8 أبريل، 2026

مجهول الهوية2,972 words

Full Transcript

البعض يقول نعم اخذ به وبعض يقول لا يؤخذ به وراي اخر يقول لا هو ما به في الاصل الا اذا اردنا ان نجمع بين النصوص نستنتج بشكل غير مباشر ان هو ا حاله الطلاق لراده الزوجه المنفرده تفسر في حاله معينه وهي حاله عدم الاتفاق بين الزوجين على الطلاق يكون الزوج زوج يربط في الطلاق ويريد الطلاق طلاق الزوجه بينما ان الزوجه تكون مراقفضه للفكره في هذه الحاله ما تكونش قدام الزوج عباره عن ان هو صاحب فكره في الطلاق الذي يل الطلاق باي شكل كان يرفع امره للقضاء ويتمسك بطلبه ا طلب الطلاق وينظر القاضي المرفوعه من جانبه فيؤ يعني ينظر الى اسباب الطلاق هي جده وغير جده وكده وتقتنع المحكمه ضروره قاع هذا اللي يحاول ان ينع بين الرايه قال هو الطلا في رياضه غير منفر عفوا فيض الزوج المفرد ده لا يكون واقعا الا على هذا التفسير بخلاف التفسير الاول الذي قال ان النصوص الخطاب موجه فيها للازواج خلاص لما يتكلم المشرع اللي مبحثان على الماده 32 يقول يستح المطلق ان يكون عاقلا مختارا خاص اللفظ الذي وقع به الطلب الى اخره ولا المبنى ربما 31 و 34 ولعلها ايضا 33 المواجهه دي كان لا واضح ان الخطاب فيه موضع للازواج وبالتالي المشرع الليبي الاصل الاصل الوضعي للقانون رقم 10 الاصلي التهديد من الوضع انه كان ينق الطلاق الزوجه عندنا راي ثاني ثاني ها لا لا لا الغا فكره طلاق اراده الزوجه المنفرده ودليلنا على ذلك ان هو لم يخصص فصل مستقيم كما خصصه ليه للطلاق بالفاق الزوجيه والطلاق الزوجه المنفرده بناء على صدق في المحكمه اذا التفسيرات ثلاث الان عرض لهذه التفسيرات ولكن بشكل تفصيلي اكثر هنبين هذه الاتجاهات الادله التي طبعا سقها كل اتجاه اذا الطلق بالاراده المنفرده هل يرت الزوج المف هل يقع هذا الطلاق او لا يقع هل المشرع اللي اخذ بهذا النوع من الفرقه اي اذا الموقف يدخل ماذا الامور وذلك بخلاف الاصل الاصل لما الاصل في في الشريعه الاسلاميه هل الزواج المنفرده اقرها اقرته الشع الاسلاميه ما فيش خلاف هي الشريعه تقر يعني نوع الزواج اراده الزوجه المترده يعني عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم حديث رواه عنه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال ان رجلا يعني كان قد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشفي هو كان في مو يقول لهم ان سيد هو كان على ما يبدو المولى من قوالي احدث مره عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سيدي زوجني وانه يريد ان يفرق بيني وبينها فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من وخطب الناس وقال لهم ما احد يزوج عبده وامته ثم يريد ان اي يفرق بينهما طبعا ما بالخير هذا استقام بسببك دليل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان رافضا لفكره التفريق من قبل السيد ما بين الزوج وزوجته حتى وان كان يعني هذا ال هذا الزوج هو مولى من مواري هذا السيد لا اي فكان في اخر الحديث ا قد قال صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالسق انما الطلاق لمن اخذ بالسق يعني الاصل في الطلاق انه يكون ملك لمن الزوج صح هذا الاصل صل في الشريعه الاسلاميه وهذا موضوع التفاه بين الفقهاء نجي الان للموقف في القانون رقم 10 والذي ذكرنا انه يلفه المفض شويه غير جد وهذا ك القانون رقم 10 شهور القانون رقم 14 في سنه >> 2015 القانون رقم 10 تفسير التفسير الاول يقول بان الطلاق باراده الزوجه المنفرده قد اقره المشرع والدليل على ذلك ان النصوص كلها كانت موجهه في خطابها الى الازواج في مساله القرار من ذلك مثلا نص الماده 31 ماذا يقول؟ يقول الان لا يقع الطلاق بالفاظ الكنايه الا اذا نوى المتكلم المتكلم منها الطلب ولا يثبت الا باحترافه اذا هنا هو لما يتكلم على مثلا الطلاق المشرع كان يقولنا شوفوا نيه الشخص نطق الطلاق كان نويا الطلاق او دليل على يخ ايضا الفقره في نفس الماده ها في نفس الماده الفقره والفقره ج وهتكلم عن صيغ او اساليب اساليب التعبير عن الطلب ا مثلا فقره 20 يقع العاجز شو الطلاق يقع العاجز عن الكلام في الكتابه التي يقصد بها ايقاعي ايضا الخطاب يعني منسوب الى من الازواء موجه الكلام الى الازواج والفقره جعاجزه عن الاقرمه هذا بالنسبه للماده 31 لمقارتها تقريبا من ثلاثه الف وباء وجيم الماده اثنين اوه موجوده جدا على شن على شروط الطلاق المتعلقه ب مطلق هذه الماده اصلا كلها على بعضها عشان نتكلم موضوعها كلها عليه بعضها شروط الطلاق المتعلقه بالمطلق بس لان مشعلي تجاوز الشروط المطلقه لم يتحدث عنها ان يتحدث عنها بالتالي هذه الماده قدامنا يشترط في المطلق ان يكون بالغا عاقلا مختارا قصد اللفظ الذي وقع به المطلقه و واعيا ما يقول اذا هذه الشروط كلها لما تجي نركز عليها عشان المشرع في اشترطها في الرجل المطلق ايضا الفقره وهي تعتبر التطبيق لفقره في الحقيقه لا يقع طلب الصبي والمجنون والمعون والمكره وفقد التلميذ هذه الماده ايضا كانها من خلال كونها متسلطه على بيان شرور المطلق اذا هذه نفهم افهم منها ايضا كون الطلاق في ق رقم 10 اي يعني القانون رقم 10 مشعه قاره للطلب لاراده الزوج المفرد ان كذلك المدى 33 وهي تتكلم فقراتها با وجيم ودال عن انواع الطلاق من حيث الوقوع وعدم الوقوع ستكون الفقره باء مثلا لا يقع طلاق المعلق على فعل شيء او ترك لا يقع الطلاق في حن في الحن بيمين الطلاق والاحرام لا يقع الطلاق المقتمن بالعدد لفظا واشاره وكتابه الى طلقه واحده درجيه ما لم تكن مكمله الثلاث نفهم من هذا يقع التناقض مش عارف المخترش عيوب يعني اصلا لماعش طبعا في الجرو في اماكن معينه وخلا الزوج سه اللي هو المطلق او قع طلاقا على زوجته ايضا النظام اذا فيه معنى القاع الطلاق اراده منفرجه اراده الزوج للمنفج عند اخر شيء ربما تكون هذه الماده اوضح من غيرها في مساله طع الطلاق اراده الزوج المنفرده هي الماده 34 وتقول هذه الماده الطلاق ويملك الزوج الزوج على زوجته ثلاث طلقات اذا >> اعتبرت يعني تملي طلب الزوج الماده ايضا على الاقل اصحاب هذا الراي وهذا التفسير كان تفسير مني الى درجه كبيره جدا ان هو هناك رقم 10 الاراده اراده الزوج المف ا بعد ذلك الراي الثاني وهذا الراي قال لنا لا لا خالق الراي اول وتفصيلا بان في رد منفرده غير معتر به وهو ملغى في نصوص القانون رقم 10 ا والدليل على ذلك والدليل على ذلك نشوف قالوا لما نشوفوا مثلا طبعا القانون تقريبا قسم الى كصول لما نجوا نشوفوا في في باب الطلاق لما جاي شرع الكلب الطلاق فاق الزوجين الخلع التطين الذي يتم طبعا امام المحكمه سواء من الزوجه اوزوجه يناي افرد الى انواع من الطلاق ابواب معينه زي ما قلنا الباب الثالث مثلا الطلاق براده او باتفاق الزوجين اي الباب الخامس بيه على الغلى تقريبا او التطليق الباب السادس كذلك عينه لنوع من الطلاق ان الطريق ده لم يخصص له مستقبلا تراوي قال لانه ضامن انه لا يريد قصر خاص بالطلاق باراده الزوجه المنفرده فهذا يعني هنا المفع قد تجاوز هذا النوع او الغاه ولم يعترف به هو القصد من ذلك ربما طبعا شنا اي نوع من التقليل من دائره حاله الطلاق وحتى لا يترك هكذا الامر يعني بيد الازواج يصبح تحكميا والى اخره ربما وقالوا بان يؤكد هذا التفسير نص الماده 47 نص لما جه يفكر فيه جاء ان هو يؤكد على عدم ولو او الغاء وقوع الطلاق في اراده الزوج المنفرده ماذا تقول هذه الماده وكيف عرفنا ان هي هذا القصد منها الماده يثبت الطلاق امام المح بتصريح ممن يملكه في حضور الطرف الاخر او وكيله كانوا هناك او خلينا نكمل مع في حضور الوكيل في تعذر حضوره شخصيا وذلك بعدناه في جميع مقاولات الصلح بين الزوجين كتاب يدخل ا يدخل بالطلاق بماذا >> يبد الطلاق امام المحكمه بتصريح ممن يملكه تصريح ممن يملكه ال الاخر في حضور الرف الاخر او وله انه تعذر حورا شخصيا وذلك بعد استنتاج محاولات الص بين الزوجين قالوا هنا هي في الماده لما قال الطلاق رجل مقصود ليس ا توثيق ليس المقصود به يطلاق انما المقصود منها ليس توثيق الطلاق وانما المقصود منها ايقاع الطلاق في حد ذاته يبط النصب هو يقصد يقع الطلا امام المه مش المقصود >> اثبات الطلب بدليل بدليل بعد ذلك النص المدى ماذا يقول بحضور الطرف الامر وكيله وذلك بعد استفاد جميع محاولات السنه طالما ان في محاوله الصلح في محاولات صلح يقوم بها القانون هو المحكمه معنى هذا ان الطرف غير ماقعش صح ما وقعش بعيدا عن المحكمه ما وقعش امتى يقع امام المحكمه وما دام يقع امام المحكمه الاثبات المقصود به ليس التوثيق وانما طالما ان الامر كذلك طالما ان في محاورات صبح مازالت مستمره وتقوم بها الماده الطلاق باراده منفرده لم يقع بعيدا عن طبعا بطاقه اذا كان وقع فهو هيقع امام بعد محاوراته دون الطرف الاخر اما قوله يقعد منفرده فهذا يشهر هذا التفسير لا غير لا يستقيم هذا وانما يسبقاء العلي تدخل السلطه التي فيه واستبات جميع طرقه بما فيها تعيين عننا الان التفسير الثاني التفسير عفوا الثالث تفسير التفسير الثالث هل يقع الطلاق رياضه مفه او لا يقع الهاتف التفسير قالوا طبعا او الذين توصلوا اليه او يعني جاب من خلال الجمع مع بين اكثر من ماده في نصوص القانون رقم 10 عننا الماده 28 ماديه وبعدين ماده الماده 35 لما نجمع بالاضافه الى الماده 47 كنا قد شفناها من قليل يقع الطلاقش او يب الطلاق امام المحكمه والى اخره هذه المواد لما نجمع ما بيناتها حنخرج ليه يعني الاصل ان الطلب في دراجه الزوج المنفرده لا يقع الامام المحكمه في في ذلك يعني هو لا يقع في راده الزوج المنشلده اذا الا اذا كان على حاله كون ان الزوج هو الذي يرغب في الطلاق >> والزوجه كانت معارضه له في هذه المساله ولم توافقه على ذلك ايش معنى انهم لم يتوصلوا الى صوره الطلاق بالاتفاق الذي تكلم عنها المشارك وبالتالي استمر هو في رغبته في هذا الطلاق ورفع دعوه عن القضاء ونظر فيها القاضي وتحقق مثلا من وجود الضرر ماذا 39 ذكرتها >> قالوا على هذا التفسير ان الطلاق اراده منفرده يخ الا على هذا التفسير على هذه السوره سيكون هذه الحاله انبور ونقول هنا وقع باراده الزوج المنفرده ولكن عندما يمر بهذا هو قول انس فكره الطلاق جايه من الزوج وهو الذي عليه اما على تفسير كون يقعد من المحكمه وكذا او كون هو يقعد الزوج المرد مطلقا هكذا في دليل عنها جمعنا بين الماده 28 وماده 35 الماده 32 ش الطلب حل الزواج وفي جميع الاحوال لا يثبت الا محكمه لا يثبت الا معكم الماده 35 ماده 28 لا يقع الا الحكم الى المحكمه المرا كمشو الفقره منها تحديدا اذا لم يتق الطرفان على الطلاق فيحط لكل منه ها لكل منه يحط له >> يطلب >> يطلب التطليق من المحكمه >> اذا الفقره ج غيرها تدل بمفهومها بظاهر مفهومها على ماذا على الغاء حق الزوج في ايقاع الطلاق في ردفه المفد هذا هذا هو الذي يتضح لنا من مفهوم النص وما نقدروش نقولوا ان الصلاه واقع اراده الزوج المنفرده الا اذا اولنا هذه المساله على كون ان الزوج لم يتفق مع الزوجه على ايقاع الطلاق وبالتالي وكان رابا في ايقاع الطلاق فقدم طلبه للمحكمه ف طبعا المحكمه ولا دورها في تحقق من وجود الضرر قلنا ان هو الضرر ماذا من الزوجه ماذا تسعى هذا الذي يتضح يعني حتى ايضا مسلم ماده بس حتى الماده 47 نفسها اي او انها عندما فيه المد التصريح المكو في حدود الضرب الاخر وبعد استفاهم المكونات هذه تعتبر دليل على كونلا لا يقع بين وانما وقوعه يكون امام بس هي فكره ان ناي الزوج هو الذي ي الطخي الوحيد للرايح كان اللي خلاهم يكونوا من المتصور يعني وقوع الطلاق الزوج المل على هذا النحو اما كون انه هو واضح هكذا يعني مطلقا منفرده بعيدا عن القضاء وبعيدا عنه هذه تمام >> طيب لو قلت لكم يعني مثلا نشوفوا في هذا التفسير هل هو او على الاقل هذا التفسير التام الذي الغى فكره وقوع الطلاقيه على وجود فصل عنوانه طلاق اراده الزنرد هل هذا يشريع الاسلاميه هل ينتقل في الحقيقه هنا ا يرى الشراء ومكذبينص القانون ان هذا ال الموقف اللي تبناه المشرع على هذا ما يغمون لا يتفق مع شيئ اسلاميه لماذا لان احنا نعرفون ان الطلاق من يملك >> الزوج >> الزوج الحقيقه من يملك الطلاق هو الزوج وقبل شويه لو لاحظنا احنا قلنا اي في ذلك الرجل الذي جاء يشتكي لسيده لانه طلب منه ان يطلق زوجته فقال له لان الطلاق لمن اكل يعني اوكل امر الطلاق لمين؟ للزوج في الاراده المنفرده للزوج يعني المشرع العلمي حتى مجرد كونه لم يكن صريحا في اقرار هذا النوع من الفرقه هو يكون مخالفا اي يعني لترجه ما الى الحكم الشافعي الذي تمناه الفقهاء او المذاهبيه ولهذا السبب كان كانت الضروره للتدخل بموجب القانون رقم 15 14 15 وهذا التدخل ا طبعا شمل مجموعه من المواد تعليدا منها الماده 28 كيف عدلت هذه الماده على التالي الماده 28 اراد المشدي ان يحدث مواهمه مواه بان يتدارك الامر في مثلا مخالفه من اجل في مساله سل حق الزوج في طلب ماذا قال ماذا وماذا قال العليا جيل الماده الان معدله الطلاق ا كانه الطلاق الطلاق حل الزواج ويقع باراده الزواج ويقعراده الزواج هذه اضافه طبعا في الماده نوضح لنا شرعي صرح عن نيته وروبته ومذهبه في موضوع الطلا را باراده الزوجه المفرده ويثبط بالطرق المعتمده شرعاها ايضا الوحده العليا اكدت هذا المقام ماذا قال المحكمه العليا يعني الا انها اكت نص الماده 22 ماذا قال قضاء المحكمه النوعيه ان الطلاق حق للزوج يوقعه لارادته المنفرده وليس قص ايضا محكمه العليا اعربت من الطلاق الطلاق الزوج منفرده يقع ولا لا يقع يقع تصبح تقول لنا ان الطلاق حقا للزوج حقا لما احتمال >> لا يتوقف هنا على رقم المحكمه الا في الاثبات طبعا الاثبات القض له ولكن ناحيه وقوعه الناحيه الشرعيه هو اللي هيوقعه الزوج يقعد التقائيه بعيده عن نص الماده المعدل الان رغم القاضي من ماذا >> يتاكد ويسمع من الس مباشره من وكيله من خلال نطلاق اما في ظل تطبيق القانون رقم 10 في اصلي والمشكله ان النص هذا هو احنا شو قلنا عليه رقم 10 15 رقم 10 14 >> ملغي >> الغي ولكن شخص في تطور في الشهر اكيد ممكن تقدم الامتحانات من جديد هيوص القانون رقم 14 سنه اصبحت سال المفروض لان المحكمه الدائره قضت بعد >> قانون 14ري يعني عادي بناء على تطول التدخل الاخير اجاباتناحامين في المعلومه عننا ولا انتم اكيد عندكم الان رجعنا يعني رجع القانون رقم 14 في سنه 2015 سال وبالتالي يمكن شرحه اذا عدل من مساله الطلاق المفرده اصبح واضحا صريحا عندما يكون لنا في الماده القم 22 الطلاق الى الزواج و الزواج يقع في اراده الزوج يقع في اراده الزوج وبتد والمحكمه العلويه زي ما قلنا تكون الطلاق حقا للزوج ويقعه المسانده وليس وليس حقا هذا هو بالنسبه لموقف شرع الانجليزي من نوع الفرحه الزوجيه الاولى هو الطلاق في اراده من فص >> في البدايه >> ولكن هذا كان في نظام بعض يقول ان موجود هذا النوع من الفقه الزوجيه وال والنصوص يفهم منه انها ان هذه الفرقه مختبره حتى قبل التعديل حتى قبل التعديل في راي اخر ان هو ملغي اصل اصلا لانه لم يخصص اصلا لان لما نجيب الماده 47 نتكلم عليه اي شو اسمه اللي هو الابات ولا معنى التوثيق ولا معنى الوع وتتكلم على محاورات صلح تقوم بها المحكمه او القاضي وبالتالي هو لم يقع اذا الراي الثالث اللي هو فسر على ان طلاق اراده الزوج المنفرده الاصل فيها ايضا انها هذه الفقه لا تقع الا على تفسير كون ان الزوج لم يدوي مع الزوجه على طلاق فماذا استمر طلب الطلاق وتوجه الى المحكمه اثباته وماذا اثبات الضرر طبعا الواقع عليه ولي بمقتضى الماده ا 39 على هذا النحو على التفسير او الزوجه ا بس بعدين شفنا الماده 28 كيف حصل فيها التهريب واصبح الموقف الطلاق اراده الظلم منضه بشكل سبي وهذا ما طلائح الحمد هذا بالنسبه ل الموقف المشرع من اقرا باراده الزوج المحد بعدين طبعا شكل يعني تحصيل حاصل زي ماقول هذا العنوان العريض طلاق لدرجه الزوجه المنفرده لابد ان نعرف ما هي شروط الطلاق ما هي شروط الطلاق من الشروط الدرس الثاني في المحاضره ونكون لطي بس نضع عنوان ونتو وده هذا العنوان هي الماده والتي ماده وت عشان هل كلمه على شلاك كامل ليست واحده شروط متعد متعلقه بالمطلق شروط متعلقه بالمطلقه وشروط متعلقه بصيغه الطلاق ان شروط الصيغه الطلاق هذه سوف يناها فيني عند الحديث عن ماذا الحديث عن ال ال تقسيم الطلاق من حيث الس طلاق طلق حال وطلب ماذا معل وطلاقه مضاف الى زمن مستقبل يعني حتى لا يحصل التكرار السحيل يعني وان كان بطريق غير مباشر هو يعني لكن تفهم هذه الشروط من خلال تلك المحاضره التي غطت تقسيمات الطلاق من حيث صيغه الطلب تقسيمات الطلب شفنا فيها زي ما قلنا الطلاق الحالي وهو الاصل الطلاق المضاف الى زمن المستقبل هو الطلاق المعلق على شرط بعدين لو استبعدنا يعني شروط الصيغه عننا الشروط المطلقه وهذه لم يتحدث عن المثلها المشتقه وترك اي نرجع فيها عاده المساله عنها فيصه القانون المرجع هو الفقه الاسلامي عننا الشروط الاولى التي حنبدا بها الحديث عن سروط الزواج هي سروط الزواج شروط الزواج وطبعا في شروط الزوج وزي ما قلنا المساله منظمه في الاساس بنص الماده 32 هذه الماده كل ما جاء به هو سبب شروط الطلاقه المتعلقه ب المطلق اللي هي شو نقول يشترط في المطلق ان يكون بالغا عاقلا العقده ان يكون مختارا منيح عن مسالتين يعني بينهما ا خير رفيع ا اللي هو الرضا وماذا والاختيار وما هو المطلوب هل المطلوب الرضا او المطلوب اختيار الطب مساله دقيقه في فرض بين رضا الشيء واختيار الشيء طبعا بالغا علا مختارا اساسيه هات ما عكس البال كون انه هو غير بالغ غير مميز طبي مميزه وحتى مميزه بعدين لما نقول عاقله يعني في مقابلها يخرج مجنورا معود ما هي انجيبه المختاره >> اللي هو المره هل يقع طلاق المق هل يقع طلاق الم كل حاجه يعني يتكلموا عليه هل يقع طلاق المجنون هل يقع طلاق المرفوع هل يقع طلاق الصبي غير المميز والمميز خلينا المميز غير المميز هل يقع >> هل يقع طلاق السفين >> لا >> نمشي قدام شويه خاص اللفظه التي وقع فيها الطلاق ا نشون الطلاق بعد العقل والاختيار وا العمل هو القصد بالتالي هناك حالات لا تو فيها القس زي مثلا الهازم حين الطلاق الهازم انتم وبعدين جبتوا النص القانوني هل يحتمل وقوع طلاق الهازل التطبيقات الفضائيه هل كانت مع وضو طلاق الهازل ام لا طلاق الغضبان ايضا الغضبان انسان حال الغضب كما يقول الفقهاء يعني يذهب عنه شيئا من التمييز والادراك وبالتالي هل يقع طلاقه في هذه الحاله حاله غضبه والسكراء ايضا هذه كلها حالات ا سنتكلم عنها ضمن المتعلقه في المطلقه طبعا ا المحاضره لانها بصراحه استنزفت كما لم استنز في يوم من الايام >> بسبب الدرجات سلام علينا هذا الحق ونحشان فيها >> لكن لا باس

Need a transcript for another video?

Get free YouTube transcripts with timestamps, translation, and download options.

Transcript content is sourced from YouTube's auto-generated captions or AI transcription. All video content belongs to the original creators. Terms of Service · DMCA Contact

8 أبريل، 2026 - YouTube Transcript | YouTubeTranscriptFree