Угу. ما فيش الا هو معكم المحاضره الماضيه لما موضوع >> الاتفاقيات الغير شكليه غير شكليه >> شو اللي كان فيها نميز الاتفاقيات غير الشكليه ليش قلنا غير شكليه >> اه لانه هي تنبرهم بدون كتابه وبدون المراحل المعاهده >> اذا سميتات الدوليه غير الشكليه لانت الشكليه التي تطلبتها اتفاقيه لقانون المعاهده اما لكونها اتفاقيات غير مكتوبه اما تتبع المراحلش المراحلتها اتفاقيه من تفاوض الى تو >> تصديق تحفظ وتبادل وثائق هل لها هل تعتبر اتفاقيات الملزمه ام لا هذه الاتفاقيات >> تعتبر اتفاقيات الملزمه وفقا لمشد القانون الدولي او وفقا للناده ثلاثه من >> اتفاقيه في ان >> اتفاقيه في ان التي قالت ان لا يلغي صفه الاتفاقيه على تلك الاتفاقيات الشكليه بالرغم من عدم اتباعها لذات الشكل الذي اشترطته الاتفاقيه شرحناها تفصيلا شرحنا نا احكامها شرحنا صورها حكينا الممارسات الدوليه لها وكيف تعاملت محكمه العدل الدوليه مع الاتفاقيات غير الشكل بعدين بدينا باول مصدر من مصادر >> ثاني مصدر من مصادر القانون الدولي المستقله اللي نصت عليها الماده 68 اللي هي >> وعليكم السلام >> اللي هي الماده كانت او المصال >> العرو العرف >> واعتذر العرف في هذه الحاله >> مصدر >> من مصادر الدوليه >> مصدر >> مصادر الدوليه >> اساسيه من مصادر القانون الدوليه ليش اعتبرناه مصدر اساس او كيف نقدر اعتبر قاعده ما انها قاعده عرفيه او ممارسه ما انها ممارسه شكلها قاعده العرفيه >> استمرت فتره من الزمنت >> فتره من الزمن >> وتعارفوا عليها طبقوها اكثر من دوله يعني فتره >> اذا مش نقدر مش تكون اجابتي صحيحه لكي استطيع ان اعتبر قاعده الممارسه دوليه انها قاعده عرفيه لابد ان يتوفر فيها عنصرين اساسيين >> العنصر الاول هو المتمثل في الركن المادي >> اكرام السلوك ونسبته لشخص من اشخاص القانون الدولي >> لابد ان يكون السلوك هذا المتكرر يا اما صادر عن دوله او عن منظمه >> دوليه هل لابد ان تكون الجهاز الخاص في الدوله هو وزاره الخارجيه او رئاسه الوزراء لكي اعد ممارستها مشكله ل قاعده عرفيه >> لا يدر يكون عمل تشريع جزئيه ان في حال ان كان قانون صدر من السلطه التشريعيه ولكن هذا القانون يتعلق بشن بتنظيم علاقات دوريه تكرار السلوك من العديد من المحاكم قد ينشئ قاعده ع >> عرفيه دوليه >> التكرار هذا هل يشترط فيه مده زمنيه >> لا نصت على انها ع سنوات >> ما فيش نص على المده ولكن اللفيه محكمه العدل الدوليه اعتبر >> اعتبرت ان ممارسه ما شكلت عرفا لمضي >> ع سنوات >> من غار هل تكرار السلوكي فقط بامكانه ان ينشئ قاعده عرفيه تكرر سلوك لمده 100 سنه من قبل دول موجوده في افريقيا هل قاعده عرفيه تاسست >> قلنا ان هو اذا كان عندي عدد معينه دول في اقليم امريكا في نطاق جغرافي معين دول امريكا اللاثينيه بس اللي تكرر في هذا السلوك اذا يكون عندي عرف اقليمي ولكن ليس بعرف >> دولي >> دوليطبق على كل الدول اثنين التكرار في حد ذاته ما يخلقش قاعده عرفيه التكرار ياسس لي ركن الماده لكن الركن الثعوي يبقى مفعولا امتى يشد الركعوي شعور بالانسان انتهاكات ولا الممارسه المحاضره فاتت مش >> بعد هل الانتهاك المتكرر لهذه القاعده يلغي انشائها كقاعده عرفيه >> لا لا لو انتحكت ما يقدروش يعتبر عرفتحكوها >> الاستها لابد ان يكون واسعا او الرفض لابد ان يكون واسعا مشهور ان الركن المعنوي لم يتحدث لكن الانتهاك المؤول او المتاول اللي نقصد به شنو هو الانتهاك المتاول ان هم يقوموا بانتهاك تلك الممارسه او قاعده نحن ما انتهكناها نحن لازلنا مستخدمين تلك القاعده فيحاولوا انهم يبلروا انتهاك هذا تاكيد للقاعده ولا ينفيها اذا لابد ان يكون الانتهاك واسعا نظام وان يكون غير المعارضه المصر صر نشوء القاعده العرفيه هل هل يقول دون نشوء هذا >> لا هي تنشا هوص >> الدوله اللي لما تنشط قاعده عرفيه هي عرضتها لاكثر من مره >> ايوه هي تكون منذ بدا نشاه هذه الممارسه واصرارها >> معترض >> وهم معترضين >> هل هذا الشخص او هذه الدوله المطرضا باسراء تحول دون نشوء قاعده عرفيه >> لا تنشا القاعده العرفيه لكن ما تطبقش على >> يا عين عليك اذا ذلك المعارض المصر لا يقول لا يكون دون نشوء قاعده العرفيه ولكن لا تطبق عليه وجبنا قصه القاعده المتعلقه بتحديد البحر الاقليمي اللي كانت دوله دائما مصرفه لما شت محكمه العدل طبق القاعده هذه استطاعت الدوله ان تتهرب من الالتزام انها كانت منذ بدء تلك القاعده على عدم تطبيقها عليها وين وصل وين وصلنا كملناه >> التطبيق كملناه ما كملناشنا في اتباع ما >> كملناش لا كملنا اه هم كملوها المجموعه الاولى >> يعني من له من المسؤول عن اثبات العلوم محكمه العد التوحيد >> هناك من يرى ان اثبات الركن المادي الذي هو يقع على عاتق الدوله المداعيه ولكن المحكمه ستبات ذلك والبحث عن المعني شنو هم الحاجات التي تستدل بها المحكمه على اثبات وجود عروض >> توصيات الجمعيه العامه >> توصيات الجمعيه العامه >> اعمال التدوين الغير المكتمله >> اعمال التدوين غير المكتمله >> المواثيق الدوليه >> المواثيق الدوليه >> المعاهدات الاخرى الشارعه اتفاقيه جني اذا شغل دير المحكمه تحاول انها تشوف هالفعل الهادي هذا السلوك المتكرر استطاع ان يستقر في شعور الدول انه ملزم وتستدل بهذا بالعديد من الاشياء من ضمنها استدلالها بتوصيات الجمعيه العامه للامم المتحده >> وحتى السوابق القضائيه >> السوابق القضائيه حاول الركن المادي سهل جدا ان هذا فعلا تكرر لمده زمنيه طويله لكن من يثبت لي ان هذا التكرار لم يكن شعورا ب موامات سياسيه او اخلاق الدوليه او مجاملات سياسيه كيف نثبت انه كان شعور لانه هو انسان دولي تحاول المحكمه انها تبحث عن كل المصادر التي ت تساعدها على اتباع ذلك بعدين العرف المعاهدات شرحناها انا ما شرحتهاش >> المجموعه الثانيه تقريبا عليها المحاضره >> المجموعه الثانيه وقفنا عندها احنا لكن همشنا بينها >> بعود >> علاقه العرف بالمعاهده >> العرف احيانا قاعده عرفيه تدون في اتفاقيه دوليه احيانا غير مكتوبه العرف المعاهده مكتوبه التصور هو كالتالي قاعده الغرفيه مش هندور مش هور ماكش بيرو لو شوف عندي العرف توفر فيه ركنين المادي >> وال >> والمعنى العرف شو حكينا عليه عاده غير مدونه تكرار سلوك شعور بانزال لكن احيانا تجيب دول وتقرر انها تاخذ القاعده العيه هذه وتدونها فيشن معاهده دوليه العرف يلزم من ايه >> الدول اللي تقوم بيه اللي طبقت العرف اكثر عموما من المعاهده ما يسريش عليها مساله الاثر النسبي للمعاهدات العرف عام يلزم الجميع >> المعاهده اطرافها بس >> اذا العرف هو ملزم لكل دول العالم ما عدا من المعترض المصر تمام المعاهده اما مبدا ينطبق عليها مبدا الادم النسبي للمعامده اي انها لا تلزم الا >> اطرافها >> اطرافها تمام عندي قاعده موجوده في العرف جتني تبتها في معاهده عام لم اكت في معاهده هل الغي العرف او لازال قائما؟ >> لم يلغى ولكن هو زاد اثبات للعرف >> اثبات بالنسبه لمن؟ >> للدوله اللي وقعت على المعاهده >> اذا تدوين العرف في معاهده دوليه لا يلزم الا اطرافها ولكن العرف يبقى قائما ملزما للاطراف وغير الاطراف ناخذوا مثال مش نحاول ان نوضح عندي عرف يتعلق بالمجالات البحريه الجرف القاري مثلا تمام تحديد الجرف القاري وقياسه ما بين الدول هذا عرف الجرف القاضي مساحه تمام جتنا الدول دارقيه سميتها اتفاقيه القانون الدوري للبح اتفاقيه هذه الاتفاقيه القاعده الافيه هي ونص عليها هنا لكن الاتفاقيه هذه قالت لك لو كان صارت لك مشكله تتعلق بالموضوع هذا الجا ل المحكمه الدوليه للبحار المحكمه الدوليه للبحار هي ناشئه على شنو؟ عرف ولا اتفاقيه؟ >> اتفاقيه >> ناشئه على الاتفاقيه اذا هي مش ملزمه للدول غير الاطراف >> جت ليبيا وصار نزاع بينها وما بين تونس في الجرح القادم ليبيا وتونس ليبيا ليست طرفا في اتفاقيه القانون الدولي للبحار تمام هي مش طلب في هذه الاتفاقيه لكن هي ملزمه بشن قاعده بالعرف >> ملزمه بالعرف >> فلجات لمحكمه العدل الدوليه هي طرف في ميثاق ميثاق الامم المتحده فهي غير ملزمه انها تمشي لمحكمه البحار ولكن لازالت ملزمه بال القاعده العرفيه المتعلقه بجرف القار اللي يهمني كملخص للي شرحته ان تدوين قاعده عرفيه في معاهده لا يلغي وجود القاعده العرفيه عرفيه ولا يلغي الزاميتها فتبقى القاعده العرفيه ملزمه لمن؟ ملزمه للدول الاطراف وغير الاطراف تمام مرات يصير العكس المعاهده هذه تصبح عرفا مبادئ موجوده في معاهده الدول غير الاطراف تلتزم بها في تعاملاتها وتشعر بانها ملزمه في هذه الحالات انتقال قال القاعده اللي في المعاهده الى ان تكون عرفا حتلزم الاطراف وغير الاطراف مع ان اساسها كان شني >> الاثر النسبي للمعاهده >> فهمتوني ولا الاحوال ريحتكم البيرو مش دير تك تك مش تكتب بير العرف لما شرحناه المحاضره الماضيه العرف هو قاعده دوليه هي مصدر من مصادر القانون الدولي توفى هو هو مصدر اساسي تمام توفر فيه ركنين مش نعتبره قاعده دوليه الركن الاول هو تكرار السلوكي ونسبته لشخص من اشخاص القانون الدولي الحاجه الثانيه انني حاسه انها ملزم وبالتالي لما حسيت انها ملزم اذا برتب علي التزام في حال اني انتهكتها حنعتبر انتهكت قاعده قانونيه دوليه تمام العرف هذا اصلا هو ملزم للكل سواء كنت انت ساهمت في انشاءك ليش لان >> الرضا في العرف ضمني غير المعاهده المعاهده الرضا فيها >> صريح بتصديق على الاتفاقيه لكن في العرف هو ضمني كيف ضمني لانمارس فيه نكرر فيه السلوك بشكل متكرر تمام ما قمت بانتهاكها وحسيت انها ملزم ما هي مرات تعجبني قاعده عرفيه نقرر انها نحطها في اتفاقيه تمام هذا لا يحلني من القاعده العرفيه فالقاعده العرفيه لاز زالت ملزمه للجميع لو تتذكروا المحاضره الماضيه جبنا قضيه قلنا هي قضيه الانشطه العسكريه والشبه العسكريه في نيكراجو شنو هي القضيه هذه حد متذكرها >> ان امريكا ادخلت في الشان الداخلي نيكاراجوا انت بس انتم كنتم ما جاتو اسبوع اللي فات >> جينا بس مش رحت خلينا نشرحات ثانيه >> شنو هي القضيه هذه في نيكراجو هي دوله دوله في امريكا اللاتينيه قريبه من امريكا امريكا اللي فيها ترامب تو تمام هذه الدوله كان فيها رئيس نوعا ما ما هواش متوافق مع الاداره الامريكيه في ذلك الوقت هذه قضيه صارت في 86 وشنو قاعدت تدير امريكا قاعده تتسلح وتدرب في عصابات او مجموعه معارضه ل الرئيس في الكاركو هذه المجموعه هي اسمها عصابات الكونترا او قوات قوات الكونت تمام بتتسلخ فيهم وتعطي فيهم في اسلحه رئيس كابتها كان شويه ذكي وكانت امريكا اوريدي عاطيه اختصاص لمحكمه العدل الدوليه انها تنظر في اي قضيه هي طرف فيها تمام لكن ما تطبق اتفاقيات تطبق العنف تمام رئيسه كراكمشي واحال القضيه هذه لمين لمحكمه العدل >> الدوليه وقال ان اللي دير في امريكا هو انتهاك لمبدا عدم التدخل في الشان الداخلي هذا المبدا مكتوب في ميثاق الامم المتحده في الماده اثنين الفقره اربعه >> انه لا يوجد في هذا الميثاق مشني ما يجيز التدخل في الشان الداخلي الدول الاعظم >> لكن امريكا اساسا قيدت يد محكمه العدل الدوليه وقالت لها اذا بتفصلي في النزاع ما تفصلي فيه وفقا للاتفاقيات دوري عرف كان لقيت عرف لا يجيز استعمال القوه وقت او لا يجيز التدخل في الشان الداخلي وقتها طقي تمام شوت المحكمه بالرغم هذه القاعده شو دونت اقول لك دونت الماده رغم ان كان لا يجوز تدخل في الشان الذهبي تمام ولكن هي لازالت قاعده محكمه العدل الدوليه لما بتجيب تفصل في هذه القضيه قالوا لها ما تاخذي معدات دوري عرف قعدت تحاول ان تؤكد ان السلوك كان متكرر لمده طويله وكان شعور بالالزام لتستطيع ان تثبت وجوده عرفا اذا تدوين هذه قاعده لم يلغي وجودها كعرف ملزم للدول الاعضاء وغير الاعضاء ملخص القضيه وبيهمني حاليا تدويل العرف في معاهدات لا يلغي وجود العرف كقاعده دوليه يعني مثلا انا جيت لاتفاقيه وبعدين نقرر اني ننسحب منها لما ننسحب حيرجع يطبق علي العرف ما نقدرش نقول انا اصلا الاتفاقيه هذه منسحبه منها ما تطها علي اذا تدوين العرفي في معاهده دوليه لا >> يلغي >> يلغي >> يعني اذا جاك سؤال صحه العباره مع التعليم تدوين قاعده عرفيه في معاهده دوليه يحكمها مبدا الاثر النسبي للمعاهدات >> والله >> العباره خاطئه وان كانت المعاهده لازال او يحكمها مبدا الاثر النسبي ولكن القاعده العرفيه لازالت عامه مطبقه على الجميع لها وجودها كمصدر مستقل للقانون الدولي لما بنجي نحاول نقارن ما بين العرف والمعاهدات نلقى العرف لانه غير مكتوب فهو غير واضح بوضوح المعاهده المكتوبه والمدونه صح الرضا او الاراده في المعاهده صريح ان الدوله لما بتجي تلتزم بمعاهده بتمر بالمراحل هذيك كلها وبتصادق وبتودع وثيقه تصديق فلا يمكن نقول ما وافقتش وما عبرتش عن ارادتها لكن في العرف لازال الى هذه اللحظه دول العالم الثالث تقول انا لم اساهم في وجود ان انا اكون دول مستعمله وما كانت عندي اراده العب عليها في وقت صياغه تلك المعاهله او في وقت القيام بالممارسه التي اسست الركن المادي للعرف ايضا الاثبات اثبات المعاهدات اسهل بكثير من اثبات العرف لان القاضي هنا بيبدا الجهد مضاعف لاثبات توفر الركن لكن المعاهده اوردي مكتوبه هل هما متساويان في القيمه ام احدهما اعلى المعاهده ام العرف هم >> اولى بالتطبيق او اعلى >> متساويين >> لانه ما في تراتبيه بين مصادر القانون الدولي >> لما نج الماده 38 حنلاحظوا ان الماده نصت على ان مصادر القانون الدولي متساويه في القيمه التراتبيه اللي في الماده ما كانت فالعرف مصدران متساويان لا يرجح اي منهما على الاخر فان اختلفت قاعده عرفيه مع قاعده اتفاقيه ساريه الارجح بنطبق شن القواعد العامه الخاص بقيد لي العام اذا العرف اكثر خصوصيه من المعاهده اذا بنطبق العرف اذا المعاهده هي اكثر خصوصيه شو بنطبق >> المعاهده >> واللاحق يرجح على السابق ايضا التدوين لا الاصل والاساس ان التدوين لا يؤثر على القيمه العرفيه للقاعده العرفيه اذا اذا قمت بتدوينها هي لازالت قاعده مستقله تلزم الجمله تدوين ال العلف نلاحظ ان مثلا لو تتذكروا لما نشرحه في بدايه ال الكتاب في الموبايل شهد الموبايل >> لا املاحظوا ان لما لو تتذكروا نشاه القانون الدولي في بدايه السنه طبعا انتم ما امتحنتو في ما درتو شيء اصلا ولكن تكلمنا على انه من بدايات تدوين القانون الدولي لاحظنا ان في العديد من المؤتمرات الدوليه اللي دعت اليها زي مثلا مؤتمر لحايل السلام هذه المؤتمرات في واقع الامر قامت بتدوين شني اعراف دوليه جت حاول تتجمع الاعراف وتدونها في شكل اتفاقيه في وقتنا الحالي الجهاز المختص بمساله التدوين هي من الجمعيه العامه للامم المتحده وعاده من يساعدها في القيامه بهذه المهمه لجنه اسمها لجنه القانون الدولي يتم تكليفها من قبل الجمعيه العامه للامم المتحده الامين العام يكلف هذه اللجنه اللجنه فيها مجموعه من فقهاء القانون الدولي هؤلاء الفقهاء يشتغلوا على شنه احيانا يشتغلوا على مشروع قرار او مشروع اتفاقيه بعد ما يكملوا شغلهم يتم الدعوه الى مؤتمر دبلوماسي ونبدو في الدائره اللي حكينا عليها ق مؤتمر دبلوماسي تجي الدول تتناقش على هذه المسوده توافق على بعض الاحكام ترفضها وبعد ذلك يتم التصويت بالصدور او اذا كان قرار بالصور اذا كان قرار او توصيه بالصدور او لا وان كان اتفاقيه يبدو يوقع بعد ذلك التصدير من الجهه المختصه في تدوين القواعد العرفيه حاليا هي الجمعيه العامه عن طريق شن لجنه القانون الدولي لما جون ميثاق الامم المتحده نلقى ان الجمعيه العامه للامم المت الم المتحده من ضمن اختصاصها في تدوينه وتطوير القانون الدولي لما نقول تدوين وتطوير اذا هما ليسا مترادفان التدوين اني انصيغ القواعد العرفيه كما هي دون تطوير فيها لكن التطوير هو قد يؤدي الى خلق قواعد قانونيه >> جديده >> مزايا العيون مزايا التدوير التدوير عاده خي لي القاعده العرفيه اللي مازال مش واضحه اكثر وضوحا لانها حتصبح شني مكتوبه تكون واضحه هي انه نشوفها الحاجه الثانيه ان سهل اثبات طالما هي مكتوبه اذا سهل العمل على اثباته دون العالم الثالث محب موضوع تدوين القواعد العرفيه لان بتدت عندها فرصه انها شنو انها تساهم في اعاده صياغه تلك القواعد المستقره اللي هي ما ساهمت بشكل كبير في نشاه عيوبها انه يفقد القاعده الغرفيه قرونتها انه يعزل عن الممارسه الدوليه ويؤدي الى اعتقاد مغلوط ان ما لم يدون فهو ليس بقاعده تمام وعلى خاطر هيك في مبدا شو معناها ما لم يدون ليس بقاعده نفترضوا ان لجنه القانون الدولي لجنه ما جت واشتغلت على موضوع تدوين قواعد القانون الدولي للحرب قواعد العرفيه تمام وجد دوله انك انت ما تقدر تستخدم الالغام في الحرب وانك ما تقدر تستهدف الاطفال والنساء وانست انها تكتب انه لا يجوز استهداف الاشخاص ذوي الاعاقه او الاشخاص المعاقين او الجرحى تمام وهي قاعده عرفيه لكن ما كتبت في تلك الاتفاقيه >> حيكون في تصور مغلوط ان ما لم يكتب في الاتفاقيه اذا مو ب >> غير محدود >> تمام بالرغم ان هو لازال عرف >> فعلى خاطر هيك لما تجي اتفاقيات جينف للقانون الدولي للحرب او القانون الدولي الانساني حتلقوا في حا شرط مارتينز شنو هو شرط مارتينز يقول ان ان كونك طرفا في هذه الاتفاقيه لا يحلك من التزامك بالقواعد الغرفيه التي لم تدون فيه بمعنى ان حتى وان كنت طرف بهذه الاتفاقيه وليه ما تكلمت على قاعده عرفيه ما انت لازلت ملزما بتلك القاعده العرفيه غير المدونه في هذه المعادله تعال اذا هذا الملخص العام للعنف اللي يهمني فيه شن هي عناصر طبعا كلها يهمني فيه ما تقول ولكن شنو هي عناصرها كيف نقدر اتباع الركن المعنوي والركن المادي للعرف كيف ناكد نسبه العرف الى شخص من اشخاص القانون الدولي المدد والتكرار شعور بالالسان والمعارضه او الامتناء عن المعارض المصر ففي قضيه اذا جابت احد الدول كانت من بدايه الممارسه وهي ترى انه هذا النوع من السلوك هو لا يلزمها اذا بامكانها ان تتحلل من تلك القاعده حتى وان كانت عرفيه نطاق الالزام بالقاعده العرفيه نطاقها عام يطبق على جميع الدول الموجوده تمام ليش لانه ما لما نحن جئنا للركن المعنى المادي قلنا تكرار السلوك وشن اشترطنا في التكرار هذا غير انه يكون منسوب لشخص من اشخاص القانون الدولي انه يكونوا هؤلاء الاشخاص متنوعين من امريكا من اوروبا من دول من افريقيا ليش هذا النطاق الواسع؟ لان حيكون الالزام واسعا على كل الدول لماذا دول تلتزم بالعرف؟ لانها عبرت عن رضاها >> ضمنض >> في مواجهه المعاهده اللي فيها تعبير صريح العرف هو تعبير فيها ضمن تمام الان حنتكلم تكلموا عن المصدر الثالث من مصادر القانون الدولي اللي هو المبادئ العامه للقانون لماجو لدى 38 من الاتصاقيه حتلدوا ان لما كانت الاصادر هي ذكرتم المعاهدات العرف وشن ثاني المبادئ العام اذا ذكرتهم لي هذا كمصدر شنو كمصدر اساسي مش كمصدر تكميلي او مصدر فرعي يلجا اليه الحاض بعدما ينظر للمصادر الاخرى لما الصيغه البول نجد انها تنص على المبادئ العامه للقانون التي اقرتها الامم المتمده من هم الامم المتمدنه التي يشير اليها هذا النص من >> جميل لكن في الوقت الحالي هل هم مازالوا دول اوروبيه لا >> حاليا كل الدول المستقله هي تعتبر المبادئ المستقره في انظمتها القانونيه هي مبادئ عامه للقانون هذا المصطلح يعني جانا من تاريخ القانون الدولي لما كان هو قانون اوروبي صرف ينظم العلاقات ما بين الدول الاوروبيه ولكن مع فكره حركه الاستقلال وكذا اصبح شنو مبادئ العامه للقانون هي تلك المبادئ المستقره في الانظمه القانونيه لجميع الدول المسته >> هناك جدل فقهي او خلاف فقهي حول قيمتها او طبيعتها هل هو مصدر مستقل ام انه مصدر تكميلي او انها مبادئ اخلاق ومجاملات دوله هذا خلاف فقهي فنلاحظ ان عندي اكثر من اتجاه ممكن قسموها لثلاثه مدارس المدرسه الاولى اللي في لا عامه للقانون شن مصدرا مستقلا للقانون الدولي تمام لكن كيف مصدر مستقل الراي الاول يرى انها تتكون اساسا من مبادئ عامه مقبوله في الانظمه القانونيه الداخليه للدول الراي الثاني لا تقول انها مش بس مستقره في الانظمه الداخليه ولكن ايضا في علاقات الدول فيما بينها الاتجاهات او الاختلاف في الطبيعه اللي ير انها مصدر مستقل الراي الاول شريجاز مبادئ العامه مصدر مستقل للقانون الدولي >> التحسه مذهب يرى انها تتكون من مبادئ عامه ومقبوله في الانظمه القانونيه الداخله وتقبل التطبيق في علاقات المجتمع الدولي >> الثاني >> المجموعه الثانيه المبادئ العامه ليست مصدرا مستقلا وتنقسم الى عده مذاهب شويه الراي الاول الذي يرى ان المبادئ العامه للقانون الدولي هو مصدر مستقل لكن اختلفوا شن هم هذه المبادئ تمام في راي يرى ان هذه المبادئ هي المستقره بس في الانظمه القانونيه الداخليه للدول تمام الراي الثاني يرى انهم هم اثنين مستقره في الانظمه الداخليه واحيانا ما تكون مستقره في الانظمه الداخليه ولكن مستقره في التعاملات ما بين الدول الراي الثاني يرى انها غير لا تعد مصدرا مستقلا للقانون الدولي وتنقسم قالوا انها هي مبادئ فوق قانونيه قد تكون اخلاقيه او مجاملات ولا تكون ملزمه الا اذا تم النص عليها في معاهده هذا راي الراي الثاني قال ان اعتبرها عرف عام في مقابل العرف العادي اللي كنا نشرحه فيه قبل شوي الراي الثالث يقول انه هو عرف ناشئ شو نقصد بعرف ناشئ قال لك توفر فيه الركن المعنوي للعنف ولم يتوفر فيه الركن المني الراي الاخير هو مصدر تكميلي مثل مبادئ العداله والانصاف اذا المجموعه الثانيه التي ترى في المبادئ العامه للقانون انها ليست مصدرا من مصادر القانون الدولي >> اختلفوا في شنين اول حاجه قالوا انها غير لا تعد مصدرا مستقلا وانما هي مبادئ فوق قانونيه لكي تكون مصدرا لابد ان تدمج او يتم النص عليها >> معاهده >> في معاهده >> الراي الثاني قالت ان هي عرف عائ في مقابل العرف العادي الراي الثالث راى انها هي عرف ناشئ توفر فيه الركن المعنوي دون المادي واخيرا قالت هو مصدر تكميلي اي ان القاضي لا يلشا اليه الا اذا لم يجد حلا في المعاهده والعنف المجموعه المجموعه الثالثه ترى ان المصدر مستقل القانون لكن بس لمحكمه العدل الدوليه مش للجميع لكن باعتبار ان الماده 38 هي تنص عليه ما الذي ستطبقه محكمه العدل الدوليه على ما يعرض عليها من قضايا اذا بالنسبه لهذه المحكمه المبادئ العامه للقانون هي مصدر مستقل لكن بالنسبه للمحاكم الاخرى هي مصدر قد يكون تكميلي وقد لا يكون مصدرا اساسا اذا هذه الاختلافات لربما يكون سبب وجودها هو صياغه الماده نفسها ولكن المستقر عليه خاصه من قبل محكمه العدل الدوليه ترى ان الشني مصدرا مستقلا من مصادر القانون الدولي وحكمت بناء على تلك المبادئ عرضت عليه واضحه الاثنين اللي شرحناها من هي لجنه القانون الدولي >> اللجنه المسؤوله عن تدوين العرف >> جميل >> طبعا احد اختصاصاتها تدوين العرف ولكن ايضا اشتغلوا على تطويط واحيانا تلزم بحاجات تشت تتعلق بقواعد القانون الدولي لجنه القانون الدولي كلفتها الجمعيه العامه للامم المتحده انها تشتغل عليه مساله تدوين المبادئ العامه للقانون الدولي تمام من 2017 تقريبا في 2021 اصدرت هذه اللجنه شنو اصدرت لينا تقريرها الاول نلاحظ ان اراء اللجنه هذه مكونه هنا من مجموعه من فقهاء القانون قانون الدولي لاحظوا ان ارائهم بخصوص مساله المبادئ العامه للقانون انقسمت الى الاراء التاليه منهم من يرى ان طبعا كلهم اتفقوا على ان هو مصدر مستقل للقانون الدولي الحاجه الثانيه راوا ان هو المبادئ هذه لها صورتين الصوره الاولى هي مبادئ مستقره في الانظمه الداخليه الصوره الثانيه هي مبادئ مستقره في تعامل الدول فيما بينها من شروط وجوب المبدا العام ان يكون هناك اقرار من قبل الدول بهذا المبدا كمبدا عام ملزم ناخذ امثله لهذه المبادئ الخاصه بالقانون المبادئ العامه للقانون الدولي ناخذ الصوره الاولى والمبادئ العامه المستقره في الانظمه الداخليه منها ما يتعلق بالقانون بشكل عام زي مبدا عدم جواز التعسف في استعمال الحدا تقرا في فرنسا تقرا في بريطانيا تقرا في كندا سنه اولى لما تقرا مدخل القانون او تقرا مقدمه القانون حتلقى انها تحكي عليه مساله عدم التعسف باستعمال الحق كمبدائم مستقر في هذه الانظمه وحتلجوه لما تجروا قانون اداري حتلجوا مبدا عدم تعسف استعمال الحق لما تجو قانون مدني حتلجوا مبدا عدم التعسف استعمال الحق وبالتالي هذا المبدا استقر لان يكون مبداا عام للقانون الدولي ايضا بالنسبه للعلاقات التعاقديه مبدا مثلا حسن النيه في انفاد الالتزام زمان لا ضرر ولا ضرار مبدا العقد شريعه المتعاقدين مبدا الغلم بالغم مبدا لا تكليف بمستحيل هذه اخرها حنلقاها ايضا في قانون التعاقدي او في قانون المعاهدات الدوليه وهي ش مبادئ عامه استقرت في انظمه داخليه عندي مبادئ تتعلق بدعاوي المسؤوليه زي الضرورات تبيح تبيح المحظورات مبدا وجوب ان يكون التعويض نافحا لاثار الفعل غير المشروع اجراءات التقاضي مبدا البينه على على من ابداع الا يكون الخصم والحكم شخصا واحدا مبدا من الاصل في الدمه البراءه مبدا المساواه ما بين الخصمين لما تكلمنا عن تفسير المعاهدات الاجتهاد مع صراحه راحه النص اذا هذه كلها تعتبر في العلاقات الدوليه وفي القانون الدولي مبادئ دوليه ولكنها اساسها هي استقرت في انظمه قانونيه داخليه للدول عندي الصوره الثانيه من المبادئ اللي هي مبادئ تحكم العلاقات ما بين الدول اوضح مثال لهذه المبادئ هو قرار صدر على الجمعيه العامه للامم المتحده في هذا القرار نصط على مبادئ التي تحكم العلاقات الوديه ما بين الدول سيشن مبدا المساواه في السياده مبدا عدم جواز التدخل في الشان الداخلي مبدا حق الدوله في السيطره على مواردها الاقتصاديه او مواردها الطبيعيه مبدا سلامه السلامه الاقليميه ومبدا استمراريه الدوله اذا المبادئ العامه للقانون الدولي تكون بصوره من صورتين اما ان تكون تلك المبادئ قد استقرت في الانظمه القانونيه للدول اذا هي قه رجعنا لحاجه قريناها في المعاهدات لما قلنا ان العلاقه مش المعاهدات قبل المعاهدات علاقه ما بين القانون الدولي والداخلي لما حكينا ان القانون الداخلي قد يساهم في القانون الدولي والقانون الدولي قد يساهم في القانون >> الداخلي فمن صور مساهمه القانون الداخلي في القانون الدولي ان المبادئ التي استقرت في تلك الانظمه الداخليه قد تنشئ قواعد قانونيه دوريه عن طريق >> المبادئ العامه للقانون هذه المبادئ المستقره في الانظمه القانونيه الداخليه مش بس نباها تكون مستقره وموجوده بشكل واسع ولكن لابد ان تكون قابله للتطبيق يعني عنصر هام فيها ان تكون قابله للتطبيق على مستوى العلاقات الدوليه الصوره الثانيه من صور المبادئ العامه للقانون هي مبادئ استقرت في تعامل الدول فيما بينها اذا جها تتكلموا على مرتبتها يا ولدي شلت >> ش قولها لي >> قولها لي مش نساعدوك كلنا >> الدرجات >> الدرجات هو سؤال وجودي لكن انا اسبوع عليه وسلم فلما نكمل ان شاء الله هنجيبه وانا اعتذر اني اتاخرت يعني ما بداتش بعد في شهر رمضان >> هناك مبدئيا >> ما كيف بادي يعني لا يمكن اني نحكم على شويه ما وعممها كقاعده فما تفكرو فيهم تو نخلوا النصفي ونركزوا على النهائي اللي عليه 60 درجه ف بنشوف بالنسبه لمرتبتها الاصل ان وفقا للماده 38 المصادر متساويه من حيث القيمه ثلاثه مصادر ماشوف قيمتهم متساويه لكن في الواقع نلاحظ ان القاضي عاده ما يمشي يدور على مبدا عام في القانون الا اذا شني مالكش حاجه واضحه في المعاهده >> او ولربما يكون سبب وجوء القاضي انه يمشي للمعاهده والعرف قبل ما يمشي لمبادئ العامه للقانون لان المبادئ العامه للقانون زي الامثله اللي قلتها لكم هي اكثر هموما من المعاهدات اللي بتكون اكثر دقه متى مش قلنا او ما قلتش انا نقول المبادئ العامه للقانون من ضمنها سلامه الرضا من العيوب صح ما يعطونا في تعويض كانت تكسرت اخر اجازه بس ف سلامه الرضا سلامه الرضا من العيوب ماشي يكون عقدك صحيح لابد ان تكون ارادتك سليمه ما فيهاش عيب هذه القاعده العامه للمستقره في كل الانظمه القانونيه صح لكن لما نجتفاقيه فينا لقانون المعاهدات حدد الاكراه كيف يكون في المعاهدات استخدام القوه ضد الدوله او ضد ممثل الدوله اذا في المعاهده اكثر دقه وتحديدا فالقواعد العامه تقول الخاص شنو؟ >> مقيد العام >> القيد العام اذا القاضي حيمشي للخاص قبل ما يمشي للعام اذا لربما سبب لجوء القاضي وتطبيقه للمعاهدات والعرف قبل ما يطبق المبادئ العامه هي شن هي مساله القص والق مقيد العام والمعاهدات عاده تكون اكثر >> خصوصيه >> خصوصيه ما يخفف المساله هذه المساله القادمه انشيهاش على طول >> ان فيها من المبادئ العامه للقانون هي قواعد امنه تتذكروا شو هي القواعد الاملا او على الاقل تذكروا قوتهاتفرض نفسها على الدوله >> القاعده الامره ايا كان مصدرها مبادئ عامه للقانون معاهدات عرف هي لها العلويه عن بقيه المصادر او بقيه القواعد وبالتالي اذا معاهده تعارضت مع مبدا عام وهو قاعده امنه الشكل طبق >> القاعده الامره >> قاعده الامره اذا هذا ممكن ما يخفف حده ان القاضي مش حيلجا لها الا لما يفصل استنادا ل معاهده هل في اسئله؟ >> لا >> الشرطه واضح لان انا لمحكم واضح مش فاهمين واضح >> هو واضح >> واضح >> متى يلجا القاضي لتطبيق المبادئ العامه للقانون >> لما ما يلقا معاهده ما يلقاش عرف >> لما ما >> هل دائما حلجاء لها لما ما يلقا معاهده وما يلقاهاش عرف >> ايه ما عندش حل >> ما هي اذا كان هذا المبدا العام القانون هو قاعده امنه >> هو بطبقه على المعاهدات وعرف واسمى منه >> اذا اذا جاك سؤال بقول لك ان عرض اذا عرضت قضيه على قاضي محكمه العدل الدوليه بخصوص مساله ما وتوافرت فيها قواعد في التبادئ العامه للقانون وقواعد الاتفاقيه في معاهده ما فالقاضي اي هذه المصادر سيطبق ولماذا >> بطبق الاتفاقيه >> الاتفاقيه الخاصه >> الاتفاقيه >> فاهم الا اذا >> كانت القاعده >> القاعده العام هي قاعده امنه في هذه الحاله كلها العلويه او الاسبقيه التطبيق المبادئ العامه للقانون ما هي الا مبادئ استقرت في الانظمه القانونيه الداخليه صحه العباره مع التعليم صحيحه ام خاطئه >> مساله خلفيه >> المبادئ العامه للقانون الدولي ما هي الا مبادئ استقرت في الانظمه القانونيه للدول >> مساله خلافيه نظريه >> عباره صحيحه ولكن >> المساله خلافيه ناقصه العباره مبادئ تعامل بعض ايه ده اشابه >> دائما مضرر ما شاء الله هنان الاجابه بتكون كالتالي لان اذا كانت حتكون اجابه ناقص المبادئ العامه للقانون لها صورتين هي صوره المبادئ المستقره في الانظمه الداخليه والبا بعد التي استقرت في العلاقات الدوليه ايضا اللي استقرت في العلاقات الدوليه لابد ان تكون قابله للتطبيق على المستوى الدولي اذا مبادئ مستقره غيره غير قابله للتطبيق لن تطبق معاي الشيطان يكمل في التفاصيل فالاجابه الصح ولا غلط هي عاده موجوده في التفاصيل هي مش فيش المجموعه >> المجموعه اللي هناك وين >> هناك خلاص كملت المبادئ العامه هناك >> تدوين قاعده عرفيه يفقدها صغ تدوين قاعده عرفيه في معاهده دوليه يجعلها ملزمه فقط اطراف تلك الاتفاقيه عباره صحيحه ام خاطئه؟ >> خاطئه خاطئه خاطئه >> بتكون ملزمه لاطرافها لكن تقعد قاعده عامه نعاود لك السؤال تدوين قاعده عرفيه في معاهده دوليه يجعلها ملزمه فقط لاطراف تلك المعاهده كانحد المعاهده >> يا سلام عليك اذا وان كانت المعاهده يحكمها مبدا الاثر النسبي للمعاهده الى ان العرف يبقى عام ينطبق على الاطراف وغير الاطراف فالتدوين لا يلغي كونها لازالت قاعده ملزمه للجمع بقى قرارات المنظمات الدوليه الان حنتكلموا على مصدر ما نصدش عليه الماده 38 من الاتفاقيه تمام اللي هو اعمال وقرارات المنظمات الدوليه شو نقصد بقرارات المنظمات الدوليه اعطوني بها اعطوني امثله لمنظمات دوليه انتم تعرفوها >> منظمه الامم المتحده شغ دي >> اليونس >> اليونسف هو احد اجهزه الامتحيه فيها شان >> منظمه جامعه الدول العربيه >> جامعه الدول عربيه شو >> حقوق الانسان >> الاتحاد >> باب حقوق الانسان شو واخذين من الضمان >> اه >> الاتحاد الاوروبي >> الاتحاد الاوروبي منظمات التحرير الوطني ايه لكن هذه ما تعتبرش منظمه دوليه حركات الوطن وهذه ما نعتبرهاش منظمه دوليه >> منظمه الساحل والصحراء >> مثلا ف الان لما بنجي نفكر القارات اللي بتصدر عن هذه المنظمات هل بامكانها ان تكون لها قيمه معياريه تنشئ لقواعد قانونيه دوليه ملزمه ولا لا هذا السؤال لا يا ريتها الحياه سهله باجابه هيك بناخذوا 10 صفحات مش نقولوا ايه ولا لا ف فالسؤال حاليا ان لما نجي للماده 38 ل النظام الاساسي لمحكمه العدل الدوليه نلقى انها لم تنص عليه قرارات المنظمات الدوليه كمصدر من مصادر القانون >> الدولي >> فنلاحظ ان قرارات المنظمات هي تشتب او شبيهه للاعمال الانفراديه اللي تصدر عن الدول زي الاعلانات اللي تصدرها مثلا الدول تمام كلاهما ملزم لمن صدرت عني يعني لما بيصدر علي انا اعلان كدوله اذا بيكون ملزم لي صح >> زي ما اني انا كمنظمه نص القرار حنكون ملزم لي ولد دول الاعضاء لكن هل بنلزم اخرين الاصل لا تمام اذا من ناحيه القيمه الالزاميه هنا متفقين الاختلاف وين ان هذه المنظمه عندما تصدر قرارا هل بامكانها انها تنشئ قاعده ام لا يعني سؤال هنا او اثنين نحكوا عليه حاجتين نحكوا عن القيمه الالزاميه ونحكوا على القيمه المعياريه القيمه المعياريه هي قدرتها على ان تنشئ قاعده قانونيه ام لا القيمه الالزاميه الالتزام حق او الزام ام لا تمام نلاحظ ان الفقه الدولي انقسم فيما يتعلق ب هذا الموضوع ففي الوضعيين اللي زمان حكينا عليهم اللي دائما متشبكين انه الدوله مش حتم الزامها الا بما عبرت صراحه انها هي تب تلتزم ب نجد ان الوضعيين يروا ان قرارات المنظمات الدوليه لا يمكن ان تكون لها شنو قيمه معياريه لا يمكن لمنظمه دوليه انها تصدر لي او تنشئ لقاعده قانونيه دوليه على المستوى العملي كانت دول العالم الثالث ليش؟ لانها هي ناشطه هي موجوده بشكل كبير في المنظمات الدوليه فتحاول انها تطور القانون الدولي عن طريق قرارات المنظمات الدوليه شو نقصد بها مين يفهمها اول حاجه اذا كانت دول العالم الثالث ما ساهمت في نشوء العنف تمام ولكن لما استقلت كلها انضمت للجمعيه العامه للامم المتحده واصبحت طرفا في المنظمه فبدت تحاول تعبر عن مصالحها عن مريض الشريف >> قرارات تصدر عن هذه المنظمات بتحاول تغير حاجات كانت مستقره من قبل المستعملين زي شني مثلا كان مستقر ان المستعمل ما دام يقدر يجي يحتلك ويقدر يسيطر على مواردك الطبيعيه تمام هذه الدول اللي استقلت في الستينات واصبحت عضو في الجمعيه العامه للامم المتحده حاولت انها تصدر قرار من الجمعيه العامه اللي هو تكلمنا عليه قبل شويه اللي هو مثلا قرار المبادئ التعاون الوديه ما بين الدول اللي قالت ان من حق الدوله ان تسيطر على مواردها الطبيعيه يعني في دول مثلا هي دول جاره الى الان الفسفور ما ياخذ فيه منهم الا من >> الا الفرانسيسونس الى هذه اللحظه الفرنسيس المسيطرين على الفسفور في السنغال الى هذه اللحظه العمله بتاعهم هو الفلاك الفنساوي يعني المشكله ان هذه الدول اللي ما ساهمت بشكل كبير تحاول انها تستخدم قرارات المنظمات الدوليه لتكوير او تغيير كافه الميزان في القانون الدولي لمصلحتها للاسف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبدت الدوله الدول المهيمنه هي امريكا ومن يدور في في مدارها بدت تستخدم حتى هم شنو بده يسيطروا عليه المنظمات لمصلحتهم كيف في الستينات هل دول افريقيه وليبيا من ضمنها كيف قدرت تتحصل على الاستقلال بقرارات من المنظمات الدوليه صح تحديدا قرارات من جمعيه الامم المتحده من كان يدعم فيهم وراهم كانت الكتله الشيوعيه لان اغلب المستعمرين هم دول راسماليه اوروبيه فمين كان ضدهم؟ كان الاتحاد السوفيتي الدول الاشتراكيه لكن لما انهار الاتحاد السوفيتي مين قعد عنده؟ عندي هيمنه واحده فلدرجه ان احتلال العراق اللي كان في بدايه احتلال صدر قرار لاحق من مجلس الامن مش اضفه شرعيه على ذلك استعمال القوه ضد دوله اللي يهمني هنا باختصار ان الاراء الفقهيه فيما يتعلق تعلق بالقيمه المعياريه نلاحظ ان الوضعيين يروا ان قرارات المنظمات ليس بامكانها ان تنشئ قواعد دوليه دول العالم الثالث وفقهاء دول العالم الثالث يروا ان قرارات المنظمات بامكانها ان تساهم في تتوير القانون الدولي قبل ما نمشوا تحديدا نحك عليه الزاميه القرارات من عدمها عاده لما نتكلموا عن قرارات المنظمات الدوليه نتكلم عن قرارات الامم المتحده وتحديدا منصادر عن الجمعيه العامه ليش بتكلم عن الجمعيه العامه هي سلطه تشريعيه >> هي مو سلطه تشريعيه ولكن لان كل دول العالم اعضاء في الجمعيه العامه وكلهم عندهم صوت صوت في تساوي في الاصوات بس زي مجلس الامن فبالتالي نوعا ما القرارات هذه هل تقدر انها تخلق لقاعده ملزمه ولا لا؟ تمام ان عباره اعمال المنظمات رغم ا لا هذه تنصرف حقيقه الى اعمال منظمه واحده هي الامم المتحده وتنصرف الى اعمال جهاز واحد هو الجمعيه العامه لازم نفرق ما بين القيمه الالزاميه والقيمه المعياريه اللي هو كتابها القيمه الالزاميه انها تضع التزاما على شخص من اشخاص القانون الدولي المعياريه انها تنشئ لقاعده دوليه نلاحظوا ان الامم المتحده في قراراتها لتصل على الجمعيه العامه تستخدم في مصطلحات مختلفه مره تستخدم كلمه اعلان زي اعلان شني اعلان حقوق الانسان قد تستخدم مصطلح توصيه قد تستخدم مصطلح قرار هذه المصطلحات المختلفه ما تهمني انا بنرجع لشن نشوف هل هي ملزمه ام لا وفقا للنظام الاساسي او ميثاق الامم المتحده نلاحظ ان الفقه حاول انه يميز ان التوصيه هي القرار يحاول ان يوصي شخص من اشخاص القانون الدولي بالقيام بسلوك او الامتناء عنه لكن القرار هو اعمال انفراديه اجباريه ولكن هو هنا تمييز او تفريغ فقهي ولكن ليس بقانوني تمام تاخذوا بريك قبل القيمه الالزاميه >> نعم يا >> خذوا هي خمس دقائق وولو مزال بتزيدش بتزيد ننزل هينزل >> لو جينا في حاله منظمه الامم المتحده تقول لك ان القرارات الملزمه هي اللي تصدر عن مجلس الامن وفقا للفصل السابع الامم المتحده اللي هو يتعلق بحفظ الامن السلم الدولي وانما يفصل عن الجمعيه العامه هو توصيات نوعا ما تفتقد بقيمه الانسان بمعناها الواقع فاذا الفيصل ما بين ما هو ملزم وغير ملزم للاعمال والمنظمات هو نظامها الاساسي الان حنميز ما بين نوعين من الاشياء القرارات والاعمال من المنظمه ما هو ملزم وما هو غير ملزم نكتب المز تمام عند قرارات صادره في مجال النشاط الداخلي للمنظيف بمعنى القرارات صادره بخصوص هل محتاجه القرار بثلثين ولا اليه التصويت مثلا حجم المساهمات اللي بتدفعها منظمه ع كل دوله عضوحت >> وخليت هو اللي حصلش اذا عندنا اول صوره من القرارات اللي بتصدرها المنظمه ولها صفه الانسان هي القرارات اللي بتصدرها ماشي تنظم شانها الدافئ هذه القرارات شو صفتها ملزمه النوع الثاني قرارات وله في العلاقات الخارجيه اذا هي صدرها اللقاح ولكن شو تنظم علاقات خارجيه عندي قرارات ملزمه للمنظمه نفسها في مجال علاقاتها مع اشخاص القانون بما في ذلك الدول الاعضاء وغير الاعضاء ويسري على هذه القرارات ما يسري على شيء الاعمال الانفراديه للدول زي الاعتراف تنازل التعدامات الفرديه شو نقصد بها ام بياخذوا مقر منظمه دوليه بتجي تاخذ مقر في ليبيا مثلا تمام عاده هل بتصدر قرار وبتلزم دوله هي مش طرف فيها >> لا >> هي اعمال انفراديه لابد ان يقابلها موافقه او قبول من الدوله الاخرى تمام الحاله الاولى قرارات ملزمه للمنظمه نفسها ولكن لا تلزم غيرها الا اذا عبروا عن موافقتهم بذلك القانون. الحاجه الثانيه قرارات تصدرها المنظمه ولكن ملزمه للدول الاعضاء من امثلتها قرارات مجلس الامن الصادره ضمن اختصاصاته شو المقصد فيها لما جا متاخ الامم المتحده جاء وقال ان مجلس الامن قراراته ذات الصله بحفظ الامن والسلم الدوليين ملزمه تمام اذا اي قرار بيصدر مجلس الامن وفقا للفصل السابع الان او مستقبل مقبلا سيكون ملزما للدول الاعضاء في المنظمه تمام اذا بالنسبه للعلاقات الخارجيه عند ملزمه للمنظمه نفسها الحاله الثانيه ملزمه للدول الاعضاء ملزمه للدول الاعضاء عننا اول صوره لها ايه قرارات منظمه لدول الاعضاء وفقا لنظام المنظمه زينا قرارات مجلس الامن وفقا للفصل السابع المنظمه نفسها في ميثاقها قالت ان اي قرار يصدر من مجلس الامن وفقا للصاب فهو ملزم عادي الحاله الثانيه اساس الالزام للقرار اعتمادها على سبب الزام خارجي فالقرار في حد ذاتها مش ملزم ولكن لابد ان يستند ل سبب خارجي يا اما يكون موجود في القرارات نفس خارج القرارات نفسها اما في المعاهده المنشئه للمنظمه او في قبول سابق في قبول اللاحق للدوله شو مثالها مجلس الامن شيء اصل القرار يتعلق بنجاح ما بين دولتين البانيا وبريطانيا ناشئ ان البانيا لغمه مضيق كارفور فخطبوا منا سكن انجليزيه تفجر تفجرت تلك الالغام واضرت بتلك السن في ذلك الوقت البانيا لم تكن طرفا في الامم المتحده وبالتالي قرارات مجلس الامن المفروض مشغالها عام ولكن هي وافقت ان تحيل القضيه الى محكمه العدل الدولي اذا موافقتها هي التي اعطت الالزام ذلك القرار القرار نفسه هو مش ملزم لتلك الدوله عادي اذا القرارات اذا لما بنتكلموا عن القوه الالزاميه لقرارات المنظمات الدوليه حنتكلموا عليه صورتين من قرارات تصدر عن المنظمات الدوليه تتمتع بالصفه الالزاميه القرارات الاولى هي تنظم شانها الداخليها هذه ملزمه لهم تمام قرارات تنظم علاقات دوليه عندي صورتين يا اما ملزمه للدول الاعضاء بس وفقا لان زي قرارات مجلس الامن هي ملزمه للدول الاعضاء فيما يتعلق بالامن والسلم الدولي هيك ويا اما بتلزم الدول الاخرى وفقا لاجراء لاحق اذا مش في نفس الاتفاقيه ولكن كموافقه لاحقه مثالها قلنا قضيه البانيا ومضيق خاف هذه القرارات الملزمه شنو هي القرارات الغير ملزمه اللي بتصدر من منظمات دوليه هي التوصيات او مجرد دعوه او نصيحه او رغبه توجهها المنظمه الى منظمه اخرى الى دوله او الى دوله اخرى زي في حاجه اسمها قواعد ماكو للتعامل او قواعدون منديلا للتعامل مع السجناء صدرت كتوصيه من الجمعيه العامه للامم المتحده تحدد قواعد الدنيا للتعامل مع السجناء تمام قواعد بنك اوك هي طلعت كتوصيه ما هياش اتفاقيه ما عندهاش القوه الالزاميه مش تفرضها على الناس تمام بس اذا التوصيات اللي تحط الدوله على انها تعامل السجناء بطريقه فيها رافه ورحمه معي بغض النظر عن الصيغه التي تستخدم في هذه في تلك التوصيات فهي غير ملزمه هي الزام اخلاقي او تشجيع او دعوه ولكنها ليست التزام قانوني مخالفته يترتب عليه عقوبه تمام او يتر يترتب عليها جزاء الحاجه الثانيه بغض النظر عن الاسم الذي اطلق على تلك التوسيه تبقى توسيه تفتقد بالصفه الالزاميه بغض النظر احيانا الدوله صوتت لصدور القرار هذا او التوصيه هذه ولكنها بامكانها انها تخالفه براحتها لان اساسا اساس تلك التوصيه شن >> غير ملزمه >> غير ملزمه ايضا بغض النظر عن العدد اللي صوته لمصلحه ذلك لتلك التوصيه نتخيل ان كل اعضاء الجمعيه العامه صوت بالموافقه على صدورها وبالرغم ذلك لا تكون تلك التوصيه ملزمه كما لا يؤثر في عدم الزاميه التوصيه قلنا عدد الدول بناء على ذلك ملخص القوه الالزاميه قرارات المنظمات الدوليه لا تكون ملزمه الا في شركه >> قرارات المنظمات الدوليه لا تكون ملزمه الا اذا شريت الا اذا استندت الى سبب اخر شنو هو السبب الاخر مرات الميتاخ اذا النظام الاساسي اذا معاهده دوليه او معاهده لاحقه او قبول صريح معا اذا القرارات في حد ذاتها ليس لها قوه الزاميه الا اذا استندت الى مصدر اخر للالزام اذا ملخص محاضره اليوم هي كان كالتالي تكلمنا عليه ثلاثه عليه مصدرين اولا كملنا المصدر الثاني وهو العرف تكلمنا على تدوينه واثر التدوين على القيمه وقيمته او مرتبته ما بينه وما بين المعاهده وقارنا بينها وبين المعاهده وعرفنا ميزه التدوين وعيونها بعدين تكلمنا على المصدر الثالث من المصادر الواضحه المستقله للقانون الدولي هو المبادئ العامه للقانون وقلنا من وين بنجيبوها هذه المبادئ العامه للقانون تكلمنا عن الخلاف هل هو مبدا مستقل او هو قاعده مستقله او انه تكميلي وتكلمنا على شن ثاني فاقدي الشغل >> اخذينا امثله ايضا عليه المبادئ سواء كانت في المستقره في الانظمه الداخليه قابله للتطبيق على المستوى الدولي او بالنسبه لخاصه بالعلاقات الدوليه بعدين تكلمنا على قرارات المنظمات الدوليه شن هي شن نقصد بها قرارات المنظمات الدوليه وركزنا اليوم على مساله القيمه الالزاميه لتلك القراره حنتكلم ان شاء الله المحاضره القادمه على القيمه المعياريه هل قرارات المنظمات الدوليه بامكانها ان تنشئ قاعده دوليه ملزمه للجميع ام لا هل في اسئله استفسارات >> الاشور واضح >> واضح >> انا موق انا عندي استفسار من المحاضره الماضيه فهم استنيني شويه ففي قانون صادر ان السلطه التشريعيه يقول ان المقرات الدبلوماسيه وال والدبلوماسيين عندهم حصنه امام القضاء الوطني المقرات بتشوي والدبلوماسيين ما يتعاقبوش هذا تشريع صادر منسوله التشريعيه تشريع داخلي >> صحيح >> فهل متى هنا تشريع دولي >> هذا التشريع تلقي ان عديد من الدول قامت بنفس النص هذا موجود فاهم قد يتحول الى قاعده دوليه بالاضافه ان في مرات الدبلوماسيه هذا ايضا عندي اتفاقيه الحصرات الدبلوماسيه تعفينا فعندي اتفاقيه دوليه وهذا قد يكون عرفا دوليا بدايه تكرار الممارسه داخليه >> يعني هذا عرف >> ايه شكرا نحن هنا احنا نتكلموا على تكرار السلوك نسبه السلوك الى الدوله اذا اقترن بشعور بالالزام Ah.
Get free YouTube transcripts with timestamps, translation, and download options.
Transcript content is sourced from YouTube's auto-generated captions or AI transcription. All video content belongs to the original creators. Terms of Service · DMCA Contact