احوال 13

hamza alhraizi12,659 words

Full Transcript

بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم حناخذ قسمين من اقسام الطلاق احنا بعد تعريف الطلاق المحاضره الماضيه وبيان حكمه الاحكام التي تعتريه والحكم الاصل اصل وشواهد له من القران يعنيخصوص الشرعيه بشكل عام اي دخلنا في مساله تقسيمات الطلاق وقلنا من التقسيمات من حيث الاثار وهذا ما كنا قد غطيناه في المحاضره الماضيه ثم بعد ذلك اييه بينا ايضا من اقسام الطلاق اييه من حيث اللفظ من حيث اللفظ ينقسم الى طلاق صريح وطلاق كنايه >> هذا عننا القسم الاول اللي هنضغطيه ان شاء الله في النص الاول محاضره وبعد ذلك نبين ايضا قسم اخر من اقسام الطلاق وهو ا اقسام الطلاق من حيث ال الصيغه الصيغه التي يقع بها هذا الطلاق وبحسب هذه طبعا ال من خلال هذا القسم حنبين ان الطلاق ثلاث انواع الطلق الحال >> السلام عليكم المعلق في المستقبل الطلاق الحال والطلاق المضاف الى الزمن المستقبل والطلاق المعلق الطلاق ماذا >> المعلق وان كان المضاف ايضا حتى هو هيك هناك من يعتبره داخلا في الطلاق المعلق ولكن لما نجي يعني اكثر هيتبين لنا بان طلاق المضاف هذا ا له استقلاليه له خصوصيه بحيث ان هو الزوج عندما يوقع الطلاق يضيفه الى الزمن المستمر اما بالنسبه للتعليق هنعرف ان هو هناك امر ما علق عليه اصول الطلق اذا تحقق هذا الامر يقع الطلق اذا لم يتحقق فلا يتعطلق وهكذا ا هذه هي طبعا ال التفاصيل العريضه لمحاضرتنا لهذا اليوم مش هخل الدنيا ولكن معروف عننا طعا بس يلا بسم الله يعني نضع التقسيمه على السنوره عشان تكون واضحه المحاضره عند تقسيم الطلاق ايضا محاضرتنا الكلمه الطلاعه وفيها القسم الاول عفوا الثاني ثانيا الله طبعا رقم 10 اذا الماده هنساويه هو الحال الحال >> الصريح >> الطريقصلا اه الكنايه يعني الكنايه هنشوف ان هو على اللقاحت معان اوكس الصيغه احنا ثلاثه يعني الطلاق خلاص >> الله اكبر كيرا ا طبعا احنا كل ما نبين قسم من الاقسام الطلاق والانواع المندرجه تحته ا نعرج على القانون نبين القانون كيف تناول المساله بعد الصريح هل ينظر فيه مثلا هل لابد فيه من 100 ايضا هل نحتاج الى النظر في نيه المطلق او ظروف الحال والظروف المحيطه يعني التي وقع فيها هذا الطلاق ا موقف المشرع دائما هناك تعريجه على موقف المشرعين المشرع والقضاء المشرع وايضا القضاء التنفيذيه وهكذا ايضا بنفس الاعتياط اذا الان ما هو الطلاق الصريح طبعا هو كل لفظ ا صريح في ايقاع الطلاق لا يستعمل الا في هذا المعنى اللفظ لا يستعمل الا في هذا المعنى بمعنى لا يحتمل معنى اخر زي ما حنشوفه في طلاق الكنايه >> اي طبعا هذا هو الحاله الاصل في الماده 31 عندما نصل المشرع اللي ماذا فعل يقع الطلاق بالالفاظ الصريحه فيه عرفا ويفهم من ذلك ان معنى الطلاق السويح يفهم مباشره من دلاله النص دون احتياج الى اي مرجع اخر واضح من الفاظه وهذه الالفاظ تفيد معنى الطلاق الطلاق بمعناه يعني حل الرابطه الزوجيه اي وايضا القضاء اكد هذا طبعا المعنى كون ان الطلاق الصريح غير اي هو الذي يقع بالفاظ صريحه اي دون احتياج الى طبعا معنى اخ يعني تبين هذا الملف لفظ ما معناه يعني وهو بطبيعه الحال طالما انه صريح يقع في الحال هنا البحث عن النيه اي محكمه مرزق مثلا الجزئيه في 2008 تقول هذه تقول الاتي في الطرق السريع رفع قيد النكاح في الحال في الحال او في المال بلفظ يدل على معناه صراحه بحيث يفهم المقصود واضح يعني هي اللفظ بحسب ما اوقعه المطلق يطلع به الطلاق في الحال او في المال >> واضح لان المرض اساسا لا يحتمل الا معنى واحد وهو ا فك عر الزوجيه او طبعا الطلاق الذي كحكم يعني الذي نعرفه جميعا من الامثله على ذلك مثلا هذه الالفاظ كان يقول لزوجته انت طالق هذا لفظ سريع ما نحتاج الى البحث عن معناه عيه المطلق عندما اوقع هذه اللفظه ا هذا طبعا اذا يقع به الطلاق بقوه القانون خلاص ما هو نبحته في زي ما قلنا نيه المطلق عندما وقع هذا الطلاق هل هو ينوي شيئا اخر مثلا لا هذا ممكن يكون مجاله ماذا الطلاق الكنائي اما هنا فالامور تبدو واضحه وطبعا اي الزوج عندما قال لزوجته انطي طالب فهو بحسب المتعارف عليه وبوضع اللغه والعرف هذا اللفظ يراد به ماذا؟ حل الرابطه الزوجيه فقهاء الشريعه ايضا متفقون على طبعا احنا شفنا النص القانوني اللي هو 31 بعد 31 فقره الف يقع الطلاق الفاظ الصريحه فيه عرفا ايضا متفقون مع المشرعين في ايقاع الطلاق باللفظ ماذا الصريح وهو لفظ الطلاق وهو لفظ الطلاق شو هو اللفظ طبعا هذا تقريبا لا نحتاج الى السؤال اصلا ما هو اللفظ الصريح فيقاع الطلب هو لفظه الطلاق واضحه اي وان كان يعني هذا الاصل وان كان ايضا هناك من توسع في اللفظ الصريح قالوا لا فيه ايضا الفاظ اخرى من الممكن ان تكون صريحه بناء على استعمال الشارع لها اذا اوقعها يعني الزوج فمعنى ذلك انه يكون اوقع الطلاق بشكل صحيح يعني تقول دائره الالفاظ الصريحه وقع فيها اختلاف بين الفقهاء وين وان اتفقوا في شني لفظه الطلاق هذه متفقين فيها كلها كل الاتجاهات الفقهيه قالوا بان هذا طلاق صلح ولكن هناك من ضاف اليها وهناك من اقتصر عليها يقف واضح ا حنشوفوا اذا ثلاث اراء الراي الاول منهم يقف عند هذه اللفظه اللي هي شن لفظه الطلاق وما ينصرف منها ولا يتجاوزون ذلك قالوا يا اما الطلاق والا اي لفظه تكون مشتقه من الطلاق تمام وهذا راي المالكيه والحنابله وايضا قريب منه ا طبعا اي الشيعه الاماميه والجعفريه حيث قالوا ايه نعم هذه اللفظه صريحه في ايقاع الطلاق ولكن اشترطوا شويه شرط زياده ان هو لازم تكون مسنده الى الزوجه مش اي طلاقك وخلاص يعني لا مش مجرد اللحظه وانما لابد ان تكون مسنده الى الزوجه كان يقول مثلا الرجل لزوجته انت طالق وهي طالق او فلانه طالب وايضا ايضا طلقت فلانه وا طلقتك عندما تكون يعني يكلمها مباشره وانت مطلقه او فلانه مطلقه عندما يكون مثلا يتحدث مع غيره اذا بالنسبه لشرط الشيعه الاماميه والجعفريه قالوا لابد ان تكون هذه اللفظ مكتوبه الى من الزوج هذه كلها تفاصيل فقهيه بس الموضوع لكن احنا قاعدين ما تجاوزناش الراي الاول اللي هو يقول ان الطلاق يقع بلفظه الطلاق الصريح اقصد طبعا اي يقتصر على لفظه الطلاق واضح طبعا هذا الراي الاول الراي الثاني هو اي يمثله الشافعيه توسعوا قليلا في الفاظ الطلب شن قالوا قالوا ان الالفاظ الصريحه ثلاثه مش الطلاق بس وانما هناك ايضا ا لفظان اخر من الممكن ان نضمهما الى دائره الطلاق الصريح اللي هو عندنا الطلاق هذا محل اتفاق عند الجميع والتسريح وماذا الفراء شن دليلكم انتم يا شافعيه قالوا لي ان القران الكريم والنصوص الشرعيه بشكل عام يعني استعملت هذه الالفاظ وبالتالي تكون كلها صريحه في ماذا؟ في الدلاله على الطلاق طبعا الصريح كلها الفاظ صريحه لان طبعا الشارع واللغه استعملت كل هذه الالفاظ في معنى الايقاع الطلاق وهذا الراي يمثله مين؟ الظاهريه عفوا وهذا الراي يمثله الشافعيه ا وقال به ايضا الظاهرين وقال الظاهريه ايضا تابعوا الشافعيه او وفقون في القول بهذا الراي الثالث والاخير ويمثله فقهاء الاحناف ا قالوا بان الصريح يشتمل على كل لفظ استعمل فيه خاص الطلاق الصريح اييه يعبرون عقل او يعتبرون ان صريح الطلاق يشهد يشمل كل لفظ كل لفظ استعمل فيه خاصه بحيث يسبق الى فهم السامع بمجرد اطلاقه سواء كان اللفظ موضوعا في اصل اللغه بهذا المعنى ك كالطلاق وما ينصرف منه او فاع استعماله عرفا لانه هذا اللفظ يفيد معنى الطلاق الحال اذا هم توسعوا يعني اكثر من غيرهم لانه شو قالوا هو كل لفظ بمجرد ان نسمعه نفهم منه طلق صح بالاضافه الى ذلك ايضا كل لفظ مستعمل سواء في اللغه او في حتى عرف الناس عرف الناس يستعمل في معنى ايقاع الطلاق يعني ايه وسعوا اكثر من غيرهم لم يقتصروا مثلا على خلينا نقارنوه بالراي الثاني على الاقضاد الشافعيه انهم توسعوا قليلا عن الراي الاول مش بس الالفاظ الشرعيه الوارده في القران فراق وتسريح لا ايضا كل لفظ استقر في اذهان الناس لانه يفيد معنى الطلاق فانه كذلك يقع به في الطلاق ماذا الصريح اييه وطبعا هنا هذا الاصل ص في ايقاع الطلاق ان هو يقع بالالفاظ طبعا الطلاق الصريح بالالفاظ الصريحه حسب تفسير كل راي لها عشان هو اللفظ الصريح في ايضا ننتقل الان الى وسائل التعبير الاخرى زي ما تكلمنا فيها حتى في الزواج الكتابه تعتبر في حكم ماذا اللفظ الصريح عندما تكون هذه الكتابه مفسبينه واضحه يعني مستينه تكون موجهه الى الزوج تكون يعني الزوج عندما كتب مثلا انت طالق على الورق كان يعني يوجه خطابه مباشره الى الزوجه بغض النظر عن كونه كان حاضرا مع هي الزوجه كانت حاضره معه او كان غائبا عنها يخاطبها من مكان اخر انا مش نفس الزواج ترتيب وجوبي اول حاجه الكلام بعدين الكتاب وبعدين الاشاره ولا حتى في الطلاق ترتيب وجوبي >> لا والله هنا المشرع اعتقد انه هو عنده نص هنا عند نص >> في >> ويقع من العاجز عن الكلام بالكتابه التي اذا هو ترتيب وجوبي هو ترتيب وجوبي ما دام ان يعني ترامب عيد >> ويقع من العاجز عن الكلام بالكتابه التي يقصد بها ايقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابه باشاره المقص هو ترتيب وجوب ما دام النص طبعا يقول ذلك فان الترتيب في هذه الحاله يكون وجوبيا وبالتالي لا ينتقل المطلق الى الكتابه لايقاع طلاقه الا في حال عجز عن النظ >> ولا ينتقل الى الاشاره اللي نحن حنشوفه بعد شويه ايضا يعني مباشره بعد ما بينا بان الكتابه من الممكن ان تكون داله صغ على الطلب الصريح ايضا الاشاره عندما تتوفر فيها شروطها تكون مستبينه واضحه مفهومه ان هو الخصم بها اطاع الطلاق ايضا تكون خيرها في حكم الطلاق الصريح الذي يقع بالفاظ صريحه اي ولكن طبعا النص من الواضح ان ان التركيب هنا هو تركيب وجبي ايضا لا ينتقل يعني المطلق الى الاشاره الا اذا كان عاجزا عن ماذا اللفظ والكتابه اللفظ وماذا الكتابه طبعا الان ا ما هو حكم الطلاق الصريح اذا وقع بالفاظ الصريحه بغض النظر من يضيق ومن يوسع ولكن ما هو حكم الطلاق الصريح هل يقع يعني يعني دون اشتراطات اخرى دون البحث عن نيه ال الزوج ام انه لابد من الغوص في النيه لتاكيد انه اراد الطلاق >> كان فيش مانع يمنع بس يكون يرتب جميع فار هو >> طبعا عشان ماتبرين يمكن ما يقع في الطلاق ولا >> حضرت المحاضره اللي فاتت >> لا لا ماليش علاقه على فكره المنت اللي فاتت ولكن هنا حكم الصريه يقع يقع يقع لا هو احنا قاعدين في مساله وقوعه من عدم هل يقع او لا يقع هل لا يعني لابد فيه من نيه >> كما سنرى في طلاق الحنايه هنا لابد من نيه >> بحث عن نيه >> تاكيد اصول النيه من المطلق اما هنا فاذا نيه مفترضه >> الصريح الصريح يقع يقع تفسير ذلك ان النيه مفترضه طالما ان لفظ صريح في ايقاعه الطلاق ونحن نعرف ان انت طالق هذه ما لها اي معنى اخر الا ان هو اراد ان يفارق زوجته وان يسرحها وان ينهي العلاقه الزوجيه ولا لها تفسير اخر على الاقل هذه اللفظه يعني هذه مجتمعين فيها كل الفقهاء اذا هنا تكون النيه خيرها اي مفترضه >> والطلاق اذا الصريع دون ما التوقف على نيه المطلق هل اراد ايقاع الطلاق ام لم يرده لا خلص نحن كان هو خلينا نقول الطلاق الصريح من القوه بحيث يغنينا عن التفتيش في نيه المطلق عندما وقعنا صريح يعني ما فيش بعد يعني هذه اللفظه في الدلاله على اراده ايقاع الطلاق وتفك عر الزوجيه زي ما قلنا >> في مثال عطيه هنا انه يقول لك هي قرينه قابله لاثبات عكسها زي اللي يقول لها انت طالق وهو في حقيقه الامر كانت هي متجهه ان هي طالق من قبل لكن يعاير فيها يقول هي طالق >> هو تمام هو احنا التفصيله هذه حنجي نقولها هو الاصل فيه انه واقع اذا بقوه القانون >> ومش حنلقى الكنايه مش حنلقاها واقع الا بعد التاكد من وجود النيه اصلا تقرير وقوعه من عدم متوقف على حصول النيه من عدمها اما هنا فهو واقع بقوه القانون على من يبدع العكس عليه ان يثبت الان يقع عليه عبء اثبات العكس وهذا الاصل الوقوع الاصل ان الطلاق الصريح يقع بمجرد التلفظ باللفظه الصريحه الداله على طبعا الطلاق وعلى من وطبعا هنا زي ما قلنا هو قرينه قانونيه ولكن هل تقبل اثبات العكس او لا تقبل تقبل اثبات العكس تقبل اثبات العكس لكن بكرون ما ا من يدعي خلاف ذلك ان يثبت عليه يعني ان ياتي بال الادله على كون ان النيه لم تنصرف الى هذا القصد وهو ايقاع الطلع في القانون رقم 10 نحن زي ما اتفقنا لابد ان نعرج على الموقف القانوني والقضائي ايضا خلينا نقول لكم النص عشان انتم ا شرفوني يقول جاي اخذ لانكتور محمد >> نعم طلاق يبز ان طالق اختبر انها طالق اه هو بيقوللك >> في مساله ذات العكس هذه >> هوحنا قلنا واقعنامجرد التلخ ولكن هو قالنا استبق الاحداث يعني كنا احنا جايين على نقطه ان هو هذا الاصل فيه ولكن يقبل على العكس او لا كان مثلا هو يدعي بعد ان قال انت طالق مثلا هو خاص بالتعيير >> ولكن انت طالق دي لما نسمعها انت يه وكذا ما له تفسير ان هو في الاصل ان هو وقع الطلاق منه لكن هو بعدين بيثبت لنا العكس بيثبت للقاضي للمحكمه العكس عليه ان اذا يقوم بجهد >> في اثبات هذا العكس ببين ان هو انا اقصد ان هو >> واضح ولكن الاصل هو واقع ان هو واقع >> قوته القانون ال قلنا احنا نفس الماده 31 ماذا قال يقع الطلاق بالالفاظ الصريحه في عرفش اهي ولا يقع بالفاظ الكنايه الا اذا نوى خلينا من يقع بالفاظ الكنايه لان هذا الان مش موضوعنا باي الاراء اخذ المشرع الليبي في رايكم عندما قال يقع الطلاق بالالفاظ الصريحه فيه المالكيه الاحناف توسنا >> لا >> هم قالوا القانون قال عرفا والاحناف قالوا اي لفظ يتبادر للدان معناها الطلاق >> وس الاحناف >> ايه ولكن اه توسعوا >> توسع صح انا هيك قراتها توسع الحقيقه >> اي وان كان بعض ال الشرا راح يقول اخذ براي الشافعيه لكن ما الشافعيه هو اخذ براي >> المالكيه >> الاحناف >> الاحلاف >> ايه لانهم هم اكثر من توسعوا عندما اقحموا ايضا الالفاظ المتعارف عليها في ايقاع الطلاق قالوا ان هناك الفاظ اذا استقرت في عرف الناس لانه المقصود منها الطلاق فيقع بها ماذا الطلاق الصريح وبالتالي هذا المنهج انتم تقيمكم ليه شو تشوفوا هل ويتناسب مع منهج المشبع الليبي يفصحنا عنه منذ المحاضره الاولى في هذا الشق من الماده يتناسب كان هو مش >> يتناسب ولا توسع >> المشرع الليبي المشرع الليبي يحب من الطلاق لاستمر واذا >> الحقيقه هذا هذا المنهج هذا الراي يعني وهذا الراي الذي تبناه مشي ل في وقوع الطلاق الفاظه الصريحه بما في ذلك تعارف عليها الاوفاض التي تدل على الطلاق عرفا يعني يكون قد خالف منهجه في مساله احكام الطلاق لانه ا هنلاحظ في اكثر من المحاضره الشرع اللي بيحاول بقدر الامكان المحافظه على الحياه الزوجيه وعدم الطرف الا في اضيق ماذا؟ الحدود الا في اضيق الخدود وايضا هذا يتناسب حتى مع المنهج ال الشارع ومقاصد الشريعه لان دائما الشارع والشريعه يعني الاسلاميه سواء في زي ما شفنا في النصوص القرانيه تحاول ان يعني يكون هناك استقرار واستمرار لهذه الحياه الزوجيه ولا يعني تحث مثلا النصوص في عمومها على امكانيه انفكاك من هذه الحياه الزوجيه بسط الاسباب او اكفه الاسباب واضح اذا كان المشرع الذي اختاره المشرع يعني الذي تبناه المشرع اللي بمساله الطلاق الصريح لا يتناسب اذا مع منهجه في التضييق من حالات الطلاق بقدر الامكان قضائيا هنشوف قضائيا >> هل هناك مثلا قضاء يعني مثلا حاول القضاء مثلا ان يضيق بقدر الامكان من الفاضل والطلاق الصلي يبدو ان الامر كذلك قضائيا لا خلاف طبعا بين المحاكم الموضوع في مساله ان الطلاق الصريح يقتصر على الطلاق وحسب >> ها اذا التضييق جاء من القضاء وهذا يبدونا القضاه يعني كانوا اكثر اي يعني اي تدقيقا في مساله تناسب كون ان مثلا حصر حالات الطلاق الصريح في الرفض الطلاق بحث هو اكثر تناسبا مع منهج المشرع الليبي مثلا طبعا احنا خلينا نشوف بعض النصوص التي وردت عن بعض المحاكم محاكم الموضوع حتى نتبين منها بانها ماذا ضيقت من الفاظ الطلق الصريح ضيقت من من الفاظ الطلاق الصليه اي هنا عندي مثلا حكم للمحكمه احد محاكم الموضوع اللي هي محكمه مصاقه الجزئيه في 2009 هذا الحكم يقول الاتي ان المدعي طلق زوجته امام المحكمه حيث خاطبها قائلا انت طالق طالق طالق بالثلاثه بالثلاث لا رجعه فيه ما تستعملش لفظ طالق طالق طالق يعني هذا اللفظ ايجي من ناحيه الوضع اللغوي ودال على >> ثلاث طلقات >> طلق في الوضع يعني الاستعمال الشرعي ايضا كذلك النصوص قصدي القران والعرف معروف اذا >> انت طلق طالب طق الثلاث لا رجعت فيه وحيث ان هذه العباره هي من الفاظ الطلاق الصريحه ا وحيث ان هذه العباره هي من الفاظ قضي الطلاق الصريح التي تنحل بها عصمه النكاح وبالتالي فان المحكمه تقضي باثبات هذا الطلب اذا قال لنا قال هذه العباره من الفاظ الطلاق الصريح هي اول الالفاظ يعني التي تم فيها الاتفاق اصلا >> حكمك بالطلاق ثلاثه >> نعم >> حكمك بالطلاق ثلاثه >> لا خلينا هذاك موضوع ثاني لا >> هو الطلاق الثلاث في >> يقع واحده >> بحسب النص طبعا ال النص ال النص المشدد >> نص المحدد >> هذا بالنسبه لماذا الشق الاول >> اللي هو اي طلاق من حيث تقسيمه الطلاق الى اي من اللفظ اقصد صريح وكنايه ناتي الان الى الكنايه وهي عكس الصريح شو معنى الكنايه ان في الصريح اللفظه لا تحتمل الا معنى واحد هنا لا تحتمل معنى ومعنى ومعنى ممكن اكثر من معنى ممكن يكون معنين على الاقل وبالتالي لابد فيه من التدقيق والمنظور لمعرفه المقصود واراده المطلق عندما طبعا نطق بهذه اللفظه ماذا اراد ماذا اراد اذا >> ا طبعا احتمال اللفظي لاكثر من معنى هنشوفه ان هو اما السبب في ذلك اما الاستعمال اللغوي واما الاستعمال الشرعي ايضا او ا دلاله الحال دلاله الحال التي وقع فيها الطلاق من الممكن ان تجعل هذا اللفظ يحتمل اكثر من معنى خلينا نشوفوا الامثله باش يتضح الامر كون ان الطلاق او لفظه الطلاق اي او اللفظه التي استعملت في في الطلاق وهي كنايه بطبيعه الحال داله على اكثر من معنى بحسب الوضع اللغوي زي مثلا عندما يقول لزوجته انت بائن انت بائن هذه اللفظه ليست صريحه في الطلاق صح انت بائن ليست صريحه >> ليست صريحه >> شيء >> بائن >> بائ >> صريحه >> انت بائن انت بائن انت بائن فهي تحتمل ماذا ينطبق عليها يعني تو الكلام اللي كنا ننكر فيه ان هي تحتمل اكثر من معنى من معانيها ب من حيث اللغه يعني هنا ان يكون المقصد منها هو بانك اييه مفارقه لاهله مفارقه لاهله او يقصد من باء يعني مفارقه له هو كزوج لها او انك مقطوعه عن الشر مثلا بعيده عنه مقطوعه عن الشر وهكذا يعني هي بحسب الوضع اللغوي هذه اللفظه احتملت معنى ومعنى ومعنى تمام ايضا عندنا زي ما قلنا احنا ممكن ان تكون لفظه من الكان الكنايات بحسب ماذا الاستعمال العرفي ا في عرف الناس هذه اللحظه قد يقصد بها طلب قد يقصد بها امر زش ليه ان الفاظ كثيره الفاظ كثيره زي مثلا ان يقول لها حلك على غاربك او امرك بيدك او انت خليه او انت ا بريه وبثه وهكذا هذه القاء في الوضع ال يعني في وضع العرف او في اعراف الناس يعني خص جماع يتكلم اي قد يدخل بها الطلاق يعني بنسبه كبيره وقد يكون اراد امر اخر هنا عندنا مثلا محكمه العجيلات ماذا تقول من الفاظ التي اي كانت بحسب دلاله الاعراف في المنطقه تدل على الطلب انت في ذمه روحك انت في ذمه روحك يعني باللهجه الليبيه وعاده هكذا انت خليه وحبك على غالبك بمعنى صرحتك او بمعنى طلقتك يعني اذا هذه ال الظا كلها الكنايه كلها كنايه في ايقاع الطلاق والكنايه هنا تاسست بناء على ماذا؟ اعراف النفس اعراف النفس هون هذه اللفظه تحتمل الطلاق وتحتمل معنى اخر عندنا المثال الثالث وهو ان الكنايه تكون قد جاءت من دلاله الحال والواقعه او الظروف والملابسات التي احاطت بمساله الطلاق هذه وذلك كان يعني يحصل شجار بين الزوج والزوجه فتطلب هي الطلاق فيقول لها مثلا ومن يريدك انت ولا اذهبي الى بيت اهلك ولا اغربي عن وجهه او ما شابه ذلك في هذه الحاله اذا هذه الحاله و و وقائع الظروف التي وقعت فيها هذه الواقعه تهتم انه طلقها وانه لم يطلق او قصد فقط اذهبي الى بيت زوجك الى عفوا اهلك الى ان يعني مثلا يهدى و تهدى هي ايضا وتعود المياه الى مجالها كما يقولون اذا شفنا الكنايه هذه قد يكون مصدرها اللغه او الاستعمال الشرعي للفظه او كذلك ماذا اللي هو الدلالات او ظروف الحال التي وقعت فيها او وقع فيها الطلاق من قبل الزوج اييه الان هذه اللفظه الكنايه وفي حكم الكنايه ايضا لننتقل الان الى الوسيله الثانيه في التعبير هي الكتابه معاي هنا الكتابه ا التي تكون كنايه ما يكونش الكلام موجه لها مباشره ولا يكتب لها مباشره وانما مثلا وهي هيك قاعده ت يعني تفتش بين اوراقه او تنظمها يعني ليس التفتيش هو تنظمها وجدت يعني مكتوب في يعني ورقه ما انت طالق فهذه الحاله قد يكون القصد مثلا اييه مجرد انه هو يجرب القلم او يتعلم الخط بتقولوا لي هو ماقاش ماقاش يتعلم الا فيك >> عموما يعني هذه المقصد منها بس احنا من بكري وضحنا ان الكتابه التي تاخذ حكم اللفظ الصريح طالح و يعني موجهه لها وان كان غائبا مش مشكله بس هي موجهه لها كتابه مستبينه واضحه بس هنا غير موجهه لها وطبعا اي وجدتها مكتوبه هكذا انت طالبه لكن هنا تاخذ حكم لفظ الكلايه لماذا؟ لانها غير موجهه للزوجه مباشر وبالتالي يدخلها ماذا؟ الاحتمال ها >> امر مت لما يحتمل ويحتمل اذا هنا ايضا الكتابه تحتمل انه اراد الطلاق وتحتمل ايضا انه اراد تدريب القلم او تحسين خطه والتدريب على خط الرقعه والنسخ او ما شابه ذلك في هذه الحاله لا يقع الطلاق الا كل طبعا هذه الاحوال نحن نقول المفروض حتى في الالفاظ من باب اول اللي شفناها لا يقع الطلاق الا بالتثبت من النيه اين انصرفت النيه هل الى طلاق ام الى امر اخر لابد من التوقف اللي هو حكم خلينا نقول حكم الطلاق الفاظ الكنايه وما في حكمها ايضا الكتابه وكذا يبدو ان الحكم وقوع الطلاق للفاضل الكنايه محل خلاف بين الفقهاء فقهيا المساله مختلف فيها صحيح ممكن ح في الاخير يعني حنقولوا ان حتى اختيار المشرع ايه ان قال لا يقع الكنايه الا ب النص قبل شوي >> يقع باللفاظ الصبيحه المستعمل عرفا ولا يقع بالفاظ الكنايه الاب معنى النص يعني هو استردناه منذ قليل 31 ولهذا ولهذا المساله من الماحيه الفقهيه خيرها فيها اراء هل يقع الطلاق الكنايه او لا على الاقل ثلاث ارام ثلاث ارام الراي الاول >> الراي الاول وهو للشيعه الاماميه قالوا بان طلاق الكنايه لا يقع لا يقع يعني مطلقا اي لان الطلاق خير لا يقع الا باللفظه الصريحه حتى لما شفناهم احنا تقدم رايهم في مساله الطلاق الصريح قالوا ان يعني فقط طالق هذه هي التي يقع بها وبالتالي الطلاق عندهم لا يقع الا باللفظه الصريحه اما الفاظ الكنايه كلها مستبعده من دائره ايقاع الطلاق واضح >> اي اللي هو الشيعه الاماميه الشيعه الاماميه عننا ثانيا الظاهريه الظاهريه الظاهريه شو قالوا لانه الطلاق الكنايه يقع باحد الفا يعني الطلاق بشكل عام يقع باحد باحد الالفاظ الطلاق بلفظه الطلاق وهو صريح وهو سريع وعندنا لفظين ثانيات هذما يدخلوا في الكنايه اللي هو التسريح والفرقيه >> هذ الظاهريه هنا ثاني للظاهريه واضح قالوا طبعا هم كانوا في طبعا الشيعه الاماميه لا يقع بالكنايات لا يقع كله عندهم اللفظه الوحيده هي الطلاق وهو صريح يعني مع عندهم الطلاق صلي ولا لا يقع صح بالنسبه للظاهريه قالوا لا احنا عندنا الطلاق والتسريخ والفراق هذما هم الالفاظ التي يقع بها الطلاق بس في الطلاق يقع صريح و وبالتسريح والفراق يقع كنايه توسع شويه ولا ما توسعوش في عندهم ايه يعني يعترفوا بان في الفاظ كنايه يقع بها وان كانت هذه الفاظ لانهم ظاهريه والظاهريه خير عشان عليهم يكتبوا النص >> بس >> لانها وردت بها نصوص القران الكريم وبالتالي قالوا نقبل التسريح ونقبل الفراخ في مساله قاع طبعا الطلاق الكنايه >> في هذه الحاله يعني هم منتجمين مع رايهم >> عننا راي الثالث والاخير وهو راي الجمهوريه >> ومنهم الاحناف المالكيه والشافعيه والحنان هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا او ذهبوا الى ان الطلاق يقع بالفاظ الكنايه كما يقع بالالفاظ السب صريحه او باللفظه الصريحه والمرجع في كون لفظه كنايه او صريحه او كنايه تحديدا افاده الكنايه لمعنى الطلاق ووقوعه لها هو نيه الزوج في الطلاق عند تعبير عنه بهذا اللفظ ويقوم مقامه او مقام النيه عند بعض الفقهاء وتحديدا الحال والحنابله يقوم مقام زي ما قلنا النيه ماذا دلاله الحال على مقصد الطلاق اذا لفظ من جديد راور يقع الطلاق الكنايه ولكن لابد من النيه فان لم تكن النيه على الاقل دلاله الحال وهو هذا هذه التفصيله عند بعض منهم يعني الجمهور كانهم اتفقوا في مساله قاع طلاق الكنايه ولا بد له من النيه وهذه محطين فيها قرون بس الاحناف والحنابله قالوا حتى دلاله الحال اذا كانت استفدنا منها يعني كون هذه اللفظه كنايه في ايقاع الطلاق او صوره الطلاق جاءت كنايه فايضا تعتبر يعني واقع بها الطلاق في هذه الحاله لا اييه شو رايكم انتم المشرع الليبي الان نرجع الى الماده 31 ماذا تقول؟ تقول لا يقع الطلاق بالفاظ الكنايه الا اذا ناوى المتكلم بها الطلاق ولا تفيه >> ولا يقع الطلاق بالفاظ الكتابه ولا الكنايه دكتور >> كنايه الكنايه >> مكتوب ان الكتابه >> الكتابه >> الا اذا نوى لا كنايه مستخيف نفسها >> لا يقع بالفاظ الكنائي >> ما تفتحش نفس الشي >> الا اذا نوى المتكلم بها الطلاق نفس الشي >> في طنفضح >> شن باقي النص عندكم شوبين >> يقع الطلاق بالالفاظ الصريحه فيه عرفا ولا يقع بالفاظ الكتابه الا اذا نوى المتكلم بها الطلاق خليها هذه كنايه يا عامر مستحيل تكون كتاب خلاص هذ صلحوها اذا كانت عندكم شعر هذ نقصد بعد ال >> ولا تثبت النيه الا باعترا >> ولا تثبت النيه الاورش را احنا في الحناب المتوسط >> ايوه شفتوا هنايا هو اخذ الجمهور لكن الجمهور نفسه انقسموا في منهم من توسع ادخل بالاضافه الى 100 شل الحا >> وهذا في الشرع الليبي توصل يعني كوريا واخذ بين الجمهور يقع الطلاق بالفاظ الكنايه او ما في حكمها بطبيعه الحال خلينا في الالفاظ طبعا بشرط تحقق النيه انصراف النيه الى اي فعلا واضح هذا هو يعني لما نجي للنص حرفيه النص على الاقل هذا اي ما يستفاد منها اعتبر المرجع في وقوع الطلاق بالفاظ الكنايه على النيه >> واضحه الكنايه المقصود >> واضح وهذا ما كان معلوم به في ظل المشهور المذهب المالكي هذا الراي هذا يعني الموقف الذي تبناه المشرع الماده هو نفسه ما كان معموم به في مشهور المدر المالكي اصلا احنا واضحه هذه لان نحن قلنا من اصحاب هذا الراي هم المالويه ادرجناهم جمهور اها ومنهم احنا ملكيه شافعيه والحنابله اي المحكمه العليا المحكمه العليا قالت بان المدار في كنايات الطلاق على اختلاف انواعها على ما قال به الفقهاء المحققون على النيه والعرف النيه والعرف ذلك ان العرف من الامور طبعا اي التي اكيد ال ال المهمه التي يجب معرفتها عند صدور الاحكام لا سما اذا كانت بخصوص كنايات الطلب هذه الاحكام يعني تعلقت بكنايه الطلب لان معانيها هذه ال لان معانيها ومدولاتها تتغير بتغير الزمان والمكان ويتبع ذلك تغير الاحكام الصادره في هذا الشان اذا المحكمه العليا خيرها هي تبندن رايع النهي في مساله قاعيه شرط النيه وبس احنا نحتسب حتى العروق الحال شيز >> لا بروح بكي لما وضحناها حتى في المثال بروحها العرو زي البكي لما يقول لها انت على ضمن روحك و يعني مثلا لما يقول لها حبلك حبلك على واربك تعبيراتنا الشعبيه هذه يعني هو يقول لها في حال هيك باختصار فانا اقول لكن الحال قلنا مثلا صار شجار ما بينهم ظروف الواقعه التي حصلت ادعاء الطلاق على الاقل خجار ما بينهم قالت لها طلقني قال لها انت منبيك مش عارفه شني ردت لي كذا قالها برض امشي بحشالك يعني هذه الحال في فرق ده هو ما شرش ولا تيه الا باحترافها >> ب >> الا باعترافه >> باعتراف انت اختبرت الكلمه دي تحكي >> في الكنايه بالفاظ الكنايه لما يقع الطلاق بالفاظ الكنايه بيوقف الامر على نيته هو هو واعترافه عشان يقول هو قال حتى العرف >> يقع الطلاق بالالفاظ الصريحه فيه عرفا في الصريح القضاء >> المحكمه العليا >> المحكمه العليا الان الذي كنا اي يعني هي ماذا قال ان المدار في كنايه الطلاق على اختلاف انواعها >> على ما قال به الفقهاء المحققون على ني النيه والعرفيه والعرف >> نيه والعرف وين دل في جلسه حرا لاحق عند القطار معينه تستعمل >> هكذا كان العرو >> لا هنا خالف مشرعه >> لا ما خالفشعار وهنا ضاف الواحد ضاف >> وتمام احنا قاعدين مع المشرع لا بالعكس قاعدين معاه المشرع الا بالاعتراف الا بالاعتراف قاعدين معه >> كان العرف هذا ما بقلع هو قال انا مش >> والله التي قابلت العكس هو الاصل الواقع اذا تقبل >> هو اذا كان اذا كان الصريح وقبل >> فمن باب اولى الكنايه العكس بالك تفسر حتى بال >> متى نقول اج مدعت >> لا يعني بالنسبه للمحكمه العليا اذا هي موقفها الى حد ما متماشي مع ال المشرع الليبي في مساله وقوع الطلاق الجنايات هي ايضا قالت لا بد فيه من النيه طبعا او يتوقف على النيه والعرف ما قال به فقاه على النيه والعرف ان المدار في الطلاق على اختلاف انواعه على النيه والعرف ذلك ان العرف من الامور طبعا هي تبين لنا بمساله العرف دائما العرف دائما معتبر في مسائل الاحوال الشخصيه شفنا حتى مثلا في الفاظ الزواج انه هو يعني هناك الفاظ معينه عرفا ساعت واستعملت في مجتمع مدني عندما يعبر عنها وبها عظم يكون قصد بها انعقاد الزواج وهنا ايضا العرف معتبر لانه مهم كما تقول المحكمه العليا في حكمها اي وبالتالي يجب معرفتها عند حضور الاحكام اي ولا سما اذا كانت بخصوصيه الطلاق لان معانيها ومدلولاتها تتغير بتغير الزمان والمكان طبعا العرض متغير يعني ممكن ان يكون هناك عرف قديم يعني والان ماش او بالعكس ينشا عرف جديد ما كانش معروف من قبل وهكذا اذا النيه مطلوبه في الفاظ الكنايات بخلاف ماذا؟ الالفاظ الصريحه لان المفترض فيه وقوع الطلب يقبل اثبات العكس بعد ذلك ولكن هنا لابد من التوقف لمعرفه نيه المطلق عندما اوقع او صدرت منه هذه الفاظ والطلاق غير مفترض بقوه القانون يعني لانه طالما ان احنا قلنا لابد من التوقف والبحث عن النيه هو غير مختلط كما في حاله الطلاق بالالفاظ الصريحه بل انه على من يدعي الطلاق ان يثبت ان النيه اتجهت الى ايقاعه بهذا اللفظ ان الزوجه تقول هي طلقني وخلص يعني وقع الطلاق وبالتالي ترغب في ترتيب اثاره فهنا عليها النيه نيه الزوج قد تحققت في ايقاع هذا الطلب الرجل >> هي عليها الاثبات ايه بس هو مثلا في المقابل مثلا تنكر هي وقوع الطلاق او هو عندما يعترف هوف عليه هو شنو يقول هو لو قال انا نيتي وتجه الطلاق يكون طلاقون طلاق >> لو قال مش طلاق خلاص يقف الامر عليه حتى بدون رجوع العرف >> اكيد اكيد هو مساله اثبات هذه فيها اولويات >> قرار سيد الادله المساله في الادله لها تفيد هل لدينا حكم اخر مثلا >> ايه مثلا المحكمه العليا ماذا قالت في مساله العرق على فكره والكنايات التي تعارف عنها الناس بانها اي يقصد بها ايقاع الطلاق >> المحكمه العليا تقول ان ال >> المتبع اولا في >> المتبع >> المتتبع >> المتبع اولا في دلاله الالفاظ على على الطلاق هو العرف المتبع اولا في دلاله الالفاظ على الطلاق هو العرف المشهور في بلد المطلق يعني هذا من باب زي ما قلنايجان التنيه بالاضافه الى العرو هي اكدت من جديد على ان العرف يعني مساله مهمه في الباب كون هذه الكنايه تدل عرفا على ايقاع الطلاق وهو ما سار عليه قضاء الموضوع حيث قضت محكمه مرزق الجزئيه قائله بان ايقاع الطلاق نحن شفنا انتقلنا من قضاء القانون المحكيه العليا الى قضاء واكيد حيكون اي في نفس السياق يعني ان عاده احكام المحكمه العليا ملزمه ا عندنا محكمه مرزق الجزئيه قالت ان ايقاع الطلاق بالكنايات المعروفه عرفا بشرط ان ينوي بها المتكلم الطلاق بشرط ان ينوي المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النيه الا باعترافه واقراره هذا نفس ال هي الاحكام سواء في العليا او في الموضوع تدور نفسها يعني في نفس الدائره التي رسمها المشرع الليي واضح يعني ما فيش فرق بس هي طبعا المحكمه العليا اكدت لنا بان كنايات العرف معتبره ايضا هي طبعا اخذتوا بالكم المحكمه العليا الكنايات اما بالوضع اللغه واما بالوضع العرفي واما من خلال مدى دلاله الحال هي اكدت لنا على ان كنايات العرف ايضا معتبره مش بس الكنايه اللي جايه من اصل الوضع اللغوي احتمال اللفظ باكثر من معنى لغه من خلال اللغه من قواميس اللغه يعني المحكمه العليا بيقول انها حتى الالفاظ التي تحتمل اكثر من معنى بوضع العرف هي ايضا تعتبر من كنايه الطلاق ونحتاج فيها طبعا الى اثبات النيه ويضع بها الطلاق في هذه الحاله وايضا محاكم الموضوع طبعا مالهاش الا ان هي تطبق ايضا قضاء المحكمه العليا في حال في حاله الكلمه في العرف قد عرف الطلاق لكن هو مش عارفه انشر >> المقاش >> شوف اذا كانت لا تنازعهم اذا كانت لا تنازعه الزوجه وقع وتثبت انه هو مش هو قالت >> هذه مساله تقديريه اذا كان هو اثبت عكس ذلك ان هو اصلا اللفظه لما تلفظ بها جاهلها ما مثلا انا ماعرفش اناحاول نبحث لك عليه تقريب للصوره وانا حاس فهمت المحكمه العليا >> ايه >> ان يقع هذا الاصل فيه >> ما حتى الكنايات حتى حتى الصريح قلنا هو مفترض بقوه القانون ولكن يقبل العكس طب باب اول خليكم يعني شويه هيك الصريح يقع الصريح يقع ولكن يقبل العكس ولا يقبل >> هو مفترض قانونه بقوه القانون قال طالب وقع بهي اكدت وهو ان مش عارف غايب عن الوعي في حال غضب غلص في شيء عارف عليه ان يقع هو غير شوف انت مش منتبين لك ان هذا واحد صريح يعني هو في القوه ياتي اولا وقبل اثبات العكس اذا الكنايه وان كان حتى هو زي ما زي ما قلنا هو واقع >> كانح عرف الناس هذا اللفظه كذا >> ولكن >> هو انكر مش انكر انكر هو في المقابل في طلب اخر هو >> تم اثبات مثلا عليه الا باعترافه واقراره تماما معاك >> ما هو ش بقول لك في راي القضا شو قال العرف اسمه يعني خلى الموضوع بين العرف هو الكره كما هو شفت خل العرف معناها يقع لكن ابراهيم الله شو قال باثباته تثبت لازم باعترافها ما يقعش في اختلاف اه >> حت المحكمه العليا على القات عنيه ان اشتقت هي العرف من الاصل العام ايه والمحكم قال بالنيه حتى هو نفس الشيوفيه عل هو يعترفها لكن هي قيده بين العرف وبين شبه كان هو ما بقاش يعني >> جيد جيد هذا النقاش باي باي خلينا ندفق في النص في النصران شويه ونشوف >> غير هو نص الماده صح >> لا لا راي محكمه المحكمه >> لا ما احنا بنقارنه بين هو الان في مقارنه صح مع راي المشره وراي المحكمه >> هو بيقول لنا ان في فرق الفرق واضحه شويه خلف المحكمهخلت خلت الموضوع بين العرفيه كان العرف اعرف ان هو يحش مش قصه هو المحكمه العليا لما قالت وين هو حكم المحكمه شن قالت قالت قالت >> تقصد هي هنا بالزربه مشحتاف في افراد نرجع لحكم المحكمه حكم المحكمه >> مش >> المدار في كنايه الطلاق على اختلاف انواعها شو هي الكنايات احنا قلنا الكنايات يا اما اللفظ هو اصلا يحتمل اكثر من معنى واما الكنايه من وين جايه جايه من العرف نفسها هذا هذه اللفظه تحتمل كذا وتحتمل كذا حبلك على غاربك تحتمل وتحتمل مثلا اي ا مثلا ش قالك اللي هو في محكمه العجلات نتذكر انت في ذمه روحك انت في ذمه روحك طيب هذه حتى هي تحتمل >> اذا المهم ان المداف الطلاق على اختلاف انواعها >> على ما قال به الفقهاء المحقون على النيه والعرف النيه والعرف ذلك ان العرف من الامور المهمه التي يجب معرفتها عند اي عند اي صدور الاحكام لا سما اذا كانت الطلاق لان معانيها ومدولاتها تتغير تغير الزمان والمكان ويتبع ذلك او ويتبع ذلك تغير الاحكام الصدر في هذا الشان يتجلى الروح ان النيات في ك الطلاق ليست مفترضه ايه ليس مفترضه لابد من التوقف لاثباتها لخلاف ال اللفظ الحال عفوا الصريح كما هو الحال في الطلاق بالفاظ الصليحه يدعي الطلاق ان يثبت النيه اتجهت الى ايقاعه بهذا اللفظ ويعول في هذا العرف مشهور في بلد المطلق >> هو ما فيش تعارض عاطيه في مثال >> او انت في عاطيه مثال استاذ دكتوره محكمه مرزق ايقاع الطلاق بالكنايه المعروفه عرفا بشرط ان ينوي بها الطلاق بالاعتراف والاقرار يعني حتى لو كانت معروفه انها الكنايه هذه طلاق لكن توقف على قراره واعترافه في مثال اعطيته محكمه م >> شويه انت وين شايف الاعتراض وين شايف الاعتراض >> هو خل الموضوع بين شي بين الاعتراف وبين معناته ما يعترفوا لكن ما تعرف ويقع >> العقو ذكروه العق ذكروه لكن بتوقف بعدين بتوقف على الاعتراف >> ام امم >> غرفه الكنايه صحيح متعارف عليها مثلا هذه يقع متعارف عليها امام الناس لكن هو جا واحده >> ما هو النيه هي الاثر في الموضوع القضايا النيه والعرف >> والعرف حتى في الترتيب راه احيانا ياتي من خلال >> لا انت تناقش فيه في موضوع مش هو اللي يقصد فيه دقيقه بعد اذنك هو ما قالكش او و يعني لما تقول و حاجتين ضو يكونوا مع بعض مش حاجه بدون حاجه >> اول حاجه شنو هي قال النيه كان ما صار منيه يرجع للعرف >> واضح يعني حتى في العباره جاء النيه اولا العرب الاول 21 ايه >> لابد ايه لابد طبعا هي هو والنص النص 31 جين جال مش قدامكم عفوا يعني كان بنبحث عليها شويه بنضيع >> يقع الطلاق بالالفاظ الصريحه فيه عفوا ولا يقع بالفاظ الكنايه الا اذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النيه الا باعتراف شفت هنا >> هذا المش >> ايه تمام احنا ماشيين الراي تمام منسجم على فكره منسجم هو لا يقع طلاقه كذا لا يقع طلاق >> الا اذا نوى >> لا يقع صريحه ولا يقع بالفاضل الكنايه الا اذا نوى المتكلم النيه اولا يعني ولا يثبت لا تثبت النيه الا بعد حتى في عندما يكون هذا لما اقول اح قالش قال والعرف اللي هي والعرف اللي هي في مثال ثاني حاكمين فيه يقوللك توقف النهايه الاعتراف والاقرار حتى لو كانت الكنايه بالعرف يعني هي الطلاق نوع من الكنايه ما انت ما انتبهتش يعني المحكمه العليا شيخ حتى قالت قالت جميع انواع الكنايات معلش عندكم الحكم اللي تو كنا نسو اعتقد خمسه في خمسه في خمسه وجميع انواع الكنايات نحن شفنا الكنايات يا اخوان جايه من ثلاث مرات من ال الوضع اللغوي ومن العرف ومن الدلاله الحال فهي النيه هذه مطلوبه في كل واحده من >> ها اذا كان هو اللفظ من خلال اللغه ان هو كنايه انت شن قلنا بائ >> هذا وضع لغه لابد ان نبحث في النيه قينها مثلا في روحه >> اه هذا من وضع هذا الكنيس العرف نبحث في النيه >> لاله الحال الاثر مشجع ما جابهاشكلمش عليها >> هذه زي ما قلنا حصلت مشاذه وتذهب ونديك هذه الحال ان هو طلقنا يعني مشرع ماهاش وتكلم عليه اذا >> في الاخير ممكن المحكمه العليا تكون غطتها لما قال في جميع انواع الكنايات قالتها هي المحكمه المحكمه العليا راه هي انتم بتكتبوا ما تكتبوش معايا الخير مضيعين كل ما نضيع ماش نلقى حد يسعفني يعني في حكم انا تو كنت نسرد فيه وردت فيها عباره جميع الكنايات بمعنى هو ينطبق عليها نفس الحكم اللي هو ضروري اثبات فيها ماذا؟ النيه لان النيه في الكنايات كلها مطلوبه بغض النظر عن كون هذه الكنايه جاءت من اللغه جاءت من الوضع ال من خلال العرف المتعارف عليه او من مثلا حتى نستطيع ان اردنا ان نفسر بشكل موسع في حال الكنايه التي اتت من جلاله الحال تمام عموما تقريبا هيك واضح عندك لابد من النيه والنيه باعترافه واقراره >> تمام >> وين وصلنا احنا تقريبا غطينا الان ال المهم المخار مقارنه بين الالفاظ الصريحه والكنايه اي في الصريحه في الصريحه شو صار المشرع قال تقع بها الطلاق صح علاش لان المجرع ليه الحكم على توفر النيه قال النيه مفترضه اصلا ما دام اللفظ صريح فان النيه افترضها المشبه قال مادام الصريح معناها النيه موجوده ومن اراد اثبات العكس عليه ان يثبت وهنا في الكنايات النيه غير مفترضه النيه غير مفترضه وبالتالي لابد من المحكم للمحكمه او للقاضي ان يتوقف لاثبات طبعا هذه النيه حتى يحكم بايقاع ماذا الطلاق في اي كنايه من الكنايات التي كنا قد بينا ب بيناها يعني نحن شفنا ان الكنايات ليست من مصدر واحد اما من اللغه واما من العرف واما من ال دلاله الحال ننتقل الان الى القسم الثاني من اي او الثالث هو في الترتيب اللي هو اي قسم ايسا تقسيم الطلاق والصيغه الصيغه >> وعندنا هنايا الحال والنضاف >> والمعلق والطلق على ش الاصل اللي هو الطلاق الحال ان الطلاق كالزواج لابد ان يكون بصيغه منجزه وهو قصدي ايقاع الطلاق في الحال يطلقها يعني اي في الحال بان كانت صيغه هذا الطلاق مطلقه غير مضافه الى زمن المستقبل ولا معلقه على شرط قد يحصل وقد لا يحصل في ايه طبعا اي المستقبل ايضا طبعا الصيغه الحال اذا هي التي يقع فيها الطلاق بشكل منجز دون ان يتوقف على شرط ولا ان يكون مضافا الى زمن المستقبل والامثله على ذلك كثيره كان يقول لها انت طالق انت مطلقه وهذا هو الاصل في صيغه الطلاق هل يقع به هذه هذه الصيغه يقع بها الطلاق يقع بها الطلاق ويرتب اثاره ايضا ويرتب اثاره على الفور بشرط طبعا ان يكون هذا الزوج اهلا فياع الطلاق وان تكون هذه الزوجه ماذا؟ محلا لوقوع الطلاق عليها طبعا لا تكون مثلا مطلقه طلاقا بائنا مثلا هذا القصد بها هو يكون اهلا لاقاع الطلاق بحيث لا يكون مجنونا مثلا المجنون لا يقع منه طلاق بطبيعه الحال هذا بالنسبه الى صيغه صيغه الطلاق الحال وهي الاصل يقع بها طبعا زي ما قلنا الطلاق في الحال ويرتب اثاره الصيغه الثانيه الصيغه ثانيه هي ماذا؟ الطلاق المضاف الى زمن المستغل اي طبعا هذه الصيغه اييه يقع بها الطلاق في الحال و طبعا كلفظ كصيغه يعني يقع بها انشاء الطلاق في الحال ولكن تتاخر اثاره الى الزمن المضاف اليه لوع الطلاق كان يقول لها مثلا انت طالق غدا او انت طالق الشهر القادم او السنه المقبله وهكذا انشاء الطلاق يقع في الحال ولكن تتاخر وقوع يعني اثاره او ترتيب اثاره الى الزمن الذي اضيف اليه اي هل يقع الطلاق في هذه الحاله او لا يقع >> اختلاف نحن ما بقدر نقوله لا بال يعني بشكل ا مطلق >> مطلق >> ولكن عندنا >> ثلاث اراء في المساله تقريبا راي الجمهور وراي المالكيه وراي الاخير اللي هو الظاهريه والايمانيه بالنسبه للجمهور ويمثله الاحناف والشافعيه والحنابله قالوا بوقوع الطلاق المضاف عند حلول الوقت يعني هنايا كانه احترم وقدسوا اراده من الزوج في انه اراد ايقاء هذا يعني هو انشا الصيغه في الحال ولكن اراد ترتيب الاثار في المستقبل في الزمن الذي اضاف اليه سنه شهر يوم اسبوع اذا وقفوا عند ق يعني اراده هذا الزوج فقالوا بانه يقع في الزمن الذي اضاف اليه وقوع الطلاق واشترطوا ان يكون طبعا الزوج اهلا لايقاع الطلب في ذلك في طبعا في وقت صدوره عفوا الزوج اهلا لايقاع الطلاق وقت انجاز هذه الصيغه عندما تلفظ بهذه الصيغه وان تكون الزوجه محلا للطلاق في الزمن الذي اضيف اليه الطلاق لا تكون مثلا في ذلك الوقت اصلا هي ميته مثلا توفت خلاص لا يكون هناك محل للطلاق في هذه ان تكون الزوجه محلا لوقوع الطلاق عليها عند حلول الاجل بمعنى الى الزمن الذي اضاف اليه الزوج وقوع الطلاق هذا بالنسبه لاجل يعني قالوا ان الطلاق المضاف يقع في الزمن طبعا الذي اضاف اليه الزوج اييه او يعني هنايا وقفوا عند اراده المطلق ال الراي الثاني الملكيه ان الطلاق مثل هذه الحاله اللي هو قال يشبه الطلاق المعلق على شرط محقق على شرط محقق مثلا شرط محققش ا مثلا طلقتك اذا انت مثلا ا >> اكلت ماذا >> اكلت >> نجحت او اكلت او وكانت هي قد نجحت او اكلت او شربت او اصلا صنف معين من الطعم خلينا نقول اكلت صنفا معي هذا اليوم مثلا وكان فيها قد اكلت من هذا الطعام >> اذا هنايا المالك يشبه ان الطلاق المضاف الى الزمن المستقبل هو حاله حال الطلاق المعلق على شرط المحقق الوقوع يقع شن في الحال يقع في الحال لان كلاهما >> يجعل ماذا من الزواج مؤقتا بزمن معين فيصير شبيها بماذا؟ زواج المتعه >> وزواج المتعه قلنا احنا خير لا يخص قبل الدخول وبعده >> وبالتالي ا هنا ايضا تجنبا من مشابه طبعا هنا الصيغه هذه بمعنى صيغه الطلاق هذه تجعل الزواج ربطه الزوجيه تشبه الى حد كبير طلاق ماذا المتعه وبالتالي قالوا بان الطلاق يقع في اللحظه التي انشا فيها هذه الصيغه وان كانت هي اصلا مضافه الى المستق هذا بالنسبه للمالكيه ان الطلاق يقع اذا في الحال في الحال تجنبا الى ماذا ادخال الرابطه الزوجيه الى علاقه زواج متعه واضح بالنسبه للظاهريه طبعا قالوا بان الطلاق لا يقع لا يقع اصلا لا في الحال ولا في المال لا في اللحظه التي انشئت فيها هذه الصيغه التي تضيفها فيها الى المستقبل ولا في زمن المستقبل اصلا لماذا طبعا هم برروا ذلك اي بان المستقبل غير معروف بالنسبه لهم وربما ربما اي عندما ياتي الشهر القادم والاسبوع القادم يكون الزوج قد انصرف عن اراده الطلاق اصلا تغيرت رغبته في ايقاع الطلاق او ان مثلا الزوجه لم خلص تكون ليست محلا لل لهذا الطلب واضح وبالتالي قالوا بان طبعا بالنسبه لل للراي الاخير اللي هو الظاهريه والاماميه قالوا بان الطلاق المضاف الى زمن المستقبل لا يقع لا في الحال ولا في الماء ناتي الان هي الترجيح والراي الذي تبناه المشرع الليبي ولماذا تبنى المشرع هذا الليبي يعني الليبي هذا الراي تحديدا وهل كان صائبا يعني نقيم يعني نقيموا هذا المشر الموقف التشريعي الذي تبناه المشرع الليبي بالنسبه ل الراي طبعا الواضح ان المشرع الليبي في هذه الحاله اختبر الظاهريه والايه اخذ برايم الظاهريه و >> الاماميه صح >> لم يتحدث المشرع هو عن الطلاق المضاف او المعلق و ولكن لابد من طبعا سد هذا النقص التشريعي بما يتلائم مع منهج المشرع الليبي عندنا منهج المشرع الليبي في الطلاق خيره يضيق من حالات الطلاق المؤلف مؤلف >> مضاف >> في تعليق معنوي >> في معنوي واحنا مش في اطار التعليق المعنوي الان راهم >> معنوي >> احنا المضاف الاصل نكلموا في المضاف صحيح ان هو يعتبر نوع من التعليقات المحاضره هو المضاف يعتبر كان نوع من التعليق يدخل اذا اردنا ان ندخله في المعلق يدخل ولكن من الافضل ان نضعه في خانه مستقله لان فيه اختلاف شويه من حيث انشاء الصيغه يكون فيه الزمن وتعليق هنا او الاضافه في الزمن موجوده في في المضاف اما الطلاق المعلم فانه يكون على شرط ولا يبصر فيها الزمن اخذ >> ا اذا اي قلنا ان المنشرع الليبي اصلا لم يتحدث عن الطلاق المضاف بشكل يعني مباشر هو في حد ذاته يعني الطلاق المضاف لم يتكلم عنه مشع ليبي ولكن من ان نسد هذا النقص التشريعي بما يتفق مع منهج المشرع الليبي في التطبيق من حالات الطلاق احنا الان اصبحنا نعرف المشرع الليبي يضيق من حاله الطلاق قدر الامكان في مساله مساله الطلاق ولم يتحدث عنها كيف ممكن نعالجها من خلال زي ما قلنا المنهج العام بالاضافه الى ممكن مقاصد الشريعه وا اي اوضاع ال العرف وما عليه الناس الى اخره من هنا يبدو ان راي الظاهريه هو اكثر تماشيا مع خيرا مقصد المشرع اللي هو هذا الراي حقيقه غير الظاهريه هو الاقرب الى منهج المشرع الليبي باعتبار ان هم اصلا قال بعدم وقوع الطلاق المضاف والمشرع الليبي يضيق المشرع الليبي خيرها يضيق وايضا طبعا اي ينسجم مع مقاصد الشارع في الحفاظ على الرابطه الزوجيه بقدر الامكان والحث على استمرارها ودوامها لترتيب اثارها بقدر الامكان وايضا طبعا لان الحكمه من الطلاق قد لا تتاتى في مثل هذه الصوره من الطلاق المضاف ممكن هو زي ما قلنا لما يجي الوقت الذي اضاف اليه الزوجه الطلاق يكون هو اصلا تخلى عن مس يعني طلاق زوجته واضح فبالتالي الحكمه من ا الطلاق كحكم شرعي ربما لا تكون متوقعه في هذا الطلاق ال المضاف الى الزمن وان كان طبعا نن لما نرجع هذا الرام وقوع الطلاق صحبات الضيريه نحن نكونوا اتينا على ماذا؟ اراده الزوج اهدرناها بمعنى اهدرنا اراده الزوج هو تلفظ به وانشا له صيغه واضافه وكده ولكن كان احنا غدينا الطرف عنها لكل هذ شفنا حتى يكون ا يعني المنهج المشرع الليله منسجم وحتى يعني زي ما قلنا نحافظ على الحاجه الزوجيه بقدر الامكان اذا ما هي حسنه هذا الراي الذي تبناه نحن نقدر نقول نحن حنتبناه بناء على منهج المشرع اللي >> الحسنه ان هو ماذا >> لضمان استمرار >> طبعا هو جاء ان صفى او حاز الى استمرار الحياد الزوجيه وباضافه الى ذلك بالاضافه الى ذلك >> تطيق دائره الطلب منع الازواج من التلاعب بمساله عصمه الزوجيه ايه مثلا ما يقول لك يطلق زوجته بعد شهر او بعد كذا شو الحكمه من ذلك هذا نوع من التلاعب هذا نوع من الاستهانه بالحياه الزوجيه هذا الميثاق الغليظ يعني يجعله في وضع مضطرب واضح فهذه حسنه ال هذا الراي تبني هذا الراي تحديدا وان كون قلنا احنا قلنا مثلا ان هو اهدر اراده الزوج لانه في نفس الوقت نظر الى مصلحه اسمى وهي السماحه الزوجيه وعدم تركها للاهواء والتحكم طلقت في الشهر القادم او اذا دخل شهر رمضان او العام المقبل او هذا نوع من طبعا اي تلاعب بال او ما يسمونه بالابتداع في الفاظ الطلاق و كذلك تعريض للحياه الزوجيه للاضطراب فتره قد تطول وقد تقصر بحسب المده التي اضاف اليها الزوج هذا بالنسبه الى ماذا؟ الطلاق المضاف هذا بالنسبه للطلاق المضاف يبقى عندنا طبعا المحيط اقسام الطلاق حيث الصفه الطلاق المعلق على شرط طبعا المعلق على شرط هو غير المضاف الى الزمن ا لان هنايا يكون الزوج قد ربط الطلاق بشرط بشرط قد يتحقق في المسل او لا يتحقق يعني ربط وقوع الطلاق بماذا؟ بشرط ما هذا الشرط قد يكون ايضا اي يرجع الى مشيئه الزوج او الزوجاه او الى مشيئه الغير او الى الله سبحانه وتعالى ربما كيف ذلك مثلا اذا ذهبت الى فلانه فانت طالق علق الطلاق وقوع الطلاق منه على ذهاب زوجته الى فلانه بمعنى هذا الشرط تحققه ماذا؟ يكون واقفا على >> سلوك من هذه الزوجه ايضا ربما يقول لها اذا سافرت فاندي طالق يعني هنا ربط ال وقوع الطلاق او علق وقوع الطلاق على مشيئته هو كزوج ربما يقول لها ايضا في صيغه ثالثه رابطا الطلاق بمشيئه الغير اذا زارك الجيران فانت طالق او اذا زارك اهلك فانت طالق وهكذا او على مشيئه الله سبحانه وتعالى وتقديره اذا وضعت انثى يعني وضعت وكان المولود انثى مثلا فاندي طالب يعني كل هذه صيغ اي يعني او انواع من الصيغه التي يقع بها الطلاق المعلق ايضا احنا قلنا هذا التعليق او خلينا نقول ان هو قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا اللفظي كيف اللفظي نحن التعليق عند صوره معينه فيما لان في ادوات معينه هي التي تفيد التعليق بها اذا ان لو متى يعني هذه ادوات تفيد ماذا؟ التعليق وبالتالي يكون التعليق لفظيا اذا وجدت في العباره الزوج هذه الادوات مثلا اذا لو متى ان خرجتي من البيت فانت طالق باهي ولو فعلتي كذا فانت طالق متى زارك الجيران فانت طال هذه كلها اذا لفظيه تفيد التعنيف التعنيف في مقابل قد يكون ماذا؟ معنويا معنويا كيف ذلك طبعا نحن في مجمعنا اللي بيجي على الاقل فجوا مثالنا المشهور واللي هو التعليق المعنوي دون ذكر ال اداه التعليق ولكن يفهم معنى لانه قد علي زي ال علي الطلق علي الطلق هذه متداوله كثيرا وهي طبعا تفيد حتى راه يمين الحل للطلاق ولكن ايضا فيها معنى تعليق ولا ما فيهاش؟ فيها معنى التعليق في لكن ادوات التعليق هل وجدت فيها؟ لا لم توجد فيها وبالتالي هذه تدخل في التعليق المعنى >> معنى تمام هذه بالنسبه زي ما قلنا لصور التعليق التي اي طبعا راينا بانها اما تكون مرتبطه بالمشيئه تحت الزوجين او مرتبطه بغيرهما كما مثلنا يعني لكل حاله >> ا احنا قلنا المعنوي هو عليه الطلاق وهذه زي ما قلنا تدخل في يمين يمين في صوره من التعليق خلينا نتكلموا عليها بس بعدين نبينوا هل يقع الطلاق بالتعليق او لا يقع في صوره من التعليق اللي هو زي زي اللي هو ما يسمى ب >> يمين الطلاق هكذا سم المشرع تقريبا يمين الطلاق يمين الطلاق كانه هو يحلف بالطحف >> ايه فهذه تعتبر ولكن هذه اخترعت الصها هل يقع يعني هي اصلا تدل على ال اليمين وبم انها تدخل في صيغه التعليق يعني التي نحن في صددها اييه الحقيقه طبعا اييه يعني عندما تكلموا في هذه الصيغه قالوا ان ال المقصد منها غالبا ما يكون ماذا؟ تاكيد خبر او نفيه او الحث على الفعل او خلاف ذلك او تركه يعني علي الطلاق ان لم كذا ان لم تفعلي او ان لم واضح يعني هنا ولا حتى يتكلم في مجلس هو قد لا يكون مخاطبا لزوجته اصلا عليه الطلاق ان ذاك الخبر لكذا انا متاكد منهجي يقول اذا تو يعني هو اطلاق عم تغد عليه اطلاق >> ايوه فهذه الصوره هي تدخل في التعليق تدخل في ماذا التعليق ولكن ال غالبا في العرف ا يقول لك ان هذه الصيغه يراد بها تاكيد خبر او تكذيبه او الحت على فعل الامر او تركه وهكذا يعني فهل يقع بها الطلاق في الاخير نحن اللي يهمنا هل يقع بها الطلاق او لا يقع هذه الصوره حنغطيها اكيد من خلال طبعا اي بيان حكم وقوع الطلاق المعلق سواء الفقهاء او في نصوص القانون رقم 10 الان اذا ناتي الى الاراء الى الاراء >> يتحول الطلاق المعلق لطلاق حاله ولا مثلا لو مشيت لي حوش اهله هو قال مشيتي انت طالب بعدين لما رجعت قال طالب منك فانا كان زاد اكد لي على الموضوع كيف >> تحول الطلاق المعلق الى طلاق حال طالق لو مشيت ليبيت اهلك ومشيت مشيت لي بيت اهلي بعدين رجعت له فقال انت طالق ماعود لها زد هو كان عود عندي طالق دي يعني >> لكن السبب انه كان معلقت هو >> وكان معلق نعم كان معلق نعم بس هو خلاص يعني العبره بالخواتيم باهي اذا هل يقع الطلاق المعلق او لا يقع هل يقع او لا يقع اي الفقهاء طبعا هنا ايضا اختلفوا عننا الراي الاول يمثله ال الائمه الاربعه او المذاهب الاربعه والاباضيه قالوا بان الطلاق المعلق يقع في كل الاحوال سواء كان مرتبطا باراده الزوجين او بغيرهما وسواء اي كان قاصدا هو الزوج من التعليق حتى على فعل فعل امر ما او تركه او كان قصده ايقاع الطلب فعل يا علي الطلاقه يعني بغض النظر يعني حتى احنا دخلناها تعليقنا وحنبين حكم الجميع معا صوره تعليق اذا الراي الاول قال يقع في كل ال كل صور التعليق تقع بغض النظر عن ماذا عن اي كونه كان قاصدا الحث على الفعل او تركه او كان قاصدا ايقاع الطلاق فعلا او في كل الاحوال يقع في كل الاحوال يقع ولكن الشخ شرط بذلك ان يكون المعلق عليه خيرا غير موجود و وقت التعليق ولكنه غير مستحيل الوقوع هنايا طالما انهم قالوا بوقوع الطلاق المعلق ذهبوا الى ماذا وضع الضوابط الان لهذا الطلاق الشرط الاول زي ما قلنا ان يكون الامر المعلق عليه غير مستحيل ا ممكن الوقوع في المستقبل ممكن الوقوع في المستقبل ايضا اشترطوا طبعا الشرط هذا نحن شفناه في كل ال الحالات ال مثلا نقول الطلاق الحيض والصيغه ان تكون الزوجه محلا لوقوع الطلاق محلا لوقوع الطلاق امتى وقت >> تحقق الشرط لا ماش بنقولوا في الزمن الذي اضيف اليه الطلاق او اللي نحن في اطار تعليق معي معي الري الاول شو قلنا >> ري الجري الائمه الاربعه بالاضافه الى الباضيه يعني بالاضافه الى الاباضيه اي قالوا بوقوع ماذا؟ الطلب >> واشترطوا له الشرط الاول شن اه معي انتم اشتر >> ان يكون المعلق عليه مستحيلا يعني ممكن الوقوع الامر الذي علق عليه وقوع الطلاق امرا غير مستحيل ممكن الوقوع في المستقبل ان تكون الزوجه خيرها محلا لوقوع الطلاق امتى في >> تحقق >> في حال تحقق الشرط بان تكون زوجه في ذلك الوقت زوجه حقيقه او حكما بان تكون معتده مثلا حتى هي يقع عليها الطلاق طالما انها معتده الشرط الاخير هو ان يكون الزوج ايضا وهذا شرط مستمر معنا ان يكون الزوج اهلا لقاء الطلاق وقت التعليم وقت التعليق الزوجه تكون محلا ايضا للطلاق وقت تحقق التعليق اما الزوج يكون اهلا قاع الطلاق وقت التعليق في الوقع الذي علق فيه الطلاق على وقوع امر الماء ما هي ادلتهم طبعا ممكن نختصر هذه الادله او نمر عليها سريعا بدايه قالوا بان الطلاق المعلق يقع لان نصوص القران عندما تحدثت عن الطلاق لم تميز بين طلاق حال وطلاق معلق >> الله سبحانه وتعالى عندما قال الطلاق مرتان لم يقول الطلاق ال الكذا الحال لا جاء النقص عاما جاء مطلقا وبالتالي يبقى على اطلاقه فيقع يقع به الطلاق المعلق كما يقع به الطلاق ماذا الحال لان احنا ما عندناش تخصيص في واضح ايضا ان التعليق هذا عندما وقع من الزوج فانه يكون قد الزم نفسه صح هو الزم نفسه التزامات يعني عقود في تدخل في اطار فكره العقد والوفاء بالعقل والعقود بشكل عام مساله واجبه علينا كمسلمين بدليل دليل ان الله سبحانه وتعالى يقول في المحكم التنزيل وف العقول ايضا اضافوا الى ذلك قالوا بان لدينا فتاوى من بعض ال الصح يعني حتى التابعين خلينا نقول صغار الصحابه زي ابن عمر قال بوقوع الطلاق المعلق ايضا ابن مسعود رضي الله عنه عندما او روي عنه ان رجلا قال لامراته ان فعلت كذا وكذا فهي طالق ففعلته يعني الرجل علق ان فعلت كذا وكذا فانت طالق وفعل في المراه الامر الذي علق عليه الطلاق الطلاق قال هي واحده ابن مسعود يعني كانه هنا اي قضى في هذه المساله وقال هي واحده طالما ان فعل الامر الذي علق عليها هي واحده وهو احكم بها ايضا بالنسبه ل ا ابن عمر ا في عهده طلق رجل امراته البته ان خج ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد بانت منه فقد بانت منه يعني حصل تعليق في هذه الواقعه ايضا وايد ابن عمر كونها اذا تحقق هذا التعليق خرجت اكيد هو يقصد من بيتها فهي طالب فقضى في هذه المساله بانها قد بانت منه نحن نقدر نقول ان ال النصوص عامه هذه واحده النصوص تدعو الى الوفاه بالعقود وهذا التزام اي بالاضافه الى وجود اقديه واثار منسوبه الى اي على الاقل خلينا نقولوا بعض الصحابه وصغار الصحابه كلها نحو ما هو ماذا؟ وقوع الطلاق المعلق المعلق على شر هذا بالنسبه للراي الاول الراي الثاني الراي الثاني وهو الظاهريه والشيعه الاماميه والجعفريه قالوا فيه بان الطلاق لا يقع الا منجزا وبالتالي المعلق يقع ولا لا يقع عندكم لا يقع >> الطلاق لا يكون الا منجزا لديهم وهن طبعا تقريبا اي عارفين تو ننا الظاهريه شنو بيكون حكمهم وادلتهم الان من خلال ادله الجمهور هم اييه قالوا اول شيء من القران والسنه بان الطلاق المعلق لم يرد في القران وبالتالي اين لكم ايها الجمهور ان تقولوا بوقوعه واضح رد الجمهور قالوا المصعام مازالوا الجمهور يقول بان النص او النصوص جاءت مطلقه في مساله الطلاق وبالتالي فهي يدخل فيها جميع الصيغ ماذا الطلاق حال معلق يعني لانهم قالوا بالمعلق وقالوا بالحال يعني كل هذا الطلاق مرتان صيغه عامه يدخل فيها كل الصيغه الذي ادخلوها طبعا الجمهور بالنسبه للظاهريه نعرفوا ان هم تمسكهم بالنص ظاهر النص تحديدا قالوا احنا لما نقل النصوص ما نلقاش ان الطلاق المعلق جائز او يقع او كذا وبالتالي لا نقر بوقوع الطلاق المعلق اضافوا طبعا اي وقالوا بان الطلاق حاله تق >> حاله تعليق حاله تعليق هذا زي ما بقولوا من المعقول او من خلال العقل اي تدبروا في امر الطلاق المعلق فقالوا فيه الاتي اللي هم الضاهيه ان الطلاق حالي لا يقع حين ايقاعه ومعلق هي صيغه فقط وضعت لا يقع حين ايقاعه فمن المحال قالوا ان هو يقع في المستقبل طالما انه لا يقع في الحال لانه علق على عمل المستقبل وقالوا في المستقبل ايضا لا يقع علاش قالوا لان مساله ال الامور قد تتبدل الامور قد تتبدل بالنسبه حتى لمن اوقع هذا الطلاق المعلم بالنسبه للزوج تتغير رغبته وينصرف الامر ا يعني هو ينصرف عن الامر اصلا ا رد عليهم الجمهور وقالوا ان المساله في التعليق هي راي تعليق مش اي شيء اخر هكذا كان رد الجمهور اللي هو لان فكره التعليق تكون باتجاه النيه نحو ايقاع الطلاق وقت تحقق المعلق علينا عموما عندهم ايضا قال بان الطلاق المؤلف يقع يقع عفوا لا يقع لا يقع كما لا يقع ماذا خيرا الزواج المعلق >> قاسوا يعنيقل من الدليل العقلي مجرد استعمال العقل والمصلحه ربما الى القياس قالوا بان الطلاق نقيسه على الزواج الزواج عندما يتم تعليق الصيغه فيه هل يقوم هذا الزواج لا يقوم وبالتالي ايضا الطلب عندما يكون معلقا على امر ما في المستقبل فانه لا يقع وبالتالي فكرتهم ان الطلاق لا يكون الا منجزا لا يكون الا منجزا نجي هنا الى رد الجمهور قالوا لا لا في فرق رغم ما بين الامرين في فرق لما نعلق الزواج ومعنى ذلك ان احنا خالفنا مقاصد عقد الزواج وغاياته التعليق في الزواج يدرج هذه الرابطه في الصمه بحيث انه يؤدي الى ماذا ا يعني ا عدم تحقيق اغراض وغايات الزواج اصلا الطلاق لا الطلاق عندما معلقه فانه انه لا يؤدي الى ذلك لا يؤدي الى ذلك وهذا بحسب وجهه نظرهم وبالتالي فهو قياس مع الفارق بحسب يعني ال اي راي ماذا الجمهور استدلوا اخيرا من هم الجمهور الظاهريه الظاهريه او استدلال الظاهريه والردود للجمهور قالوا ان ال في اجماع في اجماع على كون الطلاق المعلق واقع يعني شو معنى اجماع صحابه قلنا فيه احنا شفنا اكثر من اييه مثلا ابن مسعود هذا من كبار الصحابه اييه وبالتالي وايضا هناك غيرهم وبالتالي ا عفوا هم استدلوا ب براي علي سيدنا علي وطاووس وهنا من كبار الصحابه فقالوا بان سيدنا علي قضى في مساله الطلاق المعل علق بانه يقع وكان ذلك على مراه ومسمه من الصحابه وسكتوا على هذه المساله وبالتالي قرض وجود اجماع الراي الثاني قالوا بان غير واقعه كان لخبطت معلش المعدن غير واقع بالنسبه للظاهريه استدلالهم بالاجماع الاجماع مبني على ماذا؟ قضاء لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وايضا طاوث رضي الله عنه جميعا اي قالوا بعدم وقوع الطلاق ماذا المعلق هذا القضاء عندما يعني صبر عن سيدنا علي وغيره سمع به بقيه الصحابه ووافقوه يعني لم تصدر منهم معارضه وبالتالي قالوا بان هذا اجماع ولكن الجمهور ايضا كان ردهم التالي قالوا لا لا لا اروا المساله ايضا لا نستطيع ان اييه يعني نحتج في فيها او فيها ا من خلال الاجماع لان الاجماع لم يتحقق بدليل ان هناك بعض الاقضياء ابن مسعود قال لا يعني واقع قال الطلاق المعلق واقع وضع لما استدلينا باراء ال ب يعني وضحنا اراء الراي الجمهور وادلته تبين لنا بان مثلا >> ابن مسعود قال بوقوع ال >> الطلاق قال بوقوع الطلاق المعلم وبالتالي اين لنا ان نقول بان هناك اجماع في المساله في يعني و نقول بان مثلا هذا الطلاق لا يقع لا يقع والدليل على ذلك الاجماع لا طالما ان هناك مخالف من الصحابه احنا نعرفوا ان الجماع شنو هو اتفاق جميع فقهاء في عصر من العصور بعد رسول يعني حياه رسول الله وبعد وفاته على امر او حكم مؤمن شرعي وبالتالي هذه هذا هذه الكيفيه اي للاجماع بطريقته الصحيحه لم تتحقق بسبب وجود من قال بالراي الاخر وهو بقوه الطلاق المعلق واضح عموما بالنسبه للاراء ديما حناخذ يعني بعضها على الاقل لان المساله را هي عباره عن فقط تضافر ادله احنا لما نوضحه اكثر من من دليل في المساله هو من باب تضافر الادله واعطاء الصوره كامله بقدر الامكان عند بعدين ندخل على موضع المشرع الليبي من الطلاق المعلق وهذا هو هي النقطه الاهم تقريبا ا موقع المشرع الليبي والقضاء الليبي ايضا والقضاء الليبي عندنا هنا نص الماده 33 فقره بقى ولا 31 33 صح >> ايوه >> مشرعي اخذ برا الظاهريه صراحه وهذا خلافا لما ع كان عليه العمل في ظل تطبيق مشهور المذهب المالكي ما هو الجمهور ومنهم المالكيه شو قالوا >> يقع >> يقع والمشرع اللي بيضيق من حالاته وقوع الطلاق صح وبالتالي يناسبه اكثر من ايه راي الظاهريه وهو هنايا فعلا صرح مش زي المضاف سكت فاحنا يعني حاولنا او الفقه بشكل عام ان يلا بين منهج المشرع الليبي ومقاصد الشريعه والشارع والحكمه من الطلاق اصلا قلنا ايه يناسبه اكثر ان >> هو الراي الوصبني نعم على راي الظاهريه هنا المشرع الليبي كان قد عفانا من مساله الاجهاد وال كذا ا واوضح في الماده 33 فقره لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه فعل شيء او تركه >> هل هنا يقصد حتى المضاف لزما نفس الشيء ولا >> لا هو ما يقصدش احنا كنا المضاف لزمه لو ماتكلمش في صراحه ولكن >> كيف عرفنا ان مال قال >> تبنيت نعم >> كيف عرفنا مال ان قال لا يقع الطلاق المضاف لزم >> ما هو بناء على المنهج المشرع يا عامر >> احنا وزنا بين المنهج المشرع وبين الاراء الفقهيه التي قيلت في وقوع الطلاق المضاف من عدمه وتوصلنا بانه لا يقع واخدا براي الظاهريه ايضا في هذه المساله صحيح كان هذا الراي مناسبا جدا لمنهجين كنا قد بينا يعني مساله اي تجاوز المشرع لمين احنا لما نتبنى مش المشرع المشرع ماتكلمش لما نتبنى هذا الراي قلنا انه هو في تجاوز على اراده ال الزوج واهذار لهذه الاراده لان هو اضاف واحنا بنقول لا لا يقشرع الليبي كان صريحا يعني في مسع الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه لا يلاحظ ان مشر في هذه الحاله اعتمد معيا موضوعيا اذا هو من حيث مبدا وضح لنا رائع بنص صريح لا يقع نجي المعيار الذي تبناه المشرع هل هو معيار شخصي او معيار موضوعي والواضح جدا المشرع الليبي قد تبنى في هذه المساله مثلا وقوع الطلاق اي من عدمه الطلق ال طبعا المعلق على شرط وهو قال لا يقع تبنى ماذا؟ معيا موضوعيا دون ان يربط الحكم بالنيه ما قالش نيه ما قالش ننظر الى النيه مثلا هنايا واضح معي لا قاللك هنايا طالما ان في صيغه للطلاق حصل فيها التعليق على الشر فانه ماقدرش يشوف للنيه هل هو اراد ايقاع الطلاق من هذا التعليق او انه لا كان في باله فعل الشيء وتركه وتاكيد الخبر من عدمه او حتى على فعل الشيء وتركه يعني لا لم ينظر الى علميا المشرعين واضح معي تجرد عن معيار النيه في هذه ال النيه شنو معناها هو كان يطلق يعود ياكدها مره معناها معيار شخص لو ان هو نقطه اميه لكن طالما انه بل جاء وحسم المسل لا يقع هذا الطلاق المعلق على فعل وتر لا يقع واضح يعني اخذ به معيار شني موضوعي هذا الراي فيه نظر لماذا لانه اهمل النيه في وقوع الطلاق من عدمه اي اهمل النيه في وقوع الطلاق من عدم طبعا هنا الشراح ايضا قال هنا ما الذي دعى المشرع الليبي الى تبني هذا المعيار ولماذا اهدر النيه في هذه الحاله هل المشرع الليبي مثلا عندما اختار هذا الراي انه لا يقع صح لا يقع بغض النظر عن النيه موجود مش موجوده النيه في ايقاعه مش موجوده تجاوزها هذا المعيار الشخصي تجاوزه وقال بالم وهل المشرع اللي بعاد الى احتياط معينه من خلال المحاكم مثلا تبين له تبين له على سبيل المثال ان الرجال في ال 84 على الاقل كانوا يستعملوا في يمين الطلاق هيك بشكل مفرد خلينا نركزوا على النقطه هي بس هل هذا الداعي ربما قد يكون هو ولكن رجع الى احسيات معينه لا >> هي اصلا حتى الحجه تاع الجمهور نفسها ضعيف قعدوا يعلق لان الشرط الان كيف ترى بالعكس >> لا بالعكس جمهور رايهم اجاهيه اقوى ان قال لك هذه ما وردش ذكر في القران جو هم قالواك لا هذا نص عام يحتمل ويحتمل والدين يسر وليس عسر انت علاش تعقد فيه على الناس تمام ولكن مش عارفه هو بالعكس اغلب اغلب الشراء والفقهاء يرجحون راي الجمهور من حيث القوه من عدمه ادله في الجمهور كانت قويه في تعليق وفي اراده انصرفت الى هذا التعليق وفي نص يعني عام ويدخل فيه فمن اين جاء التخصيص هو التخصيص لا يكون له مخصص حقيقه التخصيص في الايات القرانيه لا يكون مخصص عندنا تخصيص النص قيد هذا العموم لا ماش >> صحيح بتقول انما نظروا الى من المعقول الى كونه لا يقع لان مش عارفه ربما يتغير لكن >> يعني هي مش حاجه مستحيله هو كان حقق شرف مثلا هو كان قال ما تمشيش تحش مواليه وهي مش >> يقدر هو يطلقها يعني ما هي حاجه قصدي معطي حق التفصيل اللي فصلوه الجمهور لما الظاهره يقعدوا يناقشوا فيه هم يقعدوا يحتجوا بان هو نص عام نص عام ماطوهمش اي دليل ولا اي شيء كل ردوا عليها كل الاحتجاجات ردوا عليها لما قالوا مثلا >> قياس >> لما قالوا الظاهريه هذا هي عفوا مش قياس لما قالوا ان هذا اجماع لا هو مش اجماع حقيقه حكونوا موضوعيين بغض النظر بعدين نتمنى راي معينقولوا لنا خلاص رايهم الصحنا يتناسب مع مجتمعنا ايه >> والجمهور نفسهم في قصه الاجماع >> والجمهور نفسهم في قصه الاجماع اعترفوا بان الاجماع لما يكون في اختلاف بسيط وعدد المجمعين اكثر يعتبر اجماع احنا را نتكلموا على اجماع الصحابه احنا >> ايه نحكيك على اجماع الصحابه ارجعي راي الجمهور في الاجماع لكن احنا عندنا يعني اكثر من حاله في الصحابه صغارهم وكبارهم يعني قالوا بوقوع الطلب ففي حين الظاهليه يقول لا هذه مساله فيها اجماء مساله عدم وقوعه فيها ما ينظر القياس قصو على الزواج التعليق في الزواج يبطل الزواج وبالتالي التعليق في الطلاق يبطله لا المساله حتيه فيها اختلاف يسمع الفارق بيبطل الطلاق مش بيبطل الزواج >> يعني التطليق هذك بتكون باطله اه بالقياس >> معناها هنا صحيح التعليق >> لا >> الطلاق >> بيبطل التطليقه نفسها هي في حد ذاتها >> لان في الحاله هذك ابطل الزواج >> خلاص ما هو لماذا اب الطلاق لان في تعليق معين هي صيغه غير مناسبه >> وهنا الطلاق لان في صفه غير مناسبه >> ما هذا هو لكن هو مع الفطلاق >> في الاخير الجمهور شن قال قالوا هذا قياس مع الفعل الطلاق الزواج لماين عل على طول امر من عدمه فيها نوع من مخالفه لمقصد الزواج لغايات الزواج ل كونه >> حتى ما علقت الطلاق على شرف افسدت المقاصد مع الطلاق ينتفي الطلاق لا يقعد مش عارفه انت تؤيد الى الراي الظاهريه عادي مش مشكله هذا في اطار النقاش و يعني وزن الادله زميلكم يقول ان راي الجمهور بالعكس ضعيف ممكن هو وصل فيه الى هذه القناعه وبالتالي تحترم ا ا او يحترم رايه على كل حال احنا قلنا الموضوع هنايا معيار عفوا موضوعي لما جا المشرع قال لا يقع يعني هو تجاوز المعيار الشخصي لم ينظر الى النيه وطبعا ايضا اي هناك اي ملاحظه يديها بعض الشراح يقولك ان المشرع اللي مستغرب انه هو لما جا قال لنا لا يقع هذا الطلاق المعلق هل رجع الى احسيات معينه هل بنى او تبنى هذا الراي راي الظاهريه بناء على كون مثلا هناك حاله حاله من وقوع الطلاق المعلق يقع بشكل كبير يعني انا نقول ممكن في تلك المرحله شرع الليبي والذين شاركوا في وضع وضع القانون في تلك المرحله ال 84 في ادهانهم مساله الحرف بالطلاق صحيح في ذلك الوقت كان في ممكن الان اصبحت اقل وان كانت لم تنعل هذه الظاهره ان رجل عليه الطلاق وعليه الطلاق وعليه كانت يعني لكن اظنها كانت في الناس ال في تلك الفتره بشكل اكبر حتى ان الناس ما زالت لم يعني تعرف حكم هذه ال حكم هذا ال هذه التلفظ يعني بمثل هذه الصيغه كونها يعني حرام وحتى مكروهه كراهه تحريم اي اذا تبنى زي ما قلنا المعيار الموضوعي اي وتجاهل النيه تماما وان كان هناك طبعا في ال قبل ان نكمل ايضا الترجيح وننهي المحاضره ان راي ثالث راي ثالث هذا الراي لابن تيميه وتلميذه ابن القيم في مساله وقوع الطلاق المعلق من عدمخليه اخر هذا الراي قالوا >> ننظر فيه الى فقهيا نكلم فقهيا >> وربما سنجد مثلا في نصوص القانون ما يؤيد يعني كان المشفع الليبي بين هذا الراي والراي الذي يقول بعدم وقوع الطلب شوفوا الماده معلش 33 >> هو قد يكون هكذا لا يقع الطلاق على الزوج الا اذا كان في زواج صحيح ومده مختلا يقع الطلاق طلاق في الحم الحم بيمين لاسر بالعدد لا غطنا زوقد انا كده كده مؤلف على فيها شويه اوه هنا عن في الحل اول حرام هو وافردها بنص شفتوا هنايا الماده 33 فقره ثلاثه فيها افرد المشرع الليبي الطلاق في الحن بيمين الطلاق او الحرام بفقره واكد فيها ايضا عدم وقوع الطلاق لا يقع قال الطلاق في الحنض بيمين الطلاق والحرام واضح هنايا ش معنى هذا يعني هو استبعد وقوع الطلاق المعلق بكل الصيغ مش احنا قلنا يدخل فيها ايضا لما صيغه الحلف بالطلاق و ويبدو ان هذه الصيغه كانت متفشيه في تلك المرحله من وضع القانون يعني مرحله وضع القانون كانت متفشيه حتى ان المشرع الليبي وان كانت هي صيغه زي ما قلنا من صيغه التعليق الا انه خصها بنص بفقره في نص الماده 33 واكد عدم وقوعها ايضا واكد عدم وقوعها عننا خلي بس نكمل بس ال الفكره الاراء الفيه التي قيلت في الزواج العصر الطلاق المعلم صور المختلفه الراي الاخير لابن تيميه وتلميذه ابن القيم وقالوا ان موضوع هنايا او القيصر فيه النيه نيه المطلق اذا اتجهت النيه الى ايقاع الطلاق فهو واقع مع هذا التعليم وخاصه ان هم طبعا تركيزهم هنا ربما يكون اكثر عليه ال على كل الصور بما فيها الحمل بما فيها يمين الطلبيه تكون في حاله حقق في تعليق ولا في حاله ا بدايه >> احنا عندنا صيغه >> طلاق معلق معلق >> هم بيقولوا ان هذا الطلاق المعلق لا يقع الا >> بعد تحقق التحقق من النيه كون ان هو النيه كانت مصاحبه لهذه التعليقه يعني الصيغه التي جاءت معلقه مصاحبه طبعا هي نفس القوس حاضره مع زي مثلا الصلاه وقياس مع الفارق الانسان يدخل في الصلاه ما يجيبش النيه متاخره بعد ما يصلي لا يجيبها بالتزامن يعني بالتزامن وكذلك ايضا هو عندما يوقع هذه الصيغه في التعليق يكون نيته قد انصرفت الى ايقاع الطلاق طبعا هم اللي هنا ابن تيميه وتمذه من قيم قالوا ان المساله وقفه عليه بمعنى اذا كان نوع من خلال هذا التعليم صفه التعليم هذه قاع فانه ماذا؟ واقع طلاقه والا فانه طبعا الطلاق في هذه الحاله يكون واقعا طبعا قالوا بان ال المساله لا تعدو عن كونها حلف حن حنث عن يمينه وبالتالي يجب عليه ماذا؟ >> كفار >> ان يكفر كفاره يمين اللي هي اي ايضا ا هو محكوم بقوله تعالى قد فرض لكم الله تحله ايمانكم وقوله تعالى ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم بمعنى ان عليه ان يقوم بطعام عشر مساكين فان لم يجد فعليه ان يقوم بماذا؟ صيام ثلاثه ايام و طبعا اي بالتالي يكفر عن اي ولكن طبعا هناك من طبعا رد على هذا الراي لان او ناقش هذا الراي على الاقل راي ابن تيميه وتلميذه لان الطلاق المعلق لا يسمى يمينا لا في وضع اللغه ولا في العرف في الاصل في الاصل ان الطلاق المعلق عفوا ال الطلاق المعلق لا يسمى يمينا بالتالي احنا نحسموه او نعاملوه معامله اليمين وكفاره اليمين وكده واضح ا انما اليمين هي من كان حالفا فليحلف بالله اولي يصبر انما يحلف بشيء ما سواء طلاق او غيره فهذه المساله لا تدخل في اليمين خاصه وان هذا الحكم الذي كان معروف حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح الترجيح بين الاراء الان طبعا احنا قلنا ان المشرع الليبي ماذا اخذ براي الظاهريه وطبعا اي اخذ ايضا من خلال ذلك بميار موضوعي في المساله وتجاوز ماذا؟ النيه >> لماذا؟ لماذا؟ ربما كان ذلك بسبب فش ظاهره الحلف بالطلاق في المعاملات وفي المجالس في تلك الفتره وبالتالي كانت هذه بالنسبه للمشرع الليبي نوع من التدبير العلاجي مثل هذه القضيه التي كانت متفشيه او هذه الصيغه خلينا نقولوا التي كانت متفشيه وربما كان يقصد منها حتى بعض الازواج او كثير منهم تهديد الزوجه وا يعني التحكم فيها بطريقه ربما حتى تكون غير اي جائزه من ناحيه من الناحيه الشرعيه يعني هي تكون قائمه بواجباتها كدهذا مجرد ان هو يبدا يفرض سيطره ب سيطره عن يعني وبالتالي يستعمل هذا الاسلوب مع زوجته بالاضافه الى ذلك احنا قلنا ان هي اصبحت متتشيه هذه الصغر حتى في المعاملات في الاسواق يبيع ويشري وفي التجاره وكذا ويقول لك عليه يعني صلاق وعليه مش عارف هو وعليه وعليه واضح اي موقف المشرع الليبي من خلال القوانين او حتى القوانين المقارنه العربيه مثلا او كذا اييه ربما تكون اكثر القوانين عاده يعني لو نحن ب نرجح الان كان الاولى ان اعتقد ان هو يؤخذ براي ال ابن تيميه وابن القيم صح لان هم احتكموا الى النيه في هذه المساله في مساله التعليق هل كان قاصدا لقاء الطلاق هذا الزوج ام انه هكذا جهل منه تصرف غير سلوك غير مسؤول او انه اعتاد حلف بهذه الطريقه وغير منتبه بسلوكه المخالف للشريعه الى غير ذلك طبعا بالنسبه لق القانون العربي الموحد مثلا >> كان هذا القانون العربي الموحد في الاربعه في الماده 94 يقول الاتي لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه الا اذا قصد به الطلاق اذا كان يعرف >> يربط الامر بالنيه >> شنو هذا القانون التق >> هذا قانون يعني محاوله توحيد التشريعات العربيه خاصه بالحوال الشخصيه في مرحله بس هو احنا جبناها على اساس انه هو مثلا من القوانين التي اخذت بالمعيار ال >> اسمه ال الشخصي >> ايه >> دي في >> شن قالت في الماده 94 >> فقره لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه الا اذا قصد به الطلاق اذا هنا توقف عند القصد والنيه لابد من ان تكون هناك النيه منصرفه الى ايقاع هذا الطلاق بهذا التعليق من خلال هذه الصيغه صيغه التعليق >> وبعدين قالت ايضا هذه الماده اقربها منها لا يقع الطلاق بالحلم في حلم اليمين الطلاق او الحرام ايضا هي تابعه لبعضها احنا قلنا هي تعتبر داخله في صيغه التعليق هذه الصخاص الخاصه بالحل >> واضح >> ايضا ايضا ماذا قال عنها القانون العم الموحد لا يقع الطلاق بالحنث بحمث اليمين او بحث يمين الطلاق او الحرام ممكن يقولوا حتى حرام علي ولا حاجه زي هيك بالنسبه للمشرع الليبيض >> لا يقع صح في الاول الفقره في الفقره الثالثه في الماده 93 قالت بالنسبه لحل الحيمين الطلاق او الحراره >> ايوه ايضا هي الاخرى يعني ايه لا يقع ما يقع هي يعني نفس المساله في الحم >> لا يقع كل الصيغه التعليق بما فيها الحنف اليمين ا شن تبقى خلاص تقريبا هذا هو المشرع الليبي اخذ الظاهريه والاماميه والغى كل صيغه تعليق في الطلاق >> غير التنجي >> بحيث لم يعتد هنا نقدر نقول لنا بالصيغه المنجزه >> الحال >> وان كنا احنا طبعا ايه بالنسبه لل الاضافه لم يتكلم عنها ولكن هنا ان هي شن تقع لا تقع لا تقع حكمنا محافظه على حيات الزوجيه بقدر الامكان وعندنا ايضا القانون 72 الذي سبق القانون رقم 10 >> خلينا نجيبها بس من باب المقارنات هيك البسيطه نص صراحه لا يقع الطلاق الا اذا كان منجزا ولم يكن يمينا اها اه لا يقع الطلاق الا اذا كان منجزا اه ايضا هو الغى الا اذا كان منجزا الغى جميع الصيغ التنجز >> اي ولم يكن يمينا اي بالضبط حتى الصيغه اليمين هذه اصلا تحصيل حاصل لابد ان يتم ال اهدارها او الغائها استبعادها من دائره وقوع الطلبه >> الحكم ان هي فيها مخالفه اصلا شرعيه احنا قلنا اليمين من كان حالبا فليحي بالله فليس وتجاوز وتعدي علىيه عقد الزواج >> واضح هذا هذه هي نهايه محاضرتنا لهذا اليوم اتمنى انكم منكم تكونوا يعني فهمتم الكثير من تفاصيلها شويه متشعبه منحرا فقهيه بس في الاخير يعني الامر واضح هو عند لما المثره يعني اي تجاوز مثلا النص وهو فيلاق المضاف او طبعا نحن قلنا قدرنا نرجحوا الراي الظاهريه هنايا بناء على مرجحات معينه بالنسبه للمعلق يعني اي قال لا يقض عنكم اي سؤال واستفسار او نقطه ممكن قبل ما اه وضع حاجه نديرها مش عارفه اعطوني اسماكم اسماعين الحراج حاره >> يستاهل هو قلتها له في الجروب قلت الاسماء >> والله >> والله قلتها لهد شويه يمشي طلع قاعد ماخش التهاور شمال شمال >> ان شاء ‏No.

Need a transcript for another video?

Get free YouTube transcripts with timestamps, translation, and download options.

Transcript content is sourced from YouTube's auto-generated captions or AI transcription. All video content belongs to the original creators. Terms of Service · DMCA Contact

احوال 13 - YouTube Transcript | YouTubeTranscriptFree