ايضا يشترط حاله الغضب الشديد لنفي وقوع الطلاق وعدم الاتجاد من اوقاعه حيث جاء في حكم محكمه قصر الاخيار ماذا قال لم يثبت لم يثبت المده حاله الغضب الشديد هي حاله الغضب الشديد التي كنا لا يقع لا يقع مع الطلاق المدعي لم يثبت هذه الحاله حتى نقول بانه طلقه غير هكذا تكون المحكمه المؤيد الذي جعلته يطلق زوجته دون ماء اراده منه ان الغضب خير يضرب الاراده يضرب الاف والادراك خلاص الانسان تصبح ارادته ا فيها خلل غير سليمه عا يعتبر من عوامض اراده بل العكس تفت من اقوال الشهود ان المده خير وبعد فتره منقاع الطلاق قال لهما شاهدان قال لهما بانه مصر على الطلاق وهو اي وهو ينفي وهذا ينفي عنه صفه الغضب عند ايقاع الطلاق عليه فان المحكمه تحكم بثبوت طلاق المده يعني من داعيه اذا مجمل هذا القضاء خير اثبت اثبت قضاء المحكمه هذا عدم وجود او عدم ال وجود حاله غضب شديد بالنسبه للبرضان هذا الذي هو الله عز وجل في هذا قالوا وهو ماهوش في حاله غضب شديد الحاله الاولى اللي قلنا ان هي بات الفقهاء طلاقه غير واقعناه متكرين انتم اللي اخرجناه من حاله الاختلاف هي الغضب الشدي الذي خلاص لا يميز مثله كالمجه كمثل مجهول اذا المده هنا وبناء على ما صار الشهود قالوا لنا هو كان مصرا على الطلاق جاي بعد فتره اوقع الطلاق يعني كان يا بانه قد طلق زوجته وصر الطلاق هو ا ما ينفي عنه صفه الغضب عند ما كانش غضبان اضف الشديد الذي يرا بحيث نقول بعدم وقوع طلاقه بل ان طلاقه في هذه الحاله يكون واقعا واضح ادب بالنسبه للقضيه التي كانت معروضه على محكمه قصر الاحيار عاود النص من الجديد للناس اللي بت لم ي لم يثبت المدعي هي حاله الغضب الشديد هذا الرجل الشديد الذي جعلته مطلق زوجته دون اراده المون ده العكس فبت من اقوال الشهود ان المد بعد فتره منقاع الطرا قال لهما بانه مصدق على الطلاق منهما ينفي عن موصبه الوضع عند القاء الطلاق فان المكمه تقوم بسبب الطلاق المدى عليه المدائيه تمام تمام وبهذا قد انجزنا الشرط الثاني اللي هو الرضا والاختيار ما لدينا الشرط الاخير في ا في بالنسبه لشروط الميجر وهو شرح ماذا؟ الفصل هو العم الفصل هو العمل واول حاله نتحدث عنها تحت هذا الشرط هو طلاق الهازل هل يقع طلاقه او لا يقع اول شيء من هو الهازل هو الذي يتكلم بكلام هل يريد ترتيب اثائ وراءه لان الكلام غير قصده الموجب هذا الكلام هو لا يريد ان يلزم نفسه ايضا لا اردت عليه في تعبيرات كثيره هل هو الذي يتكلم بكلام غير في موجبه او غيرزام وانما يتكلم على وجه شني هو اللاعب على وجه اللعب وال فاذا تكلم بلفظ الطلب قاصدا من هو غض بلفظه الطرا ولكنه على سبيل ماذا اللهو واللعن اخر ما يقول غير مريد بمعنى و هو قصد اللفظه ولكنه لا يقصد معناه واضح ادا لفظه الطلاق قصد اللفظه ولكنه على على سبيل الهزه لا على سبيل ان يلتزم واضح الان سبحان يقع طلاق >> يقع >> طبعا فقهيه ما فيش حاجه قولا واحدا عندنا وراي اخر عندنا راي الجمهور وعندنا الراي الثاني الظاهريه والجعفريه و طبعا احد الاراء عند ا غير الراجحه في المال ان الجمهور بدايه طبعا عندنا الاحف منهم والشفيعيه والحنفيه مشهور المذهب المال وهو المحفوظ ايضا عن الصحابه والتابعين حيث ذهبوا الى الطلاق هاز هازل يقع طلاقه ما هي الادله في اجاله وهي اصبحت معلومه ا حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق ورجع هنا طبعا الحديث له اكثر من لفظه طلاق والرج كلها مسائل يعني العلاقه الزوجيه عنها خلاص قلنا الهز والجد سواء في مثل هذه اذا يقع طلاق الهز عندنا ايضا عن روايه عن عمر قوله ان رجلا كان يطلق امراته ثم يراجع تراجع فيقول فيقول انما كنت نائمه عندما يسال كيف يعني حدث هذا طلقتها بالامس ما رجعت هو على سبيل الازل واللعب والبو لا لا انزل الحقيقه يعني واضح فنزل فيه نزل الى هذا الرجل قوله تعالى ولا تتخذوا ايات الله وضوء لكن تخت ايات اذا للزواج والطلاق وهذه الامور تعتبر مقدسه وهي ايه من ايات الله فلا يجب ان تتخذ هكذا للعو للعب و ايضا عندنا في قضاء للصحابه والتابعين ايضا قالوا بنجوم صلاه الهاز ومنهم الامام علي وابو الدردا وطبعا ابن القيم ا على 20 نج قاصدا اللطف غير ميد يحكي صح ولا لا ان هو الشيء في كل مره نقول عليه قصد مش قصد الفطر ولكن طبعا رزوا عليه اصحاب هذا غير الذين قالوا طلاق اللي علم قالوا ان ال تيم الاحكام عن التصرفات والافعال والقول هو ليس من شان المكلف اصلا وانما هي من صنيع الشار هو الذي يرتب الاثار على اي فعل الافعال فيها واضح يعني مش من حد هو لان هو تكلم في شيء ليس من اختصاصه هو ترتيب الاحكام هذا الذي نقول ان انا لا و قصدي اللعب فرن طبعا هذا اصحاب هذا الراي لان قالوا بالوصلو قالوا ان مشى الى ترتيب الاداء ننس من فعل المكلف ولا من مهامه اصلا وانما التصرف او العدد عندما يقع ترتيب الاثار تكون مع الشه الذي يرتب الا هو الذي يرتب الاثار ولا دخل المكلف في منعها او ايجابها شنو هي الاداء لا علاقه هذا المكلف بايجاد الاثار او منع الراي الثاني وهو زمه والجبيه وهو احد الاراء غير الراجحه في وذهب على العكس منك تماما الاول كان يقع هنا قالوا لا يقع لا يقع لماذا قالوا ال عندنا ال لا يعني القران الكريم تقول قال تعالى ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم صح عزم الطلاق يعني عزم الطلب ويتحدث عن الرجال يعني عندما يقع منهم الطلاق يعني يكون في حاله عزم على الطلاق يعني مجرد النوازل صح اذا طالما ان الايه تقول ان اذا عزم الطلاق فان الهازل لا يكون له هذا العزم لا يكون له هذا القصد وهذه هي بل هذا العزم العزم ممكن يكون اعلى درجه كان من مجرد القصد لان فيها نوع واضح ا وبالتالي طالما ان ما فيش يعني اهي لا يقطع لا يخص طلاق نحسب هذا الراي بعدين معز قص ما فيش طعم ا وضع >> لا يقع يقع >> يقع الراي الثاني لا يقعش لان لادعم اذا لابد من العزم العزم لا عزم له لا يقع تمام ماشي مع راي لكن الجمهور ردوا عليهم ايه و مردت خاصه باي لا يدخل فيها انما هي خاصه بالرجل عندما يرض زوجته ولا معينه يكون عازم على الطلاق هذه هي حاله خاصه تحدث عنها مش في كل عندنا الدليل الثاني القول الثاني اللي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم انا ملك ما نو اذا حدث تقع لابد لها من مي لابد لها من قصف لابد لها من اراده سليمه واحد هاز هذا اللي هو طبعا هذا الهازل لا نيه له في الطلاق في قائم واللفظ هو قصد اللفظ يعني صحيح لفظ دون معنى واللفظ بدون معنى لا معنى له واضح واللفظ وحده لا يكفي بعض هذا بالنسبه ل طبعا ال الراي الثاني او الدليل الثاني الذي اهتز به تمام ناتي الى الترجيح الترجيح الترجيح طبعا مذهب اللي الجمهور هو عدم الوقوع ودلته قويه بالحقيقه بالوقوع نعموع >> بالوقوع بالوقوع كان اخط قال بالوقوع علاش ان ان هذا شخص يعبث بايات الله يعبث واختار له واللعب فيما لا يحق له في الامور المقدسه في الميثاق الغليظ عقد الزواجيه وبالتالي يسبخ مع مثل هذه الحاله عليه فانه نوع من اصلا العقوبه و والزج انه العقوبه والسج له على ما اخترفه من ماذا في ايات ا المشرعين بين وغير طبعا ايضا في مسد التشجيع سد لذريعه الاستجزاب حكام الله حتى لا ارتقدا الشريعه الاسلاميه حصل في مساله الزواج تمام المشرع اللي من الطلاقيه ايه الهازي هل يقع طلاقه وفقا لنصوص ال على الاقل نص الماده 32 الاج يعني فقره معينه من الممكن ان نلقط منها >> موقف المشرع في هذه الحاله حاله خلاص طبعا المساله مسكوت عنها هذا وهو ما يراه الفقهاء القانون رقم 10 صراحه الى طلاق الهزه ولكنه يفهم منه انه تبنى الراي القي بعدم وقوع الط ولكن بطريق غير مباشر من خلال ممكن حتى نجدها او حتى لا نجدها من خلال حتى منهج المشرف عندنا التجريح اما من النص بشكل مباشر ولا من خلال مشرعي اذا بشكل صريح لا نجد ان المشرع الذي تكلم عن احكام او حكم طلاق الهاز ولكن يعني يرجع يرجع المخز انه لو دخلنا الراي القائد عدم الطلاق وذلك عندما اشترط صراحه في نص الماده خاص النبض الذي يقع هو ضيف طيب طبعا هنا احنا في الفقره الف ولا قاصدا اللفظ القران خاصا اللفظ الذي وقع به الطلاق هو اذا هو اذا طلا >> فاهمين تمام كده بعد كده الدرجه هو كان عطيني زملاء ونور الله يسلمكمدرجه صحيح ان تو خضت عندي نسخه ولكن انا مش عارف كنت مقرره الضرب لا اذا تبقى لنا من الوقت في المحاضره بعد طبعا اذا يقع طلاق منزل لانه في القناعه الف خاص الضرا عدم الوقوع عفوا يفهم هنا وهنا عدم الوقوع اه بالعكس لو عدم الوقوع لا شرط ان يكون الذي يقع ولكن المشكل مشكله هنايا على فكره لفظ لا يخلال اصلااع مزاج لان هو هل اللفظ ومعناه قض اللفظ بس شويه ما المساله فيها اخذ و رد هل هو قصد اللفظ فقط ام قصد اللفظ هو معناه صراحه صياغه الماده لم تبين يعني لم اعتقد انها ليست كافيه لهذا القدر كان حظ اللفظ ومعنى عدد ممنوع عندنا شرط اصل تمام الاجهاد القضائي طبعا احنا هذا غير من خلال بس الاجهاد القضاء كانت له ايضا كلمته في هذه الحاله وهو طلب الهاز حيث ثبت او تبند عفوا المحكمه الموضوع الراي الراجح وهو القاضي بحول الطلاق في الى >> يقع يعني >> القضاء هنا قال بقول طلاق الهزل او الهزل او المز حيث قالت المحكمه ان الطلاق معلش النص احتمل التفسير قلنا احنا النص قاصد يعني هل هو خاص اللفظ ولا المعنى خاص اللفظ والمعنى او النظد المش وبالتالي الا طبعا التطبيقات التطبيقات القضائيه اكيد اختلفت عننا مثلا في هذا القضاء جدا ان المحكمه ا قارت بوقوع طلاق الهاز حيث الوضع ان الطلاق للزوج يوقعه على زوجته متى شاء وهو يقع ديانه بمجرد صدور لفظ الطلاق منه وان كان مازحا وان كان مازحا طلاقه كان يق هذا ما انت اليه حكم احد محاكم الموضوع مش ل المحكمه نصل الان الى طلاق السكران طلاق السكران وهو ايضا ياتي في تحت الشطر الثالث ا طبعا الفقهاء ايضا سكران له حاجه من حيث السكر هل السكر اذهب احلى تماما لا يعي ولا يدرك ما يقول بده ام ان السكر بالنسبه له يعني امر اعتيادي وهو لا يؤثر فيه الى درجه انه يضرب تمييزه وعدراكه بما يقول بما يفعل ايضا نحن لابد ان نميز هذه الصخر كان نتيجه وهذا الاهم من هذا هو الذي يترتب عليه الاحكام هذه الحكم العقد الصفر كان نتيجه لتعدي من السكران وكان قد اقبل عليه مخطارا دون ان يعني يكون مختار عندما نفسيه او انه كان في حاله عطش شديده فلم يجد امام هذا ولا كان مخيا في تناول عموما هل كان بتعدي بشكل عام يعني وكان معصيه منه ام انه كان مضطرا الى تناول المسلم الذي عقله وامسد لابد انس طبعا هو بالنسبه للسكن هو الذي يتناول العام هو السكن تتناول بقمر او المسكرات ا التي تستر العقد طبعا هو القمر تخابر العقد تسته و تغيره فيصير الانسان تحت تنيب السكر يهدي او الخمر يهدي ويخلط في كلام يعي ما يقول او يفعل ولا يقصد ايضا حتى ما يصدر عنه من تصرفات واوال افعال واما ا الحاله التي نتحدث عنها زي ما قلنا هو عندما يكون الطلاق هذا في حاله سكر بتعلم بمعنى ان الحاله التي يطلق فيها السكران زوجته وقد تناول الخمر مضطرا هذه لا تدخل معنا تكون غير متعدل الحاله هذه السكران الذي يكون صفهره دون تعد دون جنايه منه دون معصيه منه هذا يستبعد طلاقه لا يقع واضح طلاقه لا يقع اما الذي يتناول السكر يعني هذا الخبر عفوا ويذكر ويذهب عفوا فيه و خلاص يعني ماش يصدر عن الطلاق في هذه الحاله هي التي نتكلم عنها هل يقع طلق او لا يقع هذه الحاله التي وقع فيها اختلاف الفق اهي دي المحبه بتاعها عننا رايين في المساله عندنا رايين في المساله وطبعا يشتر في هذه الحاله ايضا شرط فيها قبل ان نفصل في الاراء ا ان يكون السكر القمر التي تناولها وما شبهها الث فعلا على ادراكها هذا الشخص على التلا احنا شو قلنا قلنا هناك فئه من الناس ربما اعتيادي على السكر ماياش فيه شوفوا معايا في فر من ياخذ الخمر ولا تؤثر به لا يذهب عقله وبالتالي وقع هذا كل ما يصدر عنه متصرح يكون مسؤول عنها يعني على الاقل قولا واحدا قول واحده اما حال الاختلافيني الذي يتناول المسكر بتعد وطبعا جنايه منه ثم تؤثر في عقلك تؤثر في عقلك يفع منه صلاقه زوجته هذا هو يعني مختلف الراي الاول للجمهور هو الملكيه الملكيه والشافعيه الاخير وحما والزيه والبا قالوا بان طلاق المتعدي شكله واقعا واقع ودليلهم على ذلك ان المتعجب الصف قد اذهب ايضا عقله بنفسه وبما هو معصيه فيقع طلاقه كعقوبه بالزج الرا يقع طلاقه وتطلق عليه يعني زوجته جزاء ولا محترم يداه بالنسبه الى الجمهور الا انهم طبعا استثنوا زي ما وضحنا استثناء لو كان شرب الخمر مضطرا او مخطئا او مكرها على ذلك اه هذه حالات استثنائيه ما لا يمضي عليها الحكم نفسه او طلق ط تمام طيب الحالات الاستثنائيه هذه اذا وقع الطلاق منه في حاله سكر تناوله خطا او مكرها او يعني او مضطراي نفسه من الهلاك في هذه الحاله يعني يكون حكمه كلائ لا يقع الطلاق هذا بالنسبه لغير الاصل ان هو واقع السكن الحالات لا يقع فيها طلب ا وبس الراي الثاني الان هو لفقهاء من الاحلام زي الطحاوي والمترخ عندهم تفصيل بعض الاحناف وهو رايي او احد الاراء عند ال عند الامام مالك والشافعي وراي من تيميه وتلميذه ابن القيم وابن الضال والشعريه والعيه يعني نقدر نقول هذا مش ما قدرش هو ده الجمهور لك من الفقهاء من مختلف المباني هو اصحاب الر قالوا بان السكران لا يعتد طلاقه لا يعتد به ولا يتد هو هو الطلاق لا يقع وهو في حكم المجموع عدم ادراكه ما يقول او يفعل فيكون عديم القصد عديم الاراده فقد بالادراك الذي هو مناطق التكريف واضح ماذا لا يفعل في كل هذه التبريرات ان هو كالمجه لا يعي ما يقول ما يفعل فيكون عليم القصد على الادرا بالاراده فقر الادراك الذي هو مناط ولديه اي الحجج التي يحتج فيها ايضا هذا غير فعل من القران ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه ووا حتى تعوا ما تعوا ما تون فهنا قالوا بان الايه كانت واضحه جدا في ان السكار >> لا يوم يقولون >> لا يوم يقومون قال لنا ان يعني اي نقضي بطلاق السكره وهو لا يعني ما يقول عند من السنه احتجوا ايضا بان في حاله معز عندما اقر على نفسه بالزناء جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم واقر على نفسه بالزنا وطلب من من الرسول ان يطهرنا باقامه الحج عليه فماذا فعل رسولا اخذ كاس كلامه على محم الجد منذ البدايه لا طلب من اصحابه ان يسلموه ان يم في حاله سكر سكر ها هل هو في حال سكر شو معنى هذا ولو في حال سكر شو معنى هذا معناها لو في حال سكر مش حيوا على اقراره الذي صدر منه على انه قد على المعصيه واضح >> اذا هذا دليل من السنه على كنا الشخص السكران لا يعني ترتب عليه الار افعاله واقواله هو في حال سكت خاصه وان الطلاق من الافعال القوليه من الامور القوليه من تصرفات عظم القوليه القولي مازال يعني التاثير ال السكر فيها قد يكون اكبر من الافعال ربما على هذا عموما والصحابه ايضا قالوا بعدم وقوع طلاق السفران منهم ابن عباس وعثمان بن عفان رضي الله عنه سريعا فهم ايضا مع عدم وقوع طلاح من السكر انت الان الترجيح بين الاعراض النص الماده الان هي القاعده من اول القاعده كل مره بالاضافه اذا لم نجد فيها شيئا واضحا او فيه خور نرجع الى منهج المشرعي ومخين مساله الطلاق بشكل عام والمصلحه والمفاس مصالح اذا الترجيح بالنسبه رقم 10 24 الماده 52 الماده اصبحت واضحه او بالاخره اخلنا نرجح بين الاراء احنا قبل ما نجحناش صح ما نجحناش بين الاعراب حتى >> صح اي راي الجمهور ام راي الراي الثاني >> الراي الثاني عند هو المساله كانها صعوبه ولا ولا سهله كان طيب احنا بالنسبه للماي الاول بماذا صحش طق السطان ولا لا >> عدم وقاع >> عدم >> عدم وقاع عم بالنسبه للترجيح ا بالنسبه للترجيح >> بين الاراء الفرقيه >> يعني تديح الاراء قد ون الثاني هو الذي يقع المحافظ على الاسره على استقرار >> حتى بالاضافه الى ذلك هناك مبدا تخلي العقوبه هم الريلون قالوا هذا يقع اتى بمقصيه فيعاقب فيعاقباء طلاق لا احنا عندنا في القانون انه العقوبه تكون واقع على الشخص المشكله انه عندما نطع الطلاقه تكون هناك ضحيه الزوجه والاولاد والمجتمع بايس واضح وبالتالي يكون غير ثاني اكثر يعني انسجاما سواء من حيث المصلحه والمفسده او حتى من حيث زي ما قلنا هذا مبدا قانوني تبريد العقوبه ان تزر وزير وزيره اخرى او عفوا مؤسسه شر تكون شخصيه ماذا تكون الان في الجناب اه احسن لا تزير وزير من لاز يعني صاحب اليم يعاقب في نفس لا يد لا تمدد العقوبه الى بريئه زوجه الباب ماذا؟ من هنا وبعدين قالوا طالما هم لما الجمهور قالوا لنا عقوبه العقوبه تكون بحبه او تعزيره لا تكون بايقاع طلاقه لان في ا تما في ايقاع العقوبه على الشخص السور العقوبه تقوم باقام عليه اذا طبعا انت الشبهات الاصل ان هو طالما اتى بحد من حدود الله فهو يحدونحد اذا لم يتحقق فيه هذا الحد يعزر التعزير شنو هو عقوبه اخرى غير المنصوص عنها المقدره في العدم عموما اذا وكترجيح بين الرايين الرايتان اكثر ج المشرع جنا لم يتحدث صراحه انطلق السكن هذه واضحه اصلا ما عندناش هيك نصيح فيها السلا ولكن قالت فقره الشرط في المطلق ان يكون كذا وكذا اصلا اللفظ الذي يرفع به الطل وع >> ما ذا الطلاق الصبي والمجون وفاق التمييز ف التمييز لا يدخل به بما فيه السكران يصبح تميز التمييز حتى هو واضح يعني من اول قلنا لازم يكون السكر قد اكثر >> اذهب عقله >> اكثر في عقله جعله يهدي مش مجرد الصفر البسيطه والمعتاد هو اعتاد حتى وكان كثير اصبح معتاد عليها خلاص ما لم يذهب عقله ولم يذهب تمييزه لا اذا من خلال وعيا ما يقول ومن خلال فاقد التمييز يفهم هذا السياق سكران لا يقار وذلك عن التمييز عن التمييز وكل ذلك منهج المشرع الليبي لما نرجع المشرع الليبي منصح المشرع الليبي شنو تضيق حالك والاخذ الايسر حفاظا على استمرار الزيا ولو لم يكن هذا الراي هو الراجح حتى راي الامور كان قويا قوي جدا حقيقه وردنا هو الراجح والمرجوق هو الراي الثاني ولكن في كل هذه ورناها في مصر اوجد وهنا وهناك يعني راينا مبررات قويه دعت الى عدم اعتبار ماذا في السكر واضح اي في الاحكام القضائيه لا نجد حكما مباشره ممكن من ضمن الاحكام العامه يتكلم عن الرياضه هي ممكن يدخل فيها هذا الامر خلينا نشوف هل القضاء ايضا كان موافقا نص القانوني ان هو الحكم عام للامانه بعض الاحكام المنظمه المباد العامه التي تدخل في اطار محل قراء الزكاه اي خطط المحكمه ماذا خط المحكمه قالت لم يثبت في المحكمه وجود علم من عيوب الاراده ثبت المحكمه وجود عيوب الاراده عند تلاقون ده عليه بالطلاق ومعه يتعين حكم هذا الطلاق وبناء على ما تفسير الرياضه الواسع فيدخل فيها كل ما يريدها من العواف حتى يشمل اذا الحكم هذا وكان عاما وهو لم يتحدث في حد تحديدا ولكن كان المد كما توضح فيه ان طلاق المدعي كان في حاله القدريه لم يتو وفر في هذا الشخص المطلق ماذا حاله عدم عضو الايران ويدخل فيها يوافق قضاء هذه المحكمه منهج المتابع الليبي ومنص الماده 32 متى ادم اعتبار طلب السعتبر اعتبر لو احنا نستفيد من هذا النص وتوظفوه في حاله خ السران السكر يعبر عيب من عيوب الاراده رغم انه يؤدي الى يعني ان يفقد الانسان ارادته ويعني طلاق المختي والناس طلاق المفتي والناس >> اعطينا بريك دكتوره اعطينا بريك وبعدين هو خلاص المحاضره تقريبا بقى عملته يا جدو >> على راحتك >> بس خلاص انا بعد كده اصلا كده بس هو عند يضع هنا تحت تاثير عار ماجو من خلال ما هي الاراده السليمه التي اذا وقع من صاحبها الطلاق يكون واقعا والعكس ان تكون معده ب او فيها مشعود باراده التغيير اللي نعرفوها لا فيها عوارض هناك كل الحالات هذه تبع عوارض على الاراده السليمه وتوقفنا عند طلاق المي والناس مي والناس طبعا ما تقول هي طلق الطلب خطا ما اللفظ ولا المعنى مشكل في بس هو الفاظ زوجته بدل ما يقول لها انت طالبه او انت طاهره او انت شعبه قال لها انت طالبه هنا هو اخت زلت لسان او سبق لسان صح هل يبقى طلب او لا يقع هذا ايضا تنظيف بس بعد الناس هو الذي مثلا الناس الطلاق مثلا يعلق الطلاق على امر ما فعل من على فعل الامر وليكن حتى من الافعال الشخصيه لو عدت الى تدعين السلامه فانض او اذا ا ذهبت الى مجلس فلان او بيت فلان طالما ينسى ينسى صيغه التعبير هذه التي صرح بها من زوجته وم او يعود الى تناول السد فهي تعتنا هذا ام لا يفع هل يقع طلاق المخي الذي قلنا عنه انه لاير باللفظ ولا المعنى اللفظ لا الطلب ولا معنى وانما اخطا بدا يضع طبعا دائما هناك قيمه هناك راي وراي هناك راي وراي في الحالتين عج صح طبعا الشكر كانه قصد وال العمل ده قصد صح طبعا الخاطئ هل له قصد المبيط هل له قصد الناس النبي قص لا ليس قصد ايضا وهو القصد هذا مهم هكذا انا البتاع في الجرائم لابد ما يقصد ان شاء الله ان شاء الله حوالينا ما هذا من الاسباب التي كنت ارجو ان ناخذتين المحاضره مع هناك الناس والمختي هذا لا قصد له ما وانما الناس وقع منه طلقا اسيا هو المفت كان خطا انه لا اللفظ ولا المعنى ونحن نعمل طالما انه بالتالي لا يقع طلاق ديانه ديانه لا يقع الطلاق اي منهما لان الحديث يقول ان الاعمال وان لكل ما نواه اللي هي البصر هي نفسها اللي هي ضربيه صحه القوه الاعداد تصرفات على فضائيا فضائيا الفقهاء اختلفوا زياده قلنا يقع قضائيا من حيث القضاء هناك تصرفات لا تقع ديانه او تقع ديانه ولا تقع فضاء وبالعكس اذا احنا شفنا طلاق الناس والمطيخ لا يقع نجي الان الى القضاء من الناحيه القضائيه هل نستطيع ان نثبت طلاقا ير الناس ونثبت عليه الحب هو مفارقه الزوجيه طلاق ان ذلك غير جائز هناك را ولا راف وراي راس الجمهور الى حنا قالوا كان طلاق المط والناس طلاق وغ ما هو التسبيب ده يبقى او ما هو المبرر قالوا فينا الطلاق نحن نراه قد وقع نسمعه يعني كف واقع وقع وهو امر ظاهر بالنسبه لنا والقضاء ياخذ والله يتولى سرا هذا هو السند في صحه وقوع الناس ان الطلاق واقعه لان الظاهر ان احنا فرض الطلاق من هذه الناس اوقف اما بالنسبه للقصد والقصود بشكل عام هنا خفيه خفيه بخلاف ما هو ظاهر والقضاء دائما يعتمد على الظاهر نا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقضي بالظاهر والله يتولى السراور ماذا قال قدم الطلاق كل منهما لا يقع الا اذا كانت هناك قليله محيطه بالظروف التي وقعت الطلاق فيثبت فيها هذا الطلاق نثبت هذا الطلاق على صاحبه ونثبت قصد ايقاعه للطلق ونيته وصرا يعني نيته الى هذا الطلب لابد من المساله مساله ا لان زي ما قلنا مساله فيها او نسيان ده امر من حيث الاصل في علم مثلا رفع عن الخطبه هذه الكلمه سهر الجمهور في في عدم دخول الطلاق الاصلي يعني وايضا ليس عليكم جناق بما اخطاتم به قوله تعالى ليس جناق بما اخطاتم واضح هذه الحديث كما ذكرنا وكما تعلمون ومعلوم لديكم اصبقا رفيع عن الخطيه عليه اذا من سيا الطلاق الطلاق ناسيا يعني طلق الرجل زوجته ناسيا فلا يقع طلاقه بالنسبه لوا طبعا الترجيح الطلاقترجع بين الرايين ا طلاق المصات التي تعتمد على القص الاراده ولانه شرع لحاجه ترتب عليه اداء خطيره جدا هو طلب منحال فسدت العلاقه الزوجيه خلاص سبب لا مصلحه في استمرار هذا هو الحاجه فمثلا في واحد ناسي ان هو تلفظ ناسيا او عفوا خاطئا او حتى ناسياقول طلاق ممتل نوع من الابد في الاحكام الشرعيه لا يجوز ان الانسان المسلم المكلف يكون بعيدا كل البعد عن مثل هذه المماطرات وهذا العمل ا وبالتالي قالوا لا يقع كلما ا لان في اثار فعلا خطيره وتترب في حال الطلاق فلا يمكن تهويه شانه ولن نلمس يعني نضع الاسباب ولن تلمس يعني عفوا هنا الاسباب قاع بهمجرد لفظه سبقت على لسان هذا الرجل او خطا قد وقع فيه اذا هذا بالنسبه للراي الثاني في المساله يجب ان هو الراجح ا ممكن نتساءل المشرع راينا في اي الراي اي راي واعيا ما يقول ربماط واعيونسبق المفض الى اوس تقريبا يعني بالاضافه الى كون نحن قلنا خلاص يبقى ان منهج اصبح واضح ما فيش داعيين تحت شروط الزوجه الزوجه ايضا متنا الزوج وننتقل الى شط الزوجه الا في الماده 33 منقل من الماده 33 التي تحدث عن المده التي يضع عليها الطلاق لا يضع الطلاق ماذا يكون مسلمه لا يقع الطلاق على الزوجه الا اذا كان ا في زواج صحيح او مده من طلاق الرسول ها بين ان هي الزوجه التي تكون ماذا محلا للطلب حتى يكون الطلب صحيحا لابد ان تكون هذه الزوجه متوفره فيها الزوجيه حقيقه اورا ما هي الزوجيه الزوجيه الحقيقه الحقيقه يعني الزوجيه حقيقه هي تكون زوجه بموجب عقد زواج صحيح سواء تم بها او لم يتم بها مع النص جاء مطلقا ولكن هذا القيد اذا الزوجيه الصحيحه تكون الزوجه مع من على تم الدخول كانت مدخول بها يقع عليها يقع غير مدول بها يقع عليها يبقى سواء مدخول بها في الحاله من الاصيه هذه الزوجه حاليا لقاء القرار من زوجته او كانت الزوجيه حكميه زوجه حقيقه او حكما هي ال نص الماده يعني قنا لا يقع الطلاق على زوجها الا اذا كانت في زواج صحيح او ممتده من طلاق الرجيم وهذا تقص بها الزوجه انش شفنا ا اذا دينا ان الزوجه المطلقه طلاقا رجيلا وهي في حكم الزوجه في حكم الزوجه خليني اقول هناك برضه قر هي اذا طلبت طلقه واحده ودخلت في البيت ده يفترض ان هي لا يقع عليها طلاق اخر الطلاق لا يتبع الطلاق وهذا راي بعض الفقهاء اللي هم اللي بشكل عام بشكل عام اصلي طلاص لا يمكن ان يقع لهذه المطلقه طلاقا رجعيا وهي في الع في العين بس الاكثر هنا يا ده هي النص النص كلم عليه حالتين الاخصائي ندخل بيه او بيه هذه ولا >> المدفض >> ا طبعا ا من طلاقه ماذا طلاقا من غير المده الكبرى ماذا عن هذه نجد لها يعني او قراءه ممكن ممكن قراءه اه بخلاف مفهوم النص يمكن ان نصل فيها الى وان اختلف في شان هذه الطوائف هذه الطوائف يعني مطلقه طلقا بائما باله الكبرى بنوم الصبر الاهم من ذلك ماذا عن المطلقه او عفوا المراه المعود عليها عقدا فاسدا هل تطلق او لا تطق هل تط قبل الدخول بالنسبه للمترعي هذه سكت هل الفقه هنا تكون طلاعه او تكون حص زوجنا خلينا ناتي الى تفصيل كل ما ذكرناه عام اذا نص الماده 103 عفوا 33 يشعر في الزوجه التي يقع عليها الطلاق ويترب ان تكون زوجه بالعقد الصحيح بس كل الكلام دخل بها هذا الزوج اذا كان العبد متفقا على ا فساده فلا يلحق يلحق المراه لها لانها ليست زوجه في الحقيقه ف عقده علينا مستف اذا الزوجه التي يقع الطلاق يبقى عليها الطلاق هي الميزحا تم الدخول بها اوه اما اذا كان العقل فاسدا اي فانه لا يلحقها طلاقا لانها ليست زوجه الحقيقه يعني هذا من حيث المب اثنين ان تكون زوجيتهما قائمه حقيقه او زوجيه هذه المراه قائمه حقيقه او حقا تكون في عصمته او في العده من طلاق الرجل اعض زوجها تقول طبعا في اسم زوجها او على قلب عده تراب الرجلي الطلاق الرجلي لا تزول به ربطه الزوجيه الا بعد ماذا؟ انتهاء العشبه بعد ان تت العده ايه نعم وجد وخلاص تصدر اجنبيه عنه اما قبل العده ف هناك طبعا على الاقل مراي يقول بامكانيه وقوع الطلاق على المراه المده من طلاق الرجيم وان كان في المقاضي راي ابن الطيب يقول بان المظله ليست محلا من طلاق الص الا بعد الرجعه ويراجعها ثم يطبقها الثانيه را واضح المراه وهي يعني حب الوحده يقع عليها قل محل قل طالما انها ما زدت بس هناك رجل يقول انها لا الطلاق لا يقع متتان طلاق يعني الملك بعد طلق لا بد ان تحصل رجعه فتعود زوجه ثم تظل منهم يعني يمنعون وقوع الطلاق في العده من طلاق طيب اذا كانت بائنه باينه الكبرى او كبرى بالنسبه للكبرى قولا واحدا ا لا محلا للطلاق صح ليست محلا للطلاق ابدا فلا يحبها طلاقتفاق اما اذا كانت البينون اخرها صغرى فهذه هي محل الاسئله عند الجمهور قال لنا بنما صغرى صغرى ايضا قالوا تلحق البوت رايت جمهور ان المراه دائما هنا لا يلحقها طبعا لماذا لم تزوج بدليل انه لا يستطيع مراجعتها الا بعقد جديد ومهر جديد وبرضا جديد فيظاهر هي ورين هي فعليه ليس اذا ان هناك غير اخر من المقلا على الاذ خاصه بقى في هذه الحاله بقى اطار الزواج السابق مازال زي النفط زي العد وزي الخدمه الزاب وبالتالي يقع ممكن ان يقع عليها طلاق مره اخرى وهو طبعا الاحص ماذا فيه هناك نقص في النص التشريعي لانه كما ذكرنا يقول بانه لا يغرق على الزوجه الا ان كان في زواج صحيح ممكن نقول سواء من تم دخ او كانت تدخل بها او كان دخول بها الاول او معتده من التج طيب ماذا هذا لم يتحدث عنه وهو النقص الذي طبعا النص فق اذا نتساءل هنا ماذا عن العقد الفاسد المبتل في فساد متلق في فساد ليه هذا خلاص ما يبقاش معاه عليه فقط على على المختلف على س لان هذا العقد صحيح على من قال بصح وبالتالي تتردد عليه ان تحصيبه مراعاه لهذا لهؤلاء الذين قالوا بالصحه عليه بعض الا طيب فيما يعني الان اللي بيشجع سكت عن المراه التي يفارقها زوجها بناء على الطلبات مش عارفين هل هي ما يضع عليها الطلق ولا فقد ذكر عن النص ولم يعطي يؤي لنا حتما واضحا ولم يجد عليه الاب هذا طبعا ومع ان الماده كان 16 قد اعتبرت او اعتد في هذا العقد في حال حصر الدخول حال 16 تعرف منها الاقل سمع و منها عده المراه منها نفقه المراه في العده اذا كان عالس ال والى اخره الا وان كان قبل طبعا وان كان قبل الدخول يعامل معامله المتبق على اذا المفترس قبل الدخول يعامل معامله المفق على المساجد لا مؤخ ننظر ننظر اليه نظره اعتبار تترتب عليه الاثار ولكن لم يبين لنا هل من الاثار الم او هل نحل العقد الفاس زوج بناء حرف هل يقع هذا هو اللي احنا ما عرفناش 18000 ولكن ولكن يفترض انص فيها نتيجه العقد التاسع منح بناء على ايضا ما رايناه في الماده 16 العقد الفاس طا في عقد كاس وتم الدخول بالمراه يقع عن في هذه الحاله القض لكن المشرع لا يفيد وان هو مجرد راي يعني سنبقه بعض القطاعات طيب طالما ان المشغل ا نحتاج الواقع الدخول مرتبه اثار عزمها في بالاضافه الى ذلك ان المراه هي هنا ايضا حكم الزوجه وطالما انها كذلك يقع عليها ماذا يقع عليها تريد طبعا هذا الع الفاس هناك ولكن لابد من الحق لابد من الحق حتى اصل بالنسبه قضائيا المحاكم طبقت ما جاء من النص 83 تحديدا لم تتحدث عن مثلا التطبيقات القضائيه للاسف لم نجد مثلا قضاء يشير الى العقد فاسد وحصل فيه لا ح كل ما وجدناه هو كل ما وجدناه كل ما وجدناه هو ح العقل الثقيل المراه المقود عليها سحور حت مثلا القضائيه محت في المسواره الجنسيه حتى قيني ان الطلاق وقع ا وقع من زوج يملكه وعلى زوجه في اسمها واضح ما كان مع كونها زوجه انها صح الحاله الاولى ان ماجيناشات القضائيه ما يفيد وقوع الطلب ا على المعود علينا فاسده لكن خلينا الحاله العامه هذهص عليه و كانانص ايضا فيه الدستور بحيث ان هو قال العقد الصحيح ما قالش سواء لم يبين تفصيلاش لا باس ممكن ان تفهم عند حكم ثاني وهو حكميه هذا تعين الحكم وصحه الطلاقه الصادر عن المدعي على زوجته المتعين حيث انه اول اي بصح فص وفي نفس السياق هذا نحكم الزاويه جزئيه المره الجزئيه المدعيه اهلايقاع الطلب المدعيه اهلا لايقاع الطلب عليها كما قضت وحيث ان المطلقه هي زوجه له عقد شرعي وقد ثبت من المحكمه من قيام العلاقه بين الزوجين او نعم وكذب قيام العلاقه بين الزوج كل هذه الاحكام يعني جاءت في الشرط الاول ان تكون زوجه بموجب عقد صحي هذا او على حسب طلاق رجل زي ما اشار بعض صحه الطلاق الرجي الصادق اذا هي شنو الزوجه شنو الزوجه مطلقه هي زوجته مطلقه ان تكون ماذا >> مناق صحي >> زوجته مناق صحيح >> زوجه حقيقه او حكما حقيقه يعني بناقص يعني معتد طلب رجل ايه الشرط المسكوت عنه شيء ان تكون زوجه في >> فاس >> فاسد فاسد مختلف معلش لو جابها ما تكونش كبر مختلف على اعرف مختلف عن فساد المختلف فساد لا معنى الشرط مسكوت عنه دو بس فساده الشر لا مدخون بها مدخول وهذا كل الشرطه برض تفاصيل الشرطه كلها عتبار الطلاق سحر الطلاق عنها اديول

Need a transcript for another video?

Get free YouTube transcripts with timestamps, translation, and download options.

Transcript content is sourced from YouTube's auto-generated captions or AI transcription. All video content belongs to the original creators. Terms of Service · DMCA Contact

9 أبريل، 2026 - YouTube Transcript | YouTubeTranscriptFree