في الاراده الجو فان المصالح الكلشفاع قال هو ينرض الى بلد ومال من المراه لان الموضوع يعني تصرف بدرايه الطرفان لا المقالع المقالع هو الفوز احنا الفرق يعني الفلان عشان الفرق لما ولما بمصطلحات توا في الهيئه يبص لكن اذا فات شعره ت ما بين المطالعه قال لما جاي عرف موضوع الفرق وس المخالعه هي بمعنى لابد لابد ان يتم اراده الطرفين لكن لما تماما لكن لماعه يعني من الممكن ان يجبر الزوج على هذا الخلع عندما تقراه فك كان هو الاراده ما عندش ان ما فيش موقف ما عندش غير يمضي عليه وضحت طيب في فرق دقيق جدا طبعا في الموضوع كلها ح في عناصر حنتكلم فيها اللي هو تعريف التعريف ع لاستنى مجموعه تعريف عننا بقى تعريف بعد بعد ذلك على التعريف اخدا مش عن اللغه الشافعي حديث الشافعيه هو الذي يعني تقريبا هو تماما ا فكره دخول المقاله عند الشعيه ولكن طالبا حينس موضوع المالعه نعم من الشافع ماذا التعريف مبين مساله ا شروط مثلا او حكم حكم حكم الحكم الشرعي ماذا ممكن نقف عند مثلا شروط المالعه القانونيا او وفقا نقطه القانون حدود معينه من خلال التعريف مواد طبعا 48 49 تقريبا هذه المواد الكله المواد هي اذا المواد هي حتى من الممكن انضاعه وهيئه وتكون محاضره في الجزء الثاني المحاوله 48 49شوف كلمات اللي كانت في فقراتها نرجع للموضوع الاول احنا قاعدين ياتي بمناسبه التناول الفقه فرحه الزواج الطلاق الشوت الزوج وشروط الزوجه والان الان نتكلم عن موضوع بسيط جدا اللي هو قيود الطلب هذه القيود ليست واجده عند قيد السب قيد الوضع وقيد العدد في ايقاع الطلاق حنسا كل طيب قصي تزيد الفكره تفر الى ذلك من خلال السؤال >> لا يعني قيد السبب يعني سبب السؤال هنا السؤال هو هل الطلاق يقع بسبب لابد من وقوء الطلاق منه بسبب او انه هكذا من الممكن ان يقع دون سب وهنشوف هنايا من الناحيه الفوق ناحيه القانون والض هل لابد لايقاع الطرف من سبب انه يقع ويتردب هذا الطلاق هنا الحاجه الى وجود السبب لهذا الطلاق الذيعه ا طبعا المطلق تمام هذا هذا بالنسبه للقيد القيد الثاني قيد الو هل يقع الطلاق وقال ابنائي احسن هل يقع الطلاق ام لابد من اوقات معينه يقع فيها طلاق هل يقع الطلاق على المراه وتكون طبعا الزوجه محلاي الطلاق في ذلك الوقت في كل يعني في كل الاوقات ام ان هناك وقت لا اذا وقع فيه الطلاق فانه يوصف مثلا شيء انه انه طلاق بدري في هناك طلاق البدعي الطني الصني هذا يلتزم بالقيض كل قيد خاصه زي ما قلنا احنا واقفين عند قيد الوقت هناك معينه اذا وقع فيها الطلاق فان الفقهاء يسمونه بما شي يصدوه بانهم طلاق طبعا هي مثلا عنده يعني الوسط لا هل يقع الطلاق فعلا اذا حصلت فرقه بين الزوجين ام انوع الطلاق في هذا الوقت يكون حائيا دون اعتباره للنايه الشرعيه وبالتالي لا يرتب اكثر من الفقه وبين الزوجه يكون باطل هذا الطلب واضح وعلى فكره هذا التوضيح في كل قيد حتى لما نقول نفس هل الطلاق يضع من دون سبب انه ممكن ان يقع بدون سبب ماذا يترتب الادب نجي بالكيفيه نفسها نتساءل من حيث القيد طبعا قيد العدد عفوا اللي هو نقود فيه قيد العدد شنو هو هل الطلاق لابد فيه من ف ترتيب فيع الطلقات تبع طلقه الاولى ثم مراجعه ثم طبقه الثانيه والمراجعه ثم طبقه الثالثه امتى طلق من الممكن ان يقع باي شرط كان مثلا يقع بهذه الشروط المتفرقه بمشاز مختلفه او يعني في في يعني بعد ايضا ام انه من الممكن ان يقع بلفظ واحد بلفظ واحد سواء كان هذا يعني ثلاثا سواء كان لفظا او اشاره او كتابه هل يقع بهذه الصوره وهذه هنا التساؤل من جديد في موضوع الطلاق من عدمه وان كان طبعا المشرع الليبي بالنسبه لقيد قيد العدد تدخل فيه ان داتا الماده 30 وبعدها الماده 33 هي المفروض تكون عننا حاضره امامنا لان فيها اي حنطلقنا يعني لاحرا بعد ما نبين ال اراء الفقهاء في هذا القيد هذا طبعا نعرف وطريقتنا في عرض ال عرض المحاضره او عناصرها عندنا من ناحيه الفضيه من الناحيه الفضائيه القانونيه والقضائيه بعد ذلك في كل طيب من هذه الامره للهذا بتاعه البيان ا العقد الاجمالي القيد الاول هو قيد طبعا المساله لو مر علينا اخواني ماسب بيان الحكم الشرعيه للحصل الاجاح امام الحض هل هو ا طلب مبا شائق ام انه محظور والاصل فيه المنه انا السؤال مره اقول لقد بيننا راي وراي ها وراي وراي ده احنا طيب وراي لاح وكانت تج في وقتها للامور الذين قالوا ان الطلاق لا يقع بالضروره الا لحاجه فدلين وبالتالي معنى ذلك معنى ذلك ان هو فيه ماذا >> الحضر منع الحضر ولا يدع الا السبب حاجه دعى الى اياد هذا الطلاق السيه المتعره التي لا امل في استمرارها اما فكان لهم راي فراجنا كنا هنا الايات القرانيه كانت يعني تؤدت له ايات القرانيه ومصلحه استمرار الزوجيه ف الطلاق لا يقع الا بسبب هذا داعيه الىع من الزوج فاحنا طبعا لنا المصلحه المقدره في ذلك الزوجيه استقرار المحافظه على الاولاق المحافظه على ا طبعا تتعرض الزوجه للظلم في قاعفي عليه وهذا ما يعني ا يعني خلصت للمحكمه العليميه من خلال بعض الاحكامنا التي سنش اليها وممكن موجوده عندنا المحكمه العلميه هي لما نشوف هل هي ايراف بسبب او سبب لا يعني ان الاحكام العيه تقل اخيرا يعني تدرس مساله ضروره وجود سبب فيقاع هذا الطلبه انما نعم والماشوفه بعد شويه ان هو واقع يقع ولكن يبدلنا وصفن في هذا الدر هو واقع ولكن الزوج يكون اسما فيقاعه للطلاق دون وجود السكون واه لما الض في حيات ابنها يقولنا الطلاق واحد وقع الطلاق ولكن الزوج المطل هذا يكون بايقاعه الطلاق دون سبب واذنه دليل على ماذا؟ على اساءته لاستعماله بحق الطلاق وقدم انه استعمل حقه على وجه غير مشروع معنى هذا فما هو يوصل الى تحليل المسؤولين ان هو يكون ملزم لتحويل او المطلقه به عن واضح عندنا الشديد العمل المحاكم الصوره القهيه الواقع البريطه الشديد حتى من خلال يعني حصل حوار مع يقول لا ممكن هو زوج حين لا يعني هذا الاصل نعرف ان اسم الز هو صاحب الحق في اطقاء الطلاق لانه الازواج طبعا الرجال اكثر ا حزانه هو لا يقع الطلاق كذلك سبب المراه ترب عليه الع ولكن ليس لدرجه في ان يقع الطلاق دون اي سبب ويخى هو من تكبير هذا الطلاق لاشوف قلنا هذا الراي له حتى الشرع ما يؤيده ولا اذا حر بهذه يعني اكيد اكيد هو الطلب يكون له اثرا سيا على المراه على هذه الزوجه التي وقع عليها دون سبب المطر مساله تعتبرها وبالتالي يعني يفترض ان هناك يعني توقف في في هذا المساله صحيح المشعين للاسف وحتى فتح التجره هكذا ولم يبين مثلا هل لابد ليه الطلاق من سبب اولا ومن جيل ابو عشره هو ما قيدش سكت عن السبب قيد السبب هذا سكت عن مثلا تلاق ان يكون له سببا بقاعه المقلات سكت وهذا السبب لهذا السبب وجد انساع مستوى تصديق محاكم المنظ وان كانت المهجمه العليا هي هسمت في اكثر من حكومي نقول ان الطلب له والا فانه وانه دليل علىساء في استعماله بحق وبذلك هذا التصعب في حال ضرر للزوجه من هذا الطلاق وهذا يعتبر متحكم بنسبه كبيره من الزوجات لابد ان يكونوا طلاق هذا الطلاق الذي لا يكون له سببا يعني نفسها قد جير من الضروره المعنى يعني ما هو الضر وبالتالي يعني واجبه في الظلم ونا ساهم في وجود هذا الازام على توحيد احكام القضاء على مستوى الموضوع ان المشارعي سكت عن طيب بخلاف مثلا شوفوا القوانين المقارنه زي مثلا المقارنه زي مثلا مجالس الحوار الشخصيه التونسيه فيما 31 عن قيد السبب وايضا مثلا قانون الاسره الجزائري 2005 سنه 2005 ايضا هو الاخر تكلم عن السبب القانون العراقي المعدل بموجب قانون رقم 55 لسنه 1985 وارب الشيه السوري المعدل طريق رقم 345 900 او 1 كلهم تكلم عن هذا يعني وجود هذا المفوع الطلاق طيب هي المحكمه العليا السؤال على ماذا استعمل شفنا في العليا اونا عن جدها يعني بشكل حرفي او على الجزء الذي يعنيها من هذا الحكم على ماذا استندت استندت على قوه بالعام هي ما قالت ما ودليل على اساء السما لحق في يجب عليه ان تكون في حال لحق بهذه المطلقه ضررا ماديا او نفسيا او محل تعالى ماذا سند على ا الماده اربعه وخمسه هي القانون المدني او قانون او قانون المدني واحنا القانون المدني هو القانون الاب يعني هو مصدر من مصادر مصادر من ده عشان ندره في اول من المحاضرات وبالتالي ورد في الماده اربعه ما ي من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عنه من ضرر استعمال مشروع الزوج اذا طلقش المشروع السبب المراه كانتيئه ائهم يعني استحاله العشره لديها تصرفات يعني معقوله وكذا هذا استعمل حقه واستمر مشروعا فلا حرج عليه القلاق انه يكون اصغر اوضاعه بسوي مشروع بعد ذلك الماده خمسه ماذا تكون وهي التي سندت عليها ايضا الاموياء في تخيل اي تقول الان يكون استعمال يكون استعمال التحقل غير مشروع في احوال الاتيه ال اذا لم يقصد به سوى الادراي الحق لم يقصد به الاضرار الغير صاحب الحق ان استعمله لا يخرج من ورائه الا اضرار الغير الزوج يضل فقط ليضر الزوجه لينتقم منها فهذا يعتبر ا ايضا الحاله الثانيه اذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها قليله الاغنيه بحيث تتس مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها يعني يقوللك انا الطر الذي هكذا ا متعود والله على الحياه الفريه والسفر وكذا وما نيش الزواج والارتباط الذي قريبها التي يبدها عليه عبد الزوج اذا هذا ايضا مصلحه غير معتبره في الشرع انت تكون هكذا حر طيق ولا ما كان عليك ان تتزوج اصلا صح ا ج اذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقنا غير مشوعه غير مشوعه هو يقال فقط هو ايضا وت نرجع في مثالنا الاول انا لدي علاقات تريد ان يعني مشروع يعني تريد الاستمرار فيها وهذه الزوجه تنقص عليه حياته بالمراقبه تجسس يبدا اذا كل هذه الحالات هو يعتبر اذا اساءالف الحق وبالتالي على هذا المي طبعا غير طبيع مبدا الزوج ان هذا موضوع قضاء المحكمه العليا كما قلت لكم قبل خلفه كان صريحا لقوله من المقرر شرعا ان من اوقع الطلاق بغير حاجه الى الخلاص غير حاجه الى الخلاص ما عندهاش هو ضروره بعد حاجه على الاقل مع حاجه هذا على الاقل حاجه الى الطلاق هذه من اوقع غير حاجه الى الخلاص فطلاقه واقع المغضب واقع الطلاق وهو اثم شرعا لكنه عليه اثم واثمه دليل على انه اساء استعمال الحق الذي جعله لفظ الشارع فتح الحق اعطاه الله سبحانه وتعالى للزوج حتى يستعمل استعمال شبه يعني لا يعني هكذا المطر وان دليل على انه السماء الحق الذي جعله ولم يستعمل اي استعمل حقه على الوجه المشروع تمام فاذا ترتب اها فاذا تركت منه مطلقه يلزم تلزم تعويضها ونتكلم بهذا ضرر على المراه المطلقه فان المطلق ماذا؟ يحمل عبده التعويض يتحمل مسؤوليه التعويض عن هذا الضرر هليا كان او معنى اما اذا اما الحكم اما اذا طلق لحاجه اذا خلاص الفرضيه الاولى طلق لغيرها اما اذا طمق لحاجه الى الاخلاص او لم يترتد للملقه ضرره فلا تع فلا تع يعني المحكمه العليا اذا بناء على هذا الحكم الذي يعني اتينا فقط بالجزئيه التي تعنيها منهم تبين انها تعتد بوجود سبب في واضح والا انتم شو رايكم الصفاتيه تفترق او تقي الطلاق بوجود سبب وجود حاجه دائره الى ايقاعه والا فانه يترد كذا وكذا يعني الحكم اخر هو يعني يؤكد يؤكد الحكم الاول الذي بيناه من قليل اقولك العليا وهذا صدر في 2001 بينما الحكم الاول كان في الاربعه الحكم الثاني في 2001 تقول المحكمه ان تاثير الشرعي لايقاع الطلاق بغير حاجه الى الخلاص دليل على اساءه استعمال الحق تستوجب التعويض عن الضرر المترتب عليها ان تاثير الشرعياء الطلاق بغير حاجه الى الخلاص دليل على تاتي سم الحق تستوجب التعويض عن القار واله عليها في المحاكم ما درجه الحقيقه اكتفت هذه المحاكم محاكم الموضوع اثر المحكمه العليا مع نفس قانون ولكن تاسس لنا هنا مبدا المحكمه العليا احنا عرفنا مباد المحكمه العليا الجهات الرسميه والقضاء قد هنا عندنا الحجم موضوع الادب نفسها طبقت قضاء المحكمه العليا عندنا مثلا من بين هذه المحاكم محكمه البشريه الميه قض الاتي في الادي يتبين المحكمه او تبين للمحكمه بان المده قد تعز باستعمال الحق باستعمال حق القلاق اذ لم يوجد مبرر له البار لا مبرر له في قائ الطلاق وثقته بانه متعسب طبعا مادام تعسب ودام مور فمعنى ذلك انه مسود حتى تعطلت المراه طبعا تتضرر في قاع هذا الطلاق وهذا قلنا بنسبه كبيره الحال ايضا عندنا محم اخرى زي الحجور الجيه الاخرى مسؤوليه الزوج عن طلاق طلاق عن طلاق على عن طلاق اوع طول السبب و مسؤوليه مسؤوليه الزوج مسؤوليه الزوج عن طلاق او طعم السبب في قوله حيث ان هذا الطلاق جاء تعزا من الزوج دون سبب معقول وان الزوجه اصابها وفاه ومن ثم فان المحكمه تقوي المحكمه تقمنا مضمون هذا الشيء وشفنا كيف طبقت المحكمه العليا هذا الشيء يعني اقرته بالاحر وسالت عليه كثير من المحاكم الموضوع يعني ولكن في المقابل زي ما قلنا في محاكم موضوع اخرى مازالت يعني على الاقل الدرجات الاولى ما زالت بعيده عن هذا ما زالت ناتي الان الى القيد الثاني وهو قيد الوقت قيد الوقت ماذا يصدق قيد الوقت هذا يقصد يقصد قيد الوقت فيقاع الطلاق او الذي يقع الطلاق مكان هذا القي يطلق في زمن الحيض او ما شبه اول ظهر عاشره مع هذا غير مسؤول فيه وهناك حكمه مختلفه الفقهاء برروا لماذا يقع الطلاق الانسان والطبر الذي يكون قدناده اول حاجه اي ساب الاختلاط ثاني شيء اي يعني حتى لا نقيل س العده على المراه او فيها في حاله اشكباء هل ابتدت هذه العده ولم تتدى ايضا الاسباب التي طبعا الفقهاء كلهم كانت له وجهتهم في وجودات يعني بعض الفقراء زي ما قلنا قالوا لنا انه هناك حاله ا حاله حاله نفره تمر يعني يمر بها عاده الازواج في هذه المرحله وبالتالي يتم لقاء الطلق كانه في هذا الوقت كانه ج ولهذا جاء التجريب لا يكون الطرف يدفع حيث ابر يكون قد طبعا مسي وهو محل اتفاق فرقي مدين نعاق فيه الكل يقول بهذا اصلا عند دليله من القران الكريم واضحا ا اذا طلقاء طلقنا ولكن ما كانش اختلفوا هم الفهاء اختلفوا في مساله هل فراغ او لا يهار الكل يقول بان هذا غير موجود ولكن هناك من قال وجوده فقيف ورتب عليه الطلاق يعني وجوده ورتب الطلاء على اساس ان هو لا يؤثر في اطاع القضاء وهناك مقلب موجود ولكن غير مؤثر في اطاع القضاء الجمهور قالوا حتى كونه موجود هذا القيم وفق عليه الا انه اذا وقع الزوج طلاق هذا الزمن متعدي هو طبعا طلاقه يكون ماذا عشان احنا وصفنا حتى في الحاله الاولى ليس من طلاق السنه ان في السنه كثيره نشوفها ان الطلاق لابد ان يتفادى مثل هذا الوقت او يتفادى ان يكون بدون سبب او يتفادى ان يكون مثلا طلاق ثلاث مره واحده هذا كله يوصف بانه طلاق ابتدائي لم يتبع فيه المطلق السنه بمعنى ولكن يقع ولا >> ولكن يقع ولا يقع دي حسين هنشوف اول ما سكت وحنعرف الترجيح من خلال منهج المشد في نصوص الطلاق بشكل اجمالي مشريح هكذا هو زي كل مره اذا احنا قلنا مضمون الخيب وعلامه دليل القيد دليل القيد دليل القيد في تحريم الطلاق في هذا الوطن موجود اسف الحرباء الطلاق في هذا الوقت المحبه ماكلمش عليه طاق او عدم نعم لكن وصل لقاء الطلاق في هذا الوطن لانه خرج والدليل على ذلك ا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سال عمر بن الخطاب عن فلا ابني عبد الله بن عمر في زوجته وهي حافظه ابن عبد الله بن عمر زوج يعني زوجته الايه فذهب سيدنا عمر رضي الله عنه يسال عن هذه وقعه رد علي الرسول ماذا قال له قال له مروا فليراجعها ثم ليطلقها ويطالق تمام هذا ين اذا هذا القيد له اساس له نص له وهو مكرم كما ورد ايضا الحديث نفسه في صيغ مختلفه والفاظ مختلفه منها ما جاء في روايه المسلم يراجعها نفس الح نفس القصه نفس اطراف القصه يعني يراجعها ثم ليتكها حتى تظهر ثم ضحي ثم تظهر ثم ان شاء وان شاء طلق قبل ان يمس فلك العده التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء ويج كما تطلقتم النساء طلق اليكم حال لماذا كان المحد لما وقعت وقعت خلاص ف الرسول في في اللفظ الاول يرجعها ثم يطقها ويحايض يعني قصير جدا وابدا المعنى من اكثر الطرق واضح ولكن في في البطاني من يواجهها ثم يتركها حتى تطهر اي ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله عز وجل المتبقه لها برض تمام الفقهاء سبقوا من هذا النص الشريف ان طلاق طبعا يطيل من عده الم اوطينا في الشباك معش تبدا العده ولا ما تبداهاش من عدتها العده طبعا منطلقه مثلا من دوا الحي ثلاث قرو هل الطهر الذي وقعت فيه بيحسب او لا يحسب وبالتالي تحسبها احتياطا واوضعها ماذا في زمن العده عندنا ايضا كل طلاق يكون ماذا ا يقع في زمن فصول الرغبه يكون ماذا بدايه هذه كعله عله هذه المتفق عليها كل واحد هو عند عله لماذا يمنع الطلاق هذا الدوله يعني هذ هذه العلل التي سقها الفهاء وضابط تطبيق هذا الواقع عندي الان الى زي ما تقول شروط تطبيق هذا الواقع هذا القيد عفوا طيب على منظر على طبعا دوام الحيض او قبل او قبل ذلك ان تكون مدخون بها المراه الزوجه اما اذا كانت غير مدخون تنت صح لا تدخل بهاش نقول ان هو ا حتى العلل التي شفناها القليل وغيره بدم خارجه عن عن حديث اذا اذا ضبط تطبيق هذا القيد كي يضبط هذا الطيب لا يتق اذا كان قد دخل من المراه بها هذه الزوجه وكانت ويا اما انك طبعا لم يدخل بها زوج فهذه طبعا لا يقعين بسبب هذا القلب حتى وقع الطلاق في اي وقت فهذا هذه لا يقع طبعا لا يوجد اساسا هذا المقاع الطلاق الديني وكذلك لا يتعلق هذا القيد اذا كانت المراه تكون حامله ان عدتها محدده وضع الحمل العده هنا ما فيهاش اي اشتباه فيها حمل في الحمل عدتها تتدو هذا الحمل ولا يشمل ايضا هذا الخيط كما لا يشمل قلنا ا من لا ياتينا الهي سواء الصغيره او اليائسه يعني هي اساسا لا تمر بفتره الح واضح تكون في اعمال صغر دائ واضح هذه هي ضوابط تطبيق القي هذه ضوابط تطبيق القي فان احنا شنو هذا هو القيد اساسا كان الايات القرانيه الايه القرانيه تقريبا تقول ايها النبي اذا طلقوا الانسان طلقوهن لعدته جواب الشرطن لعدتهن الشرط ايه فيها كتب شرط الشرطون لعده ان جواب الشرط متردب على فعل الطلاق في وقت محدد وهذا الذي تبد المسق الطلاق في وقت محدد ولا يعني لا يجوز قاع ال وبذا تكون الايه و ماذا؟ الطلاق في وقت مخصوص وهو الوقت الذي تكون فيه المرض طاهره من الحيض والنفاس تغضن في الجامعات هذه وتكون وال او كذلك لا تكون ماذا تكون حامل حامل وهذا ما كان قبل الاسلام انما كان الطلاق يقع من الزوج على زوجته في اي وقت دون مراعاه هذا القيد ولهذا كنا هذا الطيب معه الطلاق لانه سني اما اذا تجاوز المطلق هذا البيت فله يب دائما >> دائما والعله احنا نلعب فيها اما بسبب اطاله اما العله على هذه المطلقه او بسبب حاله المنكور وبالتالي لان هذا يكون هي حاله عابره يمر تمر بها تمر بها الزوجيه ما بين هذا الزواج وبالتالي يعني من هذا البابعل تحديدا اللحاف في حاله المور لا يطلاق بسبب هذه الحاله من جعل العده زي الفقيه ابن تيميه قال ان العده هي مساله تعبديه مساله كانه امر عباده لما يورينا الايه زي ما شفنا قسمنا الى اطلقتمسنا ان احنا عندنا امر وهذا الامر مش امر هكذا يعني لنا فيه قول وراي هو امر عباده فل فيه العباده وطاب عباده والعباده هل لنا ان نحكي فيها وان نكوفها و نهتيها مثلا الصلاه مع انه شويه ب ممكن نصلين العصب خلينا ممكن مش ممكن صح وبالتالي نشوف الفقيه من الحنابله ال المساله هذه تقيد الزمن فياع الطلاق ستع لما كان الله سبحانه وتعالى تنزيلنا هذه علينا ان نيها كما امر النص وض واني ما يبع الطلب او لا يبع يبع يبع الطلب او لا يبعساله مختلف فيها مساله هي الموضوع و يعني ضوابه السيد نفسه علل هذا القيد الذياه تم تعليله انه عباده لانه نظرا لحاله الرغبه التي يعني تمر بها العلاقه او كونها يعني مثلا اطاله امل العده والتجاه على المراه فيها الى هذا السؤال يمكن الاهم هل يقع القلاق او لا يقع وما هو موقف المشين وما هو موقف القضاء احنا بنقول كده القضاء وربما حتى نتق الى القضاء المقار تمام عننا الراي الاول وربما يعني في اماله بالنسبه يعني ده ناتي بالمضمون هل هل يقع طلبه يقع الفقهاء تدفقون على انه حرام مثلا موجوده متفقون على انه حرم لكن لا يقع الراي الاول وهو الذي قال باي ان الطلب واقع وان كان في زمن الحظر هذا واضح الذي بينه الى النوه ان الطلاق الحي وهو ما يروه من الافيه شقيقيه الحنابله ويعد للمطلق ادم بطلاقه مطلق هنا طلاقه على اساس ان هو زي ما قلنا لم يتبع فيه السنه لم ياتيني على وجه السنه فهو في غلط الاسباب باباء الطلاق لماذا وقع الطلاق في نظر الجمهور لماذا قالوا فيقاء الطوا ايات جاءت مطلقا سواء ال والحديث ايضا الحديث الذي اخذنا عليه اللي هو حديث مضاد العمر منه فليراجعها قالوا لفظ الرجع لفظ الرجعه لن تكون الا من الطلب اذا وقع الطلب هو شو او طلقها في حاله كذا فجعها ثم يطلقها يعني في طال تربد الرجعه هذه هي رجعه شنو هي مساله شرعيه نعرفوها عندما مثلا زوج ثم تراجعا الرجعه الشرعيه هذه المقصوده وبالتالي قالوا ان لفظ الرجعه هذا لا يكون الا من طلب لا يكون الا من طلب اذا كان نقولر فلنراجعها بعد شو مععنى فنتق لان هذا ازاي يفهم قمه السبب الثاني السبب الثاني في قراء الطلاق لانه ليس هناك من في النص ما يقيد عدم وجود الطلب او ما فيه عفوا عدم وجود الطلب اللي هو سواء النص الحديث او نص القران هل فيه ا عباره صريحه عدم على عدم الصلاه بعد وبعدين باقي الايه يعني ما قالش مثلا فيها انه غير واقع واضع اذا الادله ليس فيها ما يدير موضوع الغير الثاني وهو طبعا الفقهاء الشيعه الجعفريه والضليه كما قال به ايضا ابن تيميه القيم اكم شويه المساله بتاع ولازم نزل شويه طبعا مع الذين يقولون بان الطلاق وجعيه شيئه يعني وظاهريه وسيميه ودي لا يقع وانا حاولت نربط شويه بس شويه هو التحريم هو عند الطلاق في هذا السم انه مساله تعبديه مساله تعبديه لماس تطلقنا حتى يتهينا العده ويسخرنا العد مش يقعدوا يستمر تمام ا استدلوا بالايه نفسها تحديدا لا يقع ودليله الايه نفسها ولك حدود الله يعني هم الاول هذا هو راس الموضوع بس بمور بعد ذلك على راس الموضوع اللي طلبت منه واحم عده وار وتعالى وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لع الله يحب بعد ذلك امرها اذا هذه تيه الايه تلك حدود الله يتعود الله الذي لعل الله يد بعد ذلك او لعل الله يدي كلها قد مفيد ان الظلام والا والاعاود وصفه تعدي لحدود الله ما هو ايقاع الضلا في الزمن المسموح به كان هو يعني يقع فيها الطلاق وكذا و لا غبار على الطلاق في هذا الوش ا ا ومن يتعدى والله قد ظلم نفسه يعني يعتبر هذا المطلق متعدد لوجود الله سبحانه وتعالى فيكون باطلا مردود ماذا سيكون باطلا مردود قوله صلى الله عليه وسلم من عمل ا عملا ليس عليه امرا فهو رد احنا قلنا شي يسب به هذا الطلاق اللي هو شك بدعي على خلاف السنه يعني هو ما لم ياتي بالسنه و والسنه ماذا تقضي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا تامرنا باناء سنته من عمل في المقابل ماذا يقول لنا في احد النصوص ا الشريفات من عمل عملا ليس عليه اه فهو تمام هذا بالنسبه للراي قول الفان الحنبليان من طلقه في الحيض او في الجماعه فيه يكون بدعه وضلاله لان هذا الاستدا به الامامين الحن وابن تيميه قالوا هذا فيه بدعه وفيه راده وفيه عدم الى السنه ف ما دام هو كذلك بدائيا كيف يقع تشعر ان المساله بيستعملوا قال رايته بدليل وهم ضلاله و يعني كيف نقوم بوقوعه وهو على هذه الكيفيه وبهذا الارغ ان نقول بانه لا يقع انه لا يطلع ا ثم اضافوا كذلك ان الزواج في هذه الحاله يكون ثابتا يقينا وان الطلاق هو المشغول فيه والقاعده الفقهيه تقول بان يمزوج ثم ايضا ليس هناك بحاجه للقائي طبعا انه هويا و واضح يعني اجمعت فيه من الناحيه العقليه ومن هذه البراهين التي سمع طيب و الترجيح الترجي القانون بالنسبه ل الذي يبدو يعني الراي الذي يبدو راجحا هو الذي يقوم بوقوع الطلاق زمنها ا الاسباب الثانيه اول شيء ليه عم نصوص غنيه فهي مطلقه في ايقاء الطلاق فدل ذلك على نص ليس ان نقيده بانه لا يقع لانه وصل والخطاب يؤخذ على انه واقعا ا في روايه مسلم كما راينا قوله صلى الله عليه مروا طبعا اي فمه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وقد رؤي عن ابن عمر نفسه انه قال فرجعتها وحسبت لها التطليقه التي طلقتها والرجعه الوارده في النص هي الرجعه الشرعيه ا بعد الطلاق لا مجد الرجعه يعني هنا اول شيء هم بيقولوا ينعوا شيء المطع ثاني شيء من الاستلال النص النبوي العمر دخل ايه اسرائيل تمت المراجعه ولكن حبت لها طلقه حبت لها طلقه هذا انه واقع هذا الذي ترجح من خلال قول ابن عمر رضي الله عنه ومن مساله الرجعه الوارده هي كانت لفظه الرجعه هذه مجرد الرجعه خلاص لغوي رجوعها يعني الى بيتها وخلاص ط لا يقصدنا الرجعه التي تاتي بعد الطلاق واضح الرجعه التي تاتي بعد الطلاق لا مجرد الرجعه الربويه اييه ايضا كان طلاق واقع العله لان هناك ايضا في مسائل اخرى في المعاملات كان في الدين يعني صلاه الجمعه امال عن ايد يا صلاه بس لان ود و امر ولكن الفقهاء الجمهور فيه ايضا طالب هذا بصحه هذا البي ونج ما انه واقع في زمن انهي عليه وبالتالي اذا قسم الطلاق كمعامله وقوع الزمن عنه الا انه هو حرام اي نعم حرام ولكنه ولكنه اخر شيء الاحكام يعني معها الاحكام الوضعيه فيها انها تحصل لماده يعني ربع السح التصرف العقل بدل ان الحكم يترتد ان الاحكام ماذا المسؤول عنه المسؤول عنه ليس نحن من نرتب الاحكام على التصرفات والافعال وان كانت هي افعال نادييها نحن في واضح من هنا مساله في الاحكام هي الشارع وليس يعني من شر منظر نحن طالما اننا نحن اجل هذا الزوج مثلا في حاله حالات التي تمنع القراء نشوف في واحده ا اذا طلبنا نحصرف اوعقد اوع او بي لا يتوقف على الشكو او المدفين هذا الفعل هو او الواضح هذا بالنسبه لتخيل راي والنجحات التي طبعا قالوها حتى المتتبعين بهذا الاختلاف التي حاضروا في المساله ممكن وممكن مايه فنص النصائب شغل سكت عن هذا الطيب لم يتحدث عنه شيء لكن خلينا نقول عنه ما في حاله هذا ان قاضي قاضي المحكمه تقديريه ماذا تقديريه واحده بان يختار بين الرين او يعني و وفقا لمنج المشرع الليبي في الطلب ماذا تعتقدون ان الفضار سيميلون في اي راي >> عدم الوقوع عدم الوقوع لماذا المضي >> طيب ما فيش يعني مش ما فيش سبب هو لا يبقى تماما يعني شر ناحيه المشر حافظ على الزوجيه ما هي تضيقون حالات بقدر الامكان وبالتالي طماس عنها القضائي يكون مستديا نحو عدم ايقاع الطلاق من الزوج زمن متجاوزا للنص في عندنا بشكل عام اه موجود في النص بشكل عام ايه بس بعدين قلنا انه مثلا مطلق وكذا هذا هو الترجيح الذي ممكن ان نصل اليه من خلال انه يفترض ان يتبنى الراي الثاني ولكن انقر في القضاء كان على ذلك ا طبق رجل من الفقهاء رغم الدف المقدم الذي التي الذي هو دارت وطافت حوله وكانها يعني كانت متاثره به الى حد كبير ولكن استقرت على رؤي الجموع في نهايه الح اذا ا نضط الوقائع التي اي وشناها المحكمه قدر الانحد زي ما قلنا قاعده الطب ماذا قال الموضوع ان محاميه المدع مدع مدعها ان محاميه المدعها قد اثار الدفا لان المدعي عندما اوقع طلاق على زوجته التاريخ المذكور فان الزوجه على غير اي كانت هي مقصود على غير طفل وفي فتره الحي وهو ما ثبت للمت اذا المما تثبتت في حاله القي الخلاف وضع عليها وهي في حاله ا ولكن ولكن بعد ما حامل حولنا هكذا ا ولكن الشريعه الاسلاميه قالوا بوقوع الطلاق زمن الح >> وان من اوقع وان من اوقعه ياثم مطلقا ان يكون اثما وانت المحكمه الى الحكم بوقوع الطلاق بوقوع طلاق المده المده المدعي على المدعى عليها وصحته اذا كان هناك المطار غراض وقع الغلا المدعي وقع على المدع عليه واضح ن شويه نرجع صدور القانون رقم 10 طيب المحكمه العليا على فكره لم تتدخل هنايا ليس تدخل لقضاء احب هذا البيت عندي بس نرجع شويه للقانون رقم ما قبل القانون رقم 10 كان المشو مطبق شو قلنا الجمهور بما فيه من الملكيه وقوع السماء صح اذا في تلك الفتره كان هناك توافق ما بين مين ما القانون المطبق هو المشور والى القضاء نفسه وين القضاء في ليبيا في ظل تطبيق مشهور المذهب المالكي نفسه اي انضات يطيعون الطلق الذي يقع تجاوزا في زمان في الحي وكما كنت اشدكم مصدر الشخصيه ومسائل الفلعه هو مشهور المر المال والملكيه في مشهور يقوم بايع الطلاق ولو كان عن في زمن الحي هناك اذا اتفاق بين تلك الفتره بين القانون القضاء المتق طبعا هناك بعض الحالات الاستثنائيه التي لا يقع فيها الطلاق في حال وقوع الحي استعا لا تقع اعلام اللي هي اصلا ما كانتش للمحل في وقائع معينه يقع فيها الحق قبل طبعا القانون رقم 10 لماذا لان اصلا ما يتمش رفع الدعوه المحطه الثالثه والزوج بعد ان يطلق ينته ف يصبح ماذا يبحث عن فتوه له في مراجعه زوجته يعني يرجع لمجوه مش للخطا الفجوه مش للخطا والفتوى طبعا تكون مالها حتى من اجل الالتزام بها طبعا هذا وماش يمشي بس ثاني ويطمن قلبه الى فتوى معينه تكون هي التي يعني ارتاح اليها ورضي فه التقليد تقليد المفتي فيما اتاه اليه بمعنى انه هو اصلا ماش القضاء المهم هذا هو هذا الاستثما كان بسبب عدم ولوج باب القضاء اصلا كان هناك حالات استما لم يقع فيها الطهاره قبل الحالات رقم 10 هي بسبب عدم رفع الدعوه الى الفضاء اصلا وانما اي يلجا فيها صاحب المساله الى الفتوى والفرقه عن وجود مخرج الل ولو كان بديا على الراي المرجو طبعا الراي عننا في الثلجيه اغلب الفهائر مغربيه على يعني على سبيل المقارنه ببعض القضاء العالي ومح قضاء المغرب والله هذا يعني من خلال القضاء التي او من خلال نص هذا القضايا يبدو ان المحكمه المغربيه تقوم بقاع الطلاق ولو كانت في زمن غير المسبوقين في حاله الدفاع الصحي حيث اي تقاتل المحكمه القضاء المغربي طبعا الحار والجساء مكرم ويجبر المطلق على الرجعه فيما كان منه رجعيا هو انه على رجعه في حال انه كان رجعيا لماذا كانت المكمبه على صواب تعطيه عقبا على راي طبعا او قضاء المحكمه الادنى بهذا كانت المحكمه على صواب لما اعتدت بالرجعه التي وقعت بعد الطلاق في ايه عدم وقعت تدعه التي وقعت الطلاق في حاله السجعه لقع بنطبانه معايا ما اذا القاعده الطلاق تقول طلق صح مش معي اساس معي صح ولهذا كانت المسله على صواب لما اعتدت بالرجع التي وقعت بعد الطلا مع انها جعل في الحاله الى قول تمام هل القيد الثالث هو الاخير من الدود هو قيد ماذا قيد العبد قيد العبد الله العزاء وطاع مش عارفه فيكم شص فيكم ماحاضراتش خير محت >> لا ماكس اجازهستبشجمعه والله تبعنا احنا وجينا للقانون ماحتمش لكن وخلينا كان المفروض ان هو لا يقع المنهج بقى >> بس انتم ضروري حتىج ولاج >> وسج ما في >> ممتاز والله التريه دي متابعها من البدايه متابعين >> تمام والله كويس كويس ا معلش ممكن نعرف ده ازاي 14 الموديل كده خاصه بخاصه بشي نفس والله مثلا لا هو يوم شفنا شو اسمها جبت 30 مش عارفه مين يعني سلسبي مين سلسب >> سلسبيل وين حاضره سلسل سالتها تحكي مد بس طبعا دي من اصل الصناع بس معتمه المحاضر سجل كويس وحاضره مش يسجل والتسجيل لابس هو الناس الافكار كما هي المذكره يعني لما سالت ده هو صاحب ال 36 اللي على اعلى درجه الايه في الاساس انت مذكره ولاخلي التركيز الاول بدايه الانطلاقه من شن عام سؤال محدد >> طبعا كويس عادي قليب كده كويس مشكله الكتاب المحاضره المدكره لان ده درجه مختلفه شويه وانا نسيت الناس مش عارفه كان مع 35 ايوه ده كده بس من وين جا من شي الحمد لله ظهر الحق وسعي بس مش مش معنى هذا ان ما تيشوش مستوى مش هذا خالص بشكل بس لت نفسي بالدرجه الاولى ان شي كافي وانا ما جبتش حاجه من خارجه وهذه سلسبي 35 صح >> رواسي عفوا جديد ممكن رواسي سصب سبيل رواسي درجه حارقه بينها وبين دقيقه معنى هذا هو سمس الله خناش تعبانين تعبانين لكم حاجه بتاع هو انا اعرف سبب واحد سبب واحده بتاع خلينا من الحالات الفرديه صحيه كذا تمام لكن السوق الوجود بتاعك هوقسم هو والنتسر وعدم النوم الساعه ك صح ولا لا بالتعشق نغير الموت انا بصراحه بطريقه التصوير من ير فيكم او من ينام قبل الساعه يعني 12 زي اثنين لاه اربعه من الذي ينع عند الثانيه 10 >> يلا خلاص يا روين انا ماوش واحد يقول لا مش البارح عاده يعني 12 الله يرضى لونه لو الاخره 12 معناها في التركيز وفي المناعه في كل شيء كل شيء لازم ساعات النوع ضروري من طبعا هو الجيد هذه الحاله كويسه ولكن حتى النوع الجيد اساس جدا حصل حصل الشخص هذا اللي بيسحب نقدر اعرف ايه مسمح لازم كويس كل حاجه كل المناعه تركز يخليك انت مثلا على فرض الامتحان ما تقراش وتواصل بالكام لان اصلا سعاده النومه دي تضريه لتب تقرا تقرا دراس ساعات معينه هيش ساعات عننا الليله بس النهار دي خص على الله ونعم لا انه في الليل مش في النهار مش انا لا عادي الساعه 4عه00 نعوضها نوم من العشره بقى من عص ان عصيا هدف النوم زائد بتاع ساعات النهار اللي ينفع ساعات هو يك حتى معها منراج والعروحه وخصمر به الحال تقدمنا نومه عميقه وهو يقوم بدوم ضروري تي نفسك عندنا الطيب الثالث وهو طيب العلا فيه قاعده ا مضمون مضمون على الق زي ما ق السبب طبعا لقاء الطلاب ان هذا الخيط هو الا يكون الصلاه اكثر من طلقه واحده اكثر من طلقه واحده الا يكون فاذا اوع الطلاق مره واحده في الاخر لم يعتبر هذا الطلاق سنيا سنيا اما اذا خالف هذا الطيف فوقع طبعا الطلاق ثلاث ركعه في مجلس واحد مثلا او في خلينا نقول مرتين او ثلاثه في واحده او حتى متفرقات ولكن في ظهر واحد الاولى والثانيه في ظهر واحد او الاولى والثانيه هناك متفرقات وليس في نفس المكن واحد كل هذه الحالات تدخل في الطلاق الابداعي الحالات تدخل في ماذا الطلاق الابتدائي وا تقال بالتالي منهج السنه الطلاق ولكن في السؤال هنا يا زين سالنا في المره الاولى والثانيه لا اجب ذلك على وقوع الطلاق هل يقع مثلما وقعوا ثلاثه او ام ان الامر فيه اختلاف بين الصحراء كذلك بينها اختلفوا الاول ويقول لا الصحابه والتابعين وايضا فقهاء المذاهب الار السنيين ماذا قالوا قالوا اذا وقع طلق ثلاثا منطقه واحده او كانت ا او كانت اليد متجهه الى ذلك عفوا وكانت اليد متجهه الى ذلك فانه يقع ماذاا حسب ما الاول النهايه الراول ده يركز على مين المط هل عندما اربعه وثلاثه كان يصل واحده ثلاث طلقات كان هو يصد ثلاث وو ذلك واقف ودخل في ذلك من القران والسنه وايضا من الاثر من القران في قوله تعالى طلب مرتان مرتان مرتان العدد لم ياتي عاده هنا الطلق الطلاق مرتان تمث بمعروف او تسيط في احسان هل تبين الايه سنه الطلاق وا عدد وعدد المرات التي يجب ان يكون ا او ان يقع بها ويفهم من ذلك ان الناس الله سبحانه وتعالى اخطى فصحه في القاء القلب فاذا وقعوه من انفسهم وقع عن كان الطلاق مرتان تمشي انت يا زوج يا رجل يا مئعهم ثلاثه واحده هو واحد ثلاثه يعني انت لم تشك هذه التسعه لم تراعي حق هذه الايه لم تراعي السنه فياع الطلبه ولابد من النيه يعني الحس الراي لابد من النيه تمام ال ايضا الدليل قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد هذا هو غيره تحل له من بعد طلقها لا تطق و فلا تحل له من بعد حتى تغيره طبعا الجمهور قال ان النص هنا مطلقه هذا النص الاخير وايضا النص الذي قبله اللي هو مرتان تراه مرتان معروف اوسان كلاهما جاء مطلقا ولم يقيد بوصف معين طلاق سلميا اويا وبالتالي لا فرقه في اي طبعا الطلاقه وكانت الطلقات وقعنا مجتمعات او متفرقه في الحالتين سواء وقعنا الطلقات جمع اوراد في ط في في طبعا واحدن يقعن اذا نواهن من المطلب وقع عليه الطلب منه في السنه وهو الدليل الثاني على القاعده ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل فق امراه ثلاثه ثلاث طلقات جميعا مره واحده ركعه واحده ثم فض خادما صلى الله عليه وسلم وذلك لانشون لانه هناك شيء مات حرمه وكان يغضب يعني من ان تدرمات الله سبحانه وتعالى قام قادما ثم قال مقالته وهيلعب بكتاب الله وانا اضرك فحتى قام احد الرجال الطبور فقال له يا رسول الله الا مني الذي طلق زوجته ثلاثه طلاقات جميعا اذا لماذا هذا الغضب ولماذا لدرجه ان يكون احد الصحابه حاضرين يعني او يعني يقول يرد على الرسول ا غضبه فقول يا رسول يا رسول الله ما فعل وصور وبدا واضح ا نا ايضا عن ابن عباس واب هريره وعبد الله بن عمر ا بن العاص سؤ سئلوا عفوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا ف قالوا لا تحل له حتى زوج لا تحل له حتى اللون غير ما معنى هذا اما تلقت وق حتى انه كلمت واضح عننا طلبه ثلاثه الصحابه يعني كثير منهم يقومون الصلاه ثلاثه في طبعا اي مجلس وص عليه الغيب الثاني الغيب الثاني وهو الذي يقول بانه لوط ده او ثلاثه ولكن يقع طلقه واحده الطلاق الذي يقع منه طلقه واحده لا يقع يعني طلاق الثلاثه لفظ واحد في مجمع وفي طبعا يعني مجلس واحد اي الاق ماذا واحده و طبعا يسو في ذلك ان يكون قد اوقع الطلاق ثلاث لحظه الواحده او متفرطقات في مجال واحد او مجالس متعدده في عده واحده نفس العده نفس يعني مازالت في زمن العده ويطابقها ثم يكن يومين ثلاثه يطلقها وهكذا لانه هذه من القضاق لا تقع بها الاطلا وهذا القول جعفريه والجديه وابن تيميه وتلميذه ابن القيم لان الطلاق على هذا الوجه يكون مخالفا بالسنه عند منهجاء اقتضت وبالتالي الكيفيه حتى انه ماذا كان القوله التي تمسك الطلاق لا يتبع الطلاق الطلاق لا يتبع الطلاق لابد ان يكون طبعا ا كل طلقه يعني عده كل عده ودليم على ذلك ا ان ابن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وسنتين من خلافه سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ماذا على اي حال كان كان طلاق الثلاثه يقع واحده يقعون واحده ثلاث يقع واحده ولكن في زمن سيدنا عمر وفي زمن خلافته ماذا روى رغم بان الناس اوصل في وقت الناس كانوا كان قول الفسح في قاعه الطلاق الا انهم استعجلون في قاعه واحده فراى ا يعني سيدنا من باب الردع الزج هؤلاء اتخاق طلاق الثلاث عليه كما او يمضي عليه كعقوبه كعقوبه على فعلهم هذا وليسال حكما في المساله واضح وليسال حكما شرعيا في المساله ان الناس قد استعجلوا امر قد كان لهم فيهان فلو فلو امضيناه عليهم فامضه عليه قول سيدنا عمر او اجهاده هذه المساله لكن الطد ان يقع اليهم حتى يرتدوا وحتى يكون هناك يعني ا خوف وخشيه من بقيه الباقيه عندما نن اللقاء باحد هذه الطريقه ويكون صلبه ولا يكون طلاقا وبالتالي يقع هذا الطلاق لا تكون له فرصه في ان يراجع زوجته طالما الانق وقع عليه يعني ا وبالتالي يحصل ماذا الذي يكون في المستقبل اذا طبعا من حرار هذه الحاله التي التي تقع في الت فهو طبعا كما قلنا اذا سياسه هذا الحكم او هذا قبيل القضاء واللي تبناه سيدنا عمر كان السياسي والرد لا من انه هو الاصل في المساله لا واضح ايضا الدليل الاخر هو ما روي عن مولى ابن عباس قال ركابها بن عبد ثلاثه في مجلس واحد فحسن عليها حسنا شديدا يعني هو طلقه فلم جسم واحد كان هذا ثم خذ معه كان يعني على ما اختر من طلاق زوجته فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم جال على رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها كيف طلقتها قال طلقما ثلاث قال في مجلس ساله جبرا في مجلس واحد قال نعم قال صلى الله عليه وسلم انما تلك واحده فارجعها ان شئت قال فارجعها فكان ا ابن عباس يرى انما طلاقوا عنده هذا الحديث مري عن ابن عباس هو المساله اعتبار انه كان لديه يعني في ا ضروره المراد ان يكون الطلاق متفرقا ولا يقع ثلاثا يعني دفعه واحده لو وقع ثلاث مرات >> نعم >> لو وقع الطلاق ثلاثه مره واحده انت قلتي لا يقع لو وقعش >> لو وقع >> اه لو حدث لو صار وما ينفعش >> احنا بن مثلا فقه نع في را بس هنشوف القانون القضاء يعني لماذا لاي اتجاه كان يعني مثلا التم او القانون مثلا عموما هو نص الماده قال الثلاث في لفظ الثلاث ما معلش رام الان عليه نص الماده نراه في مجال رايت المساله والذي يقول لا يقع به شيء نقولكم الاراء عليها فعليه من الارا بس على الراي الاول والثاني الراي الاوليه الراي ايه ده يقع ولا يقع يقع >> لا يقع >> لا يقع الراي الثاني قال يقع الراي الثاني قال الراي >> طلقه واحدهاني طلقه واحده طلقه واحده ثلاثه في الاولى في الراي الاول قالوا لانه جهاء يقعوا ثلاثه جمعوا بعضيه ده حد يعني ده حدشوف حتى لما استبعدوا ا خطائب سيدنا عمر هذا من باب السياسه انما وقعه عليهم ثلاث من باب السياسه من باب العقوبه لهم ولكن ليس هو المساله واضح انجيل الراي الثالث قبل ان ندخل في وقت المشرع الليي هو الذي يقول بانه لا يقع شيئا شيئا ا به شيئا طلاق الثلاثه هذا لا يقع به شيء على خلاف الوجه المشروع لانه اصل طلاق بدائي لا يقع به لا تفصل لا واحده ولا لا ولا هذا لا يقع فيه ايه لا تلقى ولا زي ما ارا عموما شنو من هم الذين قالوا بهذا القول هم شيعه جعفريه والظاهريه لانه لماذا قالوا لانهم يعتذرونه طلاقا بدليل اخبرنا ودليلهم في ذلك طبعا لقولهم انه غير واحد لماذا قالوا بهذا دليل لان ا ما روي عن الامام الحسين انه قال ليس بشيء هذا الطلاق ليس بشيء ثم قال اما تقرا قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن ثم قال ثم قال كل من خالد كتاب الله والسنه فهو يرد الى كتاب لله تعالى يعني هو ببساطه لا يقع لنص الايه الكريمه وايضا السنه وكل ما هو قال في السنه عشان يكون الحكم فيه لانه يتجاوز يعني لا يقع لا يكون له اعتبار لا يكون له اعتبار في هذا في الراي على الخل او في ما يرونه ان الدليل الثاني عدم وجود شيء به انه يعني قالوا قالوا انه لو صح الطلب ثلاثه فلا يبقى محلا لتطبيق الايه الكريمه اي ايه التي تقول طبعا اذا طلقتم النساء هنا في اعاني لعل الله يرز بعد ذلك لا يكاد هذه الايه اذا احنا اذا كنت في ايقاع القلم وانه صحيح وواطن وتقع به الفقه فلم يبقى مجالا لتطبيق هذا الشغل من الايه لعل الله بعد ذلك امرا اي امر س ننتظر وقوعي طالما ان الطلاق واضح ما يرى الاول وحتى الثاني اذا هو غير واقع هذا ما يراه طريق الثالث الان ناتي الى مش المساله الماده التي ا تقول نص الماده كل طلاق اور رسميا الا الطلاقيه ثلاث عين التي يقع رجيا الا ماذا طلاق المكمل للثلاثه طيب طبعا هذا القاعده العام طبعا الطلاق هل هو رجليا ام لا هو الاصل فيه رجل الاصل فيه الطلاق عندما يقع يقع في اكثر حالات طلاق الرجيم ماده 31 اشوف ماده ماده 33 ماده 33 ماذا قال هذه الماده نصها ما هو لا يقع الطلاق المفترم بعد لفظا او شرطا او كتابه لا يقع لا يقع الطلاق اه المقتر صح بالعدد >> بالعدد لفظا >> لفظا او اشاره >> لفظا او اشاره >> او >> كتابه >> كتابه الاج الى طلقه واحده اذا فصل المشرع الليي يقول بان الطلاق حتى وان جاء مقترنا بالعدد سواء لفظا او اشاره قالها في غلط هكذا يعني هو حدد الاشاره ثلاثه صح تمام او كتابه كتب لها ذلك طالب ثلاثه او مثلا طالب طالب طالب وان كان هذه الصغاره نشوف الحد متدبه فيها بينوع وعدم في كل الذي الطلب عندما يختمه العدد فانه انه لا يقع الا خلقه واحده رجليه الا خلقه واحده افضل >> الثالث >> اه الثالث يعني هو الذي طبعا بعد الوضوءه واحده ولكن لم يقيد بالن لو صح مازال مادرش يعني هو على فكره الاول هو بيقول يعني في التعديل التعديل طبعا في استناع ياز >> في استثنا ما لم تكن مكمله >> ايه طبعا ما لم يكون مكملا للتلاف لان الطلقات الاولى وقعت واحده واحده تمام بعدين جت الطاقه هذه يعني واحده هي واحده ما عندكش فيها كلمه اشاره كتابه هي التي حصل فيها الخلاف الى ثلاث ارا واحد يقول انهايه وتقع في حال انه موقعها ثلاثه فهي واضحه وفي الثاني كان واحده رجعيه والثالث يقول بانه لا يقع في فعلا هو الان المشارع العبي يقترب يقترب يعني بشكل كبير الى الراي الثاني الى الراي الثاني وهو الراي الراجح وهذا ما اكده قضاء محاكم الموضوع هز شويه محاكم موضوعه اي تتبدع بعض الاحتصار يعني شديد ايضا نحا من الزاويه الابتدائيه صحه الطلاق الواجع من المدعي عليه على زوجته المدعيه واعتبار الطلاق المتملا بالكلام دائما بينونه لا يا اخي الحكم مش واضح صحنا عند الخطه التي وقع كان ثلاثه وهي واحده خلاص اكتملت العدد الطلقات بس في تمام لماذا تتين فقره انه لم يتحدث عن يعني صيغه الطلاق التي تقع هذه الصيغه مثلا نقول الان الطالب والطالب طالب هل تقع واحده او تقع ثلاثه واحده او تقع ثلاثه لان هو الصيغه نتكلم عليها مقتضي بالعدد لفظا او اشاره او كتابا انت طالب ثلاث هذه المقصوده في النص انها تقع دقه واحده ولا شيء انت طالق بالطلق >> هكذا او انت طالق هكذا انت مش معينه تطلع هكذا او تكتب انتي هنايا في بعض المط يشيرون الى صفه معينه يبدو انها وصلوا الى توقائي ولكن المتجر تجاوزوا هذه الايطال هل هذه المحاربه او ثلاثه ا عننا قضاء محكمه سوزيها قضت او حكمت وزيره الطلاقه التيعه المده يعني على المده عليها وبصوره طالب طالب طالب طل واحده القط واحده يعني مخيل تطبيق النص القانوني يعنيقول عاده الماده هنا لم ينص طق المواحده لم يتجاوز النص القانون وهذا ما اكده قضاء الموضوع الا اننا نجد ايضا من الاحكام القضائيه في المقابل ما ينتهي الى اياء الطلاق هذه الصوره على انه طلاق بينك وجدت محاكم ش حسب الحالات عننا اصلا ماده اكلها لو كان هي بتحدد هذا ما هذا كذا هذا في حالات مسؤول عنها وش ما عنديش اجابه اورا واحده قبل الدخول >> لا فهمتها لكن واحد غير الاله هو ايه مثلا في اي تفصيل هو الاصل في غير الاختصار مع موضوعنا اليوم ماستعجلش ندخل تضليل بحكم القاضي بحكم المكتبه هو موضوعنا طلاق القاضي اصل فيه طلاق يقع من المحكمه اصل ولاش ب تدخل تدخل احنا بنقول راجعين ما احنا الزوج راجع الزوج بيعضر عليها لا يستقيم يعني لا يستقيم فله بعد ان ارتدت نفسها وكتبتها لا حتى مش مش قضائي وان كان يعني في الدعم الم لكن هو ان هو في مصر لا لا احنا قلنا انا رجل سقيمه هي نفسها وان ا يعني حتىقا على الحديث اني اقرب الكفر الاسلام طيب ثابت ان تدخل العشير والنايا تكون والى اخره فها ت وهي في الاسلام يختار ان تقلع نفسها من زوجها حين معطينا الشروطه لنراجعها مشنا شيء صح ولا >> ناقضناحد بشكل معقول العقدس مدى نفس لو الزوجه طلبت الطلب من سوق العشاء و يعني اصدرت عليه ان هذا الزوج عاملها مع سقوم حتى ربما اصلا ما وصلتش ولكن صر على ان يكون هناك هذا الطلب واقت في مقابل تنازلها عن ك هذا الطلاق هي الحالات اللي هنشوفها عن محاضرات ويعني بالاستهانه الىانس المدى لانه اصلا هو طلاق رجعيا وضع القاعده هو وضع لنا القاعده الطلاق رجعيا الا المكمل وبعدين ادي س دخل مسنا طلقه مش عارفه اه لا طلاق الاغارض وار >> ايه يعني دخله في باستثناء النوع الثاني النوع الثاني من الطلاق الزومين وهو القول في موضوع القلعه او المخالعه كما اراد المتابع بيكون المشروع الثالث ورا الراي الثاني الراي الثاني عندي هو طاقه واحده لا هو بالنسبه يطلق يقع >> انت قلتي ان القانون الراي الثاني اللي هو الطلب اقرب ما احنا بعدين اكلمنا عن اطارناش ولكن الحاجه اللي اختلفت فيها اختلفت فيها بعض السبت وقعت طلاب ثلاث او شعب اوس قطع ولكن الكلاب في محجتاكد بس اوقع عيه ثلاثه ا هيصح العلاقه التيعه المبدع عليه على زوج المبدع عليها بصوره ماذا ا طالب طالب الطر الواحد الواحده الطاقه الوحيده في ان المحاكم الاخرى حالا زائد احوال شخصيه احديه الاحوال هذه اي وقعت يعني فلاغ الى يعني اخرت كون كل طبقه قد وقع تم العد ماعرفش السؤال يعني في مجالس مختلفه يعني مش في مجلس واحد فطالبها الصبح مكتوب طالب في الاند خرجت جاي عادي طلق صحيح وغرا كل شنا له راي وراي القط قال ان الطلاق لفظه واحده هذه الحاله تناولها اذا في الطلاق يقعد هو لا يقع الطلاق المتر بالعددي اصلا او اشاره اوه الا الاطفه واحده ايه اما الصيغه الثانيه طيب طب طيب دي هي المفقسم بعض عن ثلاثه وبعضهم واحده فما مازال مازالت الاحكام متدب لان نحن لو ان هي مثلا ممكن مثلا ترجيح معين وعلى فكره جزئيه ان هي في التقديم التقديم كل يوم الان بسبب الضاء ان احنا دائره الدستوريه هو تم الغاء يعني اذا رجعت القوانين التي تم الغابه موجودا المحكمه ولايهذا التنازع الحاصل مستوى السلطه القضائيه يعني هنقول رقم ا 14 سنه 2015 ش الان عاد جديده تطبيق الحدث طبقات النور اصبح الان مفترض ان هو من القوانين التي عادت بعد ان تم الغائها واضح هنا يحدث مثلا من بين التعديلات التي قانون رقم 14 الغى هذه الفقره ربما قال لانه واقع طلاق الكلام واحد القاها مش عارفه يعني هو عندكم تع يا انا مش معايا كامله بعدين 305 يعني لم يل دي ملغيه ملغيه رقم ا 145 ده لا يقع مقتر بالعدد لفظا او اشاره اولا الاقل الواحده واحنا طبعا سلمنا ان في ظل المخ في اول تفعيل القوانين اللي بيقولوا ديت من قبل المحكمه الدستوريه معاياطور والله عارفين 14 >> ايه هذا شو قلنا يكون هذا القانون لم يعد سال بسبب بعد ان الغاء جميع التشريعات التي جاءت بعدها مده ا مده مده الحميه القانونيه بالنسبه لمدرسه اسمها الرو المجلس الوطني هو الذي اصدر تشريعيه وهذا امتد الى ما بعد السنه عفوا المده المحدده وبالتالي جاء المحسيه لان الندائيه العليا الان في شهر واحد تقريبا نهايه قضت في المقابل يعني عدم دستوريا او الاجراء الذي حصل في ذلك الوقت هذا يعني ان كل القوانين التي اختبرتيه عادت من جديد الى سوا هذا معركه قضائيه من الان بين القضاء على الطتين الدراسه مره دخل القانون رقم او مره سبقوه تحديدا نهايه بدايه المحاضره ان هو من الحبه الذي حدث في يعني في فتره في فتره 15 يعني الغي الان طالما ان الدائره دستوريه تصحح الوضع ان القوانين كسر جميع الدعوه هي طبعا نقت معين او قانون معين الدستوري معنى ذلك ان كل القوانين التي تمت تعود من جديد الى السواضها قانون التعريف هو رقم 14 سنه 2005 الشهر الشهر الشه الماده هذه لو الان في ظل ما هو واقع قانون تعديل تعديل هذه الماده النصوص الماضيه معنى ذلك ليه معنى هذا انه الطلاق لا يقع يصبح الطلاق ما يعرفش على الاقل بقول ان المحاكم حد ان يوضع الطلاق ثلاثه وفي بيوقعه حتى تاثرا بما هو كان موجود من النص ولهذا السبب الله في التطبيق قلنا ان بقى بالصيغه الاخرى معان مش ايتحانك على اساس القانون هذا راجع ولا لاحاندي احنا الان بين يعني هو القانون نفسه الان رد ودعرف فيه هو مش كل شيء امتحانين انا في حتى كبناء قانون لازم قانوني الذي دخل القوانين هي حال القوانين يا عامل هذا حال يوم تجاره تجار لا والله خلاص ورجعنا ايش بديروا هذا اللي وقع خلاص الفضيه هو كان ماس كان ح الفضيه هي هو عليها فييه لما نص المس لما قلنا متاكد شويه هو الان هو خلاص معلش ان ان مش عارف يقع ولا يقع يحكي لي ان الضروره الغاء هذه الماده الطلاق الواحد يعني الماده ولا >> مادهاش شي وهنا كان يقول ا بالعدد يعني مقتن بالعدد او شرط او يقع واحده يطع واحده ولا شوفي في حاجه يقول مازال عبد الرحمن >> عبد دي مثلا يدخل مع لا ما تشعوش طول حلا اليوم بس هنكلمه بالخلع النوعين وبعدين نذهب هنشوف سوق العشره وندخل في الطلاق اللي هو التطبيق معنى اصح ادح ياكل شويه بسوي >> نعم هوش يعني ربع ساعه عندها مشاع يا ريت يحطوها بتاعه صعب ياخد باليوه زي ما تعمل مثلا تك خالص ما تعرفوش فيش لا ما نظامش ما هو الا لما حطوها الاساس وهذه كم ساعه ف كانت اربعه ساعات سمحتكم ساعتين وساعتين يجي طلقها ولهذا مش تلاحظوا ان احنا قاعدين ناخذ ما فيش غياب ها بضغط بضغط ناخد بهاضغط مشكل على الاستاذ عليك هو حتى انت ما هو صح واقع ولكن هو هذا السبب اصلا في تقليص ساعات يعني هو التزياده شاكيز شويه بساعش شويه صح بس ماده قدامنا هي قاعده ما شاء الله وتتمدد لاولاد بس اجتماعين ش القناوين المحاضرات بالتفصيل معناها ش في ناسين في يعني قسم يراق في الاسئله في منها في نسخه في في المفردات مثلا عناوين ما شرحهاش ولاصحه ولا كده حرام بالمع القرا المعلومات العامه اذا تكونوا عندكم كل تعني هذا يقال خدع الرجل توبه وخلع رجل زوجته كل اذا وفي المقابلت المراه زوجها واختلعت من زوجها اذات لهال يقابل ماذا ان يطبها تمام بالنسبه للروعات كماقول ينصرف مباشره الى هذا الجو من الفلاق الذي يكون في من الزوجه لكن له خلعه شين وسبير التي كانت في كذا انعم لتفيد فتح قلعه ا تفيده نزل نعمات ماشي شويه فيش اما الس فهي متسلطه او تنصدق مباشره هذا تبرز ال القانون عبر عن مثلا هذه المساله بالمطالعه واحنا قلنا في الفرق بين المقوله والمعه لان المقالعه مفاعله تحدث من جانبين اما الاولى فهو يحدث من جانب واحد يحدث من جانب واحد كل السياح في الاستلاح المفهوم هو في الاستلاح الفقهي في الاصلاح القانوني هنبدا يعرف كل الماده 48 الفقره 1000 قراي الفقه التي تعمله في هذا التعريف ا شخصيا اولا شخصيا وردت كثيره منها المطالعه التليف الزوج زوجين لقاء الزوجه القر او الطلاق تمام انع التطير لاراده الزوجين بقى روض تب الزوجه برفض الكي او القو تعل الشافعي حتى الشافعي هو اساس هذا التعبير القانوني اخذه لي الشافعي ا هي شابيه نعرف موضوع الكل على كيف هو الفرقه بين الزوجين اذا كانت ببد تبدل الزوجه للزوج اقرب ما يكون الى التعريف القانوني لانه كتب عندما تعريف الشافعيه هو الذي في المشروع هو الفرقه بين زوجين اذا كانت بدل يم الزوجه عن الزوج اي لابد من بد من بد في مساله القران هذه شنا الشيه قريب جدا هنا تعمره وال تعريف القانوني نفس القوه التي تمنته المحكمه العليا في قضائها عندما عرف المساله مساله الدراسه هذه الطلاق الزوجين الطلاق الزوجين مقابل العمر وتقوله الزوجه مع ملاحظه ان البد لا يرجع ان يكون من جانب الزوج بدل الخلعه او المقالعه مقالعه لا يشرح فيها واقعيه ان الزوجه هي التي تدفع هذا المال هي ممكن تفع الولد او الاخ او قريب ما ا وبالتالي يفهم من ذلك يعني التعريف الذي جاء فيص ماده 48 الزوجه هذه اللبسوطه غير مكتوبه يعني تعريف وانما الواقع مثلا دفع هذه ليس دفع ما الخلع اودي الخلع ليس ضروره ان ياتي ا اكيد ثلاث قلنا الدراس الى مبتعد انه او في تبني نفس الفكره بهدفنا يعني لا عنها كيف ذلك هو القانون لما عرف ورا الشافعيه ا صفه الخلع القانون في لو الطلاق او الخلع صح التعريف القانون بقاء هو الزوجه بلفظ الخلعي او الطلع ولكن عند الشافعيه الخلع من المؤمن ان يقوم باراد زي الصنف زي الكتاب زي الابراء ما كله يحدث فيها الخل عند الش لكن القانون حصر حصر المالعه في لفظ خلاص وماذاع نفسه على ان يكون هناك بدل على ان يكون هناك طيب هل هذا المنهج يعني ينسجماعه في الفاظ الطلاق شو قلنا ان هو يقع يعني سواء الصريحه او الكنايه طيب ما هو اللي هو ايضا المفروض يقع بكل ا كل الالفاظ التي توج المعنى كان لا يعبر انه خسر القضاء والسبعه اخرى هو يعني ضيق من ماذا الكل هذا واضح وهذا خلاف مركز المشرع في موضوع الطلاقه في الفاظ الطلاقه الالفاظ التي ين دليل مشروعيه من القران ومن السنه ومن الاجماع ايضا من القران الكريم طلاقان احساس بمعروف او تسريح باحسان ا الى اخر الايه او حتى قوله تعالى ولا يحل لكم مما شيئا الا ان خافان الا يقيم الله فانتم الا يقيم الله فلما عليه لما اد فلا تعون تعدوها ويتعد الله فوجده ظالمون اذا هذه الايه في جواز صح اذا فيما جاء فلا عليهما فيما به طلعوا البدر بدل المال للزوج للحصول على المراه وهايها بالنسبه اذا جناب لاقابل جواز المساله جواز المساله جائز يعني جائز من خلال هذه الايه لان الايه ماذا تعت الايه الزوجه ان تكت نفسها ما تبطيه للزوج وانا هذه الزوج المقاب لاني لا اقول هذا الماء ان حتى عبر عنها عنها المخالعه المخالعه فاعل من الطرفين هي تدفع وهو يخلص ويتم بالطراب السبره مشكوره جدا واكيد هي معلومه في الحديث عن ابن عباس ان جميله بنت عبد الله تاركس اتت النبي صلى الله عليه وسلم >> قال يا رسول الله بالقيس ما اعتذبوا عليهم كنت ولد اعطيكم ولا ولكن لا اطق لا اطق واكره الكفر في الاسلام ما معنى ذلك اكره الكفر في الاسلام اي اكره ان اكفر نعمه العشير وع سوء بشري وعندي و فقال لها قال عليه الصلاه والسلام تردين عليه يعني هو فعلا عندما تزوج اعطاه يعني حليقه مي >> الدين عليه قالت نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل تابع بن قيس تقبل الحبيبه يعني هو صادق على هذا القط حنشوف المحكمه فكره المحاكم يعني لماطق طالعهم و 40 على المح لكن هو يمشي يحول المكتب بس قصد المطالبه قائم لانه وقع او تمث هو الحديث نفسه الى من هذه المسابقه يعني ا كما قال صلى الله عليه وسلم رجل او قال لها علي حقيقه قالت نعم قال الرسول عليه الصلاه والسلام حديث وفي لفظ الحديث فامره ان ياخذ حديقته ولا يان ياخذ ما كان الدوله لنا ولا يزيد عن ذلك وان كان المساله ا قد تقوم ب يعني فيها راجماع قام الاجماع بين الصحابه رضوان الله عليهم انه اذا كانت هناك حاجه الى وقوع الميد بين الزوجين والافتراض بناء على هذا النوع من الخط فان الامر جائز من الحياه الزوجيه ا مستقيمه تكر هذه الزوجه زوجها ولا ترا كما وصف الحديث فسبحان الله يعني العقول حتى الماليه هي ما بالغ في عدد يعني يجمع بين الاواء والاساله المطباء اليوم الزوجين فمساله اذا جائزه سواء من خلال السنه او من خلال السنه النبي المطلقه وكذلك هذا ما قام عليه الاجماع هذا ما قام عليه الاجماع الان الى ماذا سوق السو طبعا وهذه اذ عنها الماده الماده 48 48 هو ما بين 48 وال 49 نعم فقره وفقره وكذلك فقره عائده تسعه لازم حار خير بره ب عليك الله يضك ماشي معكم اول واحده اول واحده اول واحدهقول يا >> حمزه بتقول المحاضره ملبص ملبص فيها تب حاجهغير دب ورا ورا هلب توقيعش في الاحلام الموضوع معيار شر يوم اسئله الدكاتره الثانيه قلت غلط فين براس دكتوره الدوله يسالي دكتور يسالي اسال المتبين الموضوع منك اطلع منك انت ش بيصير بتقوللكم شون صباح يا ربع ساعه وتولي انت معك >> السلام عليكم السلام عليكم نفس يقول نفس >> والاسئله هي بالحرف ما تقيش فينا بالحرف حتى حد يجي اقعد مش مهتمين >> الحمد لله درجه كلهم 36 المواد اللي يعطوهم كلهم 36 شنو في الجنائي 40 فهي طرق البحث 36 شو اسمه الاداري 36 >> ما تقوليليش الموضوع فيك انت الموضوع فيك انتحق والله فاهم يقب ولا فتنه معارضين والله الموضوع يا اخوي المشكله هذا وطبعا هذه الشور بعضها يعود الى الزوج وبعضها الى طبعا الزوجه البعض الاخر من الام التي تبذله الزوجه في هذا اللا ثم بعد ذلك عندنا ايضا شرط الرابع يعود الى الزوجه والشرط الاخير يتعلق بماذا الصيغه الصيغه التي يتم بها يتم بها هذه نيل للشرط الاول ان يكون الزوج الطلب انه يكون عاقلا باغا رشيدا يعني غير اي مثلا سيها او مجنونا او غير ذلك وقصد لفظ طبعا لفظ القلع واعيا لما يكون طبعا نفس شوفوا شروط القضاء هي لمسبقها على شروط نفسها بالنسبه للزوج بالنسبه للزوجه ان تكون محاكم في ايقاء القلب وتقريبا هي ايضا نفسها لتكون زوجه حقيقه او حكما اي طبعا حقيقه ان زوجيتها ما زالت قائمه اي فيصح الكل اثناء الزوجيه او ايضا حتى اثناء العده من الملاق الرجلي وهنا يعني الدخول التفاصيل التي كنا دخلناها في نقول ان هناك صحفله بعد البينونه كبرى صغرى كان اصلا في الحياه الزوجيه خلاص العلاقه انطت بقوع الطلاق الدائ صغرى او كبرى وايضا الفلسف لا هو الاخر لا ياتي بعدنا ايضا العقد فلا داعي ايضا لوجود مساله اتفاق العلاقه اصبحت من فان العوض الذي تدفعه او تبذله الزوجه مقابل الحصول على الصلاه اللي هو فرقه الفلا عادي طبعا بما ان هو الكل ياتي بمقابل نا ال فان الزوجه يبد ان تكون اهلا للتبر ان تكون اهلا للتبر ان تكون هذه الزوجه اهلا للتبر لا تكون سليمه لا تكون يعني صغيره في السن طبعا يعتبر ح تصدقات الضاره او هو التبرع لكي لانه اصلا من جانب واحد يعني من كل ان هو عقله جانب واحد تبرع ا فيه يعني تبع من قيمتها وبالتالي يشترط فيها اهميه التبرع لا تكون شيرهه ولا صغيره بالسن تمام جي للعوض هنا مثلا العوض هي النقطه الثالثه ربما ان يكون لقاء عوض من جهه الزوجه تبدو للزوج مالا او تسقط عنه حقا من هناك اذا بالنسبه للعوض ليس بالضروره طبيعه العض ها طبيعه العض ليس الضروره ان يكون مالا نقدا نقلا او حتى ربما العينا سياره تتبر لا هو من الممكن ان ياتي بذلك نقدا وعينا وايضا من الممكن ان يكون تناول الزوجه عن حق من حقوقها الزوجيه حقائق حق موخر المخر بل والقانون كما سنرى بعد قليل حتى حق في الحضانه ممكن ان يكون تنازل حق الزوجه عن الحضانه مقابل ماذا مخالعتها او مقابل ارتائها لنفسها واضح طبعا هناك طبعا خلاف بين الطها بالنسبه للملكيه قالوا ان الكل نوعان هو الطلاق هو يعتبر خل وكذلك ما وقع بلفظ كل او ما في معناه السلط والادابا وكذا ولو كان بدون بديع بدل فهذا يعتبر ايضا يعني هو وسع في مساله من خلال طبعا ال ا بعض الاراء التي اختصرت مساله الخلع فيها او موضوع الخلع على وجود العم وجود العض لان كلها لابد ان يكون الملكيه لا يكون الطلاق يعني اذا عفوا البلاء اذا كان فيه هو الطلع وكذلك اذا كان ا الفرقه اللا الموازيه له فهي ايضا تعتبر حتى اذا كان مقابل من الزوجات خامسا خامسا تكون الصيغه بض شع وهذا طبعا بهش اصلا التعريف شويه عرف او الش هي اتفاق ما بين الزوجين تتبع فيه الزوجه المال و مقابل طبعا اصول الطلاق بلفظ الخلع او الطلق هكذا قال المشرع شفنا هنا المشرع ضيق شويه موضوع الكل عن ما هو موجود في الشافعي ان الشافعيه عندهم مسجد القر اوسع اوسع يدخل فيها حتى المعنى والقر زي القد والقرا يعني في الفاظ اخرى قال هنا ايضا تفيد معنى الكلع لسه معناها وعلى فكره لو نجي نعرض هذه المساله على منهج المشرع في الفاظ الطلاق ان المشرعيه خالف نفسه او خالف منهجه ان في الطلاق اعتد المشرع بطلاق ثنايا وطلاقا طبعا بالضبط الصريحه صح ولا لا تذكروا لما كنا طلاق يقع بطلاق بنظه صريحه الى الطلاق ومشتقه منه او باظنايه زي مثلا ا او بما عارفه يعني مختلفه حسنه ا ولكن مع شرط وجود النيه في الحاله الثانيه طبعا لابد ان تكون النيه منصرفه هي الطلاق متقين في هذه عموما اللي بقول ان النهدي مشر او حصر الخلع في الطلاق في الطلاق الخلع هذا الاسلام في الطلاق الذي قال او اتد فيه طلاق الجنايه كما اتدلاق في الفاظ الصين وطبعا ممكن نصل الى الشرط السادس والاخير هو ان يتم المقال ان مفاعله بماذا لابد ما فيش بس يكون الزوج مجرور او الزوجه يعني ا لابد ان يكون بالفراض ميتر اسقاط حقوق الزوج قبل زوجته يعني يستخرج من عصمته فلا بد من رضاه لهذه المقالعه كذلك لابد من رضا الزوجه لانها ستتكلف مقابل مقابل اختلاعها لنفسها او اختدائها لا هذا الزوج فاذا تخلف احد الزوجين يصبح الكل يعني او فلا يصح عفوا الخلع ولا يتركب او لا يترك شيئا من لا يترتب شيئا من الت فاذا فقد رضا الرضا من الزوجه فان الطلاق يقع طبعا الجمله من الذي يفقد اذا كان المفقود هو الزوجه فالطلاق وقع على الاساس انه الطلاق سم بيد الزوجه ان الطلاق يقع ولكنه لا يعتبر قول عن هذه الحاله ولا تلتزم الزوجه بك البدر عدم الاضاءه للقوه ويقع طلاقا منها لان هي ما كانتش راضيه الانفاق لم يعني عاده العقود بالتراجع وبالات ولكن يقع المعنى اللي هو المعنى الحاصل له في هذه الحاله هو الطلاق هو الطلاق ان جي اذا كان رضا الزوج هو الذي فقد فان طلاقه لا يقع الطلاق لا يقع ولا يعتبر او لا يعتبر من الرضا لا يعني مساله بس مهمه المي و خاصها بالنص ولا يعتبر من عدم الرضا رضا زوج عدم الرضا من الزوج ده يعتبر هذه الحال لا تعتبر كذلك يعني الرضا المانع من وقوع الكل ا وقوع الكل حكم القاضي بالمقاله مقابل بدل مناسب اذا رجع الزوج عن ايجاب الكله تعدا وهو ما ورد الماده طبعا ا 48 او 49 هذه الماده اقول الان لان الخلع في هذه الحاله وقع من الزوج في رضا ولكنه رجع عن رجع عنه تعن و فبالتالي وبذلك فالذكر القاضي عفوا عليه الدف القاضي لم يكن الا بالزامه بالخلا ربما ارادته ولكنه ا لمنع لمنع لمن لمن عفوا تعنته هو الزوج في الرجوع ما انجبه ورض به وتعلق به حق الغير تجب ما هنا احيانا هي المشاكل متزوج قبل تمام لكن بعد شوي يرجع يرجع للزوج عن ايجابي ف بالنسبه للقاضي في هذه الحاله يتدخل منع التعلم من الزوج ولا يعتبر هذا من قديم القاع اللا رغما عن ان الزوج لانه هو كان رات ولكن هناك تعلم وحاله قام تدخل القاضي جاء ليعلم وليس قاع بدلا هذا الزوج المتعمد هي الحاله التي حصلت حال ماذا تعم وبالتالي القضاء اصلا مويه ربع مثل هذه الحكومه بشكل عام وهذه اصلا هي ا يعني بشكل وبالتالي لا هذه الحاله لا نكيفها على انها مثلا قلع عبا عن اراده الزوج لا هو تدخل الخا هناك فرحه التي وقعت طبعا الزوج ورجع الكره تعمل نجيب هنا ماما بصراحه يعني الحمد لله بس اهم شيء كل ال والله كل العناوينها واضح معناها تمام خلاص عشانكم ولا حد في اي مار
Get free YouTube transcripts with timestamps, translation, and download options.
Transcript content is sourced from YouTube's auto-generated captions or AI transcription. All video content belongs to the original creators. Terms of Service · DMCA Contact