راده الزوج المختلفه ان الموقف القانوني كما بينا فيه ما كان فيه غموض يعني اوس فكان هناك اكثر من تاثير لهذه لهذا الموضوع من بينها ان الصلاه اراده منفرده جائز مطلقا وهذا ما تبينه بعض النصوص التي اشدنا اليها ثم ان هناك را هو على خلاف ه الفكره الاولى يمنع او يقول بان المشرع لم يجد مساله تلقي هذا المفرده بدليل انه لم يف له فصلا مستقلا كما افرد لبقيه انواع الفرق الزوجيه الاخرى وجد ايضا تفسير اخر هو ما بين الرجل الاول والثاني يقول بان حكيه النطارات موجوده في حال لو احنا انظرنا للمساله اي ا اي في حال وقوع يعني خلاف ما بين الزوجين وكان الزوج يرغب في الطلاقين ان الزوجه كانت ترغب في استمار الحياه الزوجيه وترض الطلاق في هذه الحاله طبعا سيلجا الزوج الى محكمه ليثبت هذا الطلاق او يصر عليه طبعا ماده ستقضي القاضي لن يكون هناك امامه الا ان يقضي لل لهذا الزوج بالطلاق مع طبعا اعطاء الزوجه كامل حقوقها على هذا التفسير او على هذا التصور يكون من خلال الجمع بينص زي ما شفنا وزي ما عملنا اي يعني القاضي زي ما وضحنا في حينها ان هو بدليل ان الماده 35 تقريبا او >> نقول بعد استنفاق محاولات الصلح يستطيع طبعا ان يضي الطلاق من وبعد اثبات في الكات الحال اليوم هنتكلم في موضوع كنا قد بيناه اللي هو شروط الطلاق كنا في شروط الطلاق وجد لدينا ثلاثه انواع من هذه الشروط بعضها ا متعلق بالزوج وال بعض الاثر متعلق بالزوجه وا الفئه الثالثه من الشروط متعلقه بالصغه واحنا بالنسبه ل فئه الشروط المتعلقه بالصغه هذه لم نتطرق اليها بحكم اننا كنا قد اشرنا ا الى فكره هذه الشروط من خلال تناول انواع الطلاق من حيث الصيغه انه حال م الى زمن المستقبل وايضا عندنا اللي هو الترا عندما يكون ماذا معلقا على الشو تبقى عندنا تبقى عندنا متعلقه للزوج وصوط متعلقه بالزوجه طبعا احنا نقول ال القانوني نصوص المواقف ضروري تكون موجوده معكم اليوم محاضرتنا هتتركز فيمات الان الماده 32 والماده 33 تمام طبعا الموضوع هو شروط الصلاح او شلا وهي قلنا ثلاث مع البنين عننا اطلع هي المراه المطلعه وبنايا طبعا احنا استبعدنا الصوت المتعلقه طب الصفه زي ما قلناها ا خرجت يعني خلصنا حرد عليه كل الذي قلناه في محاضره قسم الطلاق الحال وال الحال والباط والزمن المعلم على اشاره طبعا بالنسبه للشروط المتعلقه بالمطلق هذه عندما نرجع لنصوص المواد نجد بان الماده التي تناولتها هي الماده الماده من كتلتين اذا القانون رقم 10 حد يسرد علي لو سمحتوا بس نص الماده >> هنركز هنضوي فقط عليه الشروط الموجوده في هذه الماده التي تتعلق بالرجل المطلق ماذا تقول هذه الماده >> الماده 32 الفقره الاولى يشترط في المطلق ان يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا وحده واحده قد ان يكون >> يشترط في المطلق ان يكون بالغا >> عاقلا >> عاقلا >> مختارا للقصد مختارا قاصدا للقص معناها عندنا هذا هذا شرط هذا الشرط اثنين >> مختارا قاصدا اللفظ >> قاصدا ماذا >> اللفظ الذي يقع به الطلاق >> اللفظ الذي يقع به الطلاق واعيا ما يقول >> الذي >> يقع به الطلاق >> به الطلاق ماذا ايضا >> واعيا ما يقول >> و >> واعيا ما يقول >> اه >> تبع الماده نفسها >> تبعها دي نفسها وايا لا في حاجه ثانيه لا يقع طلاق الصبي والمجنون فقره باء معناها >> فقره >> باء صح >> انا فقره على الشرط ممكن مش هنكتب نصب الماده بالكامل وانما تركيزي على الشر ماذا تقول >> لا يقع طلاق الصبي والمجنون والماتور >> هذا تكرار ولا مش تكرار الملو عاقلا كان الفقره اخرها تطبيق للفقره الف صح الفقره الف كانت بتتكلم ان تضع قاعده عامه جينا بالفقره بفصل لنا تطبيقات لما قالت بالعقل اناطلع منين الصبي والمجور ومنعتو هذا تطبيق يعني هو يعتبر الكلمه بعدها في نفس المعنى ما شغلناش هو شرط جديد ماشي بعد ها ايه كمل كمل لا يقع طلاق الصبي والمجنون والمعتوه والمكروه وفاقد التمييز >> اه وفاقد التمييز وفين >> والمكره >> والمكره >> صح >> ايه >> وفاقد التمييز التمييز هذا شرط ممكن شرط اضافه ايضا وعي ما يقولوش بس يكون واضح بس كل معنى يعني معنى في النص شكل شنوي عليهسلط عليه وعي ما يكون ف و الا يكون الا الا صح >> انح >> الا يكون لا يقع طلق الصبي يقع طلاق الصبي والمجنون والمعتوه والمكره وفاقد التمييز >> لا يقع >> لا يقع اول حاجه لا يقع >> يعني الا يكون فقد التنميه >> ايه >> هيك سياغه لازم نتعامل معاها احنا نعكس المعنى الا هو الرجل يعني جاب كده هذه هي الشروط اللي تقريباها فيسب ماده هي كلها متعلقه بالراجلي الم تمام ا بعدي الماده طبعا خمسه عفوا ماده 33 شو بقول ماده 35 وهي تعلق المراه التي يقع عليها الطلاق >> الزوجه >> الزوجه طبعا هي ماذا تقول هذه >> لا يقع الطلاق على الزوجه الا اذا كانت في زواج صحيح او معتده من طلاق رجعي >> لا يقع >> الطلاق على الزوجه >> الطلاق على الزوجه >> الزوجه الا اذا كانت في زواج صحيح >> الا اذا >> كانت في زواج صحيح >> في >> زواج >> صحيح >> صحيح >> او معتده من طلاق رجع >> يعني او >> او معتده من طلاق رجعي >> او معتده من >> طلاق رجع >> طلاق رجع >> بس هذا هو اللي تكلمت عليه الماده صح >> لا مازال فيها اربع فقرات الماده عندها 33 >> لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه >> خلص ماش هي ماش على المطلقه >> خلص تتكلم على الصي طيب بس انا هنتي بعدين شكل تفصيله بس العرض العام لا يقع هذه الشرط الشروط المتعلقه بالزوجه بالمطلق احنا عشان نسميها زوجه لان احنا خلاص كل نصيحه كمصيح متعلقه بالمطلق لا يقع على الزوجه الا اذا كان في زواج صحيح بنات ا المتتبعين القضه طبعا مش فش عند زواج سلميه لان في مثلا هل يعني يشعر ايضا فوق ذلك ان تكون هذه الماكوذ عليها وكان الشرط شوط كان شرط لما تجيب الصيغه هذا النص لكن شنو الشرط نستقيم النص ان تكون المراه التي معو عليها صح مع اي الشرط في صيغه هذه الصيغه الشرط لكن هنايا هل يشترط ان تكون ان تكون ايضا مدخول بها ومدخول مش في النص صح >> اه يدينا لازم نوضه ولكن طبعا نعم ما دام كان عقد صحيح خلاص هو العقد الصحيح حتى في حال عدم الدخول يقع الطلب ولا لا يقع >> يقع >> يقع خلص اذا هذا هو تفسير كانه تم النص يفترض يعني الا اذا هذه كانت في زواج صحيح دخل بها يدخل يعني هكذا لفظه يعني توضح ان الامر سيئ سواء كان تم الدخول او لم يتم الدخول والمعتده من طلاق الرجعي هذه ايضا يقع عليها الطلاق وذلك لان وفقا الراي الجهود الفقهاء ان المعتده >> طلاق رشيد هي حكم الزوجه هي زوجه حكمه بالثاني قالوا يقع عليها الطلقين تمام مع انه في من الفقهاء بعضهم يعني الى المذاهب المجتمع اعتقد بيقولوا ان الطلاق الطلاق لا يقع على المحتله طلاق الرجي لانهم عشان يقولوا الطلاق لا يتبع طلق الطلاق لا يتبع طلق لابد ان لكن ما اولا ثم يطلع الطلاق من جديد واضح لكن احنا بالنسبه للمشرع الليبي كان هو بيقول لنا المعتده من طلاق رجعي تعامل معامل الزوجه يعني عقد سيئ او هي محل الطلاق وكذلك اللي هي من الفئه الثانيه زوج في زواج اذا هل زوا او كانت ميم معتده من طلاق مع وجود الاخده من طلاق بائن بين صغرى وكبرى هذا بيس عنها وهنشوفه في اختيافات بس احنا بعدنا هنا معصبت المحاضره لا باس ا ثلاثه بعد من المسؤو عنها اللي هي ا المطلقه التي تم الزواج بها موجب على فاس مختلف على حساب مختلف على كسب ما نتكلمش على المتفق لان هذه خلاص هذا لا يقع فيه ضلال هو مطلق على فساد بس العقد مختلف في حسابه اذا تم الدخول اذا تم الدخول لهذه الزوجه يعني يرى ايضا انه يقع عليها الصلاه عندما يتم الدخول بها طبعا مش قبل الدخول قبل الدخول يقع التفريق ما بينهما للعقد الفس احنا نعرف انه لا يركب اثارا قبل الدخول ولكن اذا حصل الدخول فهي ايضا ا يعني ا تكون محلا لقاع الطلبه واضح اذا من عندنا ابدا لم ينص عن المخرج لم ينص عنها المر يعمل ايه هي الفاسد الفاسد المبتد في الشرطه شي الى الدول وعلى ان يتم الدخول واضح تفصيله هنا بالنسبه ل الفئه الثالثه من اي يعني التي يقع عليها الطلق هي الزوجه في عقد فارس اذا جرى قد يتم الدخول به نرجع الى موضوع اولا هو الشروط المتعلقه لما نقول الشرط الاول ان يكون بالغا عقي معناها شنو الشرط المقابل هنايا او الاحر مش الشرط هو حنتناولوا مجموعه من الفئات مختلفه من الفئات الرجاليه نبو نتكلم نقول هل يقع طلاق هذا هل يقع طلاق هذا هل يقع طلاق هذا يعني كل بيغطي لنا فئه الشرط الاول لما نقول بالعنقين الصبي وطبعا مميز وغير مميز و المجنون والمعروف والسفين وحتى دي الغده يعني او عفوا يب عقلا عقلا فيها الشرط الثاني الشرط الثاني شو بناوي لما يكون مختارا فاصد اللفظ الذي يقع القلب ننا هي عندنا حترتوا عليه صنفين تقريبا اللي هم اللي هم طلاق >> الذي يقع من اي >> الغضبان الغضبان والسكران الغبان ده >> لا ي ذلك اوعيا ما يصور او صحيح الغضبان >> الغضبان >> تمام غضبان غضبان وي >> طلق المكره >> وال صحيح المكره صح صح والمفرح المبار والمرح هذا تحت الشرط الشرط الثاني او يعني مختارا خاص لان هذا اللي هو هذا الشخص الاختيار والقص الاختيار والاراده صح او الاختيار والاختيار العقد والنايا الرضا والاختيار هذا شرط هو عندنا شرط اللي هو شرط القصد والراان هذا الفصل و الاراده رضا والاختيار هتناول طلاق الضبان طلاق الجبر عندنا القصد والاراده طلاق مين الهازل اي بعدين اخسكران بنات نا تحت المد >> الناس >> والناس في كل مره في كل مره فئه من هذه الفئات عندما نتطرق اليها بالحديث هل يقع طلاقه او لا يقع هل يقع طلاقه او لا يقع اول شيء نط المساله من الناحيه الفقهيه نشوف الطاه مع الطلاق اه مثلا السين والصبي مميز عن او لا شوفوا هناك راي وراي اخر دائما في الثقه هنشوفوا الراي القانوني الذي استقر عليه ا القانون رقم 10 وكذلك التطبيقات الفضائيه اذا وجدنا الحاله ربما تطبيق ان نشير له يكون هكذا ترافق القطبا ايضا بنفس الطريقه ان راي الفقهاء الناحيه وكذلك غير القانوني والقضاء البيئي المفرد هذه الاستقرار المقي حتى يعني نغطي كل هذه الفئات كل هذا نتناوله في الشيء اللي كاننا قاعدين نتناولوا الموضوع من ناحيه نظريه ومن ناحيه مدى عمليه دون الفصل بينهما تمام اذا الان عندنا طبعا شروط الطلابه زي ما اشربنا او وضحنا اللي هي شروط متعلقه بالمطلق وهذه طبعا اييه ثلاث انواع البلوغ والعقل وايضا الرضا والاختيار والقصد والعمل بالنسبه للبن والعقل هذا الشرح مصرح به في نص الماده لو كفينا هو اول اي مطلع الماده تقول لنا يشرف المطلق ان يكون بالغا عاقلا اي طبعا بصريح النص الان الشرط موجود امام صريح النص بالاضافه الى ذلك بالاضافه الى ذلك فقره لما جت لنا لا يقع طلاق الصبي والمجنون هذا معناها هي اعاده وت تطبيق لما جاء في الفقره وتاكيد ايضا للشرط نفسه بس من الناحيه تطبيقيه على مستوى القانون ولكن ال اللي بقوله تنزلوا شويه بس من وراء الماده سته كان حتوا وهي متعلقه ببيان شروط الزواج ذكرتوها شو كانت تتكلم تتكلم حتى هي على شروط انعقاد عقد الزواج ف تتكلمي عن البروج والعكس صح اذا احنا هذا الشرط من الممكن ان يفهم صراحه من نص الماده وكثير وايضا من نص الماده سته علاش لان اصلا الطلاق ياتي >> يعني >> اثر كانه اثر يعني على الزواج طالما ان الزواج يشتر فيه العقد والوق فهنا تحصيل حاصل الطلاق لا يسم الا من عاق بالغ صحيح اذا بشكل مباشر وغير مباشر مباشر ايضا نجد المشرع قد اكد على هذا الشرط وبالتالي طبعا ما دام الامر كذلك نستطيع الان ان نستبعد الفئات التي لا يقع منها الطلاق وهو الصديق وطبعا غير المميز ان قولا واحدا والمجنون والمعدوم لماذا طيب شنو السبب >> لان المحكمه هي لا مش قبل المحكمه لان التصرفات بدون ايراد اساسا بدون >> يحتاج الى ادراك يحتاج الانسان الى ادراك حتى يوازن بين المصلحه والمفسده في امر هذا الطلاق الذي هو يقبل عليه وبالتالي بالنسبه للمجمون هو الصديق غير المميز وايضا الماكله كلهم خيرهم فقدين للادراك والادراك هذا والتمييز هو اساس التكليف يعني هو مناطق التكليف والله سبحانه وتعالى لا يكلف كلف الصفي دون التمييز لا يكلف المجموع ليس على من حرج يعني اصلا ربع منتقل وعن المجنون يعني هذه الحا تبين لنا ان اساس التكليف اصلا هو الادراك وهذه الهيئه بانواعها مختلفه فاقده بالادراج وبالتالي لا يمكن تكيفها وال وحتى النصوص اصلا هي واضحه في ذلك لوع القلم عن يعني ميني من الضمله الفئات المذموره الصبي حتى يحتمل وال المجون حتى ي >> ي تمام ا هذا بالنسبه طبعا ا ل مدى ووع طلاق الصيني الغير غير مميز نعم والمذموم والماث بقى ان نتساءل عن الصبي الصبي المميز هل يقع طلاقه او لا يقع فل يقع طلاقه او لا يقع طبعا هناك ا شي من الاختلاف وان كان يعني رجح بعد ذلك رجح بانه بين الطلاق وال ايضا الصبي عامه سواء كان مميزا او غير مميز لا يقع الذين قالوا بوقوعه الذين قالوا ب عفوا ب بعدم موضوع ماذا قالوا؟ قالوا بان طلاق وهو الصغير مميز ايضا لديه نقص في الادراك مازال لديه نقص في الادراك لا يستطيع ان يوازن بشكل دقيق بين المصلحه والمفسده في هذا الطلاق الذي يطلبه وبالتالي وبالتالي يعتبر يسري عليه الحجر هو مش محجور عليه مثلا امواله وتكون تصرفاته اي محجور علينا ايضا بالنسبه للطلاق يكون محزول عليه في مساله الطلاق على وان كان الطلاق هو ماهوش يعني من التصرفات الماليه الا انه يرتب اثارا ماليه زي نفقه العزه وزي مثلا النفقه المتقه يعني والمؤخر المهر والى اخره يعني في اثار ماليه تترتب على هذا الطلب وبالتالي نعامله ده المعاملات الماليه بالضبط والصبي المميز هذا مسؤول عليه الماليه وكذلك في الطلاق وكذلك في ماذا في الطلاق ولكن طبعا يرجح من الناحيه الفقهيه الراي الاخر الذي الذي قال هو عفوا هو نفس الراي هذا يرجح عدم وقوع الطلاق هذه عدم وقوع طلاقه الصبي جمله يعني سواء كان مميز او غير مميز لان احنا عندنا في المقابل الحديث ماذا يقول؟ يقول فيه رسول صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز الا طلاق الصبي والمجنون وهنا الصبي عامه الصبي عامه الصبي سواء كان مميزا او غير مميز نجي الان لوقوع الطلاق من ولي طيب طبي ولي المجنون او هذا ولي هذا الصبي هل يقع من ولي وليهما ام انه مساله خاصه هم يعني معنيان بها هم فقط دون هذا الولي بالنسبه لل دائمايه حاضره الجمهور قالوا لان الولي له المطلق نيابه عن حتى المجنون وحتى الصبي مميز او غير مميز لا يطلق نيابه ا عنه لان الطلاق يختص به الازواج فقط دون غيرهم كما هو واضح من الايات القرانيه ا انما الطلاق طبعا هذا مش ايه قرانيه هذا نص حديث انما الطلاق لمن اخذ بالسق وهي طبعا ممكن الحديث اشرنا اليه في المحاضره الماضيه عندما قلنا بان اصل الطلاق يكون بيد >> الزوج بغض النظر عن حال هذا الزوج فذا بغض النظر عن هل هذا الزوج وان كان مغولا وان كان كذا ا يعني صديق المميز فانه المهني بالطلاق لان مصر الحديث جاء عاما انما الطلاق لمن اخذ بالس ولكن في المقابل وجد راي للملكيه والحنابله قالت فيه بالتفريق بين الصبي و بين المجون الصبي قالوا يترك له امر الطلق يعني هو الذي يضرب اما بالنسبه للمجنون بالنسبه للمجنون فقالوا طبعا هنايا وخص الشيعه الايمانيه طبعا هم اكثر تفصيلا في هذا الموضوع قالوا بان الولي المجنون لا يستطيع ان يطلق عنه اما عفوا يطلق نيابه عنه اما ولي ال الصبي فلا يطلق نيابه عنه وربما هذا الفرق لان الصبي محاله الى ماذا ان هو كل ما بيزداد سنه هيفر يعني هيكون الجروب ويصل الى الجروب اما بالنسبه للزون وخاصه اذا كان حاله مستقر على الجنون فهذا لا يرجى منه يعني ان يكون على ادراك او سيصل الى مرحله التمييز هي اساسا اساس التكليف واساس التكاليف الشرعيه بشكل عام واضح يعني هذه الجزئيه ايضا زي ما شفنا فيها اختلاف بين الجمهور اي طبعا الذين رفضوا مثلا ان يكون لولي حق القضلاء نيابه عن الصبي وال المجون وطبعا الراي الاخر وبدايه بالمالكيه والحنابله الذين قالوا بان طالما انهم على حالهم فيظل عنهم اكيرا للشيعهميه الذين فرقوا ما بين المجنون والصبي اعطوا الحق للصبي عفوا ايه الصبي لا يقع يعني لا يقع نيابه عنه ولي لا يض اما بالنسبه للمجهود فله ان يطلق معين الوليد نيابه عن هذا المزوم وربما زي ما قلنا التفسير لان هو خلص احنا حاله مستقره على الجون وعاده اي لا يرجى الشفاء اما الصبي فمن نعرف ان هو كل يوم يتقدم في السن يكون اقرب للتذه بهذا التفسير او هذه الزاويه نجي الان الى مني طلاق المحجول عليه محجون على >> او الغفله حتى هو مع انما المشرع تقريبا في الحوا الشخصيه لا يصير اليه هما هما تقريبا للقانون المتنياملان نفس نفس الاحكام سواء سفيه او واحده فهل يقع الطلاق منهما او لا يقع احنا شفنا ان الطلاق يفترض ان هو يشترط فيه عقل سليم وت يعني شخص بقى عاقل لديه قصه الادراك الكامل لديه التمييز بحيث يكلف يكلف بتكاليف الشارع بالنسبه للمحجوم عليه ايضا حصل فيه البعض قال بانه طالما انه محجور عليه هو سفيه معروف ان السفيه طبعا يحجر عليه لانه يبدد امواله ولا ا >> لا يحسن صرفها بشكل سليم وانما تجد لديه تب الاعمال واضاعه لاوال وبالتالي يؤجر عليه والطلاق زي ما شفنا احنا قبل شويه في الصبي مميز تترتب عليه ماليه فبالتالي هنا قالوا بانه ليس انطلاق من غير الراي الاخر الراي الاخر فقيه نتكلم عن الان قالوا لا السفين هو محذور عليه في تصرفاته الماليه فقط اما الزواج لو في الاساس ليس تصرفا ماليه نعم احنا نقر بانه تترتب عليه بعض الاثار الماليه ولكن هو في اصله ليس تصرفا ماليا فلا يمكن يعني معاملته نفس معامله العقود الماليه والوب يعني التي قد يدينها السر لابد ان تكون هناك ماذا اختلاف في الحقوق وبالتالي وبالتالي قالوا ان بالنسبه ل طلاق السفيه اي يعني لما جينا بالتصرفات الماليه في فرق ما بيناتهم حتى لما الولي مثلا او اي حد القاضي مثلا لما بيجيه يشوف مدى المصلحه من المنفع الطلاق قد لا يدرك لان مساله الطلاق هذه مساله خاصه هي اي موصوله الى الزوج وان كان هذا الزوج كائنا من كان وبالتالي قالوا ما فائده اذا كان هذا السفيه يتمسك الطلاق وحنين لا يستمر لان هو لا يدرك مصلحته وهو ايه ممكن هذا نظام الحجر يكون ان مثلا قاضي يقول ان هذا السفي محجور عليه وبالتالي تبطل بيوعه الصفقات التي يجريها هذا يمشي في المعاملات اما في مثل الطلاق فهذا الامر شويه صعب ولا يمكن مساوته بالتصرفات حليه ان في الاخير اذا كان هذا السماء هم يعني يكونوا متمزكا بمثل طلاق وفتح ورقه الزوجيه فاحنا كان احنا قاعدين نرغم فيه او نكرهه على الحياه الزوجيه لا يريدها وهذا طبعا اكيد مخالف لمبدايه العقول ومباد الشريع عشان اذا الان لما بتسال ما هو موقف المشرعين من السفين من طلاق السفين تحديدا احنا لابد ان نرجع شويه الى الورد اللي هو نضوا هل يبقى زواج لا يبقى زواج عليه الا المحكمه بعد >> تمام اذا بالنسبه للمشرعين كان واضحا في مساله زواج السريه وقال انه لا يعقد لا يعقد الزواج السفيه وكان شو الشرط بين الشرطه هنا المشرعين الليبي في الزواج ان يكون ان يكون راشدا ان يكون حتى يعني ضمنا خليه اجراءات معينه شروط يعني نقولوا شروط اجرائيه لكن الشرط الموضوعي شو هو هو ان يكون ان يكون راشدا ما هو عكس السفر الرشد الانسان يستطيع ان يديه رشد يعني يصرف بطريقه رشيده وحكيمه صح كان الشراب اذا في الزواج هو ان يكون رشدا نجي هنا لما نجي لنفس الماده في باعتبارها معنيه ببيان شروط الرجل من المطلق صح فهو اشترط الرش سكت عن مساله اشتراك الفرش وبالتالي نعرفش هل كان في رغبه في الطلاق من هذا التسبيه او عكس المساله مسكوت عنها بخلاف ماذا بخلاف ماذا الزوا في الماده عش التي يشعر اليها زواكن منذ قليل لا يع زواج التج عليه لسبب الا من والده الى اخر النص الاجرائيه التي اشترطها المصنع كما حكينا ان هو لم يشترط في المصدر ان يكون رشيدا مكتفيا باشتراك ان يكون بالغا عاقلا مختارا قصد واعيا ما يقول اذا طلب المسؤول عليه لسف وغفله واقعاتفاق بين المفهاء وايضا يعني هو مش باتفاق الحقيقه الراي الراجع لكن بالنسبه للقانون واقع ولا مش واقع لان هو يشترط بالنص ان يكون ردا مطلب هذا صحيح اذا يقع طلقه ولا يقع يقع في خلال زواجه بخلاف زواجه وهذا طبعا تقريبا هو اقرب الاراء هو راي المالكيه راي المالكيه اي اعتبروا طبعا اعتبروا الرشد شرطا في صحه عهد الزواج ولم يعتبروا شرط الرشد في الطلبه وهذا يبدو ان المشرع الليبي اخذ برايه في ذلك حتى هو نفس الشيء جال الزواج يعني قال لنا لا يقع لل طلاق سكت عن مساله شرط الرشد اذا هو التطبيقات ما قالش مثلا التطبيقات احنا قلنا الفقره ما كتبناها ولكن شو كانت الفقره وضح لنا فئات معينه لا يقع طلاق الصبي المجنون ال المعتوم المكر ما كان من بينه اذا طلاقه هنا وقع صح >> طلقه واقعا الشرط الثاني الان ندخل في الشرط الثاني والتفاصيل اللي هو الرضا والاختيار واول شيء المفروض نقوم به قبل تفاصيل هذا الشر ما الفرق بين الرما والاختيار ما الفرق بينهما الرضا والاختيار هل هناك فرق بينهما نعم في فرق في فرق بين الرضا والاختيار وان كان في الظاهر الاول يبدو اللفظ دلاله صح لا هو ليس كذلك ان الرضا مجنب احدهما اقوى من الاغر الرضا هو الارتياح الفعل والرغبه يعني مثلا لما تبطوا على الطلاق كان الشخص يكون مرتاح لهذا المكب الطلاق ولديه رغبه فيه ان تطلق عليه نقول هذا راضي بالطلب هذا المطلق طالما انه كان بهذه الكيفيه وبهذه الحال فهو راض بالطيب انجوا للاختيار ما هو الاختيار هو اقل درجه شويه اقل درجه هو التمكن من فعل الشيء او تجني بحريه اختيار فعل الشيء او تجري ولكن بحريه ركزوا هنا بحريه هذا اصل اختيار اختيار يكون بحريه عند شيئين هو يا اما هذه يا اما نختار الابيض ياما مش عارفه الاحمر يا اما الاسود في هذه العنوان مثلا اما ان اختار ثنار الزوجيه او فق عرا زوجيه مختار بحريه هذا يطلق عليه مختارا اما بالنسبه للاول ما فيش انا اصلا >> اختيار وانما هو حال فكره مقبل عليها برغبه يعني بدرجه شديده من الرغبه يعني ان هو يطلق ليس لديه خيار اخر الا انه يطلق تمام من هنا فعل التمييز طبعا هو مضمون الشرط هو ان يكون هذا الطلاق موعض ايه مادا بنا يكون في رواه يعني احنا ما ندخلوش في الاختلاف وكذا اقل شيء اختيار اقل شيء يكون لدى مطلق اختيار في ايقاع هذا الطلاق حتى يكون واقعا ومرتبا في اثاره نجي بعد ذلك للبيان اولئ وهو طلاق من المقره الرجل الذي يطلق يطلق وهو في حاله اكرام هل يقع طلاقه او لا اول شيء لازم نعرفه ايضا ما هو الاكراه الاكراه طبعا هو حمل الغير على امر كان يمتنع عنه قبل الاكراه يعني عارفين الاكراه ووعي والاراده الغصط الغصب تحت يعني هو اكرام مش الغصب لا الغصب لهم مراد الفقه يعقب مال فلان لكنه هو يقع الشخص نعم تهديد مادي او معنوي مثلا يده ب نشر معلومات خاصه تاخذ صور مش عارفه ايش >> او مثلا حتى اي يودده بقطع رزقه برفضه من الوظيفه يعني مادي او معنوي ممكن يكون بالضرب اكرار جسدي مادي جسدي يعني يقع تهديد السلاح هكذا يعني له صور عليه ما في ماده من المهم اللي حقق حاله الاكرام هو مش بس كونا المكرم قاعد مثلا ما الزع ويهدد يعني ياخذ المكره لا وهو الحاله التي تتشكل في ذهن المكره ان هو المكره هذا سيوقع عليه التهديد لو انه لم ينفذ هو لازم يوصل لهذه المرحله ومن شده حاله التهديد اللي هو فيها يتوقع يتوقع فاهمين هو المجري ان المفرد ماسك السح ويهدد سينفد فيه وعيدا سينفذ به وعيده سيقتلهم مثلا سينشر عنهم او سيردهم من الغضب وبالتالي هو يقع منه الطلب تحت هذه الحاله تحديدا تحت هذه الحاله تحديدا هي هذه اللي احنا الحاله اللي بنتكلموا فيها وبالتالي هذه هي اللي حصل فيها اختلاف بين الفقهاء هل يقع الطلاق من المكره في هذه الحاله او لا يقع هذا هو موضوعنا عندنا في المساله اكثر من راعي وتحديدا اي فيها رايان الراي الاول للجمهور والراي الثاني للاحناف راي الجمهور ويمثله اغلب الفقهاء الملكيه الشافعيه العنابله الاباضيه الظاهريه قالوا قالوا بان الطلاق تحت الاكراه المستوفي لشروطه ها اكراماتي معنوي المكره نحن شو قلنا عليه يعني هو الدرجه كبيره متي ان المكره المكره سيوقع عليه هذا التهذيب اذا تتوفر شروط الاكرام فان خره يؤدي الى ا افساد اختيار المفكره افساد اختياره وطالما ان اختياره >> اصبح فاسا فان طلاقه يكون >> غير واقع غير واقع طبعا لا رضا ولا اختيار يعني باب اولى طبعا مادام الاختيار فسد فان الرضا انعدم من باب اولى واضح ماتكلموا على الرضا مع حاله هذه اصلا ما بين اللفظين بس هنايا حنذكره بمساله الرضا هو معلومه اساسا مش حديثنا عن الرضا نحن اختيار هل مازال عند هذا ال المكره يعني اختيار الا اختياره فسد وطالما ان اختياره قد فسد فان طلاقه لا يقع هذا قول مني اوور المباراه لهم ادله لهم ادله على ذلك الحال اي نعرض اليه رجاله استدل بقوله تعالى الا مني وقلبه الايمان الايه قالوا خيرها قالت لعدم اعتبار ما هو اعظم من وقوع الطلب اللي هو الكح صح وبالتالي وبالتالي قالوا لا يقع الطلاق باب طالما ان الكفر مع الاكراه لا يقع الطلاق مع الاكراه لا يقع من باب اولى لماذا لماذا ان الاشتياار اصبح فاسفا يا اصبح بسا عند بعد ذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صريح ايضا ان الله رفع عن امته الخطايانه وبسكر عليه صريحا يعني بان ال من السكر على من السكر على شيء ما فصرف يلق باطل بعدين ايضا ا اقوال الصحابه زي ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وعلي رضي الله عنه كله يعني تقريبا يتبون في مساله ان طلاق مكر غير واقع الصحابه ايضا ا يعني يؤكدون مساله عن وقوع طلاق النهي للاحاد وقالوا فيه بخلاف الغير الاول قال بوقوع الط لماذا لماذا وقع الطلاق من نظر وجه نظر اليمين لما يقع الطلاق لان البكره خير تلفظ باللفظ فهي والطلاق من التصحات قوليه طب ما هو تلفظ به ف يكون واخيرا ف حاله الاكراه قالوا حاله الكراه هذه اثرت في الغضا ولم تؤثر في الاغذيه وزادوا وضح اكثر قالوا ان هو اختار المكره صح وجد هذا اختي يعني اكراه لكنه بين خيارين اما ان يطلق واما ان يتحمل الاد الذي سيقع فيه ماديا او معنويا هو اختار اختار ان يطلق زوجته فيكون طلاقه واقعا من هذا الباب قاروا بايقاع طلاقه وطبعا ا صححوا طلاقهم عندهم اللاذله التي استدلوا بها طبعا هم عقيده ما كانوش مجرد الراي يعني والتشكي وانما كان لديهم ادله الدليل الاول قالوا علوم القران لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنها زوج غيره قالوا ايه عامه الطلاق يقع بمجرد ايه الزوج له اذا طلق فانه يكون واقعا ما قالوش مثلا الايه لم توضح مثلا الا ان يكون يعني رايا او ليس بحاله يعني هذا ما قصده بالاطلاق اي بالنسبه للجمهور ناقشهم في هذه الجزئيه هنا القران جاء عاما تتوقع يردوا عليهم ردوا عليهم ان السنه قيدت هذا الاطلاق صح ولا السنه عاده تفسر و يعني توضح لنا او تخصص القران لها يعني وظائف كثيره في جاه القران هنا وجد من نصوص السنه ما يخصص هذا العموم وتو مر بنا كدليل عند الجمهور لما استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنك الخطوه من الزياده وتس عليه قالوا هذا الحديث يخصص عموم الايه وبالتالي لا دليل ا للاحناف في وقوع الطلاق من المره هذا ليس دليل وهو مربوط عليه بالح بعد ذلك قالوا في الاستدلال الثاني قالوا لنا الاكرام زي ما بينا حتى هو يفسد الرضا ولو يفسد الاختيار لان المره كان بين امرين فبين يعني تختار اخف الضررين ايه هو صح لو طلق هو في ضرر ولو لم يطلق و يعني وقع عليه هو في ضرر ولكنه يعني حصل له اختيار وان كان يعني لدرجه معينه واختار الضررين بالنسبه لي هو طلق وبالنسبه لي اخف الضرين هو المطلق ان كان اراده كان عند اختيار هذا بالنسبه ل طبعا لاجلين في الثاني اللي هم مين اللي هم الجمهور عفوا الاحلام وقالوا احنا بنقيسوا المكره هذا لحالها يحاولوا بقدر كان يقدوا صحه صحه طلاق بيوه على الطلاق الهازل الهازل يقع منه اللفظه وهو غير مريد ترتيب الاحكام وهنا المكره نفس الشيء حتى هو يقع منهم ضغط وبل تحت تاثير ضغط وتهديد وبالتالي لا يقع فلاقه شيء مثله ومثلي مازد بس رد الجمهور كان اي كان الطلاق من قال بان الطلاق الهاز لا يقع في اختلاف حتى والجمهور مع ايقاع طلاق الهاز شوف ومن هنا تم الرد عننا الهازم يقع طلاقه اذا كان القصه قياس فان اصلا المقيس عليه هذا يقع طلاقه بدليل ان ال ال ايضا عندنا نص في السنن يقول ثلاثهن جد وزدهن جد اللي هم فيه نص الطلاق والنكاح والرجعه وفي نص اخر الطلاق والعتاق و >> ش معنى الهازل اساسا الهازل هو شويه ياسر ما شخص يمزح يقف يطلق يقول والله متى لو جبتينا شنو هو المعيار اللي نعرف به وجود اكرام ضوابط يعني >> في الواقع في الواقعيه عاده >> م هو يقدر يدفعك يعني نعرف ان هو بحال كرام ولا لا وقع القضيه عادي هو وقع محمد التب وظن بانه يكون في قبله محال وقاعض هي تبين لنا هو اكره لان احنا اخترنا في اكرامنا مش بس مجرد تهدي حتى المكرم يجب ان يون في ذهنه تصور قوي لان التهديد هذا سيقع عليه محال سيخ سيقوم بهحسب على كل شخص مش معيار موضوع >> هو معيار >> مش موضوعي حسب الشخصيات شخص >> يعني لابد فيه من هذا الثواب عند الحال نعم بالاضافه الى تاكيد الافعال المكر ان هو مثلا يقول لك ان هو يد السداه حسن مادي قوي يعني ممكن او رئيسه في العمل ا مش عارفه تكفيروها هي تغير في عمومها من من الطرفين يعني ا اذا شفنا الجمهور وشفنا الذي يقوم به ماذا اي ايقاع الطلاق قياسا على الجهاز الا ان هذا طبعا رد عليه من الجمهور انه قياس مع البارغ وانز هذا يكون هو من اذهب ا يعني هو من تلقب التراقب بنفسه لم تكون عليه اي ضغوضات او شيء من هذا القبيل وانما هو شاء يعني اراد لنفسه ان يضع يعني موضوع الزواج الطلاق موضع الهذر واللعب وبالتالي لا يساوى بمين بالمكره بالمكره الذي يكون قد وضع عليه تهي من اخر افسد اي اختياره واعلم الغضاب بالمره يعني فهو القياس مع الفارغ اي وعندنا زي ما شفنا ان الاحاديث خيرها لما يكون عن الخط عليه هو الحديث يعتبر حجه قويه في عدم وقوع ماذا طلاق ن في المشرع بالم نعم انت هو لابد من لابد من الشرع لي هو موقع موقف ايضا القضا وموقف المشرع اللي على فكره احيانا يكون واضحا من النص يعني حتى نعطي موضه عامله بس ما يكون في ملح معك ليه بقى المحاضره ما تتخيلوش بسبب شني مش بسبب يعني محاضره بسبب التجراء راغيه فيها ويوم حنشوف المنظر العام حنعطيها هي كل حاله من الحالات هذه تكون تحت شرط حنشوفوا حالات معينه يقع طرفه او لا يقع حنشوف موقف المشرع اللي هو القضائ الموقف المشرع الليبي هذا يا اما ان يفقر بشكل صريح من نص الماده وما من خلال الشروط التي تضمنها زي ما شفنا مدام بري طلق السدي يقع ولا يقع هو مش يقع ماتكلمش صراحه على طلاق الصديق ولكن مسكوت عنه ما ما شرط الرشد فيبقى الطلاق وبالتالي وصلنا الى ان طلاق غير واحد قنا الزواجزواج كامل يعني انه لا يقع طلاق ما يقع الزواج عموما نجي مثلا للمكره على سبيل المثال حنشوفه ان هو >> المشرع تكلم عليه ولا ما تكلمش حنشوفه من النص شيء هل سنجد اي شرط يعني يمثل حاله الكراء هذه ولا لم نجد اذا لم نجد في هذه الحاله عندنا شيء عندنا منهج المشرع للدب بشكل عام في احكام الطلب منهج المشرع الليبي من خلال نصوص المواضع هل المشرع الليبي يميل اكثر الى الطلاق اكيد لا هي اكيد اكيد مشرع الليبي لا يميل اكثر الى ان الطلاق بالعكس هو يحافظ بقدر الامكان على الحياه الزوجيهار الحياه الزوجيه علاش علاش ان حتى لما نجيب نقارن الموضوع من باب المصلحه والمفسده به طلاق المره يقع ولا لا يقع هنشوف بس هنلجا هنعرف شيء يعني هنص كل شيء من خلال حتى مبدا المفاسد والمصارف زي مدى انطلاق الهاز لماقول هل لا يقع او لا يقع هو من ناحيه هو بنفسه من يعني اختار التلط بالطلاق وذهوضوع للهزل واللعب ولكن في ضحايا في الموضوع ولا ما فيش >> في الزوجه التي لا ذنب لها في الاولاد في بيت الزوجيه والاستقرار العائلي في المجتمع الذي سيتحمل وجود حالات طلاق كثيره بسبب هذا الهزن يعني حنصل الى حل يعني هنوصل الى ترجي الاعبي طلاق الهاز المخوذ بيه لمين يعني كان بس >> ما هو يقول لك قاصدا مختارا اللفظ الذي يقع لا لا لا هو انا اطيت كمثال يعني كان مثلا هنا افترضت ان هو منصوص عن ولكن حتى من خلال المرجحات الناس حتى مش من النص نقدر نرجع هل يقع او لا يقع واضح منهج المرح ومبدا المصرح والفسم هذاك على النص الغال اذا وجد فيه النص ا وبعدين هو مرات له لتبريرم الوقوع حتى او عدم الوقوع بالعكس الوقوع بدلا هذا لا ينع مثلا ده احنا قلنا مثلا هنا مختار اللفظ صح نرو فيليه مثلا هل اللفظ معناها قصد اللفظ معناه ولا اللفظ بس في اشكاليه بس لما نقول ان هو مختارا صح الله طلاقه واقع يعني صح طلاقه واقع شويه بنقيمه لما وقع طلاقه هل ذلك تجاوز مصلحه الاسره الاولاد المراه لابد ان يكون لك نظره ايضا حتى في حال جنود مصر نرجع لموضوعنا وهو موقف شرعي الليبي من طلاق لمكره ا وايضا ما تبناه الفضائي الليبي في هذا ال في هذه الحاله بالرجوع الى نص 32 فقراشر في المظل ان يكون بالغ العاقله مختارا مختارا اذا شرط ماذا الاختيار مختارا قاصدا اللفظ الذي يقع به الطلاق وعيا ما يقول الواضح اذا انه قد اخذ براي مني الجمهور راي جمهور الفقهاء طبعا الحق للمشبع ذلك لان هو الراي الاقوى لان هو الراي ندعى الى تحقيق المصلحه اي وطبعا يراعي حاله فعلا الاكراهه التي وجد فيها الشخص وهو ينطلق زوجته ايضا القضاء اللي به على هذا سار هذا المسار حيث احدى المحاكم احدى المحاكم الموضوع في الامتحان ان الطلب الصادر من المدعي كان في محله لماذا كان في محله القاضي حيسبدهد لماذا كان لمحل يعني القاضي اوقع الطلب مع ان حالك يعني مش قراءه لا هو شاف ان حال القراءه ما فيش ا وبالتالي شن قالنا القض التسبيط الطلاق صدر من المدعي في محله ولم يثبت صدور هذا اللفظ عنده علمك يعني الاكراه ما كانش ما كانش نكون قلنا طلاقه غير واقع صح ولا >> ما هو المشرع هنا اكد ان عدم وجود حاله الاكراه شو معنى هذا عفوا قاضي شو معنى هذا معنى هذا الاكراه لو كان متحققا >> لكان الطلاق غير واقع ايوه اذا هو مازال قاعد يبين لنا القاضي لم يثبت صدور هذا اللفظ طالق الغسام عنه كان امام المحكمه صدر من المحكمه وكان وايارا عليه عالما بمفعوله مختار اللفظ الذي يد ا بدون مجادله في انهاء العلاقه الزوجيهم قاضي المحكمه وصلت الى ا الى عدم ايقاع عفوا الىقاع الطلاق لان ما فيش حل هذا هو مضمون الحكم الذي اشرنا اليه منذ قليل هو طبعا جاء تطبيقا لنفس نص الماده نصف الماده يكون مختارا قاصدا نجي بعد ما نبدا الى طواف الاضام الطا كله شرط >> الرضا والاختيار الرضا والاختيار هل عنده سالني هل هو راضي او مختار هو مستغ شويه بعيد شويه صح خلاص احنا بس استفدنا منك مساله التق ما بينه وبين يا ووضحنا مثلا في الغضب في في الاكراه الرضا في مجال الحديث عن انجي دارم قلنا ا طبعا اول شيء قسموا لنا الغضب هو ليس قالوا لنا بانه ليس درجه واحده وانه هناك الغضب الشديد الذي يدور فيه الانسان اذا درجه خلاص ماش يميز ماش يفر بين الصح والغلط ربما حتى تجي ترامج انت بري لما كنت في ثوره الغضب قلت ولا فلان ولا مش عرف ش لا مشكبر شيء من هذا الحاله من الغضب اذا وقع فيها الانسان وتلفظ في هذا الطلاق هل يقع طلاقه قولا واحدا قالوا بان الطلاق في هذه الحاله لا يقع علاش كل الكائم الحمد لله الح >> لا يقع على بغياب العقل حاله وحاله على المجنون ولان عندنا حديث بقول لا طلاقه ولا في اغلاق شو المعنى في اغلاق حالت الغضب هذه الشديده قالوا تغلق على الانسان عقله خلاص ماش لديه اغرا ولا تعقر ولا يعقل شيء كحل المس وبالتالي قالوا طلقه لا يقع ا واحنا شفنا هو مناطق تكليف تكليف الشرعي والثاني خلص نجي للنوع الثاني عندنا النوع الثاني هو الغضب البسيط هذا حتى هو ليس محل من الخيار وقوع الطلاق من عي علاش الطلاق فيه واقع علاش قالوا لان هو غضب بسيط الشخص بياخذ بدرجه بسيطه هي الفساب مثلا طلق زوجته وهو مازال هادي يقول انت وعي وعي في غضب يعني غضبان يعني هو في ا ادنى مستوى من الغضب ويضع من الطلاق هل غلط يضع طلاق هذه الحاله طلاق يعني وضخلاف الحاله الاولى عندنا الحاله الوسط هذا ماذا وهي اي التي يكون فيها غضب الانسان يعني يغني بطلق زوجته تماما ولكن ا بعد ذلك عندما يتم مراجعته للموضوع ويتطلق زوجته كان والله وان ما كانش عندي غصب ولا نيه في الموضوع يعني ما كانش عندي قصد فياع الطلب ولا اختيار واضح يعني هي مرحله تقدر وسط ما بين المرحلتين اي يقع فيها الطلاق ولكن طبعا ا دون قصد دون نيه في ذلك وهذا ما يعني يتمسك به المطلق في هذه الحاله وينم بعد ذلك على مفارقه زوجته وايقاع الطلاقها هذه الحاله هي التي وقع فيها الاختلاف ما بين الفقهاء بين قائل بوقوع الطلاق واخر يكون بعدم ماذا؟ وقوعه اي نجي للراي الاول وهو لا ابن القيم قال بعدم وقوع الطلاق في هذه الحاله ا ونقل هذا الراي ايضا عن ابن تيميه لان النوع من الغضب >> يشت يشد بصاحبه فيقول بينه وبين نيته كان هنا هذا الغضبنا نستهمه لانه خير يعني يلغي النيه يلغي القصر اه هناك مربع طالما ان القصر والنيه غير موجوده بالياات هم هؤلاء بهذا الراي هذا يتمسكون بهذه النقطه يعني طالما ان غير موجوده والكسب ير فطلاق لان الغضب الخرس بيقول بين الشخص المضلف هذا وبين نيته فلا يقع طلاقه لا يقع ا طلقه هو ما رجعه ايضا من الاحناف عند ابن عابدين الاحناف رجع هذا القول عند القول الاخر الذي قل الطلاق هو مشور المذهب المالك مشور المذهب الملك اوقع طلاق الاضان من الحاله الثالثه التي تكلمنا عنها اعلا بل اوقع ال يعني اوقعوا طلاقه قالوا زي ما قلنا الغضب في هذه الحاله لم يدر تمييز عنه تمييزه ما زال باقيا وادراكه باقيا وبالتالي هو مكلف هو مكلف اذا وقع منه الطلاق فيكون واقعا عليه عند راي ثالث مثلا نشير لي شره عابره في الايراضيه وقالوا بوقوع الطلاق مطلقا في كل الحال عموما خلينا على الرايين على الحرا القيم ويقابله المشهور راي ابن القيم يقول بعدد الوقوع والملكيه قالوا بالوقوع يعني رمضان هذا شخص مميزرا وهذا هو مناطق التكليف صح هذا هو مناطق يجيني موقف المشجع بالناصان في الماده اللي هي القاعده العامه يصبح لدينا صح بالنسبه لشروط المطلق المطلق يعني الرجل الذي يقع منه طلاق لماذا تقول هذه الماده ماذا تقول هذه الماده لم لم يرد حقيقه طالما رمضان صح هل يوجد لدينا نص او حتى في نص الفقره ب هلنا لا يقع طلاق رمضان حتى مجرد لا سكت عن نستطيع ان نقول بدايه المرع سكت عن طلاق الغان ولكن يبدو يبدو ان المرجعي هو اكثر من الاخضر من ق صح علاش لان راي ابن القيم اقرب الى نصوص ا القانون رقم 10 التي تحجم العدى من حالات وقلوع الطلب القم النص ما عندناش نص صريح المساله احنا بنرجه بناء على منهج المشرع منهج المشرع بيسوا الى التض والتحم الحاله الط اذا اي القولين يكون في هذه الحاله هو راي ابن القيم الذي يقوم بدور ا احتراط النيه والغضبان هذا يعني غضب حاله بينه و بين اليده وبالتالي لا يقع شرقها نجي للبضائي الليبي عندنا ا يشترط لا يبقىنا القضاء يشرط الغضب الشديد صح هنشوفوا بعد شويه ان القضاء على ما يبدو يشترط الغضب الشديد للقوم بعدم بالغلط اما اذا كان الغضب بسيط او حتى >> متوسط يقع فان الطلاق يتح الطلاق يقع في نظر او من ناحيه القضاء الدليل ما الدليل على ذلك الدليل في حكم محكمه قصر الاخياره بس خيار ماذا قالت المحكمه في موضوع الطلاق الذي يبدو يعني انها كانت توضح لنا بان ما فيش غضب شديد او ايه ما فيش غضب يعني في الموضوع وان الطلاق كان في حاله هاديه لا يعتريها اي حاله من حالات الغذا يكون يعني جزء على قلب من الحكم المحكمه لم يثبت او لم يثبت المدعي قيام حاله الغضب الشديد اها واضح هي من اول المدخل لم يثبت المدعي قيام حال الغضب الشديد الذي جعلته يطلق زوجته دونما اراده منه علاش وكان بيقول ان الغضب يذهب الاراده يذهب ماذا القصادفات هذه بل العكس ثبت من اقوال السنور ان المدعي وبعد فتره من ايقاع القرار قال لهما بانه مصر على الطلاق وهو ما ينفي عنه صفه الغضب في القاع الطلاق ما عندهاش حاله غضب عندما اوقع الطلاق اصلا خاصه الغضب الشديد هو اللي بتتكلموا عليه ما كانش موجود بل ما عندهاش حتى الغضب اصلا بعد ذلك الحكم وضحنا انه ما كانش حال غضب لا شديد ولا غير شديد بدليل في اخر الجزء المقتط من هذا الحكم وبعد فتره المي قاع الطلاق قالس هو هذا المدعي لانه مصر على الطلاق وهو ما ينفي عن مصيبه الوض عند اطلاقاع الطلاق عليه فان المحكمه تحكم بماذا بفروض طلاق المدع عليه في ما عندناش حاله ايه وهذا يسمع هل المرع مع مع ايقاع الطلاق او عدم ايقاعي بهذا هذا الغرض الشديد لا >> الشديد لا >> لا الحكم حتى مجرد الغضب لانه في نهايه هذا الغضب الشديد قولا واحده ان هو ما يدخلش نتكلموا على حاله الغضب التي ما بين الخفيفه وبينو حتى في الحاله الوسط المفروض >> النصف هو كان يدور حول نفي وجود الغلط واكيد ما كانش يقصد الشديده هو صح جاي مدخل يتكلم على الشديد دائما ناتي بالعام اي او اي تمام قانوني ياتي بالقواعد العامه قبل محل الاتفاق العام ياتي بيه اولا هو الحكم ما كانش واقف عند حاجه الغضب الشديد بس انتوا ركزتوا معايا ولا هو لما قال وبعد فتقاع قال لهما مازال هو القاضي يبين بان المطلق هذا جاء ومش ما ماد حال الغ الشديد في عدم وجود هي هذه اصلا التفق هي لا يقع الطلاق في صح ما هي اذا هو الحكم >> ذهب يسبب لنا او يوضح لنا عدم موضوع الطلاق لان هو اصلا ماكانش حالك اصلا بدليل بني العس من اقوال الشو المد بعد فتره من لقاء الخلاط قال لهما بانه مصر على وهو ما ينفي عنه صفه الغضب ما كانش الغضب الشديد وهو مافي عنه صفه الغضب يطلع على الطلب ما كانش صفه الغضب الشديد صح ولا لا؟ >> وعليه فان المحكمه تكمو طلاق اذا طب الحكم يدور حول انفاء اي ح يعني درجه من درجات الغضب هذا ان الغضب ممكن ان يكون مؤثرا صح >> ولا لا نعم هو قاعد مصر قاعد مصر هذا هو ين في الغضب هنا قاعد مصر على قاع الطلاق >> فهذا ينفي الغضب ليس بعد فتره >> اي ليس من الغض ليس تو الغضب والحكم كان يدور حول الكتاب اذا الغضب اكثر طالما ان القاض يدور في حكمه حول هذا الغضب هو عارف انه اكثر لو المد ولا اللي هو ماعرفش اناش بعد ما تطلع قولنا بخشي الجزئيه توج كده نفس القصد هو العام ننتقل الى الشرط >> الثالث هو القصر والحروط ايقاع الطلاق المتعلقه باس وعنا اول حاله هنتكلم فيها هو طلاق الهازل هل يقع طلاق الهازل لا يقع مين هو الهازل شيء وخير بالضبط هذا الهازل لما تتكلم الطلب شن كان يبسط لا يبصر شو وضعه بالنسبه للهزم هو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجب هو ما يلتزم يتكلم بالكلام غير قصد وحقيقته وانما يتكلم على وجه له ولا هو صار زي ما قلت ان هو لعب ولهاره فاذا تكل كلم هذه بلفظ الطلاق قاصدا وقاصد النطق باللفظ على سبيل الهزمه نطق في الصلاه وكان قاصدا الله له ا وكان عالبا يقول مريدا للمعنى يعني معنى انه جاب لفظه تمام ولكنه لا يريد فق فقط لا يريد ترتيب الار هو جبرا وقاصد ايقاعه والاتيان به ولكنه لا يريد ترتيب الاثار لا يريد ترتيب الاذار وهو طلاق زوجته طبعا هنا اختلفوا الكبار بن حانيا لابد عن الراي الاول للجمهور ومثله اللي احناف الشافعيه الحنابله ومشهور المذهب المالكي قالوا في هذه الحاله بالنسبه لزوال عفوا الطلاق من الهازل يقع يكون واقعا ما الادله على ذلك اول شيء عندنا ما رويا ا عن الرسول صلى الله عليه وسلم او ما رو بريه رضي الله عنه وارضاه انه قال ثلاث جدهن جد وهزن جد ومن هذه الثلاث طبعا الطلبه او تديدا يقول ما هي الامور التي يجدهن جد ونا جدي هي عندنا الزواج الطلاق الرجعه بحسب اي نص هذا الحديث نص الحديث في بعض الروايات عموما السبب الثاني او الحجه الثانيه التي قالوا على اساسها بوجوع طلاقهيه اللي هي اللي هي ايضا ما ثبت عن عمر ا رضي الله عنه وارضاه ان رجلا كان يطلق زوجته ثم يرجعها يطلبها ثم يرجعها فعندما سئل في يعني في هذا الامر قال له وانما ذلك على سبيل الله كنت هاد مازعا عليها وعلى اهلها ومش عارف يعني المهم فنزلت فيه الايه في قوله تعالى ولا تت تخذ ايات الله يذتخذ ايات الله يذ بمعنى ان موضوع الزواج هذا هو الطلاق و ما على شلتها من الامور هذه لا تتخذ للعنو والهزه وانما يجب ان يكون ال المسلم فيها يعني على درجه من الجد فلا تكون يعني موضعا الاسلام عندنا ايضا ال في اتجاه الثالث وهو قضاء الصحابه رضوان الله عليهم عندنا طبعا هذا القضاء اغلبهم يعني منه مثلا ابو درداء وايضا عندنا هو يعني هو راي ابن القيم قال له ان الهازل قاصد النقد غير مريد افذلك ليس وانما ترتيب الاحكام هذا يكون من شني الوضع الشاعر لهذه الخيار هو ياتي باللفظ صح ويقول انا اتيت به عن قصد ولكن لا اقصد ترتيب الاثر بس القصد تحول عن ترتيب الاثار اما قصه اللفظ هذا هو منصوب منه وبالتالي نقول انا اردت اللفظ ولا اريد ترتيب الاثار فكان الاحتجاج هنا بان ترتيب الاثار هذا القب طبعا على قدر الصحابه وعضيتهم في هذا الامر ترتيب الاثار ليس لك انت ايها الازر يعني ترتيب الاثار هذا من وضع الشاع دخل فيه للمكلف اصلا المكلف قد ياتي بالفعل او لا ياتي به وبعد ذلك يتحمل اثار الاثار هذه من صنع منه من ترتيب منه ترتيب الشام هذه لا وليس لك الحق ان تقول بان الاثار لا اريدها طالما انك اخذت بالسبب فان الاثار هذه ستترتب حتما ولا تملك ان تتنصل منها هذا بالنسبه للراي الاول بالنسبه للراي الثاني ويمكن الظاهريه والخريه وحل الارائع غير الراجحه في الفقه المالك ذهبوا فيه الى ماذا عدم وقوع طلاق الهازل طلب الطلاق الهازل لا يقع طلب الوقوع صح الراي قال بعدم قوه طلاق الهازف والادله على ذلك في قوله تعالى فاذا عفوا ان عزم الطلاق فان الله سميع عليم هذه الايه تبين لنا بان مساله الطلاق لا تاتي لمجرد التلفظ باللفظه دون اراده اثارها لا الايه توضح لنا هناك عزم هناك اسرار فان عزموا يعني الطلاق لا يقع بيعزي لكن طبعا رد الجمهور اوصحاب راي على قد ان هذه الايه خاصه بحال الهلا بس اللي هو يمتنع الزوجه عن فوي عليها الحاله عموما غير النص اللي تتكلموا عليه كدليل الدين هو طلاق الهاز هو اساسا جمعالجه حاله معينه يتكلم عليها ما هو نص عام او حتى نص اي قصد به الشارع حاله الهازف تمام بعد ذلك استدلوا الريتاني الذي قال بوقوع مني >> على الوقوع >> على الوقوع على الوقوع قالوا انما الاعمال بنيات وانما لكل امرئ ما نوى اذا هنا يعني يبين لنا بان طلاق عدم هو طلاق الهازل لان الاعمال والهاز هذا في الاول قالت النظره يعني ما عندش نيه الاذار في مفارقه زوجته واضح هذا دليله الثاني بالنسبه للراي الثاني هذا دليله الثاني >> قالوا ان هذه اللانيه الطلاق حتى يقع وحده لا يجد في قاع طبعا الترجيح هنايا الترجيح بين القول الذي يرى القراءه غير وغير اخر هل يقع اذا او لا يقع هل لا يقع طلاق هذا او لا يقع للادله التي رايناها عند الجمهور هي ادله قويه ادله قويه لها حجه طبعا كانت من القران ومن السنه صح ولا من اخذت الصحابه صحيح لاله الجمهور ثلاثه جده محلوا ايضا بماذا لا تتخذوا ايات اللهه وايضا اقديه الصحابه في كون ترتيب الاثار هو من صنع الشرع هو ليس من صنع ولا اذا قويه واحنا مشن تحقيق مصالح معينه لابد ان نقول بايقاع في الترجيح يعني كترجيح عشان استقرار الحياه الزوجيه هي عدم العبث باحكام الشارع اعطاء قوسيه لهذا مش اعطاء هو اصلا المفروض يتمتع بالقدسيه الزواج لانه كما سماه القران الكريم فهم غليظ كيف يسمح للهزل ان يطلق يلعب باحكام الده صح لا ما ما فيش اي اذا نحن لما بنقولوا بوقوع طلاق نحن نكونوا قد اي اعطينا حمايه اكثر لعقد الزواج وصيانه لاحكام الشارع وعدم ان تسمع هكذا للعب واللاو يعني من قبل خاصه هؤلاء الذين لا يقيمون شانا باك الشريعه وخاصه بعق الزواج موقف المشرع الليبيح لكن جيني موقف المشرع الليبيلي هل تحدث المشرع الليبي بشكل صريح عن الطلاق هذا لا ياتي به لا في الفقره الف ولا في الفقره باء اعتبار موقعك يعني فهل يعني هو الحقيقه يعتبر من مو من المواضع المسؤول عنه هذا اول وجانبا للفخ المبي يرى بان المشرع لم يشر بشكل واضح يعني الى صحه وقوع طلاق الناس شكله واضح ليس هناك اشاره صريحه ولكنه منه انه تبنى الراي القائد بعدم الوقوع عدم الوقوع من اين نفهم ذلك من اين ذلك تقريبا بعد لاز ان يكون قاصدا التمييز واعيا فاصد الضبط و الذي يقع به مازال حتى لو اعتمدنا على هذه الجزئيه قاصد اللفظ هو قاصد اللفظ مش قاصد >> وقاصد اللفظ لكن معنى مش مبين >> لكن هو قصد الله >> طب حتى هنا قاعدين في مشكله احنا مازال ما تكلمناش بشكل صريح حتى مع وجود الجزئيه الى المشرع الديني فوق مازال يعتبيه ماذا النقص تصريح يعني تصريح يعني بيان وقوفي تحكيدا من الطلاق الهاز صحيح لدينا هنا خاص اللفظ الذي يضع النظام ولكن حتى في هذه الحاله سال قصد اللفظ والمعنى ولا قص الضبط ولا هذا اي يعني معنى الات حال هذا كيف مرات هو يدعي الهزل لكن هو زاد تقريبا هوسائل وسائل معروف سولوا >> من خلال قرائ حروف الحال هل هو مثلا كان في حديث جاد في كلامه ايه من قرائب الحال يعني مثلا هو في مجلس صح ولا لا او حتى مثلا مع زوجته هو كان يتكلم معاه مثلا في موضوع موضوع شغله موضوع شغل هاليه موضوع ابنائكم مثلا بعدين فجاه ا انت طبعا وبعدين قول يعني ذهب معك قصدي من الحاله ما قبل وما بعد يعني بخلاف لو هو مثلا اصلا في نكته ولا مش عارفه عشان امسح >> في في حاله حاله من المزاح اصلا ربما لما يكون في هذه الحاله ايه يكون اقرب الى قصد الهذ صح ولا ظروف الحظ >> الميطه القرائن ظروف الحال ا اخر حاجه مازال الموقف فيه شيئا من المص هل يضع طلاق هل المشرع قصد هنا مجرد فكر اللفظ قصد اللفظ ومعناه هذه الصياغه تجعلون يعني متسا سائل محاما اثاره الا ان الاجهاد القضائي كانت له كلمته حيث تبنت محاكم الموضوع بالراي الراجح شنو الراي الراجح نعم الراجح >> يقع الطلاق >> يقع القاضي بوقوع طلاق الهازم والمازه حيث قضت المحكمه ان الطلاق الزوج موقعه على زوجته متى شاء وهو يقع ليانه بمجرد صدور رفض الطلاق منه وان كان ماسحا صريح الباب يل يقع طلاقه كان مازا ان الطلاق يطع المء وهو يقعانه بمجرد زور النظر ان هذه قاعده يعني هي مبنيه على حديث شريف انما اخذ بالظاهر والله يتولى السرائر صح يكون بالظاهر والقضاء كله يعني بعض يكون بالظاهر قدر الامكان صح ممكن يشتغل القاضي في اظهار الحقيقه ولكن في الاخير لما يكون عندنا تصرف قوي في الطلب والمطبق هذا بالقضي به يقع ديانه ولا هو يقع ديانه هنا هو يقع ديانه ومجرد الله وقع ديانه قالوا ليه وقعوا حتى قطعك فرق بين الديانه قطعا في امور قد مثلا الوفاء بالوعد يكون ضيابه اما الوفاء بالوعد على سبيل القضاء القضاء غير ملزم وعد بتحكي وعي هذاصل يعني غير بتحكي وعي عموما اذا القضاء كانت له كلمته حيث تبنت موضوع غير هو الذي يفضي في وقوع طلاق المازح او الهازل وذلك في قضاء المحكمه الذي قالت فيه ان الطلاق للزوج يوقعه على زوجته متى شاء وهو يخرج بمجرد صدور ل الطلاق من اخترف نعمله عن السكران ثم ماذا يتقل طلاق المطئ والناس ونقل الى شروط المطلقه بالنسبه لطلب السكران طبعا من هو السكران او ما هو السكر اصلا من هو السكران السكر هو الذي يتناول القمر هو الذي يتناول القمر او من المسكرات التي تؤدي الى مهاب عقله ستر عقلي يعني العقل يختم يس هذا المؤتمر تستر العقل وتغيبه فيصير يه يعبد ويخلط في كلامه لا يعي ما يقول او يفعل ولا يقصد ما ينظر منه اي فعل او اقوى هذه هي حاله السكران السكر الخمر او ما شبهها ما شابهها عندما يتناولها تذهب عقله فيهدي بالكلام بالافعال فيعلم ولا يب ما يقول يعني هو حاله في هذه الحاله حال المجنون تماما ا ماذا عن طلاقه اذا وقع منه الطلاق وهو في هذه الحاله قال في هذه الحاله لابد ان نميز بين نوعين من السكر الصفر يكون بتعدي بتعد من ال من هذا الشخص يعني ان هو يتعدى ياتي بمعصيه ليس متض ليس ناسيا ليس مخيا بهذا الس وانما تعدى سكره كله شرب الخمر وهو عارف بانها قمر وهو ليس في حاله ضروره مثلا دفعته الى ذلك في هذه الحاله اذا طلق على هذا الحال وكان فعلا يعني عقله قد ذهب نتيجه الى هذا السكر ها ايضا هذا قيض في الحاله التي نتكلم عنها يعني متعد كنا متعلم في هذه الحاله ا هي التي حصل فيها الخلاف هي التي حصل فيها الخلا لانه اذا لم يكن متعجان وذهب عقله منه وذهب عقله ففي هذه الحاله حتى اذا وقع منه طلاق طلاقه لا يضع هذه اول حاجه لازم نحرروا المساله اللي حنتكلموا عليها عشان هي هي الحاله الاولى ان هو سكر بتعدي اتى بمغص بنفسه بارادته اقبل على هذا السكر دون ان يكون مضطرا ولا ناسيا ولا يعني مثلا في حاله اكراه هناك من اكراه يعيد ويتناول ويسر تمام هو صعب ده هو اقدم لنفسه يعني اي قلنا وسكر متعديا فطلق زوجته هل يقع طلاقه او لا يقع >> يقع >> في خلاف بين الجمهور والراي الاخر مش عارف ام الحاله اللي ما فيهاش خلاف شيه الحاله التي يكون فيها سهم بدون تعد بدون تعد منه هو اضطر الى تناول مسكر فطلق زوجته يعني شو مع حاله عطش جدا واول المحل ده هو محل مش عارفه كان يعني مش محل قصدي لا خلينا نصور مثل الاسلام اول حاجه تبع في زاويه ما وجب لديه خر في يعني امامه هذا المس فشب حتى يرتوي بس يعني بقدره حتى ربما بقدر وربما بغير قدر هو كان في حاله فشرب منه فاذهب عقله هذا المسهر واطلق زوجته هذه الحاله اذا وقع الطلاق ان طلاقه لا يقعد لا يرتب واحد ما هو احنا ما عندهاش تعدد مع تمام لم ياتي ب بالفعل المنهي عنه بارادته وانما كان مضطرا او مثلها حال اذا كان نازلا او ايضا تاخذ نفس اي تمام اي الان اذا ما هي الحاله التي نتحدث عنها والتي حصل فيها الخلاف هو السر بتاع وهو الذي ادى الى الذهاب عقله ف ترتب على ذلك انق زوجته هل يقع طلاقه او يقع الراي الاول ويمثله الجمهور منهم الملكيه والديه والحناب والاحناف والزيديه والاباضيه قالوا ان طلاق المتعدي شكله اه متعدش واقعد ان هو اصلا الذي اتى بالمعصيه احنا منيين كمسلمين على السكر ولا لا ولكن هو لم يراعي هذا الميل لم يراعي هذا الميل فسكر فطق زوجته بالتالي اقترف محرما وادى به الى ايقاع الطلاق فطلاقه يكون واقعا من باب السجد من باب العقوبه يعني استج يعني من باب العقوبه له يقع لانه يستحق العقوبه المطيع عليه الطلاقه ا طبعا ما وضحنا ممكن هم يستثنوا بس حاله لو كان سكره مضطرا او مخطئا او سبيكا ما قالوا حتى يعني اذا كان يعرف ان هذا مسك فلا يوه في واضح واضح حتى اذا كان عارف انه مسلمان مش حقيقي عليه طلاق انه اصلا في حاله الطراي الثاني الراي الثاني على خلاف ذلك قال لان طلاق طلاق في هذه الحاله في هذه الصوره في هذه الكيفيه لا يقع ولا يرتب اثره اللي هو وقوع الطلاق والتريق بينه وبين زوجته لانه حاله حال المجموع الصحران يذهب طبعا السكن يذهب عقله وبالتالي يندي ويظل وهذا حال المجموع ما عندهاش ادراك ما عندهاش تمييز طبعا اساسا وهو اساس الادراك يعني هو اساس التكييف صح اتفقنا عليها النقطه في البدايه في طلب الصفي والمجنون والمعتويه فدام ليس لديه ادراك فانه لا يقع منه القضاء والادله قالوا لنا ادله على ذلك كما راي الثاني الذين قالوا بعد النبوه ما هي الادله قالوا عننا الدليل اول القران اللي والذين امنوا لا تقراوا الصلاه الكفار حتى تعوا ما ت ما تقولون اذا هنا السكران لا يعني ما يقول هنا الايه تدلل بصريح النص القراني السكران يعني ما يقول والطلاق هو صدق قوي فكيف نرتب على ذلك طلقا ويقع الطلاق لا الطلاق بحسب وجه من السنه قالوا بان ا في حديث معز يعني عندما جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم واقر بالزنا على نفسه وطلب من الرسول ان يطهرهم من هذا الذنب في اقامه الحج عليه فماذا كان رد فعل الرسول عليه الصلاه والسلام طلب من الصحابه ان يستخدموا ماس يعني شوف معنى مش ريحته هل هو في حاله سكر هل هو في حاله سكر يجي خذ على نفسه الزنا ما معنى هذا الاجراء اصلا قالوا لنا هو اذا يعني الذي يفهم من هذا الحديث اذا كان في حال هو واحد بفعله واحد بفعله اللي هو فعل الفاحشه و الامر كذلك خلاص يعني حتى كان الطلاق وقع منه يعني لا يكون واقعا وهذا هو راي الراي الثاني ا عن ذلك عندنا الصحابه ايضا اتفقوا ايضا على منهم عثمان بن عفان ان ليس لمجنوده ولا لسكران طرا من السكران لا يقع ايوه هذا ما قاله طبعا ابن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وثمان بن عفان يعني طلقران غير نجي هنا للترجيح بين الرايين او حتى نعم الترجيح ما بين الرايين الترجيح ما بينهما وما الراي الذي تبناه المشرع الليبي في المساله يعني يرجح اغلب الحق القول او الراي القيد عدم طلاق السح هو القول الثاني صحموع طلاق السكران ا بدليل نص الايه الذي نفى العلم عنه هو الادله قويه كانت في الحقيقه لا يقع السكران كان كانت فيه ادله يعني معتبره حتى ان اغلب الفقهاء عندما ياتون الى الترجيح هذه المساله يرجحون عدم وقوع طلاق الكرام ا هو ما الوجبه في ذلك ايضا قالوا لان هو ما نقدرش هو ان هو من باب العقوبه له كما قال الراي له علاش قالوا لان الامر فيه تجاوز على العقوبه الحدود هي اساس اعطيه الحد اتاعها بدون تجاوز لها ولا انقص منها المفروض انت عقوبه >> لان السكران هذا واجب في حقه الحد والتعزير على جنايته التي قام بها ولكن لما بقول حتى طلاقه يطلع احنا تجاوزنا بالعقوبه واض لا هذا بس تجاوزنا العقوبه وتجاوزنا مبدا >> اصيل هو في الشريعه اول قانون شو هو >> شخصيه >> اللي هو شخصيه العقوبه العقوبه شخصيه حتى في الشريعه على فكره من اصل المبدا هذا من مستقبل السريعه لا تزر وزن اخرى نفهم يقع طلاقهم طيب ما ذنب المراه التي يقع الطلاق عليها ما ذنب الابطال الذين يجدون نفسهم يعني اي في اسره منفصله ومشتته اذا من هذا الباب قانون عدم الطاعه في السقران والترجيحه قويه الحقيقه من حيث الايه وكونها نفت العلم او كون العقوبه هو هو غير جز له او عقوبه له على محتر فيها ايضا تمام في انطاع العطوبه بالاضافه يتجاوز مبدا شخصيه العقوبه وكل هذه بالاضافه طبعا احنا نعرض شويه لو نجيب اضرار المجتمع التي تلحق المجتمع والصراعه من الطلاق وخيمه حتى حالات الطلاق هناك كثير من يطاعمون المسكر يعني المحرم وبالتالي بتطبع منهم حال طلاقها حالات التلفوه سياسه المشرع الليبي والنهي يعني اساسا ضد هذا ال ضد هذا الاتجاه ضد هذا الاتجاه ان الجيل المشرع الليبي في نص الماده 32 وهو قاعده عامه ماذا قالت البقره يرشد ان يكون قاصدا اللفظ الذي وقع به الطلاق واعيا واعيا ما قاصدا الضغط الذي يقع فيه القران واعيا ما يقول يعني احنا سواء قلنا هو اللي هو قصد النطق هل هو وعي ما يكون تقريبا هو حطيناه ضمن هذا الشرط او يعني او ضمن هذا الجزئيه الاخرى هي وعيكون تاديدا سيكون خارج عن اطار هذا الشخص الذي يجب ان يتحقق يبقى الطلاق اذا ا يشمله النص اضافه الى كونه في الفقره الثانيه لما يقول لنا يقع الطلاق من الصبي والمجور هو فقد التمييز هو فقد تمييزه قلنا احنا حتى ان حالته اصبحت في حال المجول يهدي بكلام لا يعي ما يفعل خلاص عقله ماذا نتيجه لحل الصور التي وجدت اذا باي من ال الشروط هذه او الجزرو في الماده نجد بان طرف السكران لا يكون واضح لا يكون واضحا وذلك ا للاسباب التي شفناها سواء على مستوى الترجيل بين الدليل والدليل الاخر الراي والراي الاخر يعني او المفسده والوصلح ومنج مشجرع في التطبيق من حالات الطلاق الى اخره تمام هذا بالنسبه لحاله طلاق السنه بالنسبه هل نجد القضاء يوي هذا طبعا بشكل مباشر الحقيقه بشكل مباشر لا نجد مثلا حب معين يتكلم فيه القاضي عن طلاق السران وقع او لا ي واقع او غير وانما بشكل عام يمكن ان نجد بعض الاحكام التي تتكلم عن سلامه الاراده من العروض مثلا في قضاء المحكمه ا ماذا قالت فيه تقول فيه يعني لم يكن للمحكمه وجود اي من عيوب الاراده السكر الرو هي عيوب الاراده المعروفه تعرفوها المدني التدريج والاستغداد خطا عم او وايضا في نفاذ عليها عيون اخرى مش بس هذه السكر ايضا تعتبر تعتبر يعني بالمعنى الواسع معنى الواسع مشي الذي ورعى الواسع ممكن ان يكون ايضا عيب الاراده خاصه لو في انكل يذب العقل يذب التمييز الادراك الانسان عندما يكون تحت تاثير وطا السطف لا عقل له لا عقل وبالتالي هوتبر عيب من عيوب الاراده ليه القضاء ماذا يكون بشكل عام ويتكلم الحقيقه لم يثبت المحكمه وجود عيب من عيوب الاراده عند تلفظ المده عليه بالطلاق ومعه يتعين الحكم للهبوط صحه هذا الطلاق هذا حكم الصدر عن المحكمه او الجزئيه او يمكن تفسير العيوب الاراده هنا الواسع ورد شوف الحكم يب عيب الرياضه عيب الرياضه كنا احنا نفهم هذا ونفسر هذه الاطفال واصي فيها غير موزور لان اذا كان موزور فالنرا لا يكون لا يكون واقع انتهينا هنا هو لا يقع طلاق عيب طلبت ايحط الطلب ماذا لوجد حاله السطر الطلاق لاس عند طلاق الم والناس هذا شروز التي المطلق >> نعم المطلق وهو هنا الم والناس احناعرف المئح حقق حاله الخطا والنسيا في الطلاق المخطئ هو الذي طبعا كلاهما لا يقصد النقض ولا الماء سواء النقط ولا الناس كلاهما عندما يطلق لا يد اللفظ ولا المعد المخط او البدايه قالت هذا هو جاب انت طالبه فقال لها انت طالبه في اخطا يعني تاثير او يسب انسان فقال لنا انت طالبه لازم ان يكون انت طالبه وبالتالي تحققت حاله الخطا عند الناس هذا نصور حالته مثلا شفنا ان هو قد يكون معلقا على شخص فعل عفوا فعل شيء او كذا مثلا انبت الجيران او اذا عدته الى تدخين السرايفر طالب ينسى ينسى انه هو يعني علق طلاقه على هذا الفعل او كذا فيطلع منه مثلا يعود فهذه الاكانه هو زي ما قلنا الناس المص يشتركان في شيء وهو عدم الاراده لا اللفظ ولا المعنى ولا المعنى مش فهل يقع هذا هو موضوع هذا يقع في حنشوف من ناحيتين من ناحيه الديانه ومن ناحيه القضاء هل يقع منهما الطلاقانه هل يقع منه الطلاق قضاء بالنسبه من ناحيه الديانه في الحالتين يظهر عندهم اجاه غسل الى الطلاق لا لفظا ولا معنى وبالتالي لا يقع الطلاق منهما لا يقع نيابه قولا واحدا وباتفاق الفقير حاله وقوع الطلاق من الناحيه القضائيه القضاع من الممكن ان مثلا ترفع الزوجه الوطن هذا زوجك الوطني مثلا او تضع دعوه غير بناء على اسموها الدعوه فيها مصلحه حسو طبق الشيخ سعده كلفت يعني سمعت طبج ده هو بيسمع فكيف يعني بدا مستمر عليك معاها واضح هل يقع الطلب ولا يقع في المساله قولا الطول اللي هو احنا غير قلنا طلب طلاقهما خير واقع من ظاهر الحال انهما تلطلب احنا مثلا اذا كان في حد يسال الاخر او حتى الزوجه نفسها لما يصير الطلاق الناس او المخط والله هذا حصل حصل منها يعني هو بالظاهر اخذ بالظاهر يكون الطلاق قد وقع ومن هذا الباب يقوع طلاقه عليها لان القضاء اصلا يكون بالظاهر والظاهر من السرائر وهذا مبدا ايضا مستند على الرسول صلى الله عليه وسلم انما اخرج بالض كانه عليه الصلاه والسلام كان الجمهور طبعا عدم وقوع طلاقنا عدم وقوع الطلاق لماذا قالوا الا اذا كانت قرينه قرينه او ظروف الحالقه تثبت ان انه قصد ونوى يعني هو كان لتحتين دعوه النسيان هذه الخط نعم وقالوا الدليل على ذلك قوله تعالى ليس عليكم جناح ما اخطاتم به بعد طلق طلقني هنا الله سبحانه وتعالى لا يؤخذنا فيما اخطانا وهو يقول بانني في حاله الخطا ايضا عند الحديث ما ننساش ان الحديث ده هو او كل تقريبا الحالات او في العقل ماشي معانا رفع الخطى والنسيان والسل المعين الخطى والنسيان من الحالات التي اشار اليها الحديث انه يعني وقوع تلاق في حاله السيان لا يكون يعني مرتبا للاثر اللي هو يعني على لا يؤدي بطلاق الناس ولا اي الترجيح تقريبا هنا سهل جدا ان نقول بان راي الجمهور هو الراجح صح مع الطلاق صح عدم كويس صح طلبنا التصرفات التي تعتمد على القصف والنيه والان طلق شرع حاجه ما فيش مش معقول احنا شخص ناسي شخص يقول ان احنا مثلا واضح انه في حاله خطا وقع فيها وسان ولا حاجه والطلاق له حاجه يوفى هكذا يعني اي وبالتالي ا يجب ان يعني نرتبهم هو يرتب الخطيره لمجرد خطا او نسيان فلا يمكن التموين شانه والتنمس اضعف الاسباب في قاع الحكم به بمنتقد الطاق هذا امر يعني ليس من الحكمه ليس فيه وليس فيه شه يعني والمشرع يترفق تع هذا الامر واحنا لما بدنا نشوف مثلا النص نص ال نص الماده هونا مثلا التليس الصواع يبقى مختار خص البض الذي يقع ولا يوجد حاله مباشره ولكن ما ي ربما يكون هذه القتل ما هو لم يتكلم عنها كده في حالات يعني مباشره القانون ولكن نقدر يرجعنا في المصلحه والمفسده وميه في عدم القاء الطلاق وفتحط على استراث هذا نوي الحديث عن شروط الصلاه المستعله الرجل تقدينا الشرطه وهي طبعا تقريبا واضحه وسهله وليست الخط الذي تتمل عليه شروط المطلق ان شروط الزوجه الشرط الاول طبعا حنرجعوا هنايا من هنايا اه الماده 33 حنشوفوا هذه الماده ماذا تضمنت من شروط وماذا ابخلت من شرط او من حالات اخرى ممكن تكون محل الطلاق ولنشخص لم يتكلم عنها هنا الشرط الاول ان تكون زوجه بالعقد الصحيح ان تكون زوجه بماذا بالعقل الصحيح واحنا قلنا يعني تكمله للنما كانت عليه وضحنا مدخون فيها او مدخون فيها يعني سيان دخل بها او لم يدخل بها او لم يدخل في الحالتين يقع عليها الطلاق ويكون الطلاق في هذه الحاله صغيره هذا الشبه ا لل للم فاذا كان العبد متفقا على الفسا فانه لا ير طلاقا لانها ليست زوجه حقيقه ايه هذا قبل الدخول توجهها توجها في اشق الاخير لان احنا قلنا حاله الزوجه في العقد الفاسي في فساده هذه لم يتكلم عنها المشرف وانما كان يعني كان من المفترض ان ياتي بها ايضا شرط ايضا يوضح لنا ايضا ان تكون الزوجه في عقد الفاس المجتمع ساكنه على ويتحقق الدخول في هذه الحاله تلحق ب طبعا الزوجه المعقوده عليها عفوا سبع ال الشرط الثاني ان تكون زوجيتها قائمه حقيقه او خطا الشرط الثاني في المطلقه الاول ان تكون معقود عليه عدا صحيح قلنا سواء قبل الدخول او بعد الدخول في حالتين يقع عليها ان تكون زوجيتها قائمه حقيقه او حكم الحقيقه بالعرض الصحيح قلنا ولا >> ما زالت الزوجيه قائمه مستمره ما زالت في عصمه زوجها حكما هي من يدخل فيها تدخل دخل فيها المطلقه طلاقا رما هذه تعتبر على فكره بال باتفاق ال اغلب الفقهاء يعني جمهور الفهاء خلينا نقول هذه المطلقه تلق الدين ايضا يكون محل للطلب استثنينا من ذلك فقط اللي هو الشيعه الاماميه وابن القيم وابن تيميه قالوا لا هذه لا تذكر لا تكون محل للطلاق لا يصح الطلاق اعلاج بدل من الطلاق لا يبع الطلاق يرض هو لما بنقولوا انها محل الطلاق هو يجوز طلاقها يجب ان يتم مراجعتها وهذا بخلاف الجمهور قالوا لا هذه محسن ان تطلق ايضا ويقع عليها الطلع ويتوفر فيها ا تكون محلا للطلاق يعني علاش لان هي تعتبر في حكم الزوجه انقف طلاقا رجليا في العده ثم تكم الزوجه بالتالي يتوفر فيها الشرط بحسب الجمهور بعض الفقهاء الذين استبعد له من رجا احنا عندنا ايضا المطلق البائن بينه كبرى والبائن بينه صغرى هل تكلمت تكلم نص الماده لا لا ما بتكلم عليه بيت حنرجع للفقه شن قال الفقه جو مثلا الباقي بينونه قال الحقها هذه لماذا نحن نعرف ان هذه خلاص يعني حكمه يعني استغرق الزوج في حقه الطلقات طلقه مره ثانيه ستس باحسان ودي طلقها ثلاث طلقات يعني خلاص هو اصلا ماشطلنا عدد الطلقات ان الباء بينات صغرى هل تكون محلا للطلاق لانه ما فيش زوجيه قائمه اساسا >> هي مش زوجه شاشه لا حقيقه ولا حكما >> هي طبعا جمهور قالوا ايضا لا يلحقها الظلام علاش لانها ليست زوجها بقى يعني لانه هو انت هتزوج زوجيتها بدليل ماذا؟ انه اذا اراد ان يراجعها فلا بد له ان يراجعها بمر جديد وامر جديد ورضا جديد منها وهائيه وبالتالي هي ليست زوجه حتى نقول الطلاق عليها بخلاف بعض الفقهاء لانها قالوا هي زوجه علاش كيف يعني زوجه قالوا لان بعض اثار الطلاق مازال مستمره زي العده زي عده زي العده زي نفقه العده مثلا قالوا من هذا الباب حتى هي من الممكن ان يقع عليها الطلاق تكون صالحه لقاء الطلاق بعض مساله فيها رائعه نستكبر هذه ليست محل المعتده من طلاق رجعي المجرد اعتبرها لاحقه للزوجه المقود عليها عقلا صريحا الذين اذا احنا نص المد 36 امامه على فكره بينا متى حنايا اي موجودنا العقد الصحيح ولو لم يكن مدخول بها يعني يقترح هو بعضها المفروض النص جملنا تقييل له وان يكون مذكور بها او نفسها النقطه حتى يكون حطتها كانت لكن صحيح لم اوين شويه سواء دخل فيها او لم يدخل سي واضح باقي عننا حاله ال المراه في العق مدخول بها في العقد الفاسد هل تكون محلا للطراف تكلم عنها نصيه لم يتكلم سكت عن المدرسه ماذا 33 ا لم يعطي حكمها يعني ولم يترتب عليه لم يرت طبعا العقد الفاسد هو المختلف في الفساد نتكلم عن المختلف في فساد الذي كان فيه راي وراي اخر راي يقول انه هو صريح وراي اخر يقول انه زي مثلا زواج الزواج المؤق مثلا زي هناك مقال صحته اه الجمهور قال بانه جالس يعني المد المعوض عليها في العقد الفاسد قبل الدخول قبل الدخول هذه لا تكون محل الطلاق علاش لان العقد الفاسد قبل الدخول على يس >> يكون واجب القس والتفريق ما بين الفسق طلاق الفسق والتفريق ما بين ال الطرفين يعني لكن اذا حصل فيه الدخول قالوا يصبح كانه زواج يعني صحيح حتى بدليل انه شرع يرتب عليه مجموعه كبيره من مش نسب عليه مش عارفه نخف عليه اقل اقل من لا في يعني يصبح قريب من العقد الصحيح ماهوش صحيح 100% ولكن يعني تطبق عليه بعض الاحكام العقل الصحيح ومن ضمنها المراه التي تم الدخول بها في العقد الفاسد المختلف في فساده تكون محلا للطلب يقع عليها الطلب واضح لكن بقى المشارع ما ما جابش ما جابش هذه الحاله الماده 30 ولم يبين حكمها ولكن زي ما قلنا هنايا اذا الشرط المنصوص عنه هو كونها زوجه زوجه حقيقه في العقد الصحيح الاجابه النص ايضا زوجه حكما جابها النص تحديدا وتبدا من رجع لا متبقي بالصغرى وبرده ما لم يتونها النص عندنا الشرط المسكوت عنه اللي هو شديد ان تكون زوجه بعز لعك فاسده يعني هناك اي من الفقهاء اشاروا الى ان هذه ايضا تعتبر من الشروط التي يجب ان تتحقق في المطلقه ان تكون على الاقل زوج بعمل بس هو لكن مش هنا بس وتم الدخول بها وتم ماذا الدخول بها حتى يقع عليها الطلب لان الفاسد زي ما قلنا لا يرتب وثان واضح معايا مش عارفه معايا فاهمين عليك واضح استفسار نقطه او او لا انا خلصنا المقابله عننا في والله كان قضيه بس قضاء للمحكمه قضاء قضاء للمحكمه الزاويه الجيه ممكن يلخص لها ماتكلمش عن >> شو نقول شو >> الزاويه الجزئيه المدعي اهل الطلق هو يتكلم لنا ماه موضوع من هي >> المراه التي يقع عليها الطلاق ما هي شروطها يعني المدعيه امعاء الطلاق عليها كما قضت وحيث ان المطلقه هي زوجه له بموجب عقد شرعي وقد تمت المحكمه او المحكمه قيام العلاقه الزوجيه بين نتكلم على الشرط الاول بس >> ايه >> الفاسد ش الحكم الحكم فيه الفاسد الفاسد شن الحكم فيه لو تلفظ في الطلاق عقد الزواج الفاسد لازم تحكم في زاويه من الزاويه احنا نتكلم على شروط ال المراه المطلقه الشرط الاول ان تكون ا زوجه يعني حقيقه العقد الصحيح باهي معك تكون زوجته بالعقد الصحيح ان تكون ماذا زوجه هي معتده من ط من طلاق عندنا الشقتكلم عليه ان تكون هذه الزوجه في عقد الباس في وتم الدخول الى وتم الدخول الى في هذه الحاله تم الدخول بها اذا يقع عليها الطلاق ولا يقع >> يقع >> يقع عليها الطلق هذا هو المقصد من العرض يعني مش عارفه يعني الاف من المعلومات في سياق على اساس انها شرح مش حاسس انك حاجه نظرات هي الشرط لم يتكلم عنه المشرع >> هو المشرع مش هو كان ماتكلمش عليه هو كان حصر الطلاق في حاجتين بس هو قصده كان حصر فين مش كانه يعني فراغ تشريعي زي ما قلت هو حصره في الزواج الصحيح وفي الرجعي ممكن هو ما نحسبوش فراغ تشريعي هو حصره بس في هذا الموضوع قصدا المفروض لان قال لك الا اذا كانت في زواج صحيح خصوصا لما قال الاكس زوج حصر في هذا الظور وكان في المختلف في فساده الفاسد ما يقعش طلق بينها شي فرقه فصل شنحه الفرقه عشا وضح المشرع يقبل الاشياء وبشر الا اذا كان كيف العاملها يعني هل نعتبرها يعني يقع عليها الطلاق ولا فسقرا >> قبل الدخول معهم متفقين اذا بعد الدخول >> طلب عادي مثلا انتم ما بح اسال 17 احنا 16 17 16 17 >> 14 15 16
Get free YouTube transcripts with timestamps, translation, and download options.
Transcript content is sourced from YouTube's auto-generated captions or AI transcription. All video content belongs to the original creators. Terms of Service · DMCA Contact